المادة 1
يقصد بمفهوم هذا المرسوم، بنفايات التلليف ما ياتي
- ا ،لتلليف الذي استعمل في تسويق المنتوج الصناعي ولتجري و/ او الحرفي
-
،التلليف لذي لم يعاد استعماله او غير موجه لالستعمال مرة ثانية
- نفايات التلليف الناتج ة عن معالجة النفايات المنزلية
ساري المفعول
يقصد بمفهوم هذا المرسوم، بنفايات التلليف ما ياتي
-
،التلليف لذي لم يعاد استعماله او غير موجه لالستعمال مرة ثانية
يتعين على حائز نفايات التلليف
،ان يتولى بنفسه تثمين نفاياته الخاصة بالتلليف
-
،واما ان يكلف مؤسسة معتمدة للتكفل بهذا االلتزام
اللرض
الفصل االول
تثمين الحائز لنفايات التغليف
يجب
ان يتم تثمين الحائز لنفايات التلليف تطبيقا الحكام
من القانون رقم10
-
00
المؤرخ في27
رمضان1422
الموافق12
ديسمبر2001
والمذكور اعاله
يتم التثمين على اساس رخصة تسلمها الدارة المعنية حسب ال كيفيات المجددة عن طريق
التنظيم
يجب ان تكون الشروط العامة لجمع وتثمين نفايات التلليف من قبل حائزها، مطابقة
للشروط المحددة في دفتر لشروط لمنصوص عليه في
ادناه
في حالة اثبات االخالل حسب االجراءات المعمول بها، يمكن السلطة المختصة، في هذا
المجال، سحب لرخصة المنصوص عليها في
اعاله، وفي هذه الحالة يجب على
حائز نفايات التلليف
،اما النخراط في النظام العمومي
او اللجوء الى المؤسسات
المتخصصة المقررة في ل
اعال ه
الفصل الثاني
مؤسسات تثمين نفايات التغليف
يقصد بمؤسسة تثمين نفايات التلليف المذكورة في
اعاله، مؤسسة تجارية بمفهوم
التشريع التجاري لمعمول به
يخضع نشاطها الى اعتماد يسلمه الوزير لمكلف بال
ب
يئة حيث سيتم تح ديد كيفيات التسليم
بموجب مرسوم
يجب على مؤسسة تثمين نفايات التلليف ،استرجاع واسترداد وجمع وتوجيه نفايات التلليف
الى وحدات اعادة االستعمال والرسكلة او االزالة وفقا لدفتر لشروط لذي يحدد محتواه عن
طريق التنظيم
يجب ان يحتوي دفتر الشروط المذكور في
اعاله، ال سيما
على كيفيات التخزين
من قبل الحائز، وكيفيات الجمع وكيفيات التثم ين وكيفيات ازالة نفايات لتلليف
يجب على مؤسسة تثمين نفايات التلليف المعتمدة قانونا ان تتاكد بان تثمين نفايات التلليف
يتم حسب الشروط المطابقة لمقاييس البيئة
يتعين على مؤسس ة التثمين ان تبلغ سنويا السلطة لمختصة تقرير نشاطات، يتضمن السيما
:المعلومات االتية
-
،قائمة المتعاقدين
-
،حجم نفايات التلليف المفرزة والمثمنة حسب سلسلة المواد-
،منطقة التلليف
-
،نسبة تلطية المنطقة جلرافيا
،اصناف نفايات التلليف
الفصل الثالث
النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف
يهتم
النظام العمومي لمعالجة نفايات التلليف باسترجاع وبمعالجة كل نفايات التلليف غير
المسترجعة وغير المعالجة ال على اساس التثمين الذاتي وال من قبل المؤسسات
المتخصصة
تحدد كيفيات انشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التلليف وتنظيمه وسيره وتمويله
بمرسوم
يمكن البلدية ابرام جميع الصفقات مع مؤسسات التثمين او مع الهيئات المعنية للنظام
العمومي لمعالجة نفايات التلليف، من اجل تثمين نفايات التلليف الناتجة عن المللفات التي
استعملت لتسويق المنتوجات المستهلكة والمستعملة في المنازل والناتجة عن النفايات
ا لمنزلية قصد تثمين هذه النفايات طبقا لالجراءات المحددة في
من القانون رقم
01-19
المؤرخ في27
رمضان1422
الموافق12
ديسمبر2001
والمذكور اعاله
الفصل الرابع
احكام ختامية
يمكن تاسيس، بعنوان قانون المالية، تدابير تحفيزية قصد تشجيع تطوير نشاطات الجمع
والفرز والنقل والتثمين وازالة نفايات التلليف من اجل تنفيذ احكام هذا المرسوم
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في6
رمضان عام1428
الموافق11
نوفمبر سنة2332
علي بن فليس
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
إن محكمة التنازع في قرارها المؤرخ في 2008/12/23 تحت رقم 73/08، أخذت بالمعيار العضوي للحكم بأنه متي كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا في النزاع المنصب حول مدي مشروعية عقد توثيقي، يعود الاختصاص بالفصل فيه إلي القاضي الإداري.