الغرف الجزائية

قرار رقم 1010126

المحكمة العليا — الغرف الجزائية15/04/2021

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1010126
التاريخ
15/04/2021
الموضوع
عقوبة
المرجع القانوني
المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية
الوسوم:بطلان

المبدأ القانوني

لا يؤدي إغفال الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه بمحتوى المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية إلى البطلان .

نص القرار

ملف رقم: 1010126 قرار بتاريخ : 2021.04.15 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يؤدي إغفال الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه بمحتوى المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية إلى البطلان .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الفرع الثالث من الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية،

والذي جاء فيه أن رئيس الجلسة في القرار المطعون فيه لم ينذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه فان العقوبة الأولى هي التي تنفذ دون أن يكون التباس مع العقوبة الثانية بالنظر إلى منطوق الذي جعل عقوبة الحبس موقوفة النفاذ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الفرع الثالث من الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية،

لكن بالرجوع إلى نص المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص عن إنذار المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم عليه بالإدانة فان العقوبة الأولى ستنفذ دون أن تلبس بالعقوبة الثانية يتبين منها أنها قاعدة ليست إجرائية جوهرية يترتب على مخالفتها إخلال بحقوق المتهم الموضوعية وأن عدم الإشارة إلى ذلك لا يؤدي إلى البطلان مما يتعين رفض هذا الفرع أيضا.

منطوق القرار

رفض الطعن

الرئيس

الهاشمي الشيخ

المستشار المقرر

جلابي عبد القادر

أمين الضبط

أولقاضي زوليخة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة