المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها.
تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم:
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
لا يمكن إحداث أي تحويلات على العناصر الأساسية لهندسة البناية.
يترمم البنايات المصنفة كمعالم تاريخية طبقا لتقنيات وقواعد الترميم المعمول بها في هذا المجال.
كل عملية تجديد مؤسسة فندقية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحسين نوعية العيش داخل المؤسسة وتسهل مطابقتها مع معايير الأمن المعمول بها.
يجب أن ينجز إعادة الاعتبار للمؤسسة الفندقية وتجديدها باحترام مخططات الهيكل الأصلي.
لا يمكن في أي حال أن تتسبب الأشغال في حذف عناصر الهيكل على حساب استقرار البناية.
يجب أن تنجز أشغال ترميم مؤسسة فندقية باحترام مخططات التزيين والنقوش والعناصر الأخرى الأصلية.
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الإدماج المعماري مقارنة بالتجهيز الأصلي عند تصميم بناية أو بنايات موضوع توسيع مؤسسة فندقية متواجدة.
تخضع المؤسسات الفندقية للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا قواعد هذا المرسوم.
يجب أن تتكفل بتصميم المؤسسات الفندقية مكاتب دراسات متخصصة في هذا المجال ومعتمدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب إثبات كل مشروع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية بعقد قانوني للملكية أو الانتفاع بالوعاء العقاري الذي سيقام عليه.
لا يمكن إقامة المؤسسات الفندقية إلا:
يرخص فقط مشاريع بناء المؤسسات الفندقية التي من طبيعتها أن لا تمس بالصحة و/أو الأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها.
منع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية واقعة فوق أرضية معرضة لخطر طبيعي أو تكنولوجي أو يخضع لشروط خاصة كما هي محددة في أحكام القانون رقم 03-16 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 2003 وكذا أحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 المذكورين أعلاه.
منع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها بحكم موقعها أن تتعرض لأضرار خطيرة ناتجة لا سيما عن الضجيج أو تخضع لشروط خاصة كما هي محددة في أحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 10 يوليو سنة 2003 المذكور أعلاه.
يمكن منع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها بفعل وضعيتها و/أو حجمها أن تكون لها عواقب ضارة بالبيئة أو إخضاعه لشروط خاصة.
يمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية يمكن أن تتعارض بفعل أهميتها وموقعها أو مآلها مع الأحكام الواردة في مخططات تهيئة الإقليم ومخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو يخضع لشروط خاصة.
يمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها أن تخل من جراء موقعها بالمحافظة أو بتثمين موقع أو أثر تاريخي أو يخضع لشروط محددة مطبقة في هذا المجال.
يمكن رفض بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية إذا لم يكن لها ممرات عمومية أو خاصة تستجيب لشروط وظيفيتها لاسيما على مستوى سهولة التنقل المداخل وكذا وسائل التقرب التي تسمح بالمكافحة الفعالة ضد الحريق.
يمنع البناء عندما يشكل هذا الأخير خطرا أكيدا لمستعملي الممرات العمومية المداخل أو للأشخاص الذين يستعملون هذه المداخل.
يجب تقدير هذه الحماية بالنظر لاسيما إلى وضعية المداخل وشكلها وكذا طبيعة كثافة التنقل.
يجب أن تتطابق المساحات الدنيا للغرف والأماكن المشتركة حسب النموذج المطابخ والأماكن المشتركة حسب معايير تصنيف المؤسسات الفندقية كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
يجب احترام القواعد المضادة للزلازل عند بناء كل مؤسسة فندقية كما هي محددة في التنظيم المعمول به في المناطق الضعيفة والمتوسطة والقوية الاهتزاز.
يجب أن تتطابق مع التنظيم المعمول به منجزات البناء الحاملة والهياكل وأعمال الفصل أو القرميد أو الترببة الصلبة أو منجزة بالأحجار أو الخرسانة المجمعة.
يجب أن يتطابق تسقيف المؤسسات الفندقية المتواجدة في أراض تقع على ارتفاع يقل عن 2000 م مع المواصفات الجغرافية والمناخية.
يجب أن يكون العزل الحراري للمؤسسات الفندقية من شأنه أن يخفض التبادلات الحرارية بين خارج وداخل المؤسسة.
يمكن أن تكون تهوية المؤسسات الفندقية إما ميكانيكية من خلال السحب الحراري أو طبيعية بالنسبة للأماكن الموجودة بالخارج.
تحدد قيم تجديد الهواء الواجب الأخذ بها بالنسبة للفندقية بققرار من وزير السياحة حسب معيار تصنيف المؤسسة بعد أخذ رأي الوزير المعني.
يجب ضمان الراحة الصوتية في المؤسسات الفندقية عن طريق عزل كاف.
وبهذا الصدد يحدد الحد الأدنى للراحة الصوتية الواجب مراقبتها في مؤسسة فندقية بقرار من وزير السياحة.
• الغرف: 51 ديسيبل
• الممرات والغرف: 41 ديسيبل
• الطوابق: 70 ديسيبل
• لضجيج الطرقات: 35 إلى 45 ديسيبل
• لضجيج الطائرة: 35 ديسيبل
يجب أن تكون الأماكن التي يسهل بلوغها الجمهور ومنافذها متوفرة على إضاءة كافية من أجل ضمان حركة سير سهلة تسمح بالقيام بتحركات أمنية.
تخضع المؤسسات الفندقية للقواعد المتعلقة بالتنظيم المعمول به في مجال الأمن ضد أخطار الحرائق والفزع وهذا حسب صنفها المحدد وفقا لعدد الجمهور.
يتعين على رئيس المؤسسة تنفيذ مجموع الأحكام والتدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال حماية التراث العمومي وأمن الأشخاص المرتبط به.
يجب بناء مدخل المؤسسة الفندقية بطريقة تضمن الاستقبال الأفضل من خلال أبعادها الخاصة بالدخول السهل وإضاءتها ويفترض أن تتوفر على إفريز للحماية ضد تقلبات الطقس.
يجب أن يكون البهو الذي يعد الفضاء الوسيط بين المدخل وقاعة الاستقبال متسعا قصد تسهيل تنقل الزبائن مع اشتماله على إشارات مختلف الأماكن والمصالح.
يجب أن تضمن قاعة الاستقبال الربط بين الفضاء الخارجي ومجمل المصالح.
يجب أن يسمح موقعها بتوفير روابط وظيفية الجيدة بين قاعة الانتظار ومراحيض المشتركة وغرف تغيير الملابس والبووابة وعند الاقتضاء الحانة والمحلات.
ينبغي أن يتوفر مبسط الاستقبال على مكان لوضع صندوق النقود والمفاتيح والبطاقات المغناطيسية وبريد الزبائن وأمتعة الزبائن وخدمة الصرف.
يجب أن تكون الغرف المكان الخاص للزبون وأن تتوفر على تجهيزات منقولة وصحية وتستجيب لمتطلبات تلطيف الجو والهدوء الكلي والأمن.
يقرر لكل مؤسسة فندقية غرف مجهزة لاستقبال الزبائن المحدودي التنقل.
يجب أن تزود قاعات الاستحمام مغسل أو مرش أو حمام ذي مكيف ميكانيكي أو طبيعي مع نظام استقبال الزبائن المحدودي التنقل وفقا لتصنيف المؤسسة.
يجب أن يتوفر المطعم على تجهيزات منقولة وفندقية وأن يسمح بالرفاهية للزبون من خلال توفير الهدوء الكلي وتلطيف الجو والأمن.
إذا كانت المؤسسة مزودة بعدة مطاعم، يجب أن تعد في المطابخ وتوصيلات مباشرة مع المطابخ من خلال مصعد الأواني.
يجب أن تزود قاعات الإطعام بجهاز استقبال الزبائن المحدودي التنقل.
يجب بناء المطابخ بشكل يسهل التوزيع والتموين انطلاقا من ساحة المصلحة.
يجب أن يستجيب اختيار موقع المطبخ معايير الأمن المطلوبة في مجال أمن الحرائق ويجب دراسته وفقا للعلاقات الوظيفية التي تربطه بالفضاءات الآتية:
ويجب اتخاذ احتياطات تقنية لضمان هذا العزل.
يجب أن يستجيب تصور المحلات التقنية للشروط الآتية:
يجب أن تتوفر المؤسسات الفندقية حسب تصنيفها ومطاعم على قاعات اجتماعات متخصصة وقاعة إعادة اللياقة البدنية وقاعة الحلاقة والتجميل وحدائق متنوعة ومحلات تجارية ومسبح وساحات لممارسة التنس ونواد ليلية.
يجب أن يتم الدخول إلى الغرف انطلاقا من قاعة الاستقبال عن طريق ممرات وسﻼلم.
يمكن أن يكون الدخول إلى الموتيلات ونزل الطريق عن طريق ممرات خارجية. ويتم الصعود إلى الطوابق عن طريق سلالم أو مصاعد في الفنادق التي يتطلب تصنيفها وعدد طوابقها ذلك.
يجب أن تكون مداخل المصلحة والبضائع مستقلة وممنوعة على الجمهور.
يجب وضع مساحات توقف سيارات الزبائن والخدمات وفقا لحجم وتصنيف المبنى أو المؤسسة الفندقية. ويتم إدراج موقف السيارات داخل المبنى أو إنجازه في الخارج في مساحة مشجرة حسب موقع المؤسسة الفندقية.
يجب تصور معالجة المظهر الطبيعي للفضاءات الخارجية للمؤسسة الفندقية بطريقة تضمن اندماج أمثل مع البيئة.
يجب أن تكون المؤسسات سهلة الدخول من الخارج للوصول إلى مصالح الإنقاذ ومكافحة الحرائق.
وإذا كان السقف السفلي للطوابق الأعلى يقع على بعد 8 أمتار على مستوى مدخل مصالح الحماية المدنية، يجب أن تكون للمؤسسة واجهة تشمل ممرات تمكن الوصول إلى السلايل الجوية حسب الأحكام الآتية:
يجب فتح هذه الممرات على ممرات أفريقية مشتركة أو على أماكن قابلة لدخول الجمهور.
يجب أن تسمح المواصفات الخاصة بالأشخاص المحدودي التنقل لاسيما الكراسي المتحركة التنقل في شروط سير عادية للدخول إلى المؤسسة والخروج منها والاستفادة من كل الخدمات المعروضة على الجمهور.
يجب أن يرفق كل مشروع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية بملف يتكون من مجموع المخططات التي تمثل فكرة التعامل التي تسمح بإبراز اختياره المعماري.
يجب أن يوقع المهندس المعماري والمهندس المدني مجموع الوثائق المكونة للملف طبقا للقانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، ويودعانها في ثلاث (3) نسخ لدى اللجنة المنشأة لهذا الغرض.
يجب أن يتضمن الملف:
• مخطط للموقع على مقياس 1/2000 يأخذ بعين الاعتبار البيئة والطرق المؤدية إليها
• رسم طوبوغرافي للأرض على مقياس 1/500 أو 1/1000 وذلك حسب أهمية مساحة الأرض المخصصة للمشروع المزمع إنجازه.
تحدد القواعد الخاصة ببناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها عند الاقتضاء بموجب قرارات من الوزير المكلف بالسياسة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حَرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006.
عبد العزيز بلخادم
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائية الإدارية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب
القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .
شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.