الغرفة الثالثة

قرار رقم 007464

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة04/02/2003

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
007464
التاريخ
04/02/2003
الموضوع
صلاحيات الوالي
الوسوم:مجلس الدولةعقاري

المبدأ القانوني

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر

نص القرار

2003

-

الوالي

–

إسقاط عضوية

.

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد

الحالي جاء مستوفيا بالشروط المنصوص عليها بالمادة

277

كان مستفيدا ضمن مستثمرة فلاحية جماعية

"

سي

الكائنة ببلدية وادي الخير بموجب مقرر والي مستغانم المؤرخ في

12

/

01

/

198

8

والي مستغانم تحت رقم

1327

في تاريخ

بسبب أن المستأنف قد توبع أمام المحكمة الجنائية بتهمة الإرهاب وبالتالي فقد

إلي المواد

4

و

5

و

6

و

7

و

8

من

المحدد لكيفيات تطبيق المادة

28

من القانون

استغلال

الأراضي الزراعية التابعة

من جهته يصرح بأن المقرر المؤرخ في

12

/

01

/

1988

رقم

120

لم

و

33

من القانون

87

/

19

بالنتيجة فإنه لم يكن محل إجراء

والي مستغانم المطعون فيه بالإبطال غير مشوب بتجاوز للسلطة

.

حيث بالفعل فإن الوالي المختص إقليميا يملك صلاحية النطق بسقوط حقوق المستفيدين عندما لا

يكون العقد الإداري محل إجراءات تسجيل و شهر عقاريين وذلك طبقا للمادة

6

من الأمر رقم

معدل و المتمم للقانون

90

/

25

المؤرخ في

قرار رقم

007464

مؤرخ في

04

/

02

/

2003

)

ب

.

ت

(

ضد والي ولاية مستغانم

مستثمرة فلاحية

–

عدم تسجيل و شهر عقد المستثمرة

-

القانون رقم

87

-

19

المرسوم رقم

90

-

51

الأمر رقم

95

-

26

، المادة

6

.

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد

الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر

.

وعليه

حيث أن

الاستئناف

الحالي جاء مستوفيا بالشروط المنصوص عليها بالمادة

من قانون الإجراءات المدنية فهو صحيح و مقبول

.

حيث أن المستأنف

)

ب

.

ت

(

كان مستفيدا ضمن مستثمرة فلاحية جماعية

الكائنة ببلدية وادي الخير بموجب مقرر والي مستغانم المؤرخ في

حيث أن هذا المقرر أبطل بموجب مقرر آخر

اتخذه

والي مستغانم تحت رقم

بسبب أن المستأنف قد توبع أمام المحكمة الجنائية بتهمة الإرهاب وبالتالي فقد

أهمل قطعته الأرضية

.

حيث أن المستأنف يلتمس إبطال المقرر رقم

1327

استنادا

إلي المواد

51

المؤرخ في

06

/

02

/

1990

المحدد لكيفيات تطبيق المادة

المؤرخ في

08

/

12

/

1987

المتضمن ضبط كيفية

استغلال

للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم

.

حيث أن المستأنف عليه

من جهته يصرح بأن المقرر المؤرخ في

يتبع بعقد إداري مشهر المنصوص عليه بموجب المادتين

12

حيث فعلا فإنه لم يحرر أي عقد إداري بشأن المقرر رقم

120

بالنتيجة فإنه لم يكن محل إجراء

حيث أن مقرر السيد

والي مستغانم المطعون فيه بالإبطال غير مشوب بتجاوز للسلطة

حيث بالفعل فإن الوالي المختص إقليميا يملك صلاحية النطق بسقوط حقوق المستفيدين عندما لا

يكون العقد الإداري محل إجراءات تسجيل و شهر عقاريين وذلك طبقا للمادة

المؤرخ في

25

/

09

/

1995

ال

معدل و المتمم للقانون

المتضمن التوجيه العقاري

.

الموضوع

:

مستثمرة فلاحية

التشريع

:

القانون رقم

المرسوم رقم

الأمر رقم

المبدأ

:

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد

الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر

في الشكل

:

حيث أن

من قانون الإجراءات المدنية فهو صحيح و مقبول

في الموضوع

:

زعلول

"

الكائنة ببلدية وادي الخير بموجب مقرر والي مستغانم المؤرخ في

تحت رقم

120

.

حيث أن هذا المقرر أبطل بموجب مقرر آخر

16

/

06

/

1997

بسبب أن المستأنف قد توبع أمام المحكمة الجنائية بتهمة الإرهاب وبالتالي فقد

أهمل قطعته الأرضية

حيث أن المستأنف يلتمس إبطال المقرر رقم

المرسوم

90

/

51

87

/

19

المؤرخ في

للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم

حيث أن المستأنف عليه

يتبع بعقد إداري مشهر المنصوص عليه بموجب المادتين

المذكور و آنفا

.

حيث فعلا فإنه لم يحرر أي عقد إداري بشأن المقرر رقم

الشهر

.

حيث أن مقرر السيد

حيث بالفعل فإن الوالي المختص إقليميا يملك صلاحية النطق بسقوط حقوق المستفيدين عندما لا

يكون العقد الإداري محل إجراءات تسجيل و شهر عقاريين وذلك طبقا للمادة

95

/

26

المؤرخ في

08

/

11

/

1990

المتضمن التوجيه العقاري

حيث أن مقتضيات المرسوم

90

/

51

المذكور أعلاه المحدد لكيفيات تطبيق المادة

28

من

القانون

87

/

19

لا يمكن تطبيقها في قضية الحال

.

حيث أن قضاة الدرجة الأولي أحسنوا تطبيق القانون و أنه يتعي

ن تأييد القرار المستأنف

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

الفاصل علنيا وحضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

-

بقبول

الاستئناف

لقانونيته

.

في الموضوع

.

:

بتأييد القرار المستأنف

الصادر عن مجلس قضاء وهران في

25

/

11

/

2000

-

ترك المصاريف علي عاتق المستأنف

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر فيفري

سنة ألفين و ثلاثة من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة

:

صحراوي الطاهر مليكة

الرئيسة

رحموني فوزية

مستشار دولة مقررة

سعيود خديجة

فرقاني عتيقة

خنفر حمانة

رئيسة قسم

مستشارة دولة

مستشار دولة

بحضور السيد

/

شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد

/

ميهوبي زهير أمين الضبط

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

03

لسنة

2003

،

ص

141

.