المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المراقبة التقنية للسيارات و كيفيات ممارستها.
### الفصل الاول
احكام عامة
القسم لاول
تعاريف
معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-358
تطبيقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المراقبة التقنية للسيارات و كيفيات ممارستها.
### الفصل الاول
احكام عامة
القسم لاول
تعاريف
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الاتية، ما ياتي:
السيارة: كل سيارة او عربة متمفصلة مثلما هي محددة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه.
المراقبة التقنية: المعاينة التقنية المخصصة للتاكد من حالة صيانة السيارة و مدى قابليتها للسير في الطريق بدون خطر.
يمكن ان تاخذ المراقبة التقنية شكل مراقبة دورية او مراقبة غير دورية او معاينة مضادة مثلما هي منصوص عليها في احكام هذا المرسوم.
محطة المراقبة التقنية للسيارات المسماة "وكالة": كل منشات نوعية ثابتة او متنقلة تتضمن تجهيزات معدة للمراقبة التقنية للسيارات.
المراقب التقني: العون المؤهل المكلف بالقيام بالمراقبة التقنية للسيارات.
#### القسم الثاني
مبادىء عامة
طبقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه، تكون المراقبة التقنية للسيارات اجبارية. و تقوم لاسيما بما ياتي:
لا يمكن اي سيارة البقاء في السير اذا لم تستوف متطلبات المراقبة التقنية.
يجب ان تخضع كل السيارات للمراقبة التقنية في مختلف اشكالها و ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تخضع المركبات التابعة لوزارة الدفاع الوطني و مصالح الامن الوطني و الحماية المدنية لمراقبة تقنية نوعية.
تحدد كيفيات تنظيم المراقبة التقنية لهذه المركبات بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنقل و الوزراء المعنيين.
تتم المراقبة التقنية للسيارات بناء على طلب من مالك السيارة و على نفقته في الاجال المقررة في هذا المرسوم.
(متممة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
تتم المراقبة التقنية للسيارات لدى وكالات المراقبة العمومية او الخاصة المعتمدة. و يجريها مراقبون مؤهلون و معتمدون.
زيادة عن نشاطها الرئيسي، يمكن وكالات المراقبة التقنية الثابتة القيام بما ياتي:
تخضع ممارسة شاط المراقبة التقنية للسيارات للقيد في السجل التجاري.
شدد اسعار المراقبة التقنية طبقا للتنظيم المعمول به.
### الفصل الثاني
تنظيم المراقبة التقنية للسيارات
القسم لاول
شروط انشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يخضع انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها الى الحصول على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالنقل بعد اخذ الراي التقني للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الوكالة مع متطلبات دفتر الاعباء.
يسلم الاعتماد لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الجزائري، طبقا لاحكام هذا المرسوم.
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
لا يجوز لاحد ان يطلب بصفة شخصية اعتماد انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها، اذا لم تتوفر فيه الشروط الاتية:
1- تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
2 - التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،
3- اثبات تاهيل مهني بصفة مراقب تقنى للسيارات.
اذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شرط التاهيل المهني المنصوص عليه اعلاه، يجب عليه ان يستفيد من المساعدة الدائمة و الفعلية لمراقب تقني معتمد،
4- التوفر على موقع ياوي وجوبا الوكالة طبقا لاحكام دفتر الاعباء،
5 - التوفر على وسائل مالية ضرورية لانشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها.
6- ان لا يكون مذكورا في البطاقية الوطنية لمرتكبي اعمال الغش .
يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات قصد استغلالها ان يرسل طلبا في نسختين (2) الى الوزير المكلف بالنقل.
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب و مهنته، و مقر سكناه و كذلك عنوان مقر نشاطاته.
و عندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة و شكلها القانوني و عنوان مقرها و كذلك الحالة المدنية للممثل او الممثلين الشرعيين المؤهلين وحدهم لتقديم الطلب، و مقر سكناه او سكناهم.
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يجب ان يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الاتية:
في اطار دراسة طلبات الاعتماد، يؤهل الوزير المكلف بالنقل لاستشارة اجهزة الامن التابعة للدولة.
و يمكنه ايضا عندما يرى ذلك ضروريا، ان يستشير الادارات و الهيئات الاخرى التابعة للدولة.
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في اجل ثلاثة (3) اشهر، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
يسلم اتفاق مبدئي لصاحب الطلب على اثر الراي التقني الموافق للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الموقع المقترح مع احكام دفتر لاعباء.
يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة (1) و يتم تمديده في حالة القوة القاهرة .
يمكن ان يرفض الاعتماد لاسيما للاسباب الاية:
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يجب على الوزير المكلف بالنقل ان يبرر قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب باي وسيلة من الوسائل المناسبة.
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد:
غير ان طلب الطعن، يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الرفض.
و في هذه الحالة، يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.
يذكر في اعتماد انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها، رقم هذا الاخير، و كذلك لقب و اسم صاحبه و عنوان مقر الوكالة اذا كان الامر يتعلق بشخص طبيعي.
و اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي، يذكر في الاعتماد تسمية الوكالة و عنوانها، و شكلها القانوني و عنوان مقرها الاجتماعي و كذلك لقب و اسم الممثل او الممثلين الشرعيين.
كل تغيير يطرا لاحقا في عناصر طلب الاعتماد يجب، تحت طائلة العقوبة، ان يبلغ الى الوزير المكلف بالنقل الذي يمكنه ان يتخذ اعتمادا تعديليا.
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
الاعتماد غير قابل للتنازل و لا يمكن نقل ملكيته و لا يمكن ان يكون موضوع ايجار ايا كان شكله تحت طائلة سحبه.
غير انه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال الوكالة شريطة ان يعينوا شخصا يوكل قانونا، و ان يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم في اجل اقصاه ستة (6) اشهر.
و يجب ان يبلغ بذلك الوزير المكلف بالنقل في اجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ الوفاة.
و بعد انقضاء اجل ستة (6 ) اشهر، و في حالة ما اذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر الوزير المكلف بالنقل قرار سحب الاعتماد وفق الاشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه.
يتعين على صاحب اعتماد انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها الشروع في مباشرة نشاطه في اجل اقصاه ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ استلامه اياه.
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
اذا لم يشرع صاحب اعتماد انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها في مباشرة نشاطه في الاجل المنصوص عليه اعلاه، يصدر الوزير المكلف بالنقل قرار سحب الاعتماد وفق الاشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه.
تحدد خصائص الاعتماد و كذلك شكله بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
#### القسم الثاني
شروط اعتماد المراقبين التقنيين للسيارات
تخضع ممارسة نشاط المراقب التقني للسيارات للحصول المسبق على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالنقل.
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
لا يجوز لاحد ان يطلب الحصول على اعتماد المراقب التقني للسيارات، اذا لم تتوفر فيه الشروط الاتية:
* تقني سام،
* او تقني مع خبرة ثلاث (3) سنوات تثبتها السلطة المؤهلة.
تحدد شروط و كيفيات تنظيم هذا التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل .
يجب على كل شخص يلتمس اعتماد بصفة مراقب تقني للسيارات، ان يرسل طلبا في نسختين (2) الى الوزير المكلف بالنقل.
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يجب ان يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الاتية:
يجب على الوزير المكلف بالنقل ان يبلغ قراره في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطلب.
يمكن ان يرفض الاعتماد لاسيما للاسباب الاتية:
يجب ان يبرر الوزير المكتف بالنقل قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب برسالة مضمونة مع وصل استلام.
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد:
غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ الرفض.
و في هذه الحالة، يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.
يجب ان يبلغ الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرا لاحقا في عناصر طلب الاعتماد.
تحدد خصائص الاعتماد و كذلك شكله بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
يتعين على كل مراقب معتمد ان يتابع تداريب دورية ضرورية لتجديد معارفه قصد الحفاظ على مؤهلاته المهنية.
يكون كل مراقب معتمد انقطع عن ممارسة نشاطه مدة سنتين (2) متتاليتين و لم يتابع تداريب دورية لتجديد معارفه، موضوع سحب الاعتماد.
### الفصل الثالث
كيفيات ممارسة المراقبة التقنية للسيارات
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يجب ان يمارس نشاط وكالات المراقبة التقنية للسيارات في منشات ملائمة و بتجهيزات مصادق عليها.
يجب ان لا تاوي المنشات المعدة للمراقبة التقنية للسيارات اي نشاط تصليح او تجارة في السيارات او اي نشاط تجاري اخر غير تلك المذكورة في المادة 8 اعلاه.
يجب ان تستوفي منشات وكالات المراقبة التقنية للسيارات و تجهيزاتها احكام دفتر الاعباء النموذجي المتضمن شروط و كيفيات انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها مثلما هي محددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
يقوم الاعوان المؤهلون التابعون للوزارة المكلفة بالنقل و المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمراقبة منشات و تجهيزات وكالات المراقبة التقنية للسيارات و الاشراف عليها.
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
تتم المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم كما ياتي:
ا) بعد مدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر بالنسبة لما ياتي:
ب) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لما ياتي:
ج) - بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين " ا" و "ب"، التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات.
د) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين "ا" و "ب" التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فاكثر .
و بالاضافة الى معاينة التعريف التي تقوم بها مصالح المناجم و الصناعة في الولاية، يجب ان تخضع السيارات المذكورة في الفقرات اعلاه لمراقبة تقنية، غير دورية كلما تغير المالك و كلما اعيد ترقيمها، و كلما ادخل عليها تغيير ذو شان.
يجب على مالك السيارة اثناء عملية المراقبة التقنية للسيارات، ان يقدم للمراقب التقني وجوبا احدى الوثائق الاتية:
تتناول المراقبة التقنية للسيارات بعد التاكد من تطابق ارقام التسلسل و الترقيم المكتوبة على المركبة مع البطاقة الرمادية، اجهزة المركبة الاتية:
يجب ان تتم المراقبة التقنية طبقا لنقاط المراقبة الملحقة بدفتر الاعباء النموذجي.
يجب قيادة المراقبة التقنية بشكل فعال و بدون انقطاع. ففي حالة ما اذا انقطعت لاسباب ترتبط بحالة المركبة او بعناصر تعريفها او بمشكل يقع على مستوى منشات الوكالة، يجب ان تلغى هذه الاخيرة.
و في حالة ما يلاحظ المراقب التقني عدم تطابق عناصر تعريف السيارة بالمعلومات المذكورة على البطاقة الرمادية، يتعين عليه اطلاع مالك المركبة و اعلام المصالح المكلفة بالمناجم.
يرخص المراقب التقني لوكالة المراقبة وحده بالقيام بالمراقبة التقنية و وضع تاشيرته على الوثائق التي تسلم عقب عملية المراقبة التقنية.
يعد مباشرة بعد كل عملية مراقبة دفتر صيانة يدعى محضر المراقبة لتقنية تدون فيه عمليات المراقبة التي تتم و العيوب الملاحظة.
يسلم هذا المحضر المحمل بتاشيرات المراقب و الوكالة الى الشخص الذي يقدم السيارة. تحتفظ وكالة المراقبة بنسخة من المحضر و تقدم عند الطلب للاعوان التابعين للمؤسسة المذكورة في المادة 37 اعلاه.
تسلم للسيارات المرخصة للسير، بالاضافة الى محضر المراقبة التقنية، وثيقة لصوقة تدعى " قسيمة المراقبة التقنية " تحدد المدة القصوى التي تكون فيها السيارة مضطرة لان تقدم للمراقبة التقنية.
يضع المراقب قسيمة المراقبة التقنية مباشرة على يسار الزاوية السفلى للسيارة، يكون ظهرها واضحا من الخارج.
تحدد خصائص محضر المراقبة التقنية و شكله و البيانات الواردة فيه و قسيمة المراقبة التقنية بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
تخضع المركبة حسب خطورة العيوب الملاحظة لاحدى الاجراءات التالية:
و في هذه الحالة، يتعين على المالك القيام بالتصليحات و تقديم السيارة لمراقبة تقنية جديدة تدعى معاينة مضادة في اجال تتراوح بين خمسة عشر (15) و ثلاثين (30) يوما حسب خطورة العيوب الملاحظة.
ترخص السيارة للسير الى غاية اخر الارجاء الممنوح لها.
و في هذه الحالة، يتعين على المالك القيام بالتصليحات الالزامية و تقديم السيارة لمراقبة تقنية جديدة تدعى " معاينة مضادة ".
تذكر بمحضر المراقبة التقنية المعاينة المضادة. و يجب ان تجرى في الاجال المقررة في المادة 45 اعلاه. يجب ان تتناول عناصر تعريف السيارة و الاجهزة التي تنطوي على عيوب.
و بعد انقضاء هذا الاجل، تخضع حينئذ السيارة لمراقبة تقنية مثلما هي منصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم.
اذا ما فتئت السيارة تنطوي، بعد المعاينة المضادة على العيب او العيوب الملاحظة من قبل، يجب اجراء معاينة مضادة في نفس الاجال.
فاذا لوحظ نفس الشذوذ اثناء المعاينة المضادة الاخيرة هذه، لا ترخص السيارة للسير، و يجب ان يكتب على محضر المراقبة التقنية عبارة " مركبة غير مرخص لها للسير ".
تشكل البيانات المذكورة على محضر المراقبة التقنية و قسيمة المراقبة التقنية دليلا على اجراء المراقبة التقنية.
تخضع ممارسة نشاط المراقبة التقنية من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات و المراقبين، للمتابعة و التقييم الدوريين وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
### الفصل الرابع
العقوبات
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع المعمول به، كل اخلال من وكالة المراقبة التقنية للسيارات بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من الاعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل و المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن ان يكون موضوع احدى العقوبات الادارية حسب الحالات ادناه:
1- الانذار:
2- السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) اشهر:
3- السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) اشهر:
4- السحب النهائي للاعتماد:
يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه العقوبات، و يجب ان تبلغ في غضون الثمانية (8) ايام التي تلي معاينة المخالفة باي وسيلة من الوسائل المناسبة.
(مضافة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
زيادة عن العقوبات الادارية المذكورة اعلاه و المقررة ضد وكالات المراقبة التقنية للمركبات، يؤهل الاعوان التابعون للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات اثناء قيامهم بمهام التفتيش، بالقيام بالتوقيف المؤقت لخطوط المراقبة التي تنطوي على عيوب مثبتة من شانها ان تؤثر على نوعية المراقبة المنجزة .
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يمكن صاحب اعتماد انشاء وكالة المراقبة و استغلالها الذي كان موضوع احدى العقوبات المبينة اعلاه ان يقدم طعنا مكتوبا الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يجب ان يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن
في حالة ما اذا قرر الوزير المكلف بالنقل السحب المؤقت او النهائي للاعتماد، يتعين على المؤسسة المذكورة في المادة 37 اعلاه اتخاذ جميع التدابير الضرورية قصد ضمان استمرارية الخدمة.
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع المعمول به، كل اخلال من المراقب التقني بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من طرف الاعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل و المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن ان يكون موضوع احدى العقوبات الادارية حسب الحالات ادناه:
1- انذار:
2- السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) اشهر:
3 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) اشهر:
4 - السحب النهائي للاعتماد:
يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه العقوبات، و يجب ان تبلغ في غضون الثمانية (8) ايام التي تلي معاينة المخالفة باي وسيلة من الوسائل المناسبة
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يمكن المراقبين التقنيين الذين كانوا موضوع احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم ان يقدموا طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يلزم الوزير المكلف بالنقل باصدار قرار في غضون الشهر (1) الواحد الذي يلي استلام طلب الطعن.
### الفصل الخامس
احكام ختامية
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 و المذكور اعلاه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.
لا تطبق المواد 99 ، 100 و 101 من المرسوم رقم 91- 434 ، المعدل بمقتضيات المادة 102 من المرسوم 12- 250 ، إلا علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة عمومية ( المادة 06 من المرسوم رقم 91- 434 ).
تضطلع البلدية بأشغال صيانة المدارس، طبقا لمقتضيات المادة 97 من القانون 90-08 المؤرخ في 07-04-1990 المتعلق بالبلدية، لا تستطيع البلدية ، التي لم تقدم أي دليل ، التملص من التزاماتها ، استنادا إلي اجتماع تكون فيه مديرية التربية قد تعهدت بالتكفل بجانب من الأشغال.
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .