المادة 1
تطبيقا لأحكام المادتين 91 و132 مكرر من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها.
أُلغي بموجب المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 18-202
تطبيقا لأحكام المادتين 91 و132 مكرر من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها.
قائمة المواد المعدنية التي يمكن استغلالها تحت نظام استغلال مقالع الحجارة والمرامل كما هو محدد في المادة 22 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، هي كما يأتي:
لا يمكن الشروع في نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلا على أساس رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل يسلمها الوالي المختص إقليميا.
تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لشخص طبيعي أو معنوي عن طريق المزايدة من طرف الوالي المختص إقليميا في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات.
يحق لصاحبها استخراج أو رفع كمية المواد المعدنية المقررة لتغطية حاجيات البرامج المذكورة أعلاه من مواد معدنية.
يوضح في الرخصة ما يأتي:
لا يمكن أن تفوق المساحة القصوى لمحيط المساحة الممنوحة خمسة (5) هكتارات.
تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لمدة أقصاها أربع (4) سنوات.
يمكن أن تمدد مدة صلاحيات رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل مرة واحدة من طرف الوالي المختص إقليميا.
يخضع للموافقة المسبقة للوالي المختص إقليميا، كل عقد ينوي صاحب الرخصة النجمية بموجبه التنازل الكلي أو الجزئي عن الحقوق والالتزامات المترتبة عن هذه الرخصة أو تحويلها. يقوم الوالي بإبلاغ كلّ من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بهذه العملية.
يجب أن تقل الطاقة الإنتاجية القصوى لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل عن 3000 طن متري في اليوم.
يمكن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في أي وقت أن يتخلى عن الحقوق الناجمة عن هذه الرخصة مع إبلاغ الوالي المختص إقليميا عن قراره بالتخلي.
إن التخلي عن رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل تؤدي تلقائيا إلى إلغاء الرخصة ومباشرة صاحبها فورا الأشغال لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية حسب ما يحدّده أعوان شرطة المناجم.
يقوم الوالي المختص إقليميا في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ قرار تخلي صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل بإبلاغ كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية.
في حالة التخلي عن رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو سحبها أو بطلانها تصبح حدود المساحة المعنية مفتوحة للنشاطات النجمية ثانية.
تشرع المصالح المؤهلة والمعنية للولاية، بعد إبلاغها من طرف الوالي المختص إقليميا وقبل تكوين ملف استدراج العروض لكل مكمن مقترح للمزايدة في التحقيق الإداري والتقني على أساس الملفات التقنية المطابقة.
يتضمن الملف التقني الذي يتم إعداده من طرف المصلحة المؤهلة للولاية ما يأتي:
ترسل نسخة من هذا الملف التقني من طرف الوالي المختص إقليميا إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية لطلب آرائهما.
على هاتين الوكالتين إرسال آرائهما مبررة حول إمكانية ممارسة النشاط المقرر في ظرف خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ استلام الملف التقني المذكور.
يشرع الوالي المختص إقليميا، بعد الحصول على نتائج التحقيق الإداري للمصالح المؤهلة والمعنية للولاية وكذا الآراء المبررة لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية، في المزايدة المتعلقة بالمكامن المقترحة وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتكون ملف استدراج العروض، زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، مما يأتي:
يمكن للمزايد أن يقوم قبل إعداد عرضه، بكل التحريات و/أو الرقابة والتحاليل التي يراها مناسبة للتأكد، تحت مسؤوليته الكاملة، من صحة المعلومات التي يتضمنها ملف استدراج العروض.
يجب على الشخص الذي رسى عليه المزاد أن يعد في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ملفا للاستغلال في أربع (4) نسخ، ويتركب من:
يمنح الوالي المختص إقليميا رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط الذي يحدّد نموذجها في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم، مقابل تقديم وصولات دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.
يرسل الوالي المختص إقليميا نسخة من هذه الرخصة مرفقة بملف الاستغلال إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية.
يشرع صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لمنح هذه الرخصة، في نصب حدود المساحة بمعالم متينة ومثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين مائة (100) متر.
يودع طلب تمديد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في حدود المساحة المرخص بها، ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة السارية، لدى الولاية المعنية.
يتكون هذا الطلب مما يأتي:
بعد دراسة طلب التمديد، وبعد التأكد من احترام التعهدات الموقّع عليها في دفتر الشروط، يقوم الوالي المختص إقليميا بتمديد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، لمدة أقصاها أربع (4) سنوات.
يرسل الوالي المختص إقليميا، في ظرف ثمانية (8) أيام، نسخة من رخصة التمديد مرفقة بملف التمديد إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية.
عندما يثبت أعوان المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لم يفِ بتعهداته المنصوص عليها في دفتر الشروط، يقوم الوالي المختص إقليميا بإرسال إلى حائز الرخصة هذا إعذارا يحدد له فيه أجلا لا يتجاوز شهرا واحدا للامتثال لتعهداته مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بذلك.
عند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار من طرف صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، يعلن الوالي المختص إقليميا عن تعليق النشاط النجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بذلك.
يتخذ صاحب الرخصة خلال هذه المدة كل التدابير للتكفل بالتعليمات التي وردت في الإعذار الموجه له.
وعند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لم يتخذ أيّا من التدابير المحُددة في الإعذار، ترسل المصالح المؤهلة والمعنية للولاية إلى الوالي المختص إقليميا ملفا يتضمن اقتراح سحب هذه الرخصة.
عندما يثبت أعوان الشرطة النجمية للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل قد ارتكب مخالفة أو عدة مخالفات من المخالفات المذكورة في المادة 91 مكرر من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بإرسال إعذار إلى حائز الرخصة هذا تحدّد له فيه أجلا لا يتجاوز شهرا واحدا إما للامتثال لتعهداته أو لتقديم تبريراته، مع إعلام الوالي المختص إقليميا بذلك.
عند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار، أو لم يقدم صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أية حجة أو تبرير، يعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية عن تعليق النشاط النجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوالي المختص إقليميا بهذا التعليق.
يتخذ صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل خلال هذه المدة كل التدابير للتكفل بالتعليمات المقررة من طرف أعوان الشرطة النجمية.
وعند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أنه لم يتم تقديم أية حجة أو تبرير ولم يتخذ صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أيّا من التدابير المحُددة من طرف شرطة المناجم، ترسل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية إلى الوالي المختص إقليميا ملفا يتضمن اقتراح سحب الرخصة.
يعلن عن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل بقرار من الوالي المختص إقليميا على أساس ملف يتضمن اقتراح السحب تقدمه إما المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية. ويجب إعلام كل من الوكالة الوطنية للممتلكات النجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية بذلك.
يعاد الموقع النجمي موضوع رخصة الاستغلال التي تم سحبها إلى وضعية مساحة مفتوحة للأنشطة النجمية ثانية.
تبلغ الوثيقة التي تتضمن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لصاحبها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضائه.
يدفع المبلغ الخاص بحق إعداد الوثيقة، المؤسس بموجب أحكام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، من طرف أصحاب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال النجمي.
تكلف المصلحة المؤهلة والمعنية للولاية بإصدار أمر التحصيل المتعلق بحق إعداد الوثيقة، حسب المبلغ المحدد في قانون المالية والذي يحدد نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يدفع الرسم المساحي، المؤسس بموجب أحكام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، من طرف أصحاب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال النجمي، وذلك بتقديم أمر التحصيل.
يتم تسديد هذا الرسم:
تكلف المصلحة المؤهلة والمعنية للولاية بإصدار أمر التحصيل المتعلق بالرسم المساحي، حسب المبلغ المحدد في قانون المالية والذي يحدد نموذجه في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
تدفع المداخيل الواردة من عمليات المزايدة للمواقع النجمية لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال النجمي.
يسلم الشخص الذي رسى عليه المزاد صكا مصدقا بمبلغ عرضه محررا باسم قابض الضرائب بمقر الولاية.
تدفع إتاوة الاستخراج المؤسسة بموجب أحكام المادة 159 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال النجمي المعني، على أساس تصريح تلقائي يعده أصحاب رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل على استمارة توضع تحت تصرفهم لدى مصالح الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة النجمية، في أجل أقصاه 31 مارس الذي يلي السنة المالية المقفلة.
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008.
أحمد أويحيى
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر