م 50 ق م 2007 + م 43 ق م 2009+ م 49 ق م 2015 + م 27 ق م 2016 + م 48 ق م 2017 + م 51 ق م 2018 + م 46 ق م 2023 + م 49 ق م 2024 + م 107 ق م 2025 + م 86 ق م 2026 :
تنشا لجان الطعن الاتية:
1) تنشا لدى كل ولاية لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال، تتشكل كما ياتي:
تنشا لجان الطعن الاتية:
- محافظ حسابات يعينه رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، رئيسا
- عضو (1) من المجلس الشعبي الولائي،
- ممثل (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب على الاقل،
- ممثل (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة برتبة رئيس مكتب على الاقل،
- ممثل (1) عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- ممثل (1) عن غرفة التجارة والصناعة للولاية،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية،
- المدير الولائي للضرائب ،او حسب الحالة، رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب او ممثليهم الذين لهم، على التوالي، رتبة نائب مدير او او رئيس مصلحة رئيسية .
- ممثل (1) عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- مستشار جبائي يتم تعيينه من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين.
في حالة الوفاة او الاستقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيينات جديدة .
يمكن اللجنة ان تضم اذا اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري.
يتولى مهام الامين والمقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب يعين من طرف المدير الولائي للضرائب.
يخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الاجراءات الجبائية.
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن لمحافظي الحسابات والمستشارين الجبائيين المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، اثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم.
لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس تخول رئاسة اللجنة لعضو يتم تعيينه بالتصويت بالاغلبية من طرف اعضاء اللجنة الحاضرين.
تبدي اللجنة رايا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يكون مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال اقل او يساوي عشرين مليون دينار (20.000.000 دج)، والتي سبق وان اصدرت الادارة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها على الاقل، مرتين (2) في الشهر.
ولا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور اغلبية الاعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة او ممثليهم لسماع اقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة ان تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها.
يجب ان تتم الموافقة على اراء اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا وتبلغ هذه الاراء، التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب خلال اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة.
2) تنشا لدى كل مديرية جهوية لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال،
تتشكل كما ياتي:
- خبير محاسب يعينه رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين، رئيسا،
- المدير الجهوي للضرائب او ممثله، برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن المديرية الجهوية للخزينة، برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن المديرية الجهوية المكلفة بالتجارة، برتبة رئيس مكتب على الاقل،
- ممثل (1) عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب، برتبة رئيس مكتب على الاقل،
- ممثل (1) عن غرفة التجارة والصناعة في الولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب،
- ممثل (1) عن الغرفة الفلاحية للولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب،
- ممثل (1) عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- ممثل (1) عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- مستشار جبائي يتم تعيينه من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين.
في حالة الوفاة او الاستقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة يتم القيام بتعيينات جديدة يمكن للجنة ان تضم اذا اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري .
يتولى مهام الامين والمقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب، يعين من طرف المدير الجهوي للضرائب.
يخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الاجراءات الجبائية.
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن للخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، اثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم.
لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس تخول رئاسة اللجنة لعضو يتم تعيينه بالتصويت بالاغلبية من طرف اعضاء اللجنة الحاضرين.
تبدي اللجنة رايا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) ويقل او يساوي سبعين مليون دينار (70.000.000 دج)، والتي سبق وان اصدرت الادارة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر . ولا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور اغلبية الاعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة او ممثليهم لسماع اقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة ان تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها.
يجب ان تتم الموافقة على اراء اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ هذه الاراء، التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب خلال اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة.
3) تنشا لدى الوزارة المكلفة بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال والضرائب والرسوم والاتاوى المتعلقة بالمحروقات، تتشكل كما ياتي:
- الوزير المكلف بالمالية او ممثله المفوض قانونا، رئيسا،
- ممثل (1) عن وزارة العدل تكون له على الاقل رتبة مدير،
- ممثل (1) عن وزارة التجارة تكون له على الاقل رتبة مدير،
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالصناعة برتبة مدير،
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالمحروقات تكون له، على الاقل، رتبة مدير،
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالطاقة تكون له، على الاقل، رتبة مدير،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الاقل رتبة مدير،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة،
- ممثل (1) عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل (1) عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- مدير كبريات المؤسسات او ممثله برتبة نائب مدير.
في حالة الوفاة او الاستقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن الخبير المحاسبي المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، اثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنه.
يمكن اللجنة ان تعين، اذا اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري .
يعين المدير الفرعي المكلف بلجان الطعن للمديرية العامة للضرائب، بصفته مقررا للجنة.
تتكفل بامانة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب يعين المدير العام للضرائب اعضاءها.
يخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الاجراءات الجبائية. تبدي اللجنة المركزية للطعن رايها حول ما ياتي:
- القضايا التي يفوق مبلغها الاجمالي من الحقوق والغرامات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال والضرائب والرسوم والاتاوى المتعلقة بالمحروقات سبعين مليون دينار (70.000.000 دج)، والتي سبق وان اصدرت الادارة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي،
- الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم والاتاوى المذكورة اعلاه التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية كبريات المؤسسات، والتي سبق ان اصدرت هذه الاخيرة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر . لا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور اغلبية الاعضاء .
تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين او ممثليهم لسماع اقوالهم . ولهذا الغرض، يجب عليها تبليغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع .
يجب ان يوافق اغلبية الاعضاء الحاضرين على اراء اللجنة وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يبلغ كاتب اللجنة الاراء التي يمضيها الرئيس حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب المختص اقليميا او الى مدير كبريات المؤسسات في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة.
4) تنشا لدى كل ولاية لجنة طعن لحقوق التسجيل، تتشكل من:
1- المدير الولائي المكلف بالاملاك الوطنية، رئيسا،
2- المدير الفرعي للرقابة الجبائية،
3- ممثل عن مصلحة الاملاك الوطنية للولاية مكلف بالخبرات والتقييمات العقارية لديه، على الاقل، رتبة رئيس مصلحة،
4- عون عقاري يعينه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
5- موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية،
6- مهندس خبير عقاري يعين من طرف هيئة المهندسين الخبراء العقاريين،
7- ممثل عن مديرية السكن لديه على الاقل، رتبة رئيس مصلحة،
8- ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية للولاية لديه على الاقل، رتبة رئيس مصلحة.
يمكن للجنة ان تضم اذا اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري.
يتولى المدير الفرعي للمنازعات او ممثله برتبة رئيس مكتب مهام الامين والمقرر ، ويحضر الجلسات ويكون له صوت استشاري.
يخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون.
في حالة وفاة او استقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة يتم استبداله بتعيين عضو جديد.
ويستدعى المكلفون بالضريبة المعنيون عشرين (20) يوما على الاقل، قبل تاريخ الاجتماع . حيث يطلب منهم الادلاء باقوالهم او ارسال ملاحظاتهم مكتوبة، كما يمكنهم ان يستعينوا بمستشار من اختيارهم او يعينوا وكيلا مؤهلا قانونا .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الاقل مرة واحدة في الشهر . ولتكون مداولاتها صحيحة، يشترط حضور خمسة (5) اعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس.
يجب ان تتم الموافقة على راي اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . وتبلغ هذه الاراء التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الامين الى المدير الولائي للضرائب خلال اجل عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة.
### الفصل الثالث
الاجراءات امام المحكمة الادارية
#### القسم الاول
احكام عامة
المادة 82 م 59 ق م 2003 + م 51 ق م 2007 + م 27 ق م 2008 + م 47 ق م 2011 + م 52 ق م 2018 + م 108 ق م 2025 + م 87 ق 61 ق م 2021 + م 39 ق م 2023 + م 50 ق م 2024 + م م 2026:
1) يمكن ان ترفع القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب والمتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالامر، وكذلك القرارت المتخدة بصفة تلقائية فيما يخص نقل الحصص، طبقا لاحكام المادة 95 ادناه، امام المحكمة الادارية .
يجب ان ترفع الدعوى امام المحكمة الادارية في اجل اربعة (4) اشهر ابتداء من استلام الاشعار الذي من خلاله يبلغ، حسب الحالة، المدير الولائي للضرائب رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب، المكلف بالضريبة حسب بالقرار المتخذ بشان شكواه.
كما يمكن ان ترفع امام المحكمة الادارية المختصة في نفس الاجل المذكور اعلاه القرارات التي تم تبليغها من طرف الادارة بعد اخذ راي لجان الطعن الولائية والجهوية والمركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من هذا القانون، سواء تم تبليغ هذه القرارات قبل او بعد انتهاء الاجل المذكور في المادة 281 - 2 من هذا القانون .
غير انه، بعد انتهاء اجل المعالجة المنصوص عليه في المادة 276 من هذا القانون يمكن للمشتكي ان يرفع النزاع الى المحكمة الادارية في اي وقت طالما انه لم يستلم الاشعار بقرار حسب الحالة المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب.
كما يمكن الطعن امام المحكمة الادارية ضد القرارات الصادرة حسب الحالة من قبل المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب في اي وقت، ما لم تبت لجنة الطعن المعنية بعد انتهاء الاجل الممنوح لها للبت، والمنصوص عليه في المادة 81 -2 من هذا القانون. (2) لا يوقف الطعن تسديد الحقوق المحتج عليها. وعلى عكس من ذلك، يبقى تحصيل الغرامات المستحقة معلقا الى غاية صدور حكم قضائي نهائي.
غير انه يمكن للمدين بالضريبة ان يرجيء دفع المبلغ الرئيسي المحتج عليه، شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الضريبة . يجب ان يقدم طلب تاجيل الدفع وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 834 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
يكون الامر الصادر عن المحكمة الادارية بخصوص طلب تاجيل الدفع، قابلا للاستئناف في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه رسميا
#### القسم الثاني
شروط متعلقة بالشكل
المادة 83 م 28 ق م 2008 + م 109 ق م 2022 + م 51 ق م 2024:
1- يجب ان تودع عريضة افتتاح الدعوى حسب الشروط والاجراءات المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية.
ترفع الدعاوى وجوبا امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة او الرسم. غير انه في حالة تغير المصلحة المسيرة للملف الجبائي للمكلف بالضريبة، فان المحكمة الادارية المختصة اقليميا هي التي تقع في دائرة اختصاصها المصلحة الجديدة.
2- يجب ان تتضمن كل عريضة دعوى عرضا صريحا للوسائل، واذا جاءت على اثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالولاية، فيجب ان ترفق بالاشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه.
3- لا يجوز للمدعي الاعتراض امام المحكمة الادارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في شكواه الموجهة الى مدير الضرائب بالولاية. ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية ان يقدم طلبات جديدة، ايا كانت، شريطة ان يعبر عنها صراحة في عريضته الافتتاحية للدعوى.
4- باستثناء عدم التوقيع على الشكوى الاولية، يمكن ان تغطى العيوب الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اعلاه، في العريضة الموجهة الى المحكمة الادارية، وذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الشكوى من قبل مدير الضرائب بالولاية.
#### القسم الثالث
اجراءات التحقيق في الطعن
المادة 84 ملغاة م 29 ق م 2008
#### القسم الرابع
التحقيق الاضافي ومراجعة التحقيق والخبرة
المادة 85 م 49 ق م 2017:
1 - ان اجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الامر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال هي مراجعة التحقيق والخبرة.
2 ملغاة
3- في حالة ما اذا رات المحكمة الادارية ضرورة الامر بمراجعة التحقيق، فان هذه العملية تتم بحضور الشاكي او وكيله على يد احد اعوان مصلحة الضرائب غير ذلك الذي قام بالمراقبة الاولى.
يعين العون المكلف باجراء مراجعة التحقيق من قبل المدير الولائي للضرائب.
يحدد الحكم القاضي بهذا الاجراء مهمة العون والمدة التي يجب عليه ان يجري خلالها مهمته.
يحرر العون المكلف بمراجعة التحقيق تقريرا، ويضمنه ملاحظات الشاكي ونتائج المراقبة التي قام بها.
يقوم المدير الولائي للضرائب بايداع التقرير لدى كتابة ضبط المحكمة الادارية التي امرت بهذا الاجراء .
المادة 86 م 50 ق م :2017:
1 - يمكن ان تامر المحكمة الادارية بالخبرة وذلك اما تلقائيا واما بناءا على طلب من المكلف بالضريبة او مدير الضرائب بالولاية. ويحدد الحكم القاضي بهذا الاجراء الخاص بالتحقيق مهمة الخبراء.. 2- تتم الخبرة على يد خبير واحد تعينه المحكمة الادارية. غير انها تسند الى ثلاثة (03) خبراء ان طلب احد الطرفين ذلك. وفي هذه الحالة يعين كل طرف خبيره وتعين المحكمة الادارية الخبير الثالث.
3- لا يجوز تعيينهم كخبراء الموظفون الذين شاركوا في تاسيس الضريبة المعترض عليها، ولا الاشخاص الذين ابدوا رايا في القضية المتنازع فيها او الذين تم توكيلهم من قبل احد الطرفين اثناء التحقيق.
4- لكل طرف ان يطلب رد خبير المحكمة الادارية وخبير الطرف الاخر. ويتولى مدير الضرائب بالولاية تقديم الرد باسم الادارة.
و يوجه الطلب الذي يجب ان يكون معللا الى المحكمة الادارية في اجل ثمانية (08) ايام كاملة اعتبارا من اليوم الذي يستلم فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذي يتناوله بالرد، وعلى الاكثر عند بداية اجراء الخبرة ويبت في هذا الطلب بتا عاجلا بعد رفع الدعوى على الطرف الخصم.
5- في حالة ما اذا رفض خبير المهمة المسندة اليه او لم يؤدها يعين خبيرا اخر بدلا منه.
6- يقوم باعمال الخبرة خبير تعينه المحكمة الادارية حيث يحدد يوم وساعة بدء العمليات ويعلم المصلحة الجبائية المعنية وكذا المشتكي، واذا اقتضى الامر الخبراء الاخرين، وذلك قبل عشرة (10) ايام على الاقل من بدء العمليات.
7- يتوجه الخبراء الى مكان اجراء الخبرة بحضور ممثل عن الادارة الجبائية وكذلك الشاكي و/او ممثله، حيث يقومون بتادية المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الادارية.
يقوم عون الادارة بتحرير محضر مع اضافة رايه فيه. ويقوم الخبراء بتحرير اما تقرير مشترك واما تقارير منفردة.
8- يودع المحضر وتقارير الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الادارية، حيث يمكن للاطراف التي تم ابلاغها بذلك قانونا، ان تطلع عليها خلال مدة عشرين (20) يوما كاملة.
9- طرق التكفل باتعاب الخبرة هي تلك المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية .
10- اذا رات المحكمة الادارية ان الخبرة كانت غير سليمة او غير كاملة لها ان تامر باجراء خبرة جديدة تكميلية، تتم ضمن الشروط المحددة اعلاه.
#### القسم الخامس
سحب الطلب