المادة 1
يهدف هذا الامر الى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
رقم القانون غير متوفر في الطلب
يهدف هذا الامر الى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
تستثنى من مجال تطبيق احكام هذا الامر اصناف الاراضي الاتية:
تحدد كيف يات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمنح الامتياز على اساس دفتر اعباء، عن طريق المزاد العلني المفتوح او المقيد، او بالتراضي على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية والاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخ اضعين للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 09-152 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منخ الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة و الموجهة للانجاز مشاريع استثمارية)
تخضع الاملاك العقارية التي تشكل الاصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لنفس الشروط المحددة في الفقرة اعلاه.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 09-153 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منخ الامتياز على الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والاصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيير ها)
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
باستثناء اصناف الاراضي المذكورة في المادة 2 اعلاه، تكون الاراضي التابعة لاملاك الدولة الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية محل منح امتياز لمدة ادناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد واقصاها تسع وتسعون (99) سنة.
معدلة بالمادة 45 من ق م 2019 + م 118 ق م 2020:
يرخص بالتراضي بموجب قرار من الوالي:
بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والاصول العقارية المتبق ية للمؤسسات العمومية المحلة والاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا الاراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 10-20 مؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها )
المادة 6 + المادة 7 (ملغاة م 16 ق م ت 2011)
يمكن ان تستفيد المشاريع الاستثمارية المذكورة في المادة 7 اعلاه كذلك، بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثم ار وبعد قرار مجلس الوزراء، تخفيضا من مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية المحددة من ادارة املاك الدولة.
يمنح الامتياز بالمزاد العلني مقابل تسديد الاتاوة الايجارية السنوية الناتجة عن المزاد العلني.
يمنح الامتياز بالتراضي مقابل دفع اتاوة ايجارية سنوية ك ما هي محددة من مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا والتي تمثل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الارضية محل منح الامتياز.
تحين الاتاوة السنوية كما هي محددة في الفقرتين اعلاه بعد انقضاء كل فترة احدى عشرة (11) سنة.
يكرس الامتياز المذكور في المادة 4 اعلاه بعقد اداري تعده ادارة املاك الدولة مرفقا بدفتر اعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز.
يخول منح الامتياز للمستفيد منه الحق في الحصول على رخصة البناء كما يسمح له، زيادة على ذلك، بانشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر اقامتها على الارض الممنوح امتيازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط.
يترتب على كل اخلال من المستفيد من الام تياز للتشريع الساري المفعول وللالتزامات التي يتضمنها دفتر الاعباء اتخاذ اجراءات من اجل اسقاط حق الامتياز، لدى الجهات القضائية المختصة، بمبادرة من مدير املاك الدولة المختص اقليميا.
تدفع الدولة نتيجة اسقاط حق الامتياز تعويضا مستحقا بعنوان فائض القيمة المحتمل ة التي اتى بها المستثمر على القطعة الارضية من خلال الاشغال المنجزة بصفة نظامية دون ان يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10% على سبيل التعويض.
تحدد مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا فائض القيمة المحتملة.
في حالة نطق ب هدم البنايات من طرف الجهة القضائية المختصة، يتعين على المستفيد من حق الامتياز القيام على عاتقه باعادة القطعة الارضية الى حالتها الاصلية.
تنقل الامتيازات والرهون المحتملة التي اثقلت القطعة الارضية بسبب صاحب الامتياز المقصر الى مبلغ التعويض.
عند ا تمام مشروع الامتياز، تكرس اجباريا ملكية البنايات المنجزة من المستثمر على الارض الممنوح امتيازها وجوبا بمبادرة من هذا الاخير وبعقد موثق.
تكون ملكية البنايات والحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز قابلة للتنازل فور الانجاز الفعلي لمشروع الاستث مار والبدء في النشاط بعد المعاينة الفعلية من طرف الهيئات المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 09-152 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منخ الامتياز على الاراضي التاب عة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية )
تلغى احكام الامر رقم 06- 11 المؤرخ في 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، واحكام المادة 82 من القانون 07- 12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008.
تلغى كذلك كل الاحكام المخالفة لهذا الام ر، لاسيما تلك الواردة في القانون 02- 08 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها والقانون رقم 03- 03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية.
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول رمضان عام 1429 الموافق اول سبتمبر سنة 2008 .
عبد العزيز بوتفليقة
شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.
- بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة: إن المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد أجل الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار. - متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها.
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .