المادة 13
من المرسوم التنفيذي رقم12
-
3
7
2
المؤرخ في6
رمضان عام1423
الموافق11
نوفمبر سنة2002
والمذكور اعاله.
الفصل االول
انشاء النظام العمومي السترجاع
نفايات التغليف وتثمينها ايكو-جمع
مرسوم 04-199 يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله
النسخة الفرنسيةساري المفعول
من المرسوم التنفيذي رقم12
-
3
7
2
المؤرخ في6
رمضان عام1423
الموافق11
نوفمبر سنة2002
والمذكور اعاله.
الفصل االول
انشاء النظام العمومي السترجاع
نفايات التغليف وتثمينها ايكو-جمع
ينشا نظام عمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها، يدعى" ايكو-
جمع"، طبقا الحكام
المرسوم التنفيذي رقم02
-
3
7
2
المؤرخ في6
رمضان عام1423
الموافق11
نوفمبر
سنة2002
.والمذكور اعاله
يهدف النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها " ايكو-
جمع" في اطار المهام
المخولة اياه بموجب احكام المرسوم التنفيذي رقم02
-
372
المؤرخ في6
رمضان عام
1423
الموافق11
نوفمبر سنة2002
والمذكور اعاله
الى تنظيم استرجاع نفايات
التغليف ومعالجتها عبر عقود خدمات
.لجمع النفايات وفرزها وتثمينها
تكلف الوكالة الوطنية للنفايات بوضع النظام العمومي السترجاع نفايات " التغليف وتثمينها
ايكو-
"جمع.
الفصل الثاني
تنظيم النظام العمومي السترجاع نفايات
التغليف
وتثمينها "ايكو-
"جمع
ينظم النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها " ايكو-
جمع" في شكل شبكات
خاصة لال
سترجاع والتثمين حسب صنف كل مادة.
يمكن
ان تغطي الشبكات الخاصة لالسترجاع والتثمين، حسب حجم نفايات التغليف
وطبيعتها، والية واحدة او عدة واليات، يحدد توزيعها بموجب قرار من الوزير المكلف
.بالبيئة
الفصل الثالث
سير النظام العمومي السترجاع نفايات
التغليف وتثمينها "ايكو-
"جمع
بغض النظر عن الش روط المحددة في احكام المادتين9
و11
ادناه، يجب ان تتكفل الشبكات
الخاصة "ايكو-
.جمع" بكل طلب انخراط
تبرم عقود الخدمات المذكورة في
من هذا المرسوم بين الوكالة الوطنية للنفايات
ومقدمي الخدمات على اساس دفتر شروط يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف
.بالبيئة والوزير المكلف بالمالية
تحدد الشروط في مجال جمع نفايات التغليف واسترجاعها وتثمينها المطبقة على المؤسسات
المنتجة للنفا
يات والمنخرطة في النظام العمومي " ايكو-
جمع" بموجب دفتر شروط يوافق
عليه بقرار مشترك بين الوزير المكل
ف بالبيئة ووزير القطاع المعني.
الفصل الرابع
تمويل النظام العمومي السترجاع
نفايات التغليف وتثمينها
"ايكو-
"جمع
يمول النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها " ايكو- جمع" بما ياتي:
وق االنخراط المتمثلة في مساهمات المنخرطين لوضع الشبكات الخاصة " ايكو-
جمع"
،
-
مساهمات المنخرطين التي تحدد حسب كميات المواد واصناف التغليف المروجة في
.السوق الجزائرية
-
حقوق االنخراط المتمثلة في مساهمات المنخرطين لوضع الشبكات الخاصة " ايكو-
،"جمع
-
مساهمات المنخرطين التي تحدد حسب كميات المواد واصناف التغليف المروجة في
.السوق الجزائرية
تحدد حقوق االنخراط والمساهمات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير
.المكلف بالمالية
الفصل الخامس
احكام ختامية
يمنح االنخراط في النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها " ايكو-
"جمع
وتسديد المساهمة المالية، الحق للمنخرط في استعمال عالمة " ايكو-
جمع" ووضعها على
.كافة اغلفته
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام1428
الموافق19
يوليو سنة2114
.
احمد اويحيى
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائية الإدارية
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .