الغرفة الرابعة

قرار رقم 006405

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة01/07/2003

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
006405
التاريخ
01/07/2003
الموضوع
صلاحيات منح عقار
الوسوم:مجلس الدولةعقاري

المبدأ القانوني

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

نص القرار

2003

ومن معه

منح العقارات من اختصاص الوكالة العقارية

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد

الحالي استوفي شروطه القانونية ويتعين قبوله شكلا

.

المتمثل في عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تطبيق

الطعن التدريجي، فإنه يتعين التذكير أن الطعن المسبق ألغي بموجب القانون المؤرخ في

ولم يصبح له مجالا للتطبيق علي القرارات الصادرة عن

حيث أن العارضة تلتمس إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر

القاضي برفض دعواها لعدم التأسيس وعن طريق الفصل في القضية

ر ه

(

المتعلق بالقطعة الأرضي

ة

حيث ثابت من الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنفة استفادت من القطعة الأرضية رقم

431

بباب الزوار بموجب قرار

الاستفادة

زوار بتاريخ

29

/

11

/

1995

كما

المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار

علي قرار استفادة علي نفس

عن رئيس المندوبية التنفيذية للبلدية بتاريخ

كما تحصلت في نفس التاريخ علي رخصة بناء تلاهما في

20

/

04

/

1999

صدور قرار تسوية عن رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار

.

قرار رقم

006405

مؤرخ في

01

/

07

/

2003

)

خ م

(

ضد رئيس م ش ب بلدية باب الزوار

ومن معه

منح عقار

–

بلدية

-

منح العقارات من اختصاص الوكالة العقارية

القانون رقم

90

-

25

:

المادة

73

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد

باطلا و عديم الأثر

.

وعليه

الاستئناف

الحالي استوفي شروطه القانونية ويتعين قبوله شكلا

حيث فيما يخص دفع المستأنف عليه الأول

المتمثل في عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تطبيق

الطعن التدريجي، فإنه يتعين التذكير أن الطعن المسبق ألغي بموجب القانون المؤرخ في

تحت رقم

90

/

23

ولم يصبح له مجالا للتطبيق علي القرارات الصادرة عن

السلطات المحلية ويستوجب لذلك رفض هذا الدفع لعدم وجاهته

.

حيث أن العارضة تلتمس إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر

2000

القاضي برفض دعواها لعدم التأسيس وعن طريق الفصل في القضية

من جديد إلغاء قرار

الاستفادة

الممنوح للمستأنف عليها الثانية

)

ر ه

الكائنة بحي دوزي

03

بباب الزوار

.

حيث ثابت من الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنفة استفادت من القطعة الأرضية رقم

240

متر مربع كائنة بحي دوزي رقم

03

بباب الزوار بموجب قرار

الصادر عن نائب رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية باب ال

زوار بتاريخ

تحصلت علي رخصة بناء مؤرخة في

30

/

04

/

1996

.

حيث ألغي قرار

استفادتها

بموجب

اجتماع

المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار

06

/

1999

.

حيث من جهة أخري، تحصلت المستأنف عليها الثانية

)

ر ه

(

علي قرار استفادة علي نفس

عة الأرضية الحاملة لرقم

431

صاد

ر

عن رئيس المندوبية التنفيذية للبلدية بتاريخ

كما تحصلت في نفس التاريخ علي رخصة بناء تلاهما في

صدور قرار تسوية عن رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار

الموضوع

:

منح عقار

التشريع

:

القانون رقم

المبدأ

:

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد

باطلا و عديم الأثر

في الشكل

:

حيث أن

الاستئناف

حيث فيما يخص دفع المستأنف عليه الأول

الطعن التدريجي، فإنه يتعين التذكير أن الطعن المسبق ألغي بموجب القانون المؤرخ في

18

/

08

/

1990

السلطات المحلية ويستوجب لذلك رفض هذا الدفع لعدم وجاهته

في الموضوع

:

حيث أن العارضة تلتمس إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر

بتاريخ

16

/

05

/

2000

من جديد إلغاء قرار

رقم

431

الكائنة بحي دوزي

حيث ثابت من الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنفة استفادت من القطعة الأرضية رقم

ذات مسحة

240

الصادر عن نائب رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية باب ال

تحصلت علي رخصة بناء مؤرخة في

حيث ألغي قرار

المؤرخ في

12

/

06

حيث من جهة أخري، تحصلت المستأنف عليها الثانية

القط

عة الأرضية الحاملة لرقم

20

/

04

/

1999

صدور قرار تسوية عن رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار

حيث أنه بتاريخ

30

/

06

/

1999

، صدر عن الوالي

المنتدب للمقاطعة الإدارية لبلدية الدار

البيضاء قرار هدم البناية المشيدة فوضويا علي القطعة الأرضية رقم

431

المتنازع عليها تبعه

قرار آخر صادر عن الوزير المحافظ مؤرخ في

06

/

10

/

1999

تحت رقم

1675

تضمن

إلغاء جميع قرارات

الاستفادة

ورخص البناء الصادرة عن المجلس الش

عبي للدائرة الحضرية

لباب الزوار إلي جانب توقيف كل الأشغال وهدم البنايات التي أنجزت في المنطقة وذلك قبل أن

يصدر قرارا ثانيا بتاريخ

06

/

10

/

1999

تحت رقم

1676

يقضي بطرد الشاغلين من الأمكنة

والذي ألغي بقرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر في

25

/

07

/

2000

.

حيث

يري مجلس الدولة بصدد النزاع الراهن، ودون حاجة إلي تفحص الأوجه الواردة في

عريضة

الاستئناف

، أن المادة

73

من القانون الصادر بتاريخ

18

/

11

/

1990

تحت رقم

90

/

25

أوكلت مهمة تسيير المحافظة العقارية التابعة للجماعات المحلية لهيئات التسيير

والتنظيم العقارين وهذا ما نص

ت عليه كذلك المادة

4

من المرسوم المؤرخ في

22

/

12

/

1990

تحت رقم

90

/

405

المحدد لقواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم والعقاريين

الحضريين

.

حيث ورد تأكيد علي ذلك جميع التصرفات التي تباشرها الجماعات المحلية مباشرة ولا تكون

لفائدة شخص عام تعد باطلة وعديمة الأ

ثر

.

حيث أن البطلان المنصوص عليه في هذا المجال هو بطلان مطلق ويتعين علي القضاء إثارته

تلقائيا ولو لم يتمسك به الأطراف

.

حيث أن قضاة أول درجة جانبهم الصواب عندما أغفلوا تطبيق هذين النصين الآمرين ويتعين

ترتيبا لذلك إلغاء القرار المعاد وبعد الفصل في القضية م

ن جديد التصريح ببطلان جميع

التصرفات التي قام بها المستأنف عليه الأول علي القطعة رقم

432

موضوع النزاع الكائنة

بحي دوزي

03

بباب الزوار

.

حيث أن المصاريف القضائية تلقي علي خاسر الدعوي طبقا للمادة

270

من قانون الإجراءات

المدنية

.

لهذه

الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

فصلا في قضايا

الاستئناف

علنيا، حضوريا ونهائيا

.

في الشكل

:

-

بقبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

-

إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح ببطلان جميع التصرفات التي قام بها

المستأنف عليه الأول عل

ي

القطعة الأرضية رقم

432

الكائنة بحي دوزي

03

باب الزوار

.

-

وبتحميل المستأنف عليهما المصاريف القضائية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر جويلية من

سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الرابعة

بمجلس الدولة المشكلة من السادة

:

سلايم عبد الله

الرئيس المقرر

عبد الصادوق سمية

رئيسة قسم

منور يحياوي نعيمة

مستشارة الدولة

لباد حليمة

مستشار الدولة

بن عبيد الوردي

مستشار الدولة

عبد الر

زاق زوينة

مستشار الدولة

-

بحضور السيد

/

شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد

/

بوزيد عمر أمين الضبط

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

04

لسنة

2003

، ص

115

.