مرسوم 64-15 يتعلق بحرية المعاملات

مرسوم 64-15 يتعلق بحرية المعاملات

مرسومملغىسنة 1964

ألغي ضمن التطور التشريعي المنظم للمعاملات والتجارة

المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
⁦10⁩ مواد
رقم النص
64-15

المادة 1

)

م83

/

44

3

:(

تعد كل العمليات اđ التي تتم بين الاحياء، يقوم

ا شخاص طبيعيون

ا و

معنوي ون من

جنسية اجنبية والتي هدفها

ا نشاء او

ا اء اوĔا كتساب

ا

و تحويل حقوق عيني

ة عقارية او حقوق الملكية والا رتفاق

والا الحياز والرهون العقارية والرهون الحصص عن والتنازل ستغلال

ية العقارية والحكر وكذا عقود الا يجار التي تفوق

ع- بوخرشة

2

تسع سنوا

ت والتنازلات والتقديمات والا يجار التسييرى للمحلات التجارية، حرة مع مراعاة ممارسة حق الشفعة من

طرف الدولة والجماعات المحلية او هيئة عمومية طبقا للتشريع المعمول به، واحكام هذا المرسوم.

المادة 2

)

م83

/

44

3

:( تخضع العمليات المبينة في

المادة السابقة الى الترخيص الا ي دار مهما كان مبلغها .

المادة 3

نعفى من

الرخصة ا

لمذكور اعلاه:

ا (التحويلات

و الوفاة بسبب

ال

عمليات

لتركةʪ المتعلقة

الناتجة عن )ال

قسم

ات، الرجوع

ات ، التقارير

الخ...

(

،

ب (

العمليات التي

ت

كون اطرافا

فيها الدولة او جماعة محلية او شخص

معنوي من اشخاص

القانون العام.

المادة 4

ملغاة

م83

/

44

3.

المادة 5

)

م11

ق70

/

93

+

م83

/

44

3

:(

يسلم الوالى الرخصة في اجل

ا قصاء شهران بعد

ا

ستلام الا علان

بتقدير الا دارة الجبائية مصلحة)التسجيل (الذى يبلغ له في غضون شهرين من طلبه ذلك.

المادة 6

ملغاة

م83

/

344

.

المادة 7

ملغاة م83

/

344

.

المادة 8

ملغاة م83

/

344

.

المادة 9

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .

المادة 10

يكلف

وزير العدل، حا و الداخلية وزراء و الاختام فظ

الاقتصاد الوطني والفلاحة،لك فيما يخصه ،

بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر لجزائر، فيʪ

20

يناير، سنة1964

.

احمد بن بلة

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/12/2012
سحب القرار الإداري الحقوق المكتسبة تحصن القرار الإداري

تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
وصل طلب

لا تطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية علي علاقة تعاقدية، قائمة بين طرفين، علي وصل طلب.

الغرفة الخامسة· 23/01/2014
إختصاص القضاء الإداري

لا تدخل المنازعة القائمة بين شركة ذات مسؤولية محدودة و بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء في اختصاص القضاء الإداري.

الغرف المدنية· 11/03/2021
تقادم

لا يطبق التقادم بالسنة، المنصوص عنه في المادة 312 من القانون المدني، على المدين بالالتزام الذي يرفض أداء الدين، وإنما يخضع للتقادم الطويل المحدد بخمس عشرة سنة.

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية