(تم التصريح بدستورية الفقرة الاولى من المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025 وبخصوص الفقرة الثانية تم التصريح بدستوريتها شريطة مراعاة التحفظ الوارد في القرار):
لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل راسمالها او ذات الراسمال المختلط عن اعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة او تبديد او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة الا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في المواد من 576 الى 578، و580 و583، ومن 610 الى 612، و624، و635، و638، و 639، ومن 642 الى 648، و652، و 654، و 663، و 674، و 715 مكرر 136، و 715 مكرر 137، و715 مكرر 143، و715 ثالثا 1، و715 ثالثا 2، و 799 مكرر 2 من القانون التجاري، وفي التشريع الساري المفعول.
يتعرض اعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل الى علمهم او يطلعون عليها اثناء او بمناسبة تادية مهامهم في المؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، للعقوبات المقررة في قانون العقوبات، والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وفي التشريع الجزائي ذي الصلة.
الجنح المعنية هي: سرقة او تبديد او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة
الهيئات الاجتماعية المعنية بتقديم الشكوى في المواد اعلاه هي:
اولا: الشركات ذات المسؤولية المحدودة (المواد 576 الى 578 و580 و583)- (SARL)
- المدير او المديرون (م576–578): هم مسيرو الشركة اليوميون.
- الجمعية العامة للشركاء (م580–583): هي الهيئة العليا التي تتخذ القرارات الهامة وتمثل ارادة الشركاء مجتمعين.
ثانيا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (EURL )
غير ممكن تقديم شكوى، كون الشريك الوحيد لا يمكن ان يقدم شكوى ضد نفسه
ثالثا: شركات المساهمة (المواد 610 الى 612 و624 و635 و638 و639)- (SPA)
الجمعية العامة للمساهمين (م611): تعين القائمين بالادارة وتمثل السلطة العليا.
مجلس الادارة (م610): الهيئة المسيرة.
رئيس مجلس الادارة (م635–638): يمثل الشركة امام الغير.
المدير العام او المديرون العامون (م639): مساعدو الرئيس في التسيير.
رابعا: شركات المساهمة بنظام الادارة المزدوجة (المواد 642 الى 648 و652 و654 و663)- (SPA à Directoire et Conseil de Surveillance)
مجلس المديرين (م643–648): يتولى الادارة.
مجلس المراقبة (م643 و654): يمارس الرقابة.
رئيس مجلس المديرين (م652): يمثل الشركة قانونا.
الجمعية العامة للمساهمين (ضمنيا من م674): السلطة العليا للمساهمين.
خامسا: شركات المساهمة البسيطة (المواد 715 مكرر 136 الى 715 مكرر 143)- (SAS)
رئيس الشركة او المدير العام/المفوض (م715 مكرر 136): يدير الشركة ويمارس صلاحيات مجلس الادارة.
المساهمون مجتمعون (م715 مكرر 137): يتخذون القرارات الكبرى.
سادسا: شركات التوصية بالاسهم (المادتان 715 ثالثا 1 و715 ثالثا 2)- (SCA)
المسير او المسيرون (م715 ثالثا 1): يعينون من طرف الجمعية العامة.
مجلس المراقبة (م715 ثالثا 2): هيئة رقابية تتكون من المساهمين.
الجمعية العامة: سلطة التعيين والعزل.
سابعا: التجمعات (المادة 799 مكرر 2)- (Groupement)
القائم بالادارة: يمثل التجمع امام الغير.
(وقد يوجد في بعض التجمعات هيئة رقابة او جمعية للاعضاء حسب القانون الاساسي).