المادة 1
تطبق أحكام هذا المرسوم طبقا لأحكام الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمُتعلّق ببرءات الاختراع، ولاسيما المواد 20 و23 و29 و32 و51 منه.
تطبق أحكام هذا المرسوم طبقا لأحكام الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمُتعلّق ببرءات الاختراع، ولاسيما المواد 20 و23 و29 و32 و51 منه.
يجب أن يكون طلب براءة الاختراع موضوعا لطلب واحد مستقل وموجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
ويجب أن يتضمن طلب براءة الاختراع:
أ - طلبا كتابيا يسلم على مطبوع معد لهذا الغرض، ويجب ألا يتضمن أي قيد أو شرط أو تحفظ، ويجب أن يحدد بوضوح موضوع الطلب أو أية مسألة تتعلق به؛
ب - تعيين صاحب الطلب (اللقب، الاسم، الجنسية، العنوان، وإذا كان شخصا معنويا، شكله القانوني، تسميته ومقر الاجتماعي)؛
ج - وصفا للاختراع مشفوعا بواحد أو أكثر من الرسومات إن اقتضى الأمر، والتي تكون ضرورية لفهم الاختراع؛
د - عناصر الحماية (المادة 2 من الأمر المذكور أعلاه)؛
هـ - ملخصا للاختراع؛
و - إيصالا يثبت دفع الرسوم المستحقة.
ويجب أن يرفق الطلب عند الاقتضاء بسند التوكيل إذا قدم الطلب بواسطة وكيل. ويبين في هذا الطلب عنوان مخابرة صاحب الطلب في الجزائر.
وإذا قدم الطلب وكيل، أرفق السند المثبت لصلاحياته بالطلب.
ويجوز للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، في كل حالة، أن تطلب من صاحب الطلب أو وكيله تقديم كل وثيقة أخرى أو معلومات تراها ضرورية لتنفيذ أحكام الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمُتعلّق ببرءات الاختراع والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يجب أن يستوفي الطلب الكتابي الشروط الآتية:
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة.
يجب أن يستوفي الوصف الشروط الآتية:
أ - أن يبين بوضوح الاختراع واسم وعنوان وموضوع الاختراع، وأن يحرر بلغة رسمية؛
ب - أن يتضمن وصفا تقنيا مفصلا للاختراع بحيث يمكن شخصا أودع براءة وله كفاءة عادية في الميدان التقني المعني، من إنجازه؛
ج - أن يبين التطبيق الصناعي للاختراع.
ويجب أن يقدم الوصف حسب الترتيب الآتي:
1 - عنوان الاختراع،
2 - الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع،
3 - الحالة التقنية السابقة المعروفة التي يمكن اعتبارها مفيدة لفهم الاختراع وإنجازه وإجراء بحث حول قابليته للاختراع،
4 - عرض مبسط للاختراع وطابعه التقني والفوائد المرجوة منه مقارنة بالحالة التقنية السابقة،
5 - شرح موجز للرسومات إن وجدت،
6 - وصف تفصيلي لطريقة واحدة على الأقل لإنجاز الاختراع مع الاستشهاد بأمثلة وعند الاقتضاء بالرسومات،
7 - بيان الكيفية التي يمكن بها استغلال الاختراع صناعيا في حالة ما إذا لم يكن ذلك واضحا من الوصف.
ويجوز لصاحب الطلب أو وكيله تقديم الوصف بطريقة أخرى إذا اقتضت طبيعة الاختراع ذلك، شريطة أن يوضح الفهم الواضح للاختراع واستغلاله الصناعي.
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .