مرسوم 08-148 يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية

النسخة الفرنسية

مرسوم 08-148 يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية

مرسومساري المفعولسنة 2008
المجال القانوني
الفلاحة والموارد الطبيعية
عدد المواد
⁦10⁩ مواد
رقم النص
08-148

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمعدل والمتمم المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.

المادة 2

يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يتضمن التوضيحات الآتية:

  • أسماء وألقاب وعنوان أو المقر الاجتماعي لصاحب الطلب، عند الاقتضاء.
  • التبرير بعقد رسمي لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة من طرف صاحب الطلب لإقامة منشآت أو هياكل استخراج الماء.
  • الطبيعة والموقع الجغرافي ومخطط وضعية المنشأة أو هيكل استخراج الماء حسب مفهوم أحكام المادة 75 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 المعدل والمتمم المذكور أعلاه.
  • معدل و/أو الحجم الذي سيستخرج والفترة المقررة للأشغال.
  • مدة الاستغلال.
  • استعمال أو استعمالات الماء الذي سيستخرج.

تحدد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأة أو هيكل استعمال الموارد المائية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة 3

يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية والتي تتضمن ما يأتي:

  • التأكد من وفرة الموارد المائية آخذا بعين الاعتبار حقوق الاستعمال الممنوحة سابقا وكذا أعمال التهيئة العمومية الموجودة والمستقبلية.
  • القيام بزيارة للمواقع لفحص شروط وضع ومصميم وتلك المنشأة أو الهيكل المتعلقة باستعمال الموارد المائية.
  • التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية وهي:

* الوكالة الوطنية للموارد المائية.

* وكالات الأحواض الهيدروغرافيّة.

* مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة.

المادة 4

تمنح رخصة استعمال الموارد المائية، على أساس نتائج التعليمة التقنية وفي حالة الرפص تبلغ المبررات لصاحب الطلب.

المادة 5

يجب أن يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ما يأتي:

  • منسوب أو حجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه.
  • استعمال الماء.
  • مدة صلاحية الرخصة.
  • المدة والشروط التقنية لتنفيذ الأشغال.
  • شروط استغلال وصيانة المنشآت والهياكل.
  • إلزامية وضع طرق لقياس أو تعداد الماء المستخرج.
  • إلزامية دفع الإتاوات.

المادة 6

يمكن تجديد رخصة استعمال الموارد المائية على أساس طلب يقدم شهريتن (2) قبل انتهاء مدة الصلاحية. ولا يمكن تعديلها إلا بنفس طرق منحها.

المادة 7

يمكن تعديل وتقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المواد 86 و87 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 المعدل والمتمم المذكور أعلاه. كما يمكن إلغاؤها في الحالات الآتية:

  • عدم بداية الأشغال في أجل عامين (2) ابتداًء من تاريخ تبليغ قرار الرخصة.
  • عدم مطابقة إنجاز المنشآت والهياكل وفق الوثائق التقنية.
  • استعمال الماء لغرض آخر غير المرخص به.

المادة 8

يتم جرد المنشآت والهياكل المنجزة حسب الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية.

المادة 9

تلغى أحكام المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 المتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها المذكور أعلاه.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادم

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الثالثة· 30/04/2008
رخصة البناء

إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الثالثة· 31/03/2011
صفة التقاضي

لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ، الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ، تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ، ترفع البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها.