الغرفة الثالثة

قرار رقم 012101

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة01/04/2003

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
012101
التاريخ
01/04/2003
الموضوع
اللجنة المصرفية
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات بنكية

المبدأ القانوني

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .

نص القرار

2003

ضد محافظ البنك المركزي و من معه

متصرف إداري مؤقت لدي

لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع

من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه

حيث أن الطعن الرئيسي و مذكرة التدخل في الخصام قانونيان و مقبولان

.

حيث و بالفعل فإن الطعون بالبطلان الحالية مرفوعة ضد قرار اللجنة المصرفية المؤرخ في

القاضي بتعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي

)

AIB

. (

من القانون

90

/

10

المؤرخ في

حيث أن هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية فيما يخص الإجراءات و

الآجال بحيث لا تنص علي طعن مسبق و إنما تشترط فقط أن يرفع

هذا الطعن في أجل

60

حيث و فضلا عن ذلك فإن الطعن يرمي إلي المنازعة في تعيين متصرف إداري مؤقت و لا

يمكن بالتالي أن يرفع هذا الأخير طعنا ضد نفسه و إنما يرفع بداهة من طرف المؤسسة

المصرفية بواسطة ممثلها القانوني الذي يظل بمقتضي القانون الأساسي للبنك الج

زائري الدولي

سنوات أو هم المساهمون الذين أضر القرار بهم

.

حيث أنه بما أن القرار المطعون فيه قد أضر بالمساهمين فإن تدخلهم مقبول

.

حيث أنه و خلافا لإدعاءات العارض و المتدخلين فإن عهدة أعضاء اللجنة

المصرفية لم

تنقض مدتها بعد بما أنه تم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في

03

/

05

/

1997

لمدة

05

عهدة أعضاء اللجنة بثلاثة أشهر

.

قرار رقم

012101

مؤرخ في

01

/

04

/

2003

ألجيريان أنتارنسيونال بنك

)

AIB

(

ضد محافظ البنك المركزي و من معه

تعيين متصرف إداري مؤقت

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن

تع

ي

ين

متصرف إداري مؤقت لدي

البنك الجزائري الدولي

لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع

للإجراءات المنصوص عليها في المادة

156

من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه

146

من نفس

القانون

.

و عليه

حيث أن الطعن الرئيسي و مذكرة التدخل في الخصام قانونيان و مقبولان

حيث و بالفعل فإن الطعون بالبطلان الحالية مرفوعة ضد قرار اللجنة المصرفية المؤرخ في

القاضي بتعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي

حيث أن هذا الطعن يدخل في إطار المادة

146

من القانون

المتعلق بالنقد و القرض

.

حيث أن هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية فيما يخص الإجراءات و

الآجال بحيث لا تنص علي طعن مسبق و إنما تشترط فقط أن يرفع

حيث و فضلا عن ذلك فإن الطعن يرمي إلي المنازعة في تعيين متصرف إداري مؤقت و لا

يمكن بالتالي أن يرفع هذا الأخير طعنا ضد نفسه و إنما يرفع بداهة من طرف المؤسسة

المصرفية بواسطة ممثلها القانوني الذي يظل بمقتضي القانون الأساسي للبنك الج

هو مديرها العام الحالي المعين لمدة

06

سنوات أو هم المساهمون الذين أضر القرار بهم

حيث أنه بما أن القرار المطعون فيه قد أضر بالمساهمين فإن تدخلهم مقبول

حيث أنه و خلافا لإدعاءات العارض و المتدخلين فإن عهدة أعضاء اللجنة

تنقض مدتها بعد بما أنه تم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في

وأن القرار المطعون فيه صدر قبل

انقضاء

عهدة أعضاء اللجنة بثلاثة أشهر

ألجيريان أنتارنسيونال بنك

الموضوع

:

تعيين متصرف إداري مؤقت

المبدأ

:

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن

البنك الجزائري الدولي

للإجراءات المنصوص عليها في المادة

يخض

ع

للمادة

146

-

في الشكل

:

حيث أن الطعن الرئيسي و مذكرة التدخل في الخصام قانونيان و مقبولان

حيث و بالفعل فإن الطعون بالبطلان الحالية مرفوعة ضد قرار اللجنة المصرفية المؤرخ في

03

/

01

/

2002

القاضي بتعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي

حيث أن هذا الطعن يدخل في إطار المادة

14

/

04

/

1990

المتعلق بالنقد و القرض

حيث أن هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية فيما يخص الإجراءات و

الآجال بحيث لا تنص علي طعن مسبق و إنما تشترط فقط أن يرفع

يوما

.

حيث و فضلا عن ذلك فإن الطعن يرمي إلي المنازعة في تعيين متصرف إداري مؤقت و لا

يمكن بالتالي أن يرفع هذا الأخير طعنا ضد نفسه و إنما يرفع بداهة من طرف المؤسسة

المصرفية بواسطة ممثلها القانوني الذي يظل بمقتضي القانون الأساسي للبنك الج

هو مديرها العام الحالي المعين لمدة

حيث أنه بما أن القرار المطعون فيه قد أضر بالمساهمين فإن تدخلهم مقبول

-

في الموضوع

:

حيث أنه و خلافا لإدعاءات العارض و المتدخلين فإن عهدة أعضاء اللجنة

تنقض مدتها بعد بما أنه تم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في

سنوات

.

وأن القرار المطعون فيه صدر قبل

حيث و بشأن

انعدام

التسبيب فإن القرار المطعون فيه تأسس علي معلومات بلغت إلي علم بنك

ال

جزائر من شأنها الإخلال بالشروط العادية للتسيير

.

حيث أن هذا التسبيب كاف بناء علي أحكام المادة

155

من القانون

90

/

10

المؤرخ في

14

/

04

/

1990

التي تحدد الظروف المستوجبة لتعيين متصرف إداري مؤقت

.

حيث أن القرار المطعون فيه تم

اتخاذه

من طرف اللجنة في إطار المادة

155

فقرة

02

و علي

ضوء وثائق وجهت له من طرف محافظي حسابات و بعض المساهمين تبرز صعوبات

التسيير و كذلك خلافات بين المساهمين من شأنها الإضرار بمصالح الغير

.

حيث و علاوة علي ذلك و بموجب مداولة مؤرخة في

03

/

01

/

2002

قررت اللجنة

المصرفية القيام بمراقبة في عين ال

مكان و تم إيداع تقرير إثر هذه المراقبة الذي أكد علي

الصعوبات المالية و صعوبات تسيير البنك الجزائري الدولي

)

AIB

.(

حيث من جهة أن هذا الإجراء التحقيقي ليس حضوريا و إنما يرمي إلي التوصل إلي مجرد

تدبير تحفظي

.

حيث و من جهة أخري فإن هذا القرار المتخذ بمبادرة

من اللجنة المصرفية عملا بالمادة

155

فقرة

02

من القانون المذكور أعلاه لا يشكل تدبيرا ذا طابع تأديبي و إنما تدبيرا إداريا لا

يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة

156

و ما يليها من القانون

.

حيث أن قانونيته تقدر بالنظر إلي صحة الوقائع المثارة

.

حيث أن ا

لمادة

143

من القانون المتعلق بالنقد و القرض تنص علي أن اللجنة المصرفية

مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية

.

حيث و بالتالي و دون الفصل في ملاءمة الوقائع المتمسك بها حتي و لو عن طريق الخطأ

الواضح في التقدير

يتضح بأن هذه مؤسسة علي وجود وثائق تثبت الظروف غير العادية

لتسيير البنك

.

حيث أنها غير مشوبة بأي بطلان ناجم عن خطأ في الوقائع من شأنه أن يؤدي إلي تجاوز في

السلطة

.

حيث و بالنتيجة فإن العارضين غير محقين في طلب إبطال قرار اللجنة

المصرفية

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

/

في الشكل

:

التصريح بقبول الطعن و التدخل

.

في الموضوع

:

التصريح بعدم تأسيسهما و برفضهما

.

-

الحكم علي الطاعنين و المتدخلين بالمصاريف

.

بذا

صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الفاتح من شهر أفريل

من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثالثة المتشكلة من السيدات السادة

:

أبركان فريدة

رئيسة مجلس الدولة المقررة

سعيود خديجة

رئيسة قسم

سيد لخضر فافا رئيسة قسم

مسعودي

حسين

مستشار دولة

رحموني فوزية

مستشارة دولة

فرقاني عتيقة مستشارة دو

لة

بحضور

السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد زهير ميهوبي أمين

الضبط

.

*

رئيسة مجلس الدولة المقررة أمين الضبط

*

قرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

6

لسنة

2005

، ص

64

.