الغرفة الثالثة

قرار رقم 064475

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة28/07/2011

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
064475
التاريخ
28/07/2011
الموضوع
تجاوز السلطة قرار الهدم
الوسوم:مجلس الدولةالتعمير

المبدأ القانوني

إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب قرار ولائي منتظم لازال قائما و منشئا لحقوق دون تدعيمه بمحضر معاينة المخالفة الناجمة عن إنجاز صاحبه بناء فوضوي أو عن قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطرا علي الأمن العام، لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة.

نص القرار

2011

بلدي بالهدم

–

عدم

إثبات الخطر علي

إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب

ضر معاينة المخالفة الناجمة عن

قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطرا علي الأمن العام ،

لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة

.

بلدية قسنطينة الممثلة من طرف

القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء

جاء وفقا للأشكال المقررة قانونا وضمن الآجال المنصوص

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لذلك يت

عين التصريح بقبول

دي مشروعية القرار الصادر عن رئيس مجلس

1004

/

09

المتضمن هدم ما تم

بناؤه وإعادة تنظيف المجمع التجاري بحي ساقية سيدي يوسف وإزالة الأطناف بالمحلات

القرار رقم

064475

المؤرخ في

28

/

07

/

2011

قرار ولائي بمنح محل

–

نشاط

تجاري

منتظم

–

قرار

بلدي بالهدم

تجاوز

السلطة

.

إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب

قرار ولائي منتظم

لازال قائما و منشئا لحقوق دون

تدعيمه بم

ح

ضر معاينة المخالفة الناجمة عن

به بناء فوضوي أو عن

قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطرا علي الأمن العام ،

لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة

و عليه فإن مجلس الدولة

ل

:

حيث أن الاستئناف المرفوع بتاريخ

24

/

05

/

2010

من طرف

بلدية قسنطينة الممثلة من طرف

رئيس المجلس الشعبي

البلدي ضد

القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء

17

/

11

/

2009

جاء وفقا للأشكال المقررة قانونا وضمن الآجال المنصوص

950

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لذلك يت

الموضوع

حيث يتبين من دراسة الملف، أ

ن النزاع يتعلق بم

دي مشروعية القرار الصادر عن رئيس مجلس

لبلدية قسنطينة بتاريخ

03

/

09

/

2009

تحت رقم

1004

بناؤه وإعادة تنظيف المجمع التجاري بحي ساقية سيدي يوسف وإزالة الأطناف بالمحلات

قرار ولائي بمنح محل

الأمن العام

–

تجاوز

المبدأ

:

إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب

قرار ولائي منتظم

إنجاز صاح

به بناء فوضوي أو عن

لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة

-

من حيث

الشك

ل

حيث أن الاستئناف المرفوع بتاريخ

رئيس المجلس الشعبي

قسنطينة بتاريخ

17

عليها بالمادة

950

الاستئناف شكل

.

-

من ح

يث

الموضوع

حيث يتبين من دراسة الملف، أ

الشعبي البلدي

لبلدية قسنطينة بتاريخ

بناؤه وإعادة تنظيف المجمع التجاري بحي ساقية سيدي يوسف وإزالة الأطناف بالمحلات

الت

جارية

.

حيث أن القرار المطعون فيه استند علي كون المحلات المتواجدة بالسوق اليومي تشكل خطرا

علي الأ

من العام لتبرير عملية الهدم

.

حيث بالرجوع إلي الوثائق المرفقة بالملف، ثابت أن

المستأنف عليه استفاد بالمحل التجاري

الكائن بحي مسكين بموجب قرار تخصيص صادر عن والي

ولاية قسنطينة بتاريخ

18

/

07

/

1996

تحت

رقم

231

، وله سجل تجاري مؤرخ في

19

/

09

/

2000

وهو مسجل لدي

المديرية العامة للضرائب، ويستعمل محله في مجال التنظيف، إزالة ومعالجة النفايات وتصفية

المياه المستعملة

.

حيث يستخلص مما ذكر أعلاه

أن المستأنف عليه استفاد بالمحل التجار

ي

موضوع النزاع

ب

موجب قرار ولائي لا زال قائما، الأمر الذي أنشأ له حقوق ورتب له الصفة في رفع دعوي

الإلغاء

.

حيث أن المستأنفة لم تثبت أن نشاط أو

تصرف ال

مستأنف عليه يشكل خطرا علي الأمن العام،

كما أنها لم تبين أن المستأنف عليه قام بإنجاز بناء

فوضوي يبرر عملية ال

هدم، وذلك بتحرير

محضر معاينة المخالفة

.

حيث أن النزاع يخص

مدي مشروعية هدم محل تجاري وليس مسألة إبرام عقد إيجار، الأمر

الذي يجعل دفوع المستأنفة في هذا الشأن غير مؤسسة وتستدعي الرفض

.

حيث من

ثم فإن القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخا

ل

فة القانون وتجاوز السلطة

.

لذل

ك يتعين تأييد القرار المستأنف الصادر

بتاريخ

17

/

11

/

2009

وفقا لتسبيب مجلس

الدولة

.

حيث أن

المستأنفة معفية من

المصاريف القضائية

وفقا لأحكام المادة

64

من قانون المالية لسنة

1999

.

لهذه الأسباب

ي

ق

رر

مجلس الدولة

:

علنيا،

غيابي

ا، نهائيا

:

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد

القرار المستأنف الصادر بتاريخ

17

/

11

/

2009

عن الغرفة الإدارية لدي

مجلس قضاء

قسنطينة

.

بإعفاء المستأنفة

من

المصاريف القضائ

ية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الثامن والعشرون

من

شه

ر

جويلية

سنة

ألفين و

أحد

عشر

من قبل الغرفة

ال

ثالثة

المشكلة من

السيدات و

الس

ا

دة

:

فرقاني عتيقة

سكاكني باية

بلعيد بشير

الرئيسة

مستشارة الدولة المقررة

مستشار الدولة

-

بحضور السيد سعايية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيد ربحي علي أمين الضبط

.