الغرف الجزائية

قرار رقم 1046087

المحكمة العليا — الغرف الجزائية24/06/2021

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1046087
التاريخ
24/06/2021
الموضوع
عقوبة
المرجع القانوني
المادتان 592 و594 من قانون الإجراءات الجزائية
الوسوم:بطلانشكلعودنقضوقف التنفيذ

المبدأ القانوني

المبـدأ: لا يشكل وجها للنقض، عدم الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه، الوارد في المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد النطق بعقوبة مع وقف التنفيذ.

نص القرار

ملف رقم:1046087 قرار بتاريخ 2021.06.24 - المحكمة العليا

المبدأ:

المبـدأ: لا يشكل وجها للنقض، عدم الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه، الوارد في المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد النطق بعقوبة مع وقف التنفيذ.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية طبقا للمادة 3/500 قانون إجراءات جزائية،

بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 594 قانون إجراءات جزائية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية طبقا للمادة 3/500 قانون إجراءات جزائية،

حيثُ أن من المقرر قانونا أنه يتعينُ على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة، وفي حالة إفادة المحكوم عليه من موجبات وقف تنفيذ العقوبة عملا بأحكام المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية، أن يُنذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حُكم جديدٍ عليه بالإدانة فإن العُقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبةِ الثانية، كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و 58 من قانون العقوبات.

حيثُ أن المشرع لم ينص على وجوب القيام بهذا الإنذار تحت طائلة البطلان، وبالتالي فإن إغفال الإشارة إليه بعد النطق بالعقوبة لا يشكل وجها للنقض، وبذلك فإن الوجه المثار بهذا الخصوص غير سديدٍ ويرفض، وبالتبعية رفض الطعن.

منطوق القرار

رفض الطعن

الرئيس

صحراوي ميلود

المستشار المقرر

صابر نصر الدين

أمين الضبط

حمدي باشا محمد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة