المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها.
تطبيقا لاحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها.
تمثل الممهلات في مفهوم هذا المرسوم، كل تهيئة موضوعة على عرض الطريق و بشكل عمودي لمحورها، قصد اجبار سائقي السيارات على تخفيض سرعتهم.
الهدف الوحيد من تخفيض سرعة السيارات المذكور في المادة 2 اعلاه، هو الحفاظ على امن الراجلين و المستعملين الاخرين للطريق العمومي المعني او القاطنين على جانبي الطريق، لاسيما قرب المؤسسات التربوية او الصحية او المؤسسات العمومية التي تستقبل المواطنين.
يخضع وضع الممهلات لرخصة مسبقة من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه.
يخضع وضع الممهلات زيادة على الرخصة المسبقة للوالي المختص اقليميا و المنصوص عليها في احكام المادة 4 اعلاه، للشروط العامة المحددة كما ياتي:
تكون طبيعة الممهلات و شكلها و مقاييسها و مواصفاتها التقنية موضوع قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية.
لا يرخص بانجاز الممهلات الا في التجمعات السكنية كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، و كذا في مساحات الخدمة او في اماكن الراحة للطرق السريعة و الطرق السريعة للسيارات.
لا يرخص بانجاز الممهلات في التجمعات السكنية في الحالات الاتية:
تؤسس دراسة لتحديد مواقع الممهلات و اماكن وضعها من اجل التاكد من احترام الاهداف و الشروط و الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
توضح كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات و اماكن وضعها و اعدادها و المصادقة عليها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الاشغال العمومية و النقل.
يجب ان يهدم كل ممهل انجز دون ترخيص من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 4 اعلاه، و ان يعاد الطريق الى حالته الاصلية. و تهدم الممهلات المرخص بها و غير المنجزة بصفة مطابقة للمقاييس التقنية المنصوص عليها في احكام المادة 5 اعلاه و يعاد انجازها وفقا للتنظيم المعمول به.
يعرض كل انجاز لممهلات غير مرخص بها من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 4 اعلاه، صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما العقوبات المنصوص عليها في احكام المادة 408 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور اعلاه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
الحصول علي منحة استعمال السيارة الشخصية يخضع للرتبة والتصنيف، المحددين في المرسوم التنفيذي رقم 03-78. لا يمكن لوزير الصحة أو مدير الصحة مخالفة مقتضيات مرسوم تنفيذي.
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.