المادة 1
)
م83
/
44
3
:(
تعد كل العمليات اđ التي تتم بين الاحياء، يقوم
ا شخاص طبيعيون
ا و
معنوي ون من
جنسية اجنبية والتي هدفها
ا نشاء او
ا اء اوĔا كتساب
ا
و تحويل حقوق عيني
ة عقارية او حقوق الملكية والا رتفاق
والا الحياز والرهون العقارية والرهون الحصص عن والتنازل ستغلال
ية العقارية والحكر وكذا عقود الا يجار التي تفوق
ع- بوخرشة
2
تسع سنوا
ت والتنازلات والتقديمات والا يجار التسييرى للمحلات التجارية، حرة مع مراعاة ممارسة حق الشفعة من
طرف الدولة والجماعات المحلية او هيئة عمومية طبقا للتشريع المعمول به، واحكام هذا المرسوم.
المادة 2
)
م83
/
44
3
:( تخضع العمليات المبينة في
المادة السابقة الى الترخيص الا ي دار مهما كان مبلغها .
المادة 3
نعفى من
الرخصة ا
لمذكور اعلاه:
ا (التحويلات
و الوفاة بسبب
ال
عمليات
لتركةʪ المتعلقة
الناتجة عن )ال
قسم
ات، الرجوع
ات ، التقارير
الخ...
(
،
ب (
العمليات التي
ت
كون اطرافا
فيها الدولة او جماعة محلية او شخص
معنوي من اشخاص
القانون العام.
المادة 5
)
م11
ق70
/
93
+
م83
/
44
3
:(
يسلم الوالى الرخصة في اجل
ا قصاء شهران بعد
ا
ستلام الا علان
بتقدير الا دارة الجبائية مصلحة)التسجيل (الذى يبلغ له في غضون شهرين من طلبه ذلك.
المادة 9
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 10
يكلف
وزير العدل، حا و الداخلية وزراء و الاختام فظ
الاقتصاد الوطني والفلاحة،لك فيما يخصه ،
بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر لجزائر، فيʪ
20
يناير، سنة1964
.
احمد بن بلة