الغرف الجزائية

قرار رقم 709142

المحكمة العليا — الغرف الجزائية26/11/2015

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
709142
التاريخ
26/11/2015
الموضوع
دعوى مدنية بالتبعية
المرجع القانوني
المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوسوم:اختلاستعويضسبنقض

المبدأ القانوني

لا تعيق قاعدة الاختيار، المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، الدعوى العمومية الرامية إلى توقيع الجزاء، وتنحصر فقط في الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر المادي و المعنوي الناشئ عن جريمة.

نص القرار

ملف رقم: 0709142 قرار بتاريخ : 26-11-2015 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا تعيق قاعدة الاختيار، المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، الدعوى العمومية الرامية إلى توقيع الجزاء، وتنحصر فقط في الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر المادي و المعنوي الناشئ عن جريمة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في الأسباب،

بالقول أن قضاة المجلس اعتمدوا في قضائهم ببراءة المتهم على أحكام المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأولى في حين أن الفقرة الثانية من نفس المادة هي الواجبة التطبيق في القضية باعتبار ان الدعوى المدنية جاءت بالتبعية للدعوى العمومية التي حركتها النيابة قبل صدور حكم نهائي في الدعوى المدنية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المادة 5 الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية تنص " لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية ".

حيث أن هذا النص أنشأ قاعدة مؤداها أن الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر الناشئ من جريمة طبقا للمادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية إذ اختار المدعى فيها ورفع دعواه أمام المحكمة المدنية ابتداء ثم رفعت أمام المحكمة الجزائية فإنه يستبعد الرجوع عن هذا الاختيار إلا إذا كانت المحكمة المختصة لم تصدر حكما في الموضوع قبل أن ترفع النيابة العامة الدعوى العمومية.

حيث أن هذه القاعدة يجب حصرها في الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر الناشئ من جريمة سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا ولا يمكن أن تتعدى وتعيق الدعوى العمومية الرامية إلى توقيع الجزاء.

حيث أن الدعاوى التي قام المدعى المدني برفعها ترمي إلى تصنيف الشركة وتعيين خبير محاسب بينما الدعوى الحالية ترمي إلى البحث عن اختلاس وتبديد أموال الشركة أو أشياء مشتركة.

حيث أنه متى كان ذلك فإن الوجه مؤسس وتنجر عنه نقض القرار.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

سماير محمد

المستشار المقرر

سماير محمد

أمين الضبط

زرارقة فريدة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة