المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 هـ الموافق 25 فبراير سنة 2009، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري.
مرسوم 12-214 يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري
النسخة الفرنسيةساري المفعول ويحدد شروط استعمال المضافات الغذائية
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 هـ الموافق 25 فبراير سنة 2009، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري.
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم: المضافات الغذائية التي تدمج في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الحيواني.
يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم: ما يأتي:
ويعبر عنه إما بالمليغرام من المضاف الغذائي في الكيلوغرام من الأغذية (ملغ/كلغ) أو بالمليليتر من المضاف الغذائي في اللتر من الأغذية (ملل/ل).
لا تعتبر الملوثات وبقايا المبيدات بأي حال من الأحوال كمضافات غذائية.
يجب أن يستوفي استعمال المضافات الغذائية الشروط الآتية:
لا يمكن أن توضع للاستهلاك وتدمج في المواد الغذائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا المضافات الغذائية المدرجة في الملحق الأول المذكور أدناه وحسب شروط الاستعمال المحددة في الملحق الثالث المذكور أدناه والمرفق بأصل هذا المرسوم.
تحدد التركيزات القصوى للمضافات الغذائية للمنتوج النهائي بالشكل الذي يستهلك به وكما هو مبين في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا المرسوم.
يجب أن تستوفي المضافات الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه مواصفات التعريف والنقاء المحددة في المقاييس الجزائرية، وفي حالة عدم وجودها تستعمل المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي.
لا يمكن أن تدمج في المواد الغذائية إلا المضافات الغذائية الحلال.
زيادة على حالات الإضافة المباشرة، فإن وجود المضاف الغذائي يمكن أن يكون نتيجة تحويله من المادة الأولية أو المكونات الأخرى المستعملة في إنتاج الأغذية في حالة:
لا يرخص بتحويل المضاف الغذائي عن طريق مادة أولية أو مكون في المواد الغذائية التابعة للأصناف الآتية:
إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن تحوي المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية والمواد الموجهة إلى البيع للمستهلك وبطريقة مقروءة وواضحة على أغلفتهما بيانات الوسم الآتية:
1- المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية:
* قياس الوزن بالنسبة للمضافات الغذائية الصلبة؛
* قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة؛
* قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه الصلبة أو اللزجة؛
* حسب مبدأ الطرق الحسنة للصنع؛
يمكن أن تتبع عبارة "عطر" أو "معطر" بأوصاف مختلفة ولا سيما "طبيعي" أو "اصطناعي" أو الاثنين معا، حسب الحالة؛
* بوليولات: "يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا مليّنة"؛
* أسبارتام / ملح أسبارتام-أسي سولفام: "تحتوي على مصدر الفينيل ألانين"؛
2- المضافات الغذائية المعبأة مسبقا التي تباع بالتجزئة:
* قياس الوزن بالنسبة للمضافات الغذائية الصلبة، غير تلك التي تباع في شكل صفائح؛
* قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة؛
* قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه الصلبة أو اللزجة؛
* قياس الوزن مع بيان عدد الصفائح المعبأة بالنسبة للمضافات الغذائية في شكل صفائح.
يمكن أن تتبع عبارة "عطر" أو "معطر" بأوصاف مختلفة ولا سيما "طبيعي" أو "اصطناعي" أو الاثنين معا، حسب الحالة؛
* بوليولات: "يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا مليّنة"؛
* أسبارتام / ملح أسبارتام-أسي سولفام: "تحتوي على مصدر الفينيل ألانين".
وبالنسبة للمضافات الغذائية الموجهة للصناعات الغذائية، يمكن أن تظهر البيانات "حلال" و "طبيعة المضاف الغذائي" على غلاف التوضيب أو في الوثائق المرفقة بالمنتوج.
تحدد قائمة المضافات الغذائية المرخص بها وتعريفاتها ووظائفها التكنولوجية وكذا أرقامها في النظام الدولي للترقيم في الملحق الأول المرفق بأصل هذا المرسوم.
تحدد قائمة أصناف الأغذية التي يمكن أن تدمج فيها المضافات الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا المرسوم.
تحدد قائمة المضافات الغذائية التي يمكن دمجها في المواد الغذائية، وكذا حدودها القصوى المرخص بها في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا المرسوم.
توضع نسخ من الملاحق الأول والثاني والثالث المرفقة بأصل هذا المرسوم وكذا تحيينها تحت التصرف على مستوى المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة والمركز الجزائري للمراقبة النوعية والرزم وغرف التجارة والصناعة والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة على شبكة الإنترنت.
يعاقب على مخالفات أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 هـ الموافق 25 فبراير سنة 2009، والمذكور أعلاه.
تسري أحكام هذا المرسوم بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 هـ الموافق 13 يناير سنة 1992، والمذكور أعلاه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.
نشاطات الإنتاج و الخدمات هي التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية ، نشاط البيع مستثني من الإعفاء
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون