ملغاة م 27 ق م 2000.
الباب الثالث عشر مكرر
رسم الاشهار العقاري
#### القسم الاول
الاجراءات الخاضعة للرسم
المادة 353- 1: م 10 ق م 2004 + م 25 ق م 2018:
یقبض بمناسبة القیام باجراء الاشهار في المحافظات العقاریة، رسم یدعى رسم الاشهار العقاري، على ما یاتي:
1) العقود والقرارات القضائیة المتضمنة نقلا او تكوین او تصریحا بحق ملكیة عقاریة او غیرها من الوثائق الخاضعة للاشهار العقاري بموجب التشریع المعمول به، باستثناء ما اشیر الیه في المادتین 353-5 و353-6 ادناه،
2) قید الرهون القانونیة او الاتفاقیة او حقوق التخصیص الرهني، باستثناء ما اشیر اليه في المادتین 353-5 و353- 6 ادناه؛
3) عقود الاستبدال والتخفیض والشطب الكلي او الجزئي، باستثناء الكتابات المشار الیها في المادتین 353-5 و 353-6 ادناه.
المادة 353-2: م 15 ق م 2008 + م 23 ق م 2015 + م 25 ق م 2018 + م 14 ق م ت 2021 + م 82 ق م 2022 + م 12 ق م ت 2022):
یطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353- 1 اعلاه، كم ياتي:
1) 1 %، تحسب على قیمة العقار او العقارات المصرح بها في الوثیقة التي تشهر بالنسبة للعقود حتى و لو كانت مثقلة بشرط موقف، و الاحكام القضائیة المتضمنة او المعاینة بین الاحیاء، نقل او تاسیس الحقوق العینیة العقاریة مشاعة او غیر مشاعة و كذا عقود الوعد بالبیع التي یجب ان یذكر فیها، تحت طائلة الرفض، سعر البیع المتفق علیه والاجل المحدد من قبل الاطراف لاتمام هذا البیع؛
غير انه بالنسبة للبيوع العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الزبائن، في اطار عقد التمويل بصيغة "المرابحة"، فان هامش الربح المتفق عليه مسبقا في هذا العقد يتم خصمه من قيمة العقار او العقارات.
اما بخصوص نقل ملكية العقار لفائدة الزبون في اطار صيغة الاجازة المنتهية بالتمليك، يطبق نفس الرسم على قيمة العقار حين اقتنائه من طرف البنك او المؤسسة المالية.
2) 0.50 %، تحسب على قیمة العقار او العقارات المصرح بها في الوثیقة المتعین اشهارها بالنسبة للعقود والقرارات القضائیة التصریحیة و القسمات والایجارات و الوصلات والتنازلات عن اجور الكراء، او المزارعة التي لم تبلغ حدها،
غير انه، يحتسب بالنسبة للايجار، في اطار صيغ اطار صيغة الاجارة المنتهية بالتمليك، رسم ثابت قدره الفا (2000 دج) اذا حددت مدة الايجار باثنتي عشرة (12) سنة فما فوق.
3) رسم ثابت قدره ستة الاف دینار (6000 دج)، بالنسبة لقید الرهون القانونیة او الاتفاقیة او حق التخصیص الرهني وتجدیدها وكذا عقود الاستبدال و التخفیض والشطب الكلي او الجزئي،
4) رسم ثابت قدره الفا دینار (2000 دج)، بالنسبة لشهادات نقل الملكیة عن طریق الوفاة وكذا التصریحات او الاختیار بالمزایدة الحقیقیة ا و التصدیق والتملك بمزاد طارئ بعد رسو سابق وبالمزایدات وعقود التقسیم المثبتة لتخصیص ممتلكات سبق تملیكها مع وعد بالتخصیص و رخص التجزئة وشهادات التقسیم و الجداول الوصفیة للقسیم و انظمة الملكیة المشتركة وشهادات الحیازة المعدة طبقا لاحكام المادة 39 من القانون رقم 90-25، المؤرخ في18 نوفمبر سنة 1990 المتضمن التوجیه العقاري؛
5) رسوم ثابتة كما هي محددة ادناه بالنسبة للاجراء الاول في السجل العقاري و المتعلق بالعقارات الممسوحة و التي تشكل ترقیما مؤقتا او ترقیما نهائیا، و هذا عندما یتم ذلك لفائدة ذوي الحقوق و كذا سندات الملكیة المعدة تطبیقا للقانون رقم 0702 المؤرخ في 27 فبرایر سنة 2007 و المتضمن تاسیس اجراء معاینة حق الملكیة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري:
ا- حصص مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة:
المساحة
الرسم المطابق
اقل من 100 م2
3000 دج
من 100 م2 الى 200 م2
4500 دج
اكثر 200 م2
6000 دج
ب- اراض غیر مبنیة او مبنیة:
المساحة
الرسم المطبق
اراضي غیر مبنیة
اراضي مبنیة
اقل من 1000 م2
3000 دج
6000 دج
من 1000 م2 الى 3000 م2
4500 دج
9000 دج
اكثر من 3000 م2
6000 دج
12000 دج
ج- اراض فلاحیة:
المساحة
الرسم المطبق
اقل من 5 هكتارات
3000 دج
من 5 هكتارات الى 10 هكتارات
6000 دج
اكثر من 10 هكتارات
9000 دج
6) رسوم ثابتة كما هي محددة ادناه بالنسبة للاجراء الاول في السجل العقاري المتعلق بالعقارات الممسوحة التي تشكل الترقیم النهائي المعد مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكیة، الموجود سابقا والمشهر قانونا
ا) قطع مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة:
المساحة
الرسم المطبق
اقل من 100 م2
750 دج
من 100 م2 الى 200 م2
1500 دج
اكثر من 200 م2
2250 دج
ب- اراض غیر مبنیة او مبنیة:
المساحة
الرسم المطبق
اراض غیر مبنیة
اراض مبنیة
اقل من 1000 م2
750 دج
1500 دج
من 1000 م2 الى 3000 م2
1500 دج
2250 دج
اكثر من 3000 م2
2250 دج
3000 دج
ج) اراض فلاحیة:
المساحة
الرسم المطبق
اقل من 5 هكتارات
750 دج
من 5 هكتارات الى 10 هكتارات
1500 دج
اكثر من 10 هكتارات
2250 دج
7) رسم ثابت قدره الف و خمسمائة دینار (1.500 دج)، لتسلیم شهادة الترقیم العقاري المؤقت المطلوبة بناء على طلب المعنیین، خلال فترة الترقیم العقاري المؤقت، اثر الاجراء الاول في السجل العقاري.
المادة 353-3: م 25 ق م 2018: لا یحصل سوى رسم نسبي واحد على العقد الرئیسي ولواحقه المحتملة، والتي لا یترتب علیها رسم نسبي بمبلغ اعلى.
ولا یمكن تحصیل مبلغ اقل من الفي دینار (2000 دج)، بالنسبة للاجراءات التي لا ینتج عنها رسم نسبي مبلغه الفا دینار (2000 دج).
تتحمل العقود المعفاة من الرسم النسبي رسما قدره الفا دینار (1000 دج)، اذا كان الاشهار غیر مطلوب في نفس الوقت، بالنسبة للعقد الخاضع للرسم النسبي، الا اذا تضمنت هذه العقود زیادة في الاسعار او القیم او المبالغ او الدیون المعبر عنها او المذكورة او المقدرة او المضمونة، وفي هذه الحالة، یحصل الرسم النسبي على مبلغ هذه الزیادة فقط.
یخضع العقد المتضمن تكملة او تفسیرا او تصحیحا لاخطاء مادیة او قبولا او تخلیا بلا قید او شرط او تاكیدا او موافقة او تصدیقا او تصحیحا او الغاء لشروط موقفة او تحقیق وعد بالبیع.، ان لم یكن یحتوي على اجراء یخضع لرسم ثابت قدره الفا دینار (2000 دج).
المادة 353-4: م 25 ق م 2018: یدفع المحررون الذین لم یودعوا في الاجال، العقود المحررة من طرفهم او بمساعدتهم والخاضعة لدفع الرسم المذكور في المادة 353-2 اعلاه، شخصیا، غرامة یحدد مبلغها بالف دینار (1000 دج)، بغض النظر عن المسؤولیة التي یتعرضون لها على الصعید القانوني.
تحدد اجال اتمام الاجراء كما یاتي:
1) بالنسبة لشهادات نقل الملكیة بعد الوفاة، ثلاثة (03) اشهر ابتداء من تاریخ تحریر العقد، یمدد هذا الاجل الى خمسة (05) اشهر، اذا كان احد المعنیینمقیما في الخارج؛
یمكن ان تقوم المسؤولیة المدنیة للمالكین الجدد للحقوق العینیة، اذا طلب من محرر العقد اعداده، بعد ستة (06) اشهر من الوفاة؛
2) بالنسبة للاحكام القضائیة، ثلاثة (03) اشهر من الیوم الذي اصبحت فيه نهائیة؛
3) بالنسبة للعقود الاخرى والوثائق، ثلاثة (03) اشهر من تاریخ تحریرها.
في حالة وجوب القیام بالاشهار في محافظتین عقاریتین او اكثر، تمدد الاجال، المذكورة اعلاه، الى خمسة عشر (15) یوما كاملة، بالنسبة لكل محافظة عقاریة فضلا عن الاولى.
#### القسم الثاني
الاعفاءات
المادة 353- 5:م 22 + 23 ق م 2005 + م 25 ق م 2018 + م 15 ق م ت 2021 + م 83 ق م 2022 + م 13 ق م ت 2022):
تعفى من رسم الاشهار العقاري:
1) جمیع اجراءات الاشهار والقید التي تقع مصاریفها على عاتق الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصایتها؛
2) العقود المحررة والاجراءات المنجزة تطبیقا للتشریع المتعلق باموال الاوقاف؛
3) العقود المحررة والاجراءات المنجزة في اطار التشریع المتعلق بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة؛
4) اجراءات التسجیل والاستبدال والتخفیض والشطب الخاصة بالامتیازات القانونیة؛
5) كل الاجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائیة؛
6) العقود المتعلقة باقتناء العقارات من قبل البنوك والمؤسسات المالیة التي يسيرها الامر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل و المتمم، في اطار ایجار عقاري او عقد اجارة منتهية بالتمليك او عقد التمويل بصيغة المرابحة او اي قرض عقاري موجه لتمویل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملین الاقتصادیین، للاستعمال التجاري او الصناعي او الفلاحي او لممارسة مهن حرة؛
7) العقود والوثائق المبرمة من الجمعیات التعاضدیة؛
8) اشهار العقود المتعلقة بتاسیس الارتفاق، المقرر في القانون الساري المفعول على الكهرباء والغاز؛
9) العقود المتضمنة اقتناء المرقین العقاریین العمومیین او الخواص لاراضي موجهة لانجاز برامج السكن المستفیدة من دعم الدولة؛
10) العقود المتضمنة بیع محلات ذات استعمال سكني جدیدة انجزها المرقون العقاریون العمومیون او الخواص في اطار برامج السكن المستفیدة من دعم الدولة؛
11) عقود الحلول الاتفاقي في حقوق الرهن لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة في اطار عملیات اعادة التمویل الرهني.
12- الاقتناءات العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، لفائدة الزبائن من اجل الاستعمال السكني في اطار عمليات التمويل بالمرابحة او في اطار عقد الاجارة المنتهية بالتمليك.
المادة 353 - 6 :م 24 ق م 2005 + م 16 ق م 2008 + م 25 ق م 2018:
تعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 353 - 2 اعلاه:
1) القیود والتشطیبات الخاصة بالرهون القانونیة المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة، ضمانا للقروض الممنوحة للفلاحین المنتجین، لتمویل نشاطاتهم الفلاحیة؛
2) القیود والتشطیبات الخاصة بالرهون القانونیة المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة، ضمانا لقروض بناء المساكن الممنوحة للخواص فرادى او منظمین ضمن تعاونیات عقاریة. غیر ان الرسم یحصل تلقائیا في حالة التنازل عن العقار على حاله دون انجاز هذه البناءات؛
3) العقود المتضمنة بیع المساكن من قبل الهیئات العمومیة المختصة الى المدخرین، والمبنیة في اطار الادخار السكني.
4) عقود المبادلات المتعلقة بالاراضي الفلاحیة او ذات الوجهة الفلاحیة؛
5) عقود التنازل بین الشركاء في الشیوع المتضمنة الاراضي الفلاحیة او ذات الوجهة الفلاحیة؛
6) العقود المتعلقة بنقل الملكیة، التي حررتها المؤسسات والهیئات العمومیة على اساس التسویة في اطار تطهیر الممتلكات العقاریة؛
7) العقود المعدة، تطبیقا للمادة 86 من القانون رقم 90- 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن التوجیه العقاري، المعدل والمتمم، لتسویة العملیات المبادر بها في اطار الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبرایر سنة 1974 والمتضمن تكوین احتیاطیات عقاریة لفائدة البلدیات؛
8) عملیات التنازل عن الاملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني المنجزة في اطار المرسوم التنفیذي رقم 03-269 المؤرخ 7 غشت سنة 2003 الذي یحدد شروط و كیفیات التنازل عن الاملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة حیز الاستغلال قبل اول ینایر سنة 2004؛
9) عملیات التنازل عن اصول المؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة لفائدة العمال وكذا تلك المنجزة في اطار عملیات الخوصصة.
10) عقود الملكیة المبرمة، في حالة عملیة جماعیة للتحقیق العقاري في اطار القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27 فبرایر سنة 2007 والمتضمن تاسیس اجراء معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري.
11) الاجراء الاول الذي یتم في السجل العقاري والمتعلق بالمحلات ذات الاستعمال السكني الممسوحة والتابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري والقابلة للتنازل في اطار المرسوم التنفیذي رقم 03- 269، المؤرخ في7 غشت سنة 2003، الذي یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الاملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة قید الاستغلال قبل اول ینایر سنة 2004.
#### القسم الثالث
تصفية الرسم ودفعه
المادة 353-7: م 25 ق م 2018:
يكتتب، اذا توجب تطبیق معدل نسبي، كما هو منصوص عليه في المادة 353-2 اعلاه، ولم یتم تحدید القیمة في العقد او القرار القضائي، تصریح تقدیري مصادق وموقع من قبل الطالب، في الوثیقة المعدة للاشهار، تحت طائلة الرفض.
ویترتب على الایجارات رسم یطبق على مبلغ مجموع سنوا ت الایجار المتداولة.
تطبق على ملكیة الرقبة وحق الانتفاع المقام مدى الحیاة، القواعد الاتیة:
- یقدر حق الانتفاع، اذا كان سن المنتفع اقل من عشرین (20) سنة كاملة، بسبعة اعشار (7/10) وملكیة الرقبة بثلاثة اعشار (3/10) من قیمة العقار.
- اذا تجاوزت المدة عشرین (20) سنة، تنقص هذه النسبة فیما یخص حق الانتفاع وتزید لملكیة الرقبة بعشر(1/10) بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات بدون قسمة.
- اعتبارا من سبعین (70) سنة كاملة من عمر المنتفع، یقدر حق الانتفاع بالعشر (1/10) وملكیة الرقبة بتسعة اعشار (9/10).
یقدر حق الانتفاع المؤسس لمدة ثابتة بعشرین (2/10) من قیمة العقار بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة ودون الاخذ في الاعتبار عمر المنتفع.
يقدر حق الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10-103 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة، ب (40/1) من القيمة التجارية للوعاء العقاري عن كل سنة للفترة المتبقية من مدة الامتياز، بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز
وبالنسبة للمبادلات، یؤسس الرسم على قیمة مجمل العقارات او الحقوق العقاریة المتبادلة.
یؤسس الرسم المستحق، اذا كان احد الاطراف في عقد المبادلات معفیا، على قیمة العقار العائدة للطرف الاخر.
یصفى الرسم المستحق، في حالة تبدیل عقار مقابل منقول، على قیمة العقار المصرح بها.
یصفى الرسم المستحق، بالنسبة لعقود القسمة، اذا كان احد الاطراف معفیا، على اساس قیمة العقار العائد الى المشتركین الاخرین في القسمة.
وفي حالة القسمة القضائیة، لا یكون المتقاسم الذي یطلب اشهار حصته فقط، مطالبا الا بالرسم المتعلق بهذه الحصة.
بالنسبة لتحصیل رسم الاشهار العقاري، یغض النظر عن اجزاء المبالغ او القیم التي تقل عن 10 دج.
المادة 353-8:م 43 ق م 1997+ م 10 ق م 2004 + م 25 ق م 2018:
في غیاب تقدیم الشهادة المنصوص علیها في احكام المادة 8 من القانون رقم 16 09 المؤرخ في 3غشت سنة 2016 و المتعلق بترقیة الاستثمار ، تخضع عقود الاقتناء او الامتیاز المعدة في هذا الاطار، لدفع رسم الاشهار العقاري المحددة قیمته حسب الحالة، طبقا للفقرة الاولى من المادة 3532 اعلاه.
لمادة 353-9: م 25 ق م 2018: في حالة اشهار نفس العقد او القرار القضائي، او قید نفس الدین، او القیام الى نفس الاستبدال او الشطب الكلي او الجزئي، او اجراء من نفس النوع في عدة محافظات عقاریة، یمكن ان یدفع الرسم كاملا، في المحافظة العقاریة التي طب فیها الاشهار بالدرجة الاولى، وفي هذه الحالة، لا یدفع الا رسم ثابت قدره الفا دینار(2000 دج) في كل من المحافظات العقاریة الاخرى، شریطة ان تكون المحافظة التي طلب فیها الاشهار بالدرجة الاولى معینة صراحة في الطلب المودع لدى المحافظات العقاریة الاخرى و ان یتم الاستظهار بالوصل المثبت للدفع الكامل للرسم.
یتعین على المحافظ الذي قام بتحصیل الرسم، ان یسلم للطالب، فضلا عن الایصال المذكور في المادة 353-10 ادناه، نسخا من الایصال المذكور بقدر ما یطلب منه ذلك.
المادة 353- 10: م 25 ق م 2018: یتكفل الطالب او المستفید من حق الاشهار، بدفع رسم الاشهار العقاري، و یسدد من قبل الطالب ویحصل مسبقا من طرف المحافظ العقاري مقابل وصل.
یتحمل دفع الرسم، المستفید من قرض الضمان في مجال قید الرهون القانونیة او الاتفاقیة او حقوق التخصیص الرهني وتجدیدها وكذا عقود الاستبدال والتخفیض والشطب الكلي او الجزئي، المدونة على هامش القیود الموجودة. یدفع الرسم المطبق على الاجراء الاول في السجل العقاري و المتعلق بالعقارات الممسوحة، عند طلب الحصول على الدفتر العقاري من صاحبه او ممثله.
لا یسترجع الرسم و الغرامة المسددان الا في حالة ارتكاب خطا من طرف المحافظ العقاري.
المادة 353- 11: م 25 ق م 2018: لكل قرار رفض ایداع او اجراء یحصل المحافظ العقاري مبلغ الف دینار (1.000 دج) یسدد من قبل محرر العقد.
یسترجع المبلغ المحصل بهذه الطریقة في حالة رفض ایداع او اجراء غیر مؤسس.
المادة 353- 12: م 25 ق م 2018:
لا یمكن ان تقل القیمة المعتمدة كوعاء للرسم، عند الاقتضاء، عن تلك المعتمدة لتصفیة حقوق التسجیل.
اذا ثبت في ظرف اربع (04) سنوات، ابتداء من تاریخ تنفیذ الاجراء، نقص المبالغ او القیم التي استعملت كاساس لتحصیل رسم الاشهار العقاري، وفقا لطرق الاثبات المعتمدة في مجال التسجیل، یحصل تلقائیا في مكتب التسجیل التابع للادارة الجبائیة، زیادة على النسبة البسیطة التكمیلیة، رسم یحدد مبلغه بالفي دینار (2000 دج).
يتم اعلام المحافظ العقاري المختص اقليميا، كل شهر، من طرف قابض الضرائب المعني، باسماء المكلفين بالضريبة الذين قاموا بدفع الحقوق السالفة الذكر والمبالغ المحصلة.
#### القسم الرابع
احكام مختلفة
المادة 353- 13: م 25 ق م 2018: تطبق احكام المادة 159 من قانون الاجراءات الجبائیة، المتعلقة بتقادم حقوق التسجیل، على تحصیلات رسم الاشهار العقاري.
المادة 353- 14 الى 353-16: ملغاة م 11 ق م 2004.
الباب الرابع عشر
تحصیل الرسوم
#### القسم الاول
المتابعات و الدعاوي