المادة 2 مكرر
عدلH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411 الاولى عام
وهي وحدها اخملتصة في اعدادpذكور اعلاهHتمم واHوا
عقود شراء او استئجار العقارات والحقوق العقارية او
ؤسساتH اpالمحال التجارية لحساب مصالح الدولة
العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري والهيئات
ستقلة.Hالادارية ا
ثلœ يكون اشراكpتضمنة الاقتناءHفي العقود ا
عنيةHصلحة اHؤسسة العمومية او اHالوزارة او ا
اجباريا.
تقوم ادارة املاك الدولة –ا ياتي :pوفي هذا اجملال
تمسك وتضبط فهرس للمعاملات العقارية-
pبغرض تحديد القيم التجارية والايجارية للعقارات
شراء او± تراقب الشروط التي –وجبها-
استئجار هذه الاملاك والحقوق وتتاكد من استعمالها
pطابقHا
وجه ة لتح ديدH تراقب وترسل كل العناصر ا-
القيم ة الايجارية او القيمة الت جارية للعقارات
زمع استئجارها او شراؤها من مصالح الدولة او منHا
مؤسسات عمومية وطنية او من طرف الهيئات الادارية
ستقلة.Hا
تبلغ قرارات السلطة اخملولة التي :
: 188 ة ةادHا
ادHا
اوpتتعلق بضبط حدود الاملاك العمومية والادراج فيها
الى ادارةpلكيات اجملاورة لهاHانشاء ارتفاقات تثقل ا
املاك الدولة اخملتصة اقليميا قصد تسجيلها وتدوينها
ثمpفي سجلات املاك الدولة والسجلات العقارية
تضبط هذه السجلات باستمرار.
كما تبلغ لهذه الادارة قرارات التخصيص والغاء
التخصيص او تغيير غرض املاك الدولة بصفة عامة.
47
69 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1434 صفر عام صفر عام5
م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة19
W“كن اعوان ادارة املاك الدولة المحلف :
: 189 ة ةادHا
ادHا
انp ووفقا لبرنامج مراقبة سنويp قانوناWاخملول
كان بالادلة وثائق تسيير الاملاكH اWيراقب وا في ع
pنقولة والعقارية العامة او الخاصة التابعة للدولةHا
سندة او المحازة من طرف مختلفHاخملصصة او ا
صالح والاجهزةHستقلة واHؤسسات والهيئات اHا
والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي.
“كنهم ان يحصلوا على اية وثيقةpو بهذه الصفة
تعلقةHعلومات والاخبار اH ويطلبوا جميع اpتتعلق بذلك
بشروط اقتناء هذه الاملاك وحيازتها او استعمالها.
يدون هؤلاء الاعوان في محضر يوجه الى الادارة
ركزية ملاحظاتهم على تسيير هذه الاملاكHا
واستعمالها.
سيرة التي يرفع اليهاHصلحة اHيجب على ا
مشروع التقرير قانونا ان تدون ملاحظاتهم او
مبرراتها وترفقها حتما بهذا التقرير.
لا تمنع الرقابة التي تقوم بها ادارة :
: 190 ة ةادHا
ادHا
pاملاك الدولة انواع الرقابة الاخرى التي تمارسها
مؤسسات التفتيشp والتنظيماتW–قتضى القوان
والرقابة وهيئاتهما التي تعمل كل منها في حدود
قررة لهذا الغرض. Hاختصاصاتها وحسب الاجراءات ا
### الفصل الثالث
### الفصل الثالث
الدعاوى
الدعاوى
من126 و125 و9 وادHعملا باحكام ا :
: 191 ة ةادHا
ادHا
جمادى الاولى عام14 ؤرخ فيH ا30-90 القانون رقم
تممHعدل واH اp1990 وافق اول ديسمبر سنةH ا1411
الية –تابعةHكلف باH يختص الوزير اpذكور اعلاهHوا
الدعاوى على اختلاف انواعها بصفته مدعيا او مدعى
وتتعلق هذه الدعاوى –ا ياتي :pعليه
التيp جميع الاملاك الخاصة التابعة للدولة- 1
تسيرها ادارة املاك الدولة مباشرة ومن ضمنها
كلفةHالاملاك اخملصصة للمصالح التابعة للوزارة ا
pاليةHبا
لكية الخواصH تسيير وادارة الاملاك التابعة- 2
طبقا للقانون او –قتضى حكمpالتي تسند اليها
قضائي.
لكية الوطنية العموميةH تحديد طابع ا- 3
.عمول بهاH اWوالخاصة طبقا للقوان
حق ملكية الدولة وجميع الحقوق العينية- 4
نقولةHالاخرى التي “كن ان تنجم عن الاملاك ا
pوالعقارية التابعة لاملاك الدولة
صحة جميع الاتفاقيات التي تتعلق باقتناء- 5
وتطبيقpاملاك الدولة وتسييرها او التصرف فيها
الية لهذه الاتفاقيات. Hالشروط ا
pالية وحدهHكلف باHيتصرف الوزير ا :
: 192 ة ةادHا
ادHا
pW او الوزراء اخملتصpاو يشترك مع الوزير اخملتص
في مجالpعمول بهاH والتنظيمات اW–قتضى القوان
تسيير الاملاك التي تتكون منها الاملاك العامة
والخاصة التابعة للدولة واستغلالها واستصلاحها
ذكورة فيHوحمايتها والمحافظة عليها في الدعاوى ا
ادة السابقة.Hا
فيما يخص املاكp“ارس الوالي اخملتص اقليميا
طالبة –صالح الدولةH دعوى اpالدولة الواقعة في ولايته
الا اذا نصpف ي مجال املاكها طبقا لقانون الولاية
القانون على غير ذلك.
الية ان يكلف موظفيHكلف باHو “كن الوزير ا
الذين يخولهم قانونا بتمثيله فيpادارة املاك الدولة
الدعاوى القائمة.
تختص لادارة املاك الدولة وحدها :
: 193 ة ةادHا
ادHا
تعلقة بصحة عقود اقتناء الاملاكH–تابعة الدعاوى ا
العقارية او تاجيرها والحقوق العقارية وحقوق المحال
من القانون157 التجارية التي تبرمها طبق ا للمادة
1403 ربيع الاول عام14 ؤرخ فيH ا14-82 رق م
وصحةpذكور اعلاهH وا1982 ديسمبر سنة30 وافقHا
صلحة العمومية التابعةHالية على ان تكون اHشروطها ا
ؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري اوH اpللدولة
ستقلة التي ابرمت هذه العقودHالهيئة الادارية ا
ثلة في الدعوى قانونا. œ لفائدتها
“كن ادارة املاك الدولة ان تساعد :
: 194 ة ةادHا
ادHا
ؤسسات العموميةHصالح العمومية التابعة للدولة واHا
وتقدم لهاp متى طلب منها ذلكpذات الطابع الاداري
جميع الاراء والاستشارات دفاعا عن املاك الدولة التي
تستعملها وتسيرها وتحافظ عليها.
ساعدة نفسها للجماعاتHكما “كن ان تقدم ا
اذا طلبت منها ذلك دفاعا عن الاملاك الولائية اوpالمحلية
البلدية.
اذا اقتضى الامر ان تدافع ادارة املاك :
: 195 ة ةادHا
ادHا
وكانت العقود والتصاميمpالدولة عن مصالح الدولة
48
69 ة / العدد ة / العددة الجزائري
ة الجزائرية للجمهوري
ة للجمهوريسميسميالجريدة الر
الجريدة الر
ه ه1434 صفر عام صفر عام5
م2012 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 19
تنازع عليها في حوزةHوالوثائق الخاصة بالاملاك ا
صالح انH وجب على هذه اpعنيةHسيرة اHصالح اHا
تسلم لادارة املاك الدولة نسخة منها.
و يجب عليها ايضا ان تقدم لها يد العون
تنازعHساعدة –لاحظاتها وارائها في الدعاوى اHوا
عليها.
الخاصة التيWاذا استثنت اثار القوان :
: 196 ة ةادHا
ادHا
واشترط ان لا يتعلق النزاعpقد تنص على غير ذلك
يختصp اعلاه191 ادةHذكورة في اHسائل اHباحدى ا
مع الاجهزة اخملولة فيpالوزراء في اطار صلاحياتهم
ؤسسات العمومية على اختلاف انواعهاHنشات واHا
وحدهم بتمثيل الدولة امام القضاء ومتابعة الدعاوى
تعلقة –ا ياتي : Hا
عقود تسيير املاك الدولة التي يتولون- 1
تسييرها والتصرف فيها واستغلالها واستصلاحها وفقا
pعمول بهاH والتنظيمات اWللقوان
منوحة لهم اوH الاملاك اخملصصة لهم او ا- 2
.سندة لهم كمخصصات لهم او لضرورات الخدمةHا
### الفصل الرابع
### الفصل الرابع
احكام ختامية
احكام ختامية
pرسومHتلغى كل الاحكام اخملالفة لهذا ا :
: 197 ة ةادHا
ادHا
454-91 رس وم التنفيذي رقمHلاسيما تلك الواردة با
23 وافقH ا1412 جمادى الاولى عام16 ؤرخ فيHا
الذي يحدد شروط ادارة الاملاك1991 نوفمبر سنة
الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط
كيفيات ذلك.
رسوم في الجريدةH ينشر هذا ا: : 198 ة ةادHا
ادHا
الرسمية للجمهورية الجزائرية الد“قراطية الشعبية.
16 وافقH ا1434 صفر عام2 حرر بالجزائر في
.2012 ديسمبر سنة
الك سلالHعبد ا
الك سلالHعبد ا
الفهرس
الفهرس
الفصل التمهيدي
الفصل التمهيدي
مجال التطبيق
مجال التطبيق
الباب الاول
الباب الاول
الاملاك العمومية التابعة للدولة
الاملاك العمومية التابعة للدولة
17 ........الادراج في الاملاك العمومية :
### الفصل الاول
### الفصل الاول
17 ...................... التصنيف و الادراج:
#### القسم الاول
#### القسم الاول
18 .... تجريد الاملاك من صفتها العامة:
#### القسم الثاني
#### القسم الثاني
18 .......................... تحويل التسيير:
#### القسم الثالث
#### القسم الثالث
تكوين الاملاك العمومية التابعة:
### الفصل الثاني
### الفصل الثاني
18 .........................................للدولة و ضبط حدودها
18 ............ الاملاك العمومية الطبيعية:
#### القسم الاول
#### القسم الاول
الام لاك ال عمومية البحرية: الفقرة الاولى: الفقرة الاولى
18 ............................................................الطبيعية
19 .......ائية الطبيعيةH الاملاك العمومية ا: : 2 الفقرة الفقرة
21 ...... الاملاك العمومية الاصطناعية:
#### القسم الثاني
#### القسم الثاني
الاملاك العمومية الاصطناعية في: الفقرة الاولى: الفقرة الاولى
21 .......................................................مجال الطرق
الاملاك العمومية الاصطناعية التابعة :
: 2 الفقرة الفقرة
22 ....................................................للسكة الحديدية
الاملاك العمومية الاصطناعية البحرية :
: 3 الفقرة الفقرة
25 .............................................................ينائيةHا
25 ..طاريةH الاملاك العمومية الاصطناعية ا :
: 4 الفقرة الفقرة
متلكات الثقافيةHتعلقة باH الاحكام ا: : 5 الفقرة الفقرة
25 ...................واقع التاريخية والطبيعيةHعالم واHوا
تسيير الاملاك العمومية التابعة: الف صل الثالث: الف صل الثالث
25 ................................................................للدولة
25 ...................................احكام عامة :
#### القسم الاول
#### القسم الاول
القواعد العامة لاستعمال الاملاك :
#### القسم الثاني
#### القسم الثاني
26 ............................................................العمومية
الاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال:
#### القسم الثالث
#### القسم الثالث
27 .....................................الجمهور استعمالا مباشرا
الاستعمال الجماعي و الاستعمال : الفقرة الاولى : الفقرة الاولى
الخاص للاملاك العمومية اخملصصة لاستعمال الجمهور
27 .................................................استعمالا مشتركا