مرسوم 80-36 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها، التي تتعلق بالمادة 19 من الامر ر
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن ثبوت ارتكاب الموظف لخطأ أثناء قيامه بوظيفته ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي (بغض النظر عن مسؤولية الموظف ) ، و يلزمه بذلك جبر الضرر بالتعويض.
لا تحتاج دعوي التعويض علي أساس خطأ مرفقي إدخال شركة التأمين لأن العقد المبرم بين هذه الأخيرة و الإدارة المؤمن لديها عبارة عن عقد مدني يخضع للقانون الخاص .
لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.
إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .