المادة 1
يهدف هذا القانون التوجيهي الى تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على المنظومة التربوية الوطنية.
القانون رقم 08-04 المتعلق بالتوجيه التربوي تم تعديله وتتميمه ببعض الأحكام.
يهدف هذا القانون التوجيهي الى تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على المنظومة التربوية الوطنية.
تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية اكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتاثير فيه، ومتفتح على الحضارة العالمية.وبهذه الصفة، تسعى التربية الى تحقيق الغايات التالية:
### الفصل الثاني
مهام المدرسة
في اطار غايات التربية المحددة في
اعلاه، تضطلع المدرسة بمهام التعليم والتنشئة الاجتماعية والتاهيل.
تقوم المدرسة في مجال التعليم بضمان تعليم ذي نوعية، يكفل التفتح الكامل والمنسجم والمتوازن لشخصية التلاميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع المعرفة.
ومن ثمة، يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما ياتي:
تقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية بالاتصال الوثيق مع الاسرة التي تعتبر امتدادا لها، بتنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والاخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري والقيم الانسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في المجتمع.
و من ثمة، يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما ياتي:
تقوم المدرسة في مجال التاهيل بتلبية الحاجيات الاساسية للتلاميذ وذلك بتلقينهم المعارف والكفاءات الاساسية التي تمكنهم من :
### الفصل الثالث
المبادئ الاساسية للتربية الوطنية
يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية.
تعد التربية باعتبارها استثمارا انتاجيا و استراتيجيا، من الاولوية الاولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية والاستجابة لحاجيات التنمية الوطنية.
تساهم الجماعات المحلية، في اطار الاختصاصات المخولة لها قانونا، في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية، لا سيما في انجاز الهياكل المدرسية وصيانتها وترقية النشاطات الثقافية والرياضية ومساهمتها في النشاط الاجتماعي المدرسي.
تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس او الوضع الاجتماعي او الجغرافي.
يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الاساسي وضمان تكافؤ الفرص في ما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الاساسي.
التعليم اجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات الى ست عشرة (16) سنة كاملة.
غير انه يمكن تمديد مدة التمدرس الالزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.
تسهر الدولة بالتعاون مع الاباء على تطبيق هذه الاحكام.
يتعرض الاباء او الاولياء الشرعيون المخالفون لهذه الاحكام الى دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة الاف (5.000) دج الى خمسين الف (50.000) دج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في جميع المستويات.
تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من اعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والادوات المدرسية والتغذية والايواء والنقل والصحة المدرسية.
غير انه يمكن ان يطلب من الاولياء المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمدرس والتي لا تمس بمبدا مجانية التعليم، طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.
تسهر الدولة على تمكين الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.
يسهر قطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية، على التكفل البيداغوجي الانسب وعلى الادماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الامراض المزمنة.
يتخذ قطاع التربية الوطنية كل اجراء من شانه تيسير تكيف واعادة ادماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين الى ارض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية.
ويمكن قطاع التربية الوطنية ان يقوم، بالتنسيق مع البعثات الديبلوماسية الوطنية في الخارج، وبموافقة الدول المستقبلة، بتعليم اللغة العربية واللغة الامازيغية والثقافة الاسلامية لابناء الجالية الوطنية في المهجر.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
تعتبر المدرسة الخلية الاساسية للمنظومة التربوية الوطنية، وهي الفضاء المفضل لايصال المعارف والقيم.
يجب ان تكون المدرسة، في مناى عن كل تاثير او تلاعب ذي طابع ايديولوجي او سياسي او حزبي.
يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي او حزبيب داخل مؤسسات التعليم العمومية والخاصة.
.يتعرض المخالفون لاحكام هذه المادة لعقوبات ادارية دون الاخلال بالمتابعات القضائية.
تحدد شروط الدخول الى المؤسسات المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق التنظيم.
تعتمد التربية الوطنية على القطاع العمومي،
غير انه يمكن فتح المجال للاشخاص الطبيعية اوالمعنوية الخاضعة للقانون الخاص، لانشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم، تطبيقا لهذا القانون و للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
الجماعة التربوية
تتشكل الجماعة التربوية من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة او غير مباشرة في تربية وتكوين التلاميذ، وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.
يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع اعضاء الجماعة التربوية الاخرين.
يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة، لاسيما تنفيذ كل الانشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة و احترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة باعداد النظام الداخلي، المشار اليه في الفقرة اعلاه.
يتم رفع العلم الوطني وانزاله مصحوبا باداء النشيد الوطني في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة.
يمنع العقاب البدني وكل اشكال العنف المعنوي والاساءة في المؤسسات المدرسية.
يتعرض المخالفون لاحكام هذه المادة لعقوبات ادارية دون الاخلال بالمتابعات القضائية.
يجب على المعلمين والمربين عموما، التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية.
يكلف المعلمون، من خلال القيام بمهامهم و سلوكهم وتصرفهم، بتربية التلاميذ على قيم المجتمع الجزائري، و ذلك بالتنسيق الوثيق مع الاولياء والجماعة التربوية.
يجب على المعلمين التقيد، اثناء القيام بواجبهم المهني، بمبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص واقامة علاقات اساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعية، مع التلاميذ.
المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.
يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط والثانويات، باعتبارهم موظفين للدولة، موكلين من طرفها، سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين او الموضوعين تحت التصرف ويتحملون مسؤولية الاداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بادارتها.
كما انهم مسؤولون عن حفظ النظام وامن وسلامة الاشخاص والممتلكات، و لهذا الغرض فهم مؤهلون، عند وجود صعوبات جسيمة، لاتخاذ كل الاجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.
يتعرض المخالفون لاحكام هذه المادة لعقوبات ادارية دون الاخلال بالمتابعات القضائية.
يسهر سلك التفتيش في اطار المهام الموكلة له، على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح.
يشارك الاولياء، بصفتهم اعضاء في الجماعة التربوية، مباشرة في الحياة المدرسية، باقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات، وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس ابنائهم. كما يشاركون، بطريقة غير مباشرة، عن طريق ممثليهم في مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية، المنشاة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفية انشاء وسير المجالس المشار اليها اعلاه.
يمكن جمعيات اولياء التلاميذ المنشاة طبقا للتشريع الساري المفعول، تقديم اقتراحات الى الوزير المكلف بالتربية الوطنية ولمديريات التربية بالولايات.
تنظيم التمدرس
تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الاتية :
### الفصل الاول
احكام مشتركة
في اطار غايات ومهام المدرسة، يصدر الوزير المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي كما يحدد الطرائق والمواقيت على اساس اقتراحات المجلس الوطني للبرامج المنشا بموجب المادة 30 ادناه.
تشكل الاهداف والبرامج التعليمية الاطار المرجعي الرسمي و الالزامي لجميع النشاطات البيداغوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها والخاصة.
ينشا، لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مجلس وطني للبرامج.
يكلف المجلس الوطني للبرامج بابداء الراي وتقديم اقتراحات بشان كل قضية لها علاقة بالبرامج والطرائق والمواقيت والوسائل التعليمية.
تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
تستغرق السنة الدراسية بالنسبة الى التلاميذ اثنين وثلاثين (32) اسبوع دراسة على الاقل، موزعة على فترات تفصلها عطل مدرسية، يحددها سنويا الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يمكن الادارات والجماعات المحلية والجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي والرياضي والاجتماعي المهني ان تساهم في انشطة مكملة للمدرسة دون ان تحل هذه النشاطات محل النشاطات التربوية الرسمية.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
يتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية، سواء في المؤسسات العمومية او المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم.
يدرج تعليم اللغة الامازيغية في المنظومة التربوية، من اجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يتم التكفل بتعليم اللغات الاجنبية وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.
يمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات التربية والتعليم.
بهذه الصفة، تتخذ الدولة كل اجراء من شانه ضمان تزويد المؤسسات العمومية بالتجهيزات اللازمة.
تعليم مادة التربية البدنية والرياضية اجباري على كل التلاميذ والتلميذات من بداية التمدرس الى نهاية التعليم الثانوي.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
التربية التحضيرية
تشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق التمدرس الالزامي، على مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للاطفال الذين يتراوح سنهم بين ثلاث (03) وست (06) سنوات.
التربية التحضيرية بمفهوم هذا القانون هي المرحلة الاخيرة للتربية ما قبل المدرسية، وهي التي تحضر الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين خمس(05) وست (06) سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي.
تهدف التربية التحضيرية بالخصوص الى :
يتعين على مسؤولي المدارس التحضيرية، بالتنسيق مع الهياكل الصحية، الكشف عن كل اشكال الاعاقة الحسية او الحركية او العقلية للاطفال والعمل على معالجتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة.
تمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية وفي رياض الاطفال وفي اقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية.
بغض النظر عن الطابع غير الالزامي للتربية ما قبل المدرسية، تسهر الدولة على تطوير التربية التحضيرية وتواصل تعميمها بمساعدة الهيئات والادارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص.
يمكن الهيئات والادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتعاضديات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والمنظمات الاجتماعية المهنية ان تفتح هياكل للتربية التحضيرية، بترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
كما يمكن الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص فتح هياكل للتربية التحضيرية بناء على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وهذا طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
الوزير المكلف بالتربية الوطنية مسؤول، في مجال التربية التحضيرية، خصوصا على ما يلي :
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث
التعليم الاساسي
يضمن التعليم الاساسي تعليما مشتركا لكل التلاميذ، يسمح لهم باكتساب المعارف والكفاءات الاساسية الضرورية لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي او الالتحاق بالتعليم والتكوين المهنيين او المشاركة في حياة المجتمع.
يهدف التعليم الاساسي، في اطار مهمته المحددة في المادة 44 اعلاه، على الخصوص الى ما يلي :
-التشبع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في المجتمع؛
مدة التعليم الاساسي تسع (9) سنوات، وتشتمل على التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.
يمنح التعليم الابتدائي، الذي يستغرق خمس (5) سنوات، في المدارس الابتدائية.
يمكن ان يمنح التعليم الابتدائي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشاة طبقا للمادة 18 اعلاه.
سن الدخول الى المدرسة الابتدائية هي ست (6) سنوات كاملة.
غير انه يمكن منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تتوج نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح.
.يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، اجراءات القبول في السنة الاولى متوسط.
يمنح التعليم المتوسط، الذي يستغرق اربع (4) سنوات، في المتوسطات.
يمكن ان يمنح التعليم المتوسط في المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم، المعتمدة و المنشاة طبقا للمادة 18 اعلاه.
تتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة تدعى "شهادة التعليم المتوسط".
تحدد كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، اجراءات القبول في السنة الاولى ثانوي.
يوجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، الناجحون طبقا للاجراءات المشار اليها في المادة 51 اعلاه، الى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي او الى التعليم المهني وذلك حسب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في اجراءات التوجيه.
يمكن للتلاميذ غير الناجحين، الالتحاق اما بالتكوين المهني و اما بالحياة العملية اذا بلغوا سن السادسة عشرة (16) كاملة.
### الفصل الرابع
التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
يشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي المسلك الاكاديمي الذي يلي التعليم الاساسي الالزامي.
يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فضلا عن مواصلة تحقيق الاهداف العامة للتعليم الاساسي، الى تحقيق المهام التالية:
يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي يدوم ثلاث (03) سنوات، في الثانويات.
يمكن ان يمنح التعليم الثانوي العام و التكنولوجي في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة المعتمدة والمنشاة طبقا للمادة 18 اعلاه.
ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب. كما يمكن تنظيمه في:
تحدد الشعب من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تتوج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تدابير منح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
### الفصل الخامس
احكام متعلقة بمؤسسات التربية و التعليم الخاصة
يخضع فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، المذكورة في المواد 47 و50 و54 اعلاه، لاعتماد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط واجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم.
لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الخاص، تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا، الحق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم.
يجب ان يتمتع مدير مؤسسة التربية والتعليم الخاصة بالجنسية الجزائرية.
لا يمكن، ومهما كانت الاسباب، خوصصة المؤسسات المدرسية العمومية.
طبقا لاحكام المادة 33 اعلاه، يمنح التعليم في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، باللغة العربية في جميع المستويات وفي جميع المواد.
تلزم مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بتطبيق برامج التعليم الرسمية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يخضع كل نشاط تربوي او بيداغوجي تعتزم المؤسسات اضافته، علاوة على النشاطات التي تحتويها البرامج الرسمية، الى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتربية الوطنية والى احكام هذا القانون، لاسيما المادة 2 منه.
يجب ان تكون شروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم ومستخدمي التربية والتعليم العاملين بها، مطابقة على الاقل للشروط المطلوبة في توظيف نظرائهم العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
يتعرض مؤسسو ومديرو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المخالفون لاحكام المواد 59 و60 و61 اعلاه، الى العقوبات المنصوص عليها قانونا.
يتوج تمدرس التلاميذ في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بالامتحانات التي ينظمها القطاع العام، بنفس الصيغة وبنفس الشروط المطبقة على التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية والتعليم الى مؤسسة عمومية ومن مؤسسة عمومية الى مؤسسة خاصة، وفقا لتدابير يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يمارس الوزير المكلف بالتربية الوطنية، الرقابة البيداغوجية والادارية على المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم ، بنفس الكيفية التي حمل سها على المؤسسات العمومية.
### الفصل السادس
الارشاد المدرسي
يشكل الارشاد المدرسي والاعلام الخاص بالمنافذ المدرسية والجامعية والمهنية فعلا تربويا يهدف الى مساعدة كل تلميذ طوال تمدرسه، على تحضير توجيهه وفقا لاستعداداته وقدراته ورغباته وتطلعاته ومقتضيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، لتمكينه تدريجيا من بناء مشروعه الشخصي والقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية.
يتولى الارشاد والاعلام المربون والمعلمون ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسات المدرسية وفي المراكز المتخصصة.
ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بامكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة.
تتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة 67 اعلاه، عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المقترحة بعد التعليم الاساسي، بناء على:
تحدد كيفيات انشاء وتنظيم وسير مراكز التوجيه المدرسي والمهني عن طريق التنظيم.
### الفصل السابع
التقييم
التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة التربية والتعليم.
يحدد التقييم ويقيس دوريا مردود كل من التلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها.
تحدد كيفيات التقييم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يتم تقييم العمل المدرسي للتلاميذ عن طريق العلامات العددية والتقديرات التي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة الدورية للانشطة التربوية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبيعة مراقبة الانشطة التربوية ووتيرتها تماشيا والمستويات التعليمية والمواد الدراسية.
يخضع الانتقال من قسم الى قسم ومن طور الى طور ومن مستوى الى مستوى الى تتبع خاص للتلاميذ من طرف المعلمين والمربين وكذا من طرف مستخدمين مختصين في علم النفس المدرسي والتوجيه المدرسي والمهني، لتسهيل التكيف مع التغيرات في تنظيم التعليم وضمان الاستمرارية التربوية.
يتم اعلام الاولياء بصفة منتظمة بعمل ابنائهم ونتائج عمليات التقييم الدورية والقرارات النهائية المترتبة عنها بواسطة:
تعليم الكبار
يهدف تعليم الكبار الى محو الامية والرفع المستمر لمستوى التعليم والثقافة العامة للمواطنين.
يوجه هذا التعليم بصفة مجانية، الى الشباب والكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسي او كان تعليمهم المدرسي منقوصا، او الذين يطمحون الى تحسين مستواهم الثقافي او الارتقاء في المجالين الاجتماعي والمهني.
يمنح تعليم الكبار في:
تحدد كيفيات تنظيم تعليم الكبار عن طريق التنظيم.
يمكن ان يحضر تعليم الكبار، على غرار مؤسسات التربية، للمشاركة في:
المستخدمون
يتكون مستخدمو قطاع التربية الوطنية من الفئات التالية:
تحدد شروط التوظيف وتسيير المسارات المهنية لمختلف فئات المستخدمين طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة.
يتلقى مستخدمو التعليم تكوينا، يهدف الى اكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهنتهم.
التكوين الاولي لمختلف اسلاك التعليم هو تكوين من مستوى جامعي، و يتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية او للوزارة المكلفة بالتعليم العالي بحسب الاسلاك التي ينتمون اليها والمستويات التي يراد تعيينهم فيها.
يستفيد المدرسون الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية من تكوين تربوي قبل تعيينهم في مؤسسة مدرسية. يمنح هذا التكوين البيداغوجي في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
كل اصناف المستخدمين معنية بعمليات التكوين المستمر، طوال مسارها المهني.
يهدف التكوين المستمر، اساسا، الى تحيين معارف المستخدمين المستفيدين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
تتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية وفي مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و/او في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم التكوين المستمر.
تنشا عطلة التحرك المهني.
يقصد بعطلة التحرك المهني، في مفهوم هذا القانون، عطلة مدفوعة الاجر يمكن منحها لمستخدمي التعليم قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم او التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية، او داخل قطاع اخر تابع للوظيفة العمومية.
تحدد كيفيات منح عطلة التحرك المهني وشروطها عن طريق التنظيم.
تضمن الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية لاعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة.
وفي هذا الاطار، يجب ان تبرز القوانين الاساسية لمستخدمي التربية خصوصيتهم وتثمن موقعهم في سلم اسلاك الوظيفة العمومية.
تحدد صيغ التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي التربية عن طريق التنظيم.
مؤسسات التربية والتعليم العمومية
وهياكل ونشاطات الدعم والاجهزة الاستشارية
### الفصل الاول
مؤسسات التربية والتعليم العمومية
يمنح التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية الاتية :
يخضع انشاء والغاء المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية الى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تنشا المتوسطات وتلغى بموجب مرسوم.
تنشا الثانويات وتلغى بموجب مرسوم.
تحدد الاحكام المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التربية والتعليم العمومية عن طريق التنظيم.
يسير المدارس الابتدائية طاقم اداري يتناسب مع عدد التلاميذ.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تفتح اقسام التعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تاخرا مدرسيا او صعوبات في التعليم.
يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه الاقسام.
تنشا اقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
هياكل الدعم.
يتوفر قطاع التربية الوطنية على هياكل دعم تتكفل خصوصا بالمهام الاتية :
يمكن انشاء هياكل اخرى يمليها تطور منظومة التربية عند الحاجة، بمرسوم.
تحدد الاحكام المتعلقة بمهام وتنظيم وسير هذه الهياكل عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث
البحث التربوي والوسائل التعليمية
يندرج البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية، ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي.
تحدد كيفيات تنظيم البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية عن طريق التنظيم.
يهدف البحث التربوي الى التحسين المستمر لمردود المؤسسة التربوية ونوعية التعليم الممنوح، كما يسمح بتجديد المحتويات والطرائق والوسائل التعليمية.
وحتى يستجيب البحث التربوي لحاجيات المعلمين وتحسين مردود النظام التربوي، فلا بد من اشراكهم فيه وادراج عمليات التكوين في محيطه وتطوير نشاطاته في ميادين التقييم التربوي وضمان نشر نتائجه وتثمينها.
تنشا على المستوى الجهوي والولائي، ملحقات لمؤسسات متخصصة في البحث التربوي.
تحدد شروط انشاء هذه الملحقات وسيرها عن طريق التنظيم.
يفتح مجال تاليف الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية. غير ان توزيع اي كتاب مدرسي في المؤسسات المدرسية، يخضع لاعتماد يمنحه الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تسهر الدولة على توفير الكتب المدرسية المعتمدة واتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع التلاميذ.
يخضع استعمال الوسائل التعليمية المكملة والكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية، لمصادقة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تحدد شروط الحصول على الاعتماد والمصادقة المذكورين، على التوالي، في المادتين 91 و93 اعلاه، عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية المدونات الخاصة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية – التربوية.
### الفصل الرابع
النشاط الاجتماعي
تسعى الدولة، قصد الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة، الى الحث على التضامن المدرسي والتضامن الوطني وتعمل على تطوير النشاط الاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية، بمشاركة الجماعات المحلية والقطاعات المعنية.
يضمن النشاط الاجتماعي للتلاميذ مجموع الاعانات المتعددة و المرتبطة على الخصوص باقتناء الوسائل التعليمية والادوات المدرسية والنقل والتغذية والصحة المدرسية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية.
تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المرتبطة بالنشاط الاجتماع عن طريق التنظيم.
### الفصل الخامس
الخريطة المدرسية
تهدف الخريطة المدرسية الى تنظيم مواقع انشاء مختلف انواع المؤسسات المدرسية العمومية والهياكل المرافقة، لضمان احسن خدمة للشريحة المعنية بالتمدرس.
اعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية.
يرتكز اعداد الخريطة المدرسية على:
تحدد كيفيات اعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم.
### الفصل السادس
الاجهزة الاستشارية
ينشا لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مجلس وطني للتربية والتكوين.
يشكل المجلس الوطني للتربية والتكوين الجهاز المناسب للتشاور والتنسيق، ويضم ممثلي مستخدمي مختلف قطاعات المنظومة الوطنية للتعليم والشركاء الاجتماعيين وقطاعات النشاط الوطني المعنية.
يعنى المجلس الوطني للتربية والتكوين بدراسة ومناقشة كل القضايا المتعلقة بانشطة المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها، لاسيما بالتنظيم والتسيير والسير والمردودية والابتكار والتجديد التربويين والعلاقات مع المحيط.
تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتربية والتكوين وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم.
ينشا، لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مرصد وطني للتربية والتكوين.
يعنى المرصد الوطني للتربية والتكوين بمعاينة سير المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها وتحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم والتعلم وتقييم نوعية الخدمات التربوية واداءات المدرسين والمتعلمين وابداء اقتراحات لاتخاذ تدابير التصحيح او التحسين.
تحدد تشكيلة المرصد الوطني للتربية والتكوين وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
يمكن انشاء اجهزة استشارية اخرى يمليها تطور المنظومة التربوية الوطنية.
احكام ختامية
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما احكام الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل 1976 المتعلق ىبتنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008
عبد العزيز بوتفليقة
من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر
يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد.
يتم التعويض علي الأرض الفلاحية ، المدمجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للبلدية و المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة ، علي أساس أرض ذات طابع عمراني .
إن الوالي غير مختص بإلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء
إن تسبيب القرار بتأكيد الأخطاء المهنية المرتكبة و خطورتها مع افتراض حسن نية مرتكبها عند توقيع العقوبة لا يستقيم قانونا و يعرض القرار للنقض.
لئن كان اجتهاد مجلس الدولة قد استقر علي أن سوء توجيه الدعوي حالة تضاف إلي حالات انقطاع الآجال المنصوص عليها قانونا ، لكن هاته الآجال تكون سارية المفعول طوال المدة التي استغرقتها الدعوي الموجهة توجيها خاطئا.