مرسوم 03-452 يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات

النسخة الفرنسية

مرسوم 03-452 يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات

مرسوممعدّل ومتممسنة 2003

عدل وتمم بموجب المرسوم التنفيذي 20-109

المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦23⁩ مادة
رقم النص
03-452

المادة 1

تطبيقاً لأحكام المادة 38 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 أغسطس سنة 2001 والمتعلق تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرق.

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:

  • المادة الخطرة: كل مواد أو سلع أو منتجات من شأنها أن تشكل بطبيعتها أو بخصائصها خطورة على الأشخاص والبيئة والممتلكات.
  • عبوة المادة الخطرة: وعاء يحتوي على المادة الخطرة مجهز ومصمم بطريقة تضمن احتواءه وحمايته أثناء عمليات النقل.
  • طرد المادة الخطرة: النتيجة النهائية لعملية التغليف المؤلفة من العبوة أو الوعاء ومحتواها من المادة الخطرة.
  • التغليف: وضع المادة الخطرة في وعاء أو عبوة مناسبة لتأمين نقلها وتخزينها.
  • الشاحنة: كل مركبة ذات محرك مخصصة لنقل البضائع عبر الطرق.
  • نقل المواد الخطرة: كل عملية نقل عبر الطرقات تتم بواسطة شاحنة لمواد خطرة.
  • ناقل المواد الخطرة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بعملية النقل.
  • المرسل: كل شخص طبيعي أو معنوي تُسلم البضائع الخطرة لحسابها.
  • المُستلم: كل شخص طبيعي أو معنوي تُسلم البضائع الخطرة لحسابه.

المادة 3

يخضع نقل المواد الخطرة عبر الطرق المحددة في هذا المرسوم لإذن مسبق يسلم من طرف السلطات المختصة أو الهيئات المعنية، وفقا للأ تنظيمات المعمول بها.

المادة 4

تخضع الشاحنة المخصصة لنقل المواد الخطرة للشروط التقنية والأمنية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما:

  • ثانياً: التغليف والعبوات.
  • ثالثاً: الأجهزة والوسائل الخاصة بالحماية والأمن.
  • رابعاً: تجهيزات المراقبة وقياس السرعة.
  • خامساً: الوسائل والمعدات الخاصة بالإنقاذ والإسعاف.
  • سادساً: البطاقات والعلامات المميزة.
  • سابعاً: لوحات الترقيم والتعريف.
  • ثامناً: أنظمة التوجيه والملاحة الإلكترونية.

المادة 5

يجب أن تكون الشاحنة المزودة بنقل المواد الخطرة مطابقة للمواصفات التقنية والأمنية المعمول بها.

المادة 6

يجب أن تتوفر الشاحنة الناقلة للمواد الخطرة على وثائق ومستندات صالحة ومطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 7

يجب أن يتوفر السائق على رخصة سياقة صالحة ومطابقة لصنف الشاحنة التي يقودها، وأن يخضع لتكوين خاص في مجال نقل المواد الخطرة.

المادة 8

يجب أن يتوفر السائق على المؤهلات المهنية المطلوبة لقيادة الشاحنة.

المادة 9

يجب أن تخضع الشاحنة المخصصة لنقل المواد الخطرة لفحص تقني دوري وفقا للمقاييس والشروط التنظيمية المعمول بها.

المادة 10

يجب احترام خط سير الشاحنات الناقلة للمواد الخطرة والمحدد من قبل السلطات المختصة.

المادة 11

يجب مراقبة شحن المواد الخطرة بصفة دورية.

المادة 12

تخضع عملية نقل المواد الخطرة للشروط الآتية:

  • الحصول على رخصة نقل صادرة عن الجهات المختصة.
  • الالتزام بشروط السلامة والأمن أثناء النقل.
  • توفير كافة التجهيزات الضرورية للوقاية من المخاطر.

المادة 13

يجب أن تخضع الشحنات للمراقبة والتفتيش المستمر من قبل المصالح المختصة لضمان احترام شروط السلامة.

المادة 14

يجب أن تكون العبوات مستخدمة خصيصا لنقل المواد الخطرة ومطابقة للمواصفات التقنية المعتمدة.

المادة 15

تخضع وسائل النقل لشروط تقنية وأمنية صارمة تضمن سلامة الحمولات وعدم تسرب المواد الخطرة.

المادة 16

تلتزم الجهات الناقلة بتوفير كافة الوسائل الضرورية لمواجهة أي طارئ محتمل أثناء عملية النقل.

المادة 17

تحدد كيفيات مراقبة شاحنات نقل المواد الخطرة بموجب قرارات وزارية مشترك.

المادة 18

يجب احترام المسارات المخصصة لنقل المواد الخطرة وعدم الانحراف عنها إلا في حالات الضرورة القصوى.

المادة 19

تخضع عمليات الشحن والتفريغ لشروط صارمة تضمن عدم وقوع أي حوادث أو أضرار بالبيئة والأشخاص.

المادة 20

يجب على الناقل إعلام السلطات المختصة في أسرع وقت عند وقوع أي حادث يتعلق بنقل المواد الخطرة.

المادة 21

تحدد قائمة المواد الخطرة الممنوع نقلها أو الخاضعة لشروط خاصة بموجب التنظيم المعمول به.

المادة 22

تعاقب المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 23

تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 24/06/2002
صلاحيات الوالي إبطال مداولة

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرفة الثالثة· 19/03/2015
المساواة أمام الأعباء العامة

امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

الغرفة الثانية· 11/07/2007
الطعن المسبق في منازعات التسجيل

إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .