الغرفة الثالثة

قرار رقم 050582

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
050582
الموضوع
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية
الوسوم:مجلس الدولةمسؤولية الإدارة

المبدأ القانوني

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

نص القرار

/

2010

صلا

حيات الوالي

.

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف

فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و

مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة م

ت

واجدة في

وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي ، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه

جاء مستوفي أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله

.

رفض الدعوي

.

ين من دراسة أوراق الملف أنه سبق للمستأنف عليه أن رفع دعواه بإلغاء القرار

المطعون فيه حاليا في الآجال القانونية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و أن

الآجال

القانونية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و أن الإجراءات المتبعة و المن

تهية بقرار

مجلس الدولة القاضي بعدم قول الدعوي شكلا أدت إلي وقف الآجال التي بقيت مفتوحة

.

القرار رقم

050582

المؤرخ في

27

/

05

/

وضعية خطيرة بمرفق استشفائي

–

تسخير أط

ب

اء مختصين

–

صلا

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف

،

فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و

التوليد لتدعيم مصلحة

استشفائية

مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة م

وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي ، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه

لأساس

.

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

الاستئناف

جاء مستوفي أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله

من حيث الموضوع

:

حيث إن محافظ الدولة يطلب إلغاء القرار المستأنف

و

رفض الدعوي

فيما يخص طلب المستأنف بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج

الأجل

.

ين من دراسة أوراق الملف أنه سبق للمستأنف عليه أن رفع دعواه بإلغاء القرار

المطعون فيه حاليا في الآجال القانونية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و أن

القانونية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و أن الإجراءات المتبعة و المن

مجلس الدولة القاضي بعدم قول الدعوي شكلا أدت إلي وقف الآجال التي بقيت مفتوحة

وضعية خطيرة بمرفق استشفائي

المبدأ

:

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف

الاستثنائية

ذلك

،

التوليد لتدعيم مصلحة

وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي ، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه

خالي من ا

لأساس

-

من حيث الشكل

حيث إن

الاستئناف

-

من حيث الموضوع

حيث إن محافظ الدولة يطلب إلغاء القرار المستأنف

فيما يخص طلب المستأنف بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج

حيث يت

ب

ين من دراسة أوراق الملف أنه سبق للمستأنف عليه أن رفع دعواه بإلغاء القرار

المطعون فيه حاليا في الآجال القانونية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و أن

القانونية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و أن الإجراءات المتبعة و المن

مجلس الدولة القاضي بعدم قول الدعوي شكلا أدت إلي وقف الآجال التي بقيت مفتوحة

حيث إن المستأنف يتمسك بأن عيادة التوليد بالقطاع الصحي بولاية برج بوعريريج تفتقر إلي

الأطباء المختصين في طب النساء والتوليد وأنه تطبيقا للمرسوم التنفيذي

97

/

446

المؤرخ ف

ي

02

/

12

/

1997

استدعي الأطباء المختصين في طب النساء والتوليد والذين يمارسون بصفة

خواص للقيام بالمناوبة وأنه في إطار صلاحياته

اتخذ

الوالي القرار المتضمن تسخيرة هؤلاء

الأطباء للقيام بالمناوبة

.

وأن هذا القرار يسري لسنة واحدة

.

حيث إن المستأنف عليه يتمسك بأن قر

ار التسخيرة مخالف لأحكام المادة

04

من المرسوم

التنفيذي

97

/

437

المؤرخ في

17

/

11

/

1997

.

حيث أنه يجب القول بأنه يعتبر من صلاحيات الوالي

اتخاذ

قرار التسخيرة عندما تقتضيه

الظروف

الاستثنائية

وهذا هو الحال في قضية

ال

حال

بما أن الأمر يتعلق بوفاة أشخاص علي

مستوي المؤ

سسات الإستشفائية العمومية وذلك لنقص الأطباء المختصين في طب النساء

والتوليد

.

حيث إن الوالي وفقا لأحكام المادة

679

و

680

من القانون المدني والمادتين

92

-

96

من قانون

الولاية

اتخذ

قرار يتضمن تسخير الأطباء الذين يمارسون بصفة خواص للقيام بالمناوبة وذلك

قصد ضمان ا

ستمرار المرفق العام وحماية المريض عند الضرورة القصوي

.

فيما يخص عدم احترام الوالي لأحكام المادة

04

من المرسوم التنفيذي

97

/

437

المؤرخ في

17

/

11

/

1997

الذي يتمسك به المستأنف عليه

.

حيث إن قرار القيام بالمناوبة المنصوص عليه بالمادة

04

يتخذ بعد الموافقة

والاستشارة

وبالتالي

فهو يختلف عن القرار المتضمن التسخيرة المتخذة في ظروف

استثنائية

ولمدة محددة

.

ومن ثمة فإن التسخيرة المتخذة من طرف الوالي شرعية

.

وأن قضاة الدرجة الأولي أساؤوا تطبيق القانون لذلك فإن قرارهم يستوجب الإلغاء

.

لهذه

الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا حضوريا نهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف وفصل من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس

.

المصاريف علي المستأنف عليه

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

السابع والعشرين

من

شهر

ماي

سنة ألفين و

عشرة

من قبل الغرفة

الثالثة

المشكلة من السيدات والسادة

:

فرقاني عتيقة

سكاكني باية

بلعيد بشير

الرئيسة المقررة

مستشارة الدولة

مستشار الدولة

-

السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوحناش سليم أمين الضبط

.