الغرفة الثانية

قرار رقم 010005

مجلس الدولة — الغرفة الثانية20/01/2004

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
010005
التاريخ
20/01/2004
الموضوع
إهمال منصب العمل
الوسوم:مجلس الدولةوظيفة عموميةالقسم الثاني

المبدأ القانوني

الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب

نص القرار

2004

ضد مركز التكوين المهني و التمهين الشهيد رويشي سليمان

.

الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد

الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في

مستوفي لأوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين

حيث أن المستأنف يلتمس إلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة المؤرخ

والذي قضي برفض دعواه الرامية إلي إبطال مقرر العزل الصادر عن

هني والتمهين الشهيد رويشي سليمان الممثل من طرف

حيث أن المستأنف يدفع بأن مقرر العزل خال من الأسباب التي أدت إلي عزله من منصب عمله

122

من المرسوم

85

/

59

العام لعمال المؤسسات

والإدارات العمومية

.

حيث أنه ثابت من ملف الدعوي والوثائق المرفقة أن المستأنف كان يشغل لدي المستأنف عليها

بتاريخ

30

/

12

/

1996

ثم أعيد

1997

ب

تاريخ تغيبه بدون مبرر

.

بمنصب عمله بدون جدوي وبدون مبرر

المستأنف للإعذارات الموجهة إليه قامت الإدارة بإصدار المقرر

الموظف الذي تغيب بدون علم الهيئة المستخدمة وبدون عذر مبرر وشرعي يفقد

نات الخاصة المنصوص عليها قانونيا ولا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية

قرار رقم

010005

مؤرخ في

20

/

01

/

2004

.

م

(

ضد مركز التكوين المهني و التمهين الشهيد رويشي سليمان

موظف

–

غياب بدون مبرر قانوني

–

إهمال منصب

.

الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد

الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في

حالة إهمال منصب

.

و عليه

فإن مجلس الدولة

حيث أن

الاستئناف

مستوفي لأوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين

حيث أن المستأنف يلتمس إلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة المؤرخ

2001

والذي قضي برفض دعواه الرامية إلي إبطال مقرر العزل الصادر عن

المستخدمة مركز التكوين الم

هني والتمهين الشهيد رويشي سليمان الممثل من طرف

حيث أن المستأنف يدفع بأن مقرر العزل خال من الأسباب التي أدت إلي عزله من منصب عمله

كما أنه لم يحترم الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة

122

03

/

1985

القانون النموذجي

العام لعمال المؤسسات

حيث أنه ثابت من ملف الدعوي والوثائق المرفقة أن المستأنف كان يشغل لدي المستأنف عليها

بصفة مساعد تربوي منذ

30

/

12

/

1989

تم قدم

استقالته

بتاريخ

31

/

12

/

1996

وظل يعمل إلي غاية

29

/

03

/

1997

أن المستأنف تم إعذاره ثلاثة مرات من أجل

الالتحاق

بمنصب عمله بدون جدوي وبدون مبرر

حيث أن أمام عدم

استجابة

المستأنف للإعذارات الموجهة إليه قامت الإدارة بإصدار المقرر

المطالب بإلغائه والمتضمن عزله بسبب غيابه الغير المبرر

.

الموظف الذي تغيب بدون علم الهيئة المستخدمة وبدون عذر مبرر وشرعي يفقد

نات الخاصة المنصوص عليها قانونيا ولا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية

ويعتبر في حالة إهمال المنصب

.

)

ق

.

الموضوع

:

موظف

المبدأ

:

الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد

الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في

حالة إهمال منصب

فإن مجلس الدولة

في الشكل

:

حيث أن

قبوله شكلا

.

في الموضوع

:

حيث أن المستأنف يلتمس إلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة المؤرخ

في

23

/

04

/

2001

الهيئة

المستخدمة مركز التكوين الم

مديره

.

حيث أن المستأنف يدفع بأن مقرر العزل خال من الأسباب التي أدت إلي عزله من منصب عمله

كما أنه لم يحترم الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة

المؤرخ في

23

/

03

حيث أنه ثابت من ملف الدعوي والوثائق المرفقة أن المستأنف كان يشغل لدي المستأنف عليها

بصفة مساعد تربوي منذ

إدماجه بتاريخ

31

أن المستأنف تم إعذاره ثلاثة مرات من أجل

شرعي

.

حيث أن أمام عدم

المطالب بإلغائه والمتضمن عزله بسبب غيابه الغير المبرر

حيث أن

الموظف الذي تغيب بدون علم الهيئة المستخدمة وبدون عذر مبرر وشرعي يفقد

الضم

ا

نات الخاصة المنصوص عليها قانونيا ولا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية

ويعتبر في حالة إهمال المنصب

حيث أن المقرر المطالب بإلغائه جاء متماشيا والإجراءات القانونية بحيث أنه جا

ء بعد إعذار

المست

أن

ف أكثر من مرتين

للالتحاق

بعمله وليس من أجل التهمة التي أدين من أجلها جزائيا

.

حيث أن المقرر المطالب بإلغائه جاء متماشيا

والإجراءات

القانونية بحيث أنه جاء نتيجة لعدم

استجابة

المستأنف للإعذارين الموجهين إليه من أجل

الالتحاق

بمنصب عمله وليس من أجل

التهمة التي أدين من اجلها جزائيا خلافا لما يدعيه المستأنف

.

حيث أن المستأنف عليها لما وافقت علي عودة المستأنف إلي منصب عمله أثناء

الاجتماع

اللجنة

المتساوية الأعضاء بتاريخ

09

/

05

/

2000

بناء علي طلب المستأنف كان ذلك

لاعتبارات

أخري

لا علا

قة لها بالأسباب التي أدت إلي المقرر المطعون فيه وبالتالي لا تمس بشرعيته مما ينبغي

القول بأن القرار المستأنف أصاب في تقديره للوقائع ويتعين تأييده

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

أثناء فصله في القضايا الإدارية

حضوريا علانيا ونهائيا

.

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف

.

المصاريف القضائية علي المستأنف

.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من

شهر جانفي من سنة ألفين و أربعة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثانية القسم الثاني

المشكلة

من السيدة و السادة

:

محدادي مبروك

الرئيس

بوعروج فريدة

رئيسة قسم المقررة

عبد المالك عبد النور رئيس قسم

بحضور الس يد بوالص وف موس ي مس اعدة مح افظ الدول ة وبمس اعد الس يد فراوس ي فري د أم ين

الضبط

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

05

لسنة

2004

، ص

169

.