المادة 8
تنشا لدى كل مجلس قضائي، تحت الرقابة القضائية صحيفة قضائية للتاجر ال تطلع عليها اال
.السلطات التي يخولها القانون ذلك
قانون السجل التجاري (القانون 90-22 يتعلق بالسجل التجاري)
عدل وتمم عدة مرات لاسيما بالأمر رقم 03-22 والقانون رقم 22-21
تنشا لدى كل مجلس قضائي، تحت الرقابة القضائية صحيفة قضائية للتاجر ال تطلع عليها اال
.السلطات التي يخولها القانون ذلك
ق91
-
14
:
يعد المركز الوطني للسجل التجاري المكلف خصوصا بتسليم السجل التجاري
.وتسييره مؤسسة ادارية مستقلة
يضبط قانونه االساسي
.وتنظيمه عن طريق التنظيم
ق91
-
14
:
مامورو المركز الوطني للسجل التجاري في مفهوم المواد2
و6
و11
من هذا
القانون يعينون ويؤهلون كضباط عموميين يتمتعون بصفة مساعدي القضاء وفقا لطرق وكيفيات يحددها
.التنظيم
يثبت التسجيل في السجل التجا ري الصفة القانونية للتاجر وال تنظر فيه في حالة اعتراض او نزاع
.اال المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري
وبهذه الصفة ال يحد التاجر في اختياراته وال في اهدافه وال تبديل نشاطه او مكان ممارسته اال باجراءات
االعالنات القانونية م ،ع مراعاة االحكام التقنية التي تخص االنشطة الخطيرة وغير الصحيحة والمضرة
.وكذلك الموانع و / او حاالت التنافي التي ينص عليها القانون
وال يجوز تعديل او سحب الصفة القانونية للتاجر المقررة من قبل عند تنفيذ السلطات االدارية كل فيما يخصها
و في حدود اختصاصاتها، اال.حكام التقنية ورخص الشرطة االدارية طبقا للقوانين المعمول بها
يمكن اي طرف له مصلحة ان يبادر بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن االعتراض على
اهلية التاجر او الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري امام القاضي المكلف برقابة السجل التجاري والذي
يبت.في المسالة باصداره امره في شانها
Toufik Ben
.وفي حالة الطعن باالستئناف يوقف التسجيل حتى اصدار القرار القضائي النهائي
واذا اكد الحكم صفة التاجر يسري مفعول التسجيل بتمامه وكامل اثره وفي الحالة العكسية يلغى ذلك التسجيل
.وتوضع عالمة االلغاء في هامش السجل التجاري
وتخضع ا.لنزاعات االخرى للمحاكم المختصة بالقانون العام
ق96
-
07
:
تكون لكل اعضاء مجالس االدارة والرقابة في الشركات التجارية، صفة التاجر بعنوان
.الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بادارتها وتسييرها
ويكون لالشخاص االجانب االعضاء في مجالس االدارة والرقابة ف ي الشركات التجارية، واالعضاء في
،اجهزة التسيير واالدارة، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بادارتها وتسييرها
،بغض النظر عن مواطن اقامتهم، عندما يعملون لحساب الشخصية المعنوية التي يمثلونها
وتحدد عن طريق التنظيم كيفية تسليم االشخاص السال.ف ذكرهم بطاقة التاجر
يتلقى المركز الوطني للسجل التجاري من المحاكم والسلطات االدارية المعنية جميع القرارات او
المعلومات التي يمكن ان تنجر عنها تعديالت او يترتب عليها منع من صفة التاجر، السيما حاالت التصريح
بانعدام االهلية والمنع من الممارسة وفقد ان الحقوق الوطنية والمدنية او اي عمل ارادي يوقف النشاط
.التجاري
.وتحدد الكيفيات العملية لتبليغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم
اذا هلك شخص طبيعي مسجل في السجل التجاري وجب على الورثة او ذوي الحقوق ان يطلبوا
بيان ذلك في السجل التجاري في اجل اقصاه شه.رين ابتداء من تاريخ الوفاة
ويقوم الضابط العمومي، بالشطب تلقائيا عند انقضاء اجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، اال اذا كان من
.الضروري ان يستمر االستغالل مدة على وجه الشيوع
ويجب في هذه الحالة على الورثة او ذوي الحقوق عنونا ان يطلبوا على سبيل التعديل الت مديد من سنة الى
سنة، كما يجب عليهم ان يعرفوا في شان كل واحد منهم اسمه ولقبه و عنوانه وصفته الوراثية ويحددوا بدقة
.من يستمر في االستغالل وشروطه لحساب المالكين على الشيوع
من القانون04
-
08
في14
اوت2004
المتعلق بشروط ممارسة االنشطة التجارية باستثناء المواد
:التالية
:المادة االولى يحدد هذا القانون المبادئ التي تثبت اهلية التاجر القانونية وتترتب عليها العالقات القانونية التي
يسميها القانون العالقات التج.ارية
،ينظم القانون التجاري واعراف المهنة وقرارات المحاكم المختصة في المجال التجاري العالقات بين التجار
كما تخضع العالقات القانونية بين التجار لقواعد المنازعات التجارية وتشمل مسؤولية التاجر سواء اكان
.شخصا طبيعيا او معنويا
يثبت المكلف بالضريبة التوقف عن النشاط بإخطار مفتشية الضرائب و شطب سجله التجاري . لا تعد شهادة العمل وسيلة قانونية لإثبات التوقف عن النشاط . لا يمكن تبرير عدم شطب السجل التجاري بعدم دفع الدين الضريبي ، لكونه سببا غير مشروع.
لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.
لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.
إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب قرار ولائي منتظم لازال قائما و منشئا لحقوق دون تدعيمه بمحضر معاينة المخالفة الناجمة عن إنجاز صاحبه بناء فوضوي أو عن قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطرا علي الأمن العام، لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة.
لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة (10) أيام، ابتداء من يوم التوقف.
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.