الغرفة الثالثة

قرار رقم 061222

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة31/03/2011

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
061222
التاريخ
31/03/2011
الموضوع
صفة التقاضي
الوسوم:مجلس الدولةإجراءات

المبدأ القانوني

لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ، الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ، تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ، ترفع البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها.

نص القرار

2011

)

س

.

ع

(

مجلس الشعبي البلدي

.

لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ،

تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ،

، يثير عدم قبول الاستئناف مقدما محضر تبليغ محرر

المستأنف الذي رفع استئنافه في

لكن حيث أنه من قراءة محضر التبليغ هذا لا يوجد ما يشير إلي أن الوالي المنتدب للمقاطعة

عن طريق التحقيق تقديم ما يثبت تبليغ

لم يقم بذلك؛

غير مبرر، يتعين رفضه والقول بأن

الاستئناف مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية وفي الأجل المنصوص عليه قانونا؛

قرار رقم

061222

المؤرخ في

31

/

03

/

2011

الوالي المنتدب للمقاطعة

الإدارية

لزرالدة ضد

)

صفة التقاضي

–

ولاية

–

بلدية

–

وال منتدب

–

مجلس الشعبي البلدي

رقم

12

-

07

:

المادة

87

.

قانون رقم

11

-

12

:

المادة

60

.

لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ،

الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ،

تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ،

البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها

.

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن القرار المستأنف صدر بتاريخ

09

/

02

/

2009

؛

حيث أن المستأنف عليه

)

س

.

ع

(

، يثير عدم قبول الاستئناف مقدما محضر تبليغ محرر

بواسطة محضر قضائي في

27

/

03

/

2009

موجه إلي

المستأنف الذي رفع استئنافه في

لكن حيث أنه من قراءة محضر التبليغ هذا لا يوجد ما يشير إلي أن الوالي المنتدب للمقاطعة

الإدارية لزرالدة قد استلم هذا المحضر؛

حيث أنه طلب من

)

س

.

ع

(

بتاريخ

02

/

12

/

2010

عن طريق التحقيق تقديم ما يثبت تبليغ

والي المذكور أعلاه؛

وانه رغم منحه أجل شهر واحد لتقديم الإثبات فإن

)

س

.

ع

(

لم يقم بذلك؛

وأنه بالتالي وبما أن الدفع بعدم قبول

الاستئناف

غير مبرر، يتعين رفضه والقول بأن

الاستئناف مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية وفي الأجل المنصوص عليه قانونا؛

الموضوع

:

صفة التقاضي

التشريع

:

قانون

رقم

قانون رقم

المبدأ

:

لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ،

الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ،

تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ،

ترفع

البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها

-

من حيث الشكل

حيث أن القرار المستأنف صدر بتاريخ

حيث أن المستأنف عليه

بواسطة محضر قضائي في

07

/

01

/

2010

؛

لكن حيث أنه من قراءة محضر التبليغ هذا لا يوجد ما يشير إلي أن الوالي المنتدب للمقاطعة

الإدارية لزرالدة قد استلم هذا المحضر؛

حيث أنه طلب من

القرار إلي ال

والي المذكور أعلاه؛

وانه رغم منحه أجل شهر واحد لتقديم الإثبات فإن

وأنه بالتالي وبما أن الدفع بعدم قبول

الاستئناف مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية وفي الأجل المنصوص عليه قانونا؛

-

من حيث

الموضوع

:

حيث أنه يتضح من الدارسة الدقيقة للملف أن النزاع القائم بين الأطراف نشأ إثر زلزال هز

عدة ولايات في وسط الجزائر في

21

/

05

/

2003

ولا سيما ولاية البليدة و الذي تسبب في

إلحاق الأضرار بمسكن

)

س

.

ع

(

الكائن بمستثمرته الفلاحية ببلدية الرحمانية ورفع هذا

الأخ

ير علي إثر ذلك دعوي قضائية ضد الوالي للمقاطعة للدائرة الإدارية لزرالدة من أجل

إلزامه بعد إجراء خبرة بأن يدفع له تعويض استناد إلي المادة

12

من المرسوم التنفيذي

03

-

314

المؤرخ في

16

/

09

/

2003

المحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء

السكنات المنهارة أو المص

رح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال

21

مايو

2003

؛

لكن حيث أنه يتضح من الملف أن

)

س

.

ع

(

عند رفعه دعواه الأصلية أمام قضاة الدرجة

الأولي بتاريخ

07

/

01

/

2006

فإنه وجهها ضد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة

الذي تمسك في الموضوع بأنه لا يمكن رفع دعوي ضد

ه أمام القضاء بما أنه لا يتمتع

بالشخصية القانونية؛

حيث أن الدفع المثار مؤسس طالما أنه تطبيقا للقانون الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لا يملك

صفة التقاضي سواء كمدعي أو مدعي عليه ماعدا التقاضي حاليا في دعوي الاستئناف

بسبب وجود مصلحة مباشرة في إلغاء القرار ال

ذي حكم عليه عن غير صواب؛

و

أ

نه في الواقع الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية يعتبر بمثابة سلطة إدارية يتصرف بتفويض

الصلاحيات المسندة للوالي الخاضع له بما أن هذا الأخير يعتبر بموجب المادة

87

من قانون

الولاية

الممثل الوحيد للولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو

مدعي عليه؛

وأنه إضافة إلي ذلك قام

)

س

.

ع

(

عند رفع دعواه الأصلية بالتكليف بالحضور فضلا عن

الوالي المنتدب المذكور أعلاه، المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرحمانية وهي هيئة التداول

للبلدية المذكورة أعلاه والتي لا تملك الشخصية القانونية؛

و

أ

نه بالفعل وتطبيقا للماد

ة الأولي من قانون البلدية فإن البلدية وحدها التي تتمتع بالشخصية

المعنوية وترفع الدعاو

ي

أمام القضاء بواسطة رئيسها تطبيقا للمادة

60

من القانون المذكور

أعلاه؛

وأ

نه يتعين بالتالي إلغاء القرار المستأنف و التصريح بعدم قبول الدعوي شكلا لسوء

التوجيه؛

لهذه

الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا حضوريا في حق سعودي عمر ونهائيا

واعتباريا

حضوريا في

حق بلدية الرحمانية

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح بعدم قبول شكلا الدعوي

الأصلية لسوء التوجيه

.

بتحميل سعودي عم

ر مصاريف الدعوي

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الواحد والثلاثين

من

شهر

مارس

سنة ألفين وأحد

عشر

من قبل الغرفة ال

ثالثة

المشكلة من السيدات والسادة

:

مسعودي حسين

حسن عبد الحميد

بوعروج فريدة

نويري عبد

العزيز

الرئيس

مستشار الدولة المقرر

مستشارة

ا

لدولة

مستشار

ا

لدولة

-

بحضور السيد

سعايدية بشير

محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوسبسي رشيد أمين الضبط