المادة 3
عمال باحكام
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
31
شوال عام
3133
الموافق
12
ابريل سنة
3883
والمذكور
،اعاله السيما
مرسوم 98-381 يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك
عدل وتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-212
عمال باحكام
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
31
شوال عام
3133
الموافق
12
ابريل سنة
3883
والمذكور
،اعاله السيما
،منه يحدد هذا المرسوم شروط ادارة االمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها و
كيفيات ذلك.
يطبق هذا المرسوم في اطار احكام
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
31
شوال عام
3133
الموافق
12
ابريل سنة
3883
والمذكور
،اعاله السيما المواد
9
و12
و12
،منه على ما ياتي :
ا
-
االمالك الوقفية
،العامة
ب
-
االمالك الوقفية
،الخاصة عند
،االقتضاء
ج
-
االمالك الموقوفة على الجمعيات
،والمؤسسات
د
-
المقابر
،واالضرحة
ه
-
االمالك التابعة للجمعيات الدينية.
تسوى ضمن االوقاف العامة كل وضعية ارض وقف خصصت لبناء المساجد او المشاريع الدينية
،وملحقاتها طبقا الحكام المادتين
9
و11
من
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
والمذكور
اعاله.
تتم عملية التسوية بنقل ملكية االراضي المنصوص عليها في
،اعاله بمقابل مبلغ
رمزي يخصم
من حساب االوقاف
،العامة لفائدة المالك االصلي طبقا الحكام
من
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
والمذكور اعاله.
دون االخالل باحكام
من
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
والمذكور
،اعاله
تسوى وضعية االمالك والعقارات الوقفية التي ضمت الى امالك الدولة او منح اياها اشخاص
طبيعيون او
،معنويون
تسوى وتقيد رسميا لدى مصالح الشهر
العقاري بالمحافظات
،العقارية طبقا الحكام المادتين
9
و13
من
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
والمذكور اعاله.
في اطار االحكام
من
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
والمذكور
،اعاله
تعتبر من االوقاف العامة :
-االمالك التي اشتراها اشخاص
طبيعيون او
معنويون باسمهم الشخصي لفائدة
،الوقف
-
االمالك التي وقفت بعدما اشتريت باموال جماعة من
،المحسنين
-
االمالك التي وقع االكتتاب عليها في وسط هذه
،الجماعة
-
االمالك التي خصصت للمشاريع الدينية.
Toufik Ben
2
يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما ياتي :
ا
-
التسيير المباشر للملك
،الوقفي
ب
-
،رعايته
ج
-
،عمارته
د
-
،استغالله
ه
-
،حفظه
و
-
حمايته.
يقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النص ما ياتي :
ا
-
صيانة الملك الوقفي
،وترميمه
ب
-
اعادة بناء الملك
،الوقفي عند
،االقتضاء
ج
-
استصالح االراضي الوقفية وزراعتها بغرس الفسيل وغيره .
تحدث لدى الوزير المكلف
بالشؤون الدينية لجنة
،لالوقاف تتولى ادارة االمالك الوقفية وتسييرها
وحمايتها في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تنشا اللجنة المذكورة في الفقرة
،اعاله بقرار من الوزير المكلف
بالشؤون الدينية الذي يحدد تشكيلها ومهامها
وصالحيتها .
تسهر نظارة
الشؤون الدينية في الوالية على تسيير االمالك الوقفية وحمايتها والبحث
،عنها وجردها
وتوثيقها اداريا طبقا للتنظيم المعمول به .
يراقب وكيل االوقاف على صعيد مقاطعته تحت اشراف ناظر
الشؤون
،الدينية موقع الملك الوقفي ويتابع
اعمال نظار االمالك الوقفية ويراقبها وفقا الحكام
من المرسوم التنفيذي رقم
83
-
331
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
والمذكور اعاله.
تسند رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي الى ناظر الملك الوقفي في اطار احكام
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
والمذكور اعاله .
يب
اشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل االوقاف
،ومتابعته ويتولى على الخصوص المهام
االتية :
3
-
السهر على العين
،الموقوفة
ويكون بذلك وكيال على الموقوف عليهم وضامنا لكل
،تقصير
1
-
المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات
،ومنقوالت
1
-
القيام بكل عمل يفيد الملك
،الوقفي او الموقوف
،عليهم
1
-
دفع الضرر عن الملك
،الوقفي مع التقيد بالتنظيمات المعمول بها وبشروط
،الواقف
5
-
السهر على صيانة الملك الوقفي المبنى وترميمه واعادة
،بنائه عند
،االقتضاء
2
-
السهر على حماية الملك الوقفي واالراضي الفالحية الوقفية واستصالحها
،وزراعتها وفقا الحكام
من
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
والمذكور
،اعاله
Toufik Ben
3
2
-
تحصيل عائدات الملك
،الوقفي
9
-
السهر على اداء
حقوق الموقف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة
على الملك
،الوقفي وحمايته وخدمته المثبتة
،قانونا
يمارس الناظر
،المعتمد لرعاية الملك الوقفي
،الخاص مهامه حسب شروط الواقف طبقا الحكام هذا
،المرسوم ويعتبر مسؤوال امام الموقوف عليه والواقف ان اشترط
،ذلك وكذا امام السلطة المكلفة باالوقاف.
تقوم السلطة المكلفة باالوقاف باستخالف او اعتماد ناظر للملك الوقفي او بمن يقترح توكيله اذا تعذر
على ناظر الوقف ممارسة مهامه بصفة دائمة او
،مؤقتة حتى تتوفر امكانية استئناف ممارسة مهامه.
يعين الوزير المكلف
بالشؤون الدينية
،بقرار بعد استطالع راى لجنة االوقاف المذكورة في
،اعاله ناظرا لملك وقفي او لعدة امالك
،وقفية كما يعتمد ناظرا للملك الوقفي
،الخاص عند
،االقتضاء استنادا الى
عقد الوقف او الى اقتراح ناظر
الشؤون الدينية وذلك من بين :
3
-
الوقف او من نص عليه عند
،الوقف
1
-
الموقوف
،عليهم او من
،يختارونه اذا كانوا معينين محصورين
،راشدين
1
-
ولى الموقوف
،عليهم اذا كانوا معينين محصورين غير
،راشدين
1
-
من لم يطلب النظارة
،لنفسه من اهل الخير
،والصالح اذا كان الموقوف عليه غير
،معين او معينا غير
محصور وغير راشد وال ولى له.
يشترط في الشخص المعين او المعتمد ناظرا لالوقاف ان
يكون :
3
-
،مسلما
1
-
جزائري
،الجنسية
1
-
بالغا سن
،الرشد
1
-
سليم العقل
،والبدن
5
-
عدال
،امينا
2
-
ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف.
تثبت هذه الشروط بالتحقيق والشهادة المستفيضة والخبرة .
لناظر الملك الوقفي الحق في مقابل
شهري او
سنوي يقدر ويحدد من ريع الملك الوقفي الذي يسيره
ابتداء من تاريخ تعيينه او
،اعتماده
،ويمكن عند
،االقتضاء منح هذا المقابل من غير موارد الملك الوقفي الذي
يتولى نظارته .
يحدد المقابل
الشهري او
السنوي المستحق والمذكور في
،اعاله حسب ما هو منصوص
عليه في عقد
،الوقف واذا لم ينص عليه
،العقد يحدد الوزير المكلف
بالشؤون الدينية
،نسبته بعد استشارة لجنة
االوقاف المنصوص عليها في
اعاله.
يخضع عمل ناظر الملك الوقفي اللتزامات التامين والضمان االجتماعي حسب التنظيمات المعمول بها.
Toufik Ben
4
تدفع
،االشتراكات الجهزة التامين والضمان االجتماعي
،وتقتطع من المقابل المستحق المذكور في
اعاله .
تنهى مهام ناظر الملك الوقفي المعين او المعتمد باعفاء او باسقاط بموجب قرار من الوزير المكلف
بالشؤون الدينية حسب الحاالت االتية :
ا
-
حاالت االعفاء
:يعفى ناظر الملك الوقفي من
،مهامه وتبطل تصرفاته اذا مرض مرضا افقده القدرة على
مباشرة العمل او افقده قدرته العقلية.
ويعفى من ممارسة مهامه اذا ثبت نقص كفاءته او اذا تخلى عن منصبه بمحض ارادته شريطة ان يبلغ السلطة
السلمية كتابيا برغبته في االستقالة عند تاريخ مغادرته.
كما يعفى اذا ثبت انه تعاطى اي مسكر او مخدر او لعب الميسر او رهن الملك الوقفي كله او جزءا منه او انه
باع مستغالت الملك الوقفي
دون اذن من السلطة المكلف
،باالوقاف او الموقوف
،عليهم او ادعى ملكية خاصة في
جزء من الملك الوقفي او خان الثقة الموضوعة فيه او اهمل
شؤون الوقف.
ب
-
حاالت االسقاط
:تسقط مهمة ناظر الملك الوقفي اذا ثبت ان يضر
بشؤون الملك الوقفي وبمصلحة
الموقوف
،عليهم او تبين ان يلحق ضررا بمستقبل الملك الوقفي او موارده او اذا ارتكب جناية او جنحة.
في حالة رهن او بيع المستغالت
دون اذن
،كتابي يعتبر الرهن او البيع باطلين بقوة
،القانون ويتحمل الناظر
تبعات تصرفه.
تثبت الحالتان المبينتان في الفقرة
1
،اعاله بواسطة التحقيق والمعاينة الميدانية والشهادة والخبرة واالقرار تحت
اشراف لجنة االوقاف المذكورة في
اعاله.
يؤجر الملك
،الوقفي في اطار احكام
من
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
والمذكور
،اعاله سواء كان بناء او ارض بياضا او ارضا زراعية او مشجرة عن طريق
،المزاد ويحدد السعر
االدنى بايجار المثل وعن طريق الخبرة بعد المعاينة واستطالع راي المصالح المختصة فى ادارة امالك الدولة او
الجهات
االخرى المختصة.
يجرى المزاد تحت اشراف ناظر
الشؤون
،الدينية وبمشاركة مجلس سبل الخيرات على اساس دفتر
شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف
بالشؤون
،الدينية ويعلن المزاد في الصحافة الوطنية او
طرق االعالن
االخرى
قبل عشرين (
11
)يوما من تاريخ اجرائه.
دون االخالل باحكام
،اعاله يمكن تاجير الملك
،الوقفي عند
،الضرورة باربعة اخماس (
5
/
1
)
ايجار المثل اذا كان مثقال بدين او لم تسجل رغبة فيه اال بقيمة اقل من ايجار المثل ويرجع الى ايجار المثل متى
توفرت الفرصة لذلك ويجدد عندها عقد االيجار .
يمكن تاجير الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلم وتشجيع البحث
،فيه وسبل
،الخيرات بترخيص من
الوزير المكلف
بالشؤون الدينية وبعد استطالع راى لجنة االوقاف المذكورة في
اعاله .
يعتبر المستاجر مدينا للملك الوقفي وفقا الحكام
من
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
، والمذكور اعاله .
Toufik Ben
5
الصح تاجير الملك الوقفي لمدة غير محددة.
تحدد مدة عقد االيجار حسب طبيعة الملك الوقفي ونوعه.
يجدد عقد االيجار خالل االشهر الثالثة (
1
)االخيرة من
،مدته وان لم يتم ذلك تطبق احكام االمر رقم
25
-
59
المؤرخ في
12
سبتمبر سنة
3825
والمتضمن
القانون
،المدني والمذكور اعاله .
يمكن مراجعة شروط عقد االيجار عند نهاية سنة تاريخ سريان العقد او عند
،تجديده وال سيما قيمته
ومدته .
يفسخ عقد االيجار قانونا اذا توفى
،المستاجر ويعاد تحريره وجوبا لصالح الورثة الشرعيين للمستاجر
للمدة المتبقية من العقد االولى مع مراعاة مضمونه .
اذا توفى المؤجر وكان من الموقوف عليهم يعاد تحرير العقد وجوبا للمستاجر االصلي حتى انقضاء مدة
العقد االول مع مراعاة مضمونه .
تتكون موارد الوقف مما ياتي :
ا
-
العائدات الناتجة عن رعاية االمالك الوقفية
،وايجارها
ب
-
الهبات والوصايا المقدمة لدعم
،االوقاف
ج
-
اموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية .
دون االخالل باحكام
من
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
112
ابريل سنة
3883
والمذكور
،اعاله تشتمل نفقات االوقاف خصوصا على ما ياتي :
3
-
في مجال الحماية على العين الموقوفة :
ا
-
نفقات الصيانة والترميم
،واالصالح
ب
-
نفقات اعادة
،البناء عند االقتضاء.
1
-
في مجال البحث ورعاية االوقاف :
ا
-
نفقات استخراج العقود
،والوثائق
ب
-
نفقات واعباء الدراسات
،التقنية
،والخبرات والتحقيقات التقنية والعقارية ومسح
،االراضي
ج
-
نفقات انجاز المشاريع
،الوقفية
د
-
نفقات استصالح االراضي والبساتين الفالحية
،والمشجرة وكذا اعباء اقتناء العتاد الفالحي ومستلزمات
الزراعة.
ه
-
نفقات تجهيز المحالت
،الوقفية
و
-
نفقات االعالنات االشهارية لالمالك الوقفية.
1
-
في مجال المنازعات :
ا
-
اتعاب المحامين والموثقين والمحضرين
،للقضائيين
ب
-
النفقات والمصاريف المختلفة.
1
-
التعويضات المستحقة لناظر الملك الوقفي طبقا الحكام المواد
39
و38
و11
المذكورة اعاله.
Toufik Ben
6
تحدد لجنة االوقاف المذكورة في
،اعاله نفقات االمالك الوقفية العامة في اطار احكام
من
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
والمذكور
،اعاله مع مراعاة شروط الواقف للمساهمة
على الخصوص فيما ياتي :
3
-
خدمة القران الكريم وعلومه وترقية
،مؤسساته
1
-
رعاية
،المساجد
1
-
الرعاية
،الصحية
1
-
رعاية
،االسرة
5
-
رعاية الفقراء
،والمحتاجين
2
-
التضامن
،الوطني
2
-
التنمية العلمية وقضايا الفكر والثقافة.
كما يحدد الوزير المكلف
بالشؤون
،الدينية عند
،اللزوم مجاالت صرف استعجالية يسمح فيها لناظر
الشؤون
الدينية في الوالية ان ينفق من ايرادات الوقف قبل ايداعها في
الصندوق
،المركزي وفى هذه الحالة تدفع المبالغ
الالزمة في حساب مؤسسة
،المسجد وتصرف طبقا الحكام المواد
12
و19
و18
و11
من المرسوم التنفيذي رقم
83
-
91
المؤرخ في
11
مارس سنة
3883
والمذكور اعاله.
يقدم ناظر
الشؤون الدينية تقريرا عن كل عملية ينجزها الي السلطة الوصية مصحوبا باالوراق الثبوتية.
تحدد كيفيات ضبط االيرادات والنفقات بقرار من الوزير المكلف
بالشؤون الدينية .
ينشا
صندوق
مركزي لالمالك الوقفية بموجب قرار
وزاري مشترك بين الوزير ايوصى والوزير المكلف
،بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويقصد بهذا
الصندوق الحساب الخاص باالموال
،الوقفية وتحول االموال التابعة للوقف الى هذا
الصندوق.
يسهر ناظر
الشؤون الدينية في
،الوالية على دفع اموال االوقاف في
الصندوق
المركزي المذكور اعاله.
الوزير المكلف
بالشؤون الدينية هو االمر بالصرف الرئيسي اليرادات ونفقات االوقاف.
ويمكنه ان يفوض امضاءه الي رئيس لجنة االوقاف المذكورة في
،اعاله بصفته امرا بالصرف ثانويا.
ويكون رؤساء مكاتب مؤسسة
،المسجد وامناء مجالس سبل الخيرات في الواليات امرين بالصرف
،ثانويين وفى هذه
الحالة يفوض اليهم الوزير المكلف
بالشؤون الدينية امضاءه ليشتركوا في التوقيع باسمه.
ال يجوز صرف ايرادات االوقاف اال في حدود التخصيص المقرر لها ضمن احكام هذا المرسوم مع
مراعاة شروط الواقف .
تخضع الحكام هذا المرسوم كل الجمعيات والمؤسسات المنصوص عليها في
من
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
والمذكور
،اعاله التي تقوم بتسيير امالك
،وقفية ويتعين عليها تقديم
كل الوثائق والمستندات الخاصة بالملك الوقفي الى السلطة المكلفة باالوقاف.
كل مخالفة الحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها الحكام
من
القانون رقم
83
-
31
المؤرخ في
12
ابريل سنة
3883
والمذكور اعاله.
Toufik Ben
7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في
31
شعبان عام
3138
الموافق اول ديسمبر سنة
3889
.
احمد اويحيى .
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.
لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ، الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ، تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ، ترفع البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها.
من المبادئ العامة للقانون أن نظام قابلية الطعون الرامية إلي إبطال العقود المنشئة لحقوق يخضع لرفعها في الآجال المعقولة، فإن الطعن بإلغاء عقد توثيقي مسجل و مشهر المرفوع بعد فوات أكثر من خمسة و أربعين سنة أي بعد مرور مدة تجاوزت أقصي آجال التقادم المحدد في القوانين السارية حاليا و كذا في تلك التي كانت تطبق وقت انعقاد البيع و شهره، يعد غير مقبول لوروده بعد انقضاء الآجال المعقولة.
تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها . تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه .
ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية . تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام.