المادة 1
يهدف هذا القانون الى تاسيس نظام وحيد للتقاعد.
قانون 83-12 يتعلق بالتقاعد (قانون التقاعد)
تم تعديله وتتميمه بعدة نصوص أهمها القانون 16-15
يهدف هذا القانون الى تاسيس نظام وحيد للتقاعد.
يقوم النظام الوحيد للتقاعد على المبادئ التالية:
يشكل معاش التقاعد حقا ذا طابع مالي و شخصى يستفاد منه مدى الحياة.
مجال التطبيق
معدلة بالامر96-18: يستفيد من هذا القانون الاشخاص المذكورون في المواد 3، 4 و 6 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية.
تتمثل الحقوق الممنوحة للتقاعد فيما يلى:
1- معاش مباشر يمنح على اساس نشاط العامل بالذات و يضاف اليه زيادة عن الزوج المكفول.
2- معاش منقول يتضمن:
معاشات التقاعد
### الفصل الاول
المعاش المباشر
#### القسم الاول
شروط الحق في المعاش
المادة 6 معدلة بالامر96-18 + ق 16-15: تتوقف وجوبا استفادة العامل (ة) من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الاتيين:
بلوغ ستين (60) سنة على الاقل.
غير انه يمكن احالة المراة العاملة على التقاعد، بطلب منها، ابتداء من الخامسة و الخمسين (55) سنة كاملة.
يتعين على العامل (ة) للاستفادة من معاش التقاعد، ان يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الاقل سبع سنوات و نصف (7.5) ، مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
مع مراعاة احكام المادة 10 ادناه ، يمكن العامل (ة) ان يختار اراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة اعلاه ، في حدود خمس (5) سنوات لا يمكن الهيئة المستخدمة خلالها احالته على التقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم.
(يقصد بالتنظيم المرسوم 20-107 في 30 ابريل 2020 الذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد)
معدلة بالامر96-18 + ق 16-15: تتوقف وجوبا استفادة العامل (ة) من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الاتيين:
ادرجت بالامر 97-13 ثم الغيت بالقانون 16-15.
معدلة بالامر96-18 + ق 16-15: يمكن ان يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه، العامل (ة) الذي يشغل في منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب.
تحدد قائمة مناصب العمل و الاعمار المناسبة لها ، و كذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في المناصب المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه ، عن طريق التنظيم.
، مدرجة بالقانون 16-15: يمكن تمديد سن التقاعد المذكورة في المادة 6 اعلاه ، بطلب من العامل(ة) المعني (ة) بالنسبة للوظائف ذات التاهيل العالي ، و المهن ذات التاهيل النادر.
تحدد قائمة الوظائف ذات التاهيل العالي، و المهن ذات التاهيل النادر، و كذا شروط و كيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد ، و القواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم.
المادة 7 مكرر 1 مدرجة بموجب القانون 25-09: بغض النظر عن احكام المادة 6 اعلاه، يمكن الموظفين المنتمين لاسلاك معلمي واساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش، التابعين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الاستفادة، بناء على طلبهم، من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
تحدد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث (3) سنوات، تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه.
يمكن المراة الموظفة المنتمية لاحد الاسلاك المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه الاستفادة كذلك، بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض المذكورة في الفقرة اعلاه، قبل سن الخمس والخمسين (55) سنة.
لا يمكن المراة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الاحالة على التقاعد المنصوص عليه في الفقرة 3 اعلاه، والتخفيض المذكور في احكام المادة 8 ادناه.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
تستفيد العاملات اللائي ربين ولدا واحدا او عدة اولاد طيلة تسع سنوات على الاقل من تخفيض في السن على اساس سنة واحدة عن كل ولد، و ذلك في حدود ثلاث سنوات.
و المقصود بالاولاد المشار اليهم في الفقرة اعلاه، الاولاد المكفولون كما جاء تعريفهم في المادة 68 من القانون رقم 83- 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية.
المادة 9 معدلة بالامر96-18: لا يطلب استيفاء شرط السن المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه من العامل المصاب بعجز تام و نهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز بعنوان التامينات الاجتماعية.
و في هذه الحالة، لا يمكن ان يقل عدد الاقساط السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن الخمسة عشر (15).
معدلة بالامر96-18: لا يطلب استيفاء شرط السن المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه من العامل المصاب بعجز تام و نهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز بعنوان التامينات الاجتماعية.
معدلة بالامر 97- 13 و القانون 16-15:
للعامل(ة) الذي يستوفي الشروط
المنصوص عليها في المواد 6 و7 و 7 مكرر و8 من هذا القانون ، الحق في الاحالة على التقاعد، الا انه لا يمكن اقرار الاحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش.
غير ان العامل الذي بلغ سن التقاعد القانونية كما هي محددة في المادة 9 اعلاه ولايستوفي شروط العمل والاشتراكات المطلوبة بمقتضى المادة 6، يستفيد من اعتماد سنوات التامين في حدود خمس (5) سنوات وحسب الكيفيات الاتية:
يترتب عن سنوات التامين المعتمدة بهذه الكيفية دفع اشتراك تعويضي ومساهمة جزافية يتكفل بهما المستخدم.
تعادل نسبة الاشتراك التعويضي مبلغ اقساط الاشتراكات المخصصة للتقاعد والملقاة على عاتق العامل والمستخدم.
يتشكل الوعاء المعتمد كاساس لحساب الاشتراك من الاجر الخاضع للاشتراك الذي تقاضاه العامل اثناء الشهر الاخير من العمل.
يقدر الاشتراك التعويضي باثني عشر (12) اشتراكا شهريا عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي.
تعادل المساهمة الجزافية ثلاث (3) مرات الاجر الشهري الخاضع للاشتراك عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي.
وللاستفادة من هذه الاحكام، يجب ان يكون العامل منتميا الى قائمة العمال منذ سنتين (2) على الاقل.
غير انه، ولفترة انتقالية تنتهي في اجل لا يتعدى ستة (6) اشهر، اعتبارا من تاريخ صدور هذا الامر،
لاتخضع الاستفادة من هذه الاحكام لشرط الاقدمية داخل المؤسسة.
لايمكن ان يقرر المستخدم احالة العامل المعني بهذه الاحكام على التقاعد الا اذا التزم بدفع الاشتراك التعويضي والمساهمة الجزافية لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد.
المادة 11 معدلة بالامر96-18:
تكون في حكم فترات عمل:
1- كل فترة تقاضى خلالها المؤمن له تعويضات يومية للتامينات على المرض و الولادة و حوادث العمل و الامراض المهنية.
2- كل فترة انقطاع عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفد حقوقه في التعويض شريطة ان تعترف هيئة الضمان الاجتماعي بالعجز البدني عن مواصلة العمل او استئنافه.
3- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له من معاش العجز او ريع عن حادث عمل يناسب معدل عجز نسبته 50% على الاقل.
4- كل فترة عطلة قانونية مدفوعة الاجر.
5- كل فترة ادى خلالها العامل التزامات الخدمة الوطنية.
6- كل فترة اديت خلالها التعبئة العامة.
7- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له تعويضا بعنوان التامين على البطالة،
8- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له معاش التقاعد المسبق.
#### القسم الثاني
مبلغ المعاش
المادة 12معدلة بالامر96-18: يحدد مبلغ المعاش بالنسبة لكل سنة مثبتة بنسبة 5,2% من الاجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي و المحسوب وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 13 ادناه.
معدلة بالامر96-18:
تكون في حكم فترات عمل:
1- كل فترة تقاضى خلالها المؤمن له تعويضات يومية للتامينات على المرض و الولادة و حوادث العمل و الامراض المهنية.
2- كل فترة انقطاع عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفد حقوقه في التعويض شريطة ان تعترف هيئة الضمان الاجتماعي بالعجز البدني عن مواصلة العمل او استئنافه.
3- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له من معاش العجز او ريع عن حادث عمل يناسب معدل عجز نسبته 50% على الاقل.
4- كل فترة عطلة قانونية مدفوعة الاجر.
5- كل فترة ادى خلالها العامل التزامات الخدمة الوطنية.
6- كل فترة اديت خلالها التعبئة العامة.
7- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له تعويضا بعنوان التامين على البطالة،
8- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له معاش التقاعد المسبق.
#### القسم الثاني
مبلغ المعاش
معدلة بالامر96-18: يحدد مبلغ المعاش بالنسبة لكل سنة مثبتة بنسبة 5,2% من الاجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي و المحسوب وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 13 ادناه.
معدلة بالقانون 99-03: يساوي الاجر المعتمد اساسا لحساب المعاش:
تطبق الاحكام المذكورة اعلاه ابتداء من اول يناير سنة 2000.
يحسب الاجر الشهري المتوسط على اساس اربع (4) سنوات خلال فترة انتقالية ابتداء من نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا لنفس الشروط المذكورة اعلاه.
يتم تحيين هذه الاجور سنويا طبقا لاحكام المادة 43 ادناه.
معدلة بالامر96-18: مع مراعاة احكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون، لا يجوز اثبات سوى السنوات او الثلاثيات، حسب الحالة، التي قضى منها على الاقل مائة و ثمانين (180) يوما من العمل او خمسة و اربعين (45) يوما من العمل.
غير انه، يمكن اجراء مقاصة بين الثلاثيات من نفس السنة دون ان يتعدى مجموعها اربعة (4) ثلاثيات لكل سنة مدنية.
معدلة بالقانون 99-03: اضافة الى مبلغ المعاش، للمتقاعد الحق فى الاستفادة من زيادة فى معاشه على الزوج المكفول، يحدد مبلغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مجلس ادارة هيئة التقاعد.
لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد اكثر من زيادة واحدة على الزوج المكفول.
معدلة بالمرسوم التشريعي 94-05 + ق 99-03 + ق 23-11:
لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن المبلغ السنوي للاجر الوطني الادني المضمون.
ان الفرق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد و المبلغ الادنى يكون على عاتق الدولة.
معدلة بالقانون 99-03: مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون يساوي المبلغ الاقصي الخام لمعاش التقاعد 80 % من الاجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي.
مضافة بالامر 96-18 و معدلة بالقانون 99-03: بغض النظر عن كل الاحكام الاخرى فى هذا المجال، لا يجوز ان يتعدي المبلغ الاقصي الخام المنصوص عليه فى المادة 17 اعلاه خمس عشرة (15) مرة قيمة الاجر الوطني الادني المضمون.
يمكن للمتقاعدين بمقتضى المادة 9 اعلاه، الاستفادة، عند الاقتضاء، من الزيادة على الغير، المدفوعة للعجزة بمقتضى التشريع الخاص بالتامينات الاجتماعية.
المادة 19 معدلة بالامر96-18: يحدد تاريخ بداية التمتع بالمعاش من اليوم الاول من الشهر الذي يبلغ فيه المعني بالامر سن التقاعد، و ذلك عند استيفائه الشروط المنشئة للحقوق.
و في هذه الحالة، لا يمنح المعاش، باي حال من الاحوال، الا عند الانتهاء الفعلي للعمل.
### الفصل الثاني
احكام خاصة بالمجاهدين
معدلة بالامر96-18: يحدد تاريخ بداية التمتع بالمعاش من اليوم الاول من الشهر الذي يبلغ فيه المعني بالامر سن التقاعد، و ذلك عند استيفائه الشروط المنشئة للحقوق.
طبقا لاحكام المادة 198 من القانون الاساسي العام للعامل، يستفيد المجاهدون كما جاء تعريفهم في التشريع، من احكام خاصة.
تخفض السن المطلوبة للاستفادة من الحق في معاش التقاعد بخمس (5) سنوات.
و تخفض السن و مدة الخدمة المطلوبتين بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحرير الوطني، بسنة عن كل قسط، نسبة 10% من العجز، و كل قسط نسبة 5% من العجز يحسب بمثابة ستة اشهر.
و تحسب التخفيضات من العجز المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، لنشاة الحق في معاش التقاعد و لتصفية على حد سواء.
تحسب سنوات المشاركة الفعلية في حرب التحرير الوطني، بضعف مدتها و ذلك لنشاة الحق في معاش التقاعد و لتصفية على حد سواء.
و تؤخذ في الاعتبار بمقتضى هذه الاحكام الفترات التي قضاها المجاهدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي و لم تعتمد في اطار النصوص التي تحكم المعاشات العسكرية كسنوات غير مضاعفة.
تقدر التخفيضات عن العجز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 اعلاه، و كذا فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المحسوبة بضعفها كما نص عليها في الفقرة الاولى من المادة 22 اعلاه، بنسبة 5,3% عن كل استحقاق سنوى قابل للتصفية.
تقدر الخدمات غير التي جاء ذكرها في الفقرة السابقة على اساس نسبة 5,2% عن كل استحقاق سنوى قابل للتصفية.
المادة 24 معدلة بالامر96-18: ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون الى 100% لفائدة المجاهدين.
يمكن المجاهدين الذين حصلوا على عدد من الاقساط السنوية التي تنشىء الحق في معاش تقاعد يساوي 100% من الاجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، ان يحالوا على التقاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم، و ذلك بغض النظر عن شروط السن.
المادة 25 معدلة بالامر96-18: لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لمعاشات التقاعد الممنوحة للمجاهدين، بمقتضى هذه الاحكام، عن مرتين و نصف (5,2) من مبلغ الاجر الوطني الادنى المضمون.
معدلة بالامر96-18: ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون الى 100% لفائدة المجاهدين.
معدلة بالامر96-18: لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لمعاشات التقاعد الممنوحة للمجاهدين، بمقتضى هذه الاحكام، عن مرتين و نصف (5,2) من مبلغ الاجر الوطني الادنى المضمون.
مضافة بالقانون 99-03: تعتبر نفقات للتضامن الوطني.
و تكون هذه النفقات على عاتق الدولة.
تراجع المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق وفقا لاحكام هذا الفصل.
يمكن الجمع بدون تحديد بين معاشات التقاعد و المعاشات المدفوعة بمقتضى التشريع المتعلق بالمجاهدين.
المادة 28 معدلة بالامر96-18: تتوقف الاستفادة من احكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوي نصف المدة المطلوبة في المادة 6 من هذا القانون، ما عدا في حالة الوفاة الحاصلة قبل استيفاء هذا الشرط.
عندما لا تستوفى الشروط المطلوبة في الفقرة السابقة، يمكن العامل المجاهد ان يتحصل على منحة التقاعد اذا جمع نصف مدة العمل المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
معدلة بالامر96-18: تتوقف الاستفادة من احكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوي نصف المدة المطلوبة في المادة 6 من هذا القانون، ما عدا في حالة الوفاة الحاصلة قبل استيفاء هذا الشرط.
معدلة بالقانون 99-03: تكون الاشتراكات المستحقة على اصحاب العمل و الاجور من باب التخفيضات عن العجز و فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المحسوبة، بضعفها علي نفقة الدولة و المجمموعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية المستخدمة.
تكون على عاتق الدولة، اشتراكات التقاعد المستحقة على اصحاب العمل و الاجراء، من باب التخفيضات عن حالة العجز و فترة المشاركة فى حرب التحرير الوطني للعمال الذين يمارسون نشاطهم فى القطاع الخاص.
لا يكون منح معاش التقاعد مرهونا بالدفع الرجعى و المسبق، لاقساط الاشتراك المنصوص عليها في هذه المادة.
### الفصل الثالث
معاشات ذوي الحقوق
اثر وفاة صاحب المعاش او العامل يستفيد كل من ذوى حقوقه من معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يعتبر ذوى حقوق كل من:
تتوقف وجوبا استفادة الزوج من معاش منقول على زواجه الشرعى من الهالك.
لا تجوز المطالبة بمعاش منقول الا للاولاد الذين ولدوا قبل الوفاة او خلال الخمسة و الثلاثمائة (305) يوما التالية لتاريخ الوفاة على الاكثر.
يحدد مبلغ كل معاش من معاشات ذوى الحقوق على النحو التالي:
لا يجوز ان يتعدى المبلغ الاجمالي لمعاشات ذوى الحقوق 90 % من مبلغ معاش الهالك، و اذا تجاوز مجموع المعاشات هذه النسبة يجرى تخفيض مناسب على المعاشات.
تراجع النسب الواردة في المادة السابقة كلما تغير عدد ذوى الحقوق.
لا تخضع الاستفادة من المعاش المنقول لزوج الهالك او لاحد الاصول لشرط السن.
يجوز كذلك لاولاد الهالك من زوجات سابقات المطالبة بمعاش منقول.
في حالة تعدد الارامل، يقسم المعاش المنقول بينهن بالتساوي.
اذا ما توفى الزوج يقسم مبلغ المعاش المنقول بين اليتامى المكفولين بالتساوى.
المادة 40 معدلة بالامر96-18: في حالة تزوج الارملة ثانية، يلغى المعاش الممنوح اياها و ينقل و يقسم بالتساوي على الاطفال المستفيدين من معاش الايلولة.
المادة 41 معدلة بالامر96-18: اذا كان المتوفى غير متمتع بمعاش، تحسب معاشات ذوي الحقوق على اساس المعاش الذي كان من المفروض ان يتحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان في ذلك التاريخ يستوفى شرطي السن و مدة العمل، و ذلك دون ان يقل عدد السنين المثبتة في حساب المعاش اقل عن خمس عشرة (15) سنة.
المادة 42 معدلة بالامر96-18: يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوي الحقوق غداة الوفاة.
تدفع مستحقات المعاش عند تاريخ الوفاة الى ذوي الحقوق المذكورين في المادة 31 من هذا القانون، و عند عدم وجود ذوي الحقوق، تدفع هذه المستحقات الى ورثة المتوفى.
### الفصل الرابع
احكام مشتركة
معدلة بالامر96-18: في حالة تزوج الارملة ثانية، يلغى المعاش الممنوح اياها و ينقل و يقسم بالتساوي على الاطفال المستفيدين من معاش الايلولة.
معدلة بالامر96-18: اذا كان المتوفى غير متمتع بمعاش، تحسب معاشات ذوي الحقوق على اساس المعاش الذي كان من المفروض ان يتحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان في ذلك التاريخ يستوفى شرطي السن و مدة العمل، و ذلك دون ان يقل عدد السنين المثبتة في حساب المعاش اقل عن خمس عشرة (15) سنة.
معدلة بالامر96-18: يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوي الحقوق غداة الوفاة.
معدلة بالقانون 99-03: ترفع قيمة معاشات التقاعد و منحه، ابتداء من اول مايو من كل سنة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس ادارة هيئة التقاعد.
يحدد هذا القرار:
يجوز الجمع بين المعاش المنقول للزوج الباقي على قيد الحياة مع معاش مباشر يتقاضاه عن نشاطه الذاتي.
معدلة بالامر96-18: لا يمكن منح معاش الاصول الا في حالة ما اذا كانت الموارد السنوية لكل اصل على حدة، ما عدا مبلغ المعاش، لا تتجاوز مبلغ الحد الادنى المذكور في المادة 16 من هذا القانون.
لا يمكن ان يتعدى الجمع بين عدة معاشات للاصول مبلغا اقصى يحدد بموجب التنظيم.
تدفع المعاشات المجزاة في اطار هذا الباب شهريا و عند حلول اجل الاستحقاق.
معدلة بالقانون 99-03 + م 1 ق 23-11:
تؤسس منحة للتقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الاقل و الذين لا يستوفون فى هذه السن شرط مدة العمل و بامكانهم اثبات خمس (5) سنوات او عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة فى اطار احكام المادة 10 اعلاه.
لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن 75 % من المبلغ السنوي للاجر الوطني الادنى المضمون.
يكون الفارق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان منحة التقاعد والمبلغ الادنى المذكور في الفقرة اعلاه على عاتق الدولة.
يجوز لذوى حقوق صاحب منحة تقاعد متوفى المطالبة بمنحة تقاعد منقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
تطبق على هذه المادة احكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 43 و 44 و 45 و 46 و 51 من هذا القانون.
التمويل
المادة 48 معدلة بالامر96-18: يتم تمويل نفقات التقاعد و مصاريف تسيير فرع التقاعد بقسط اشتراك اجباري، محدد بموجب مرسوم تنفيذي، يكون على عاتق المستخدم و المستفيد المذكورين في المادة 4 من هذا القانون.
يخضع التمويل المذكور اعلاه للمادتين 75 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق التامينات الاجتماعية.
معدلة بالامر96-18: يتم تمويل نفقات التقاعد و مصاريف تسيير فرع التقاعد بقسط اشتراك اجباري، محدد بموجب مرسوم تنفيذي، يكون على عاتق المستخدم و المستفيد المذكورين في المادة 4 من هذا القانون.
مضافة بالقانون 16-15: يمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المنصوص علبيها في المادة 48 اعلاه ، بمصادر اضافية طبقا للتشريع المعمول به.
التسيير
تسير الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية.
تحدد صلاحيات الهيئات المشار اليها في المادة السابقة و تنظيمها الاداري و المالي و كذا سيرها بموجب مرسوم.
احكام مختلفة
تعد معاشات و منح التقاعد قابلة للتنازل عنها و للحجز في نفس الشروط المحددة للاجور.
المادة 52 معدلة بالامر96-18: تطبق على هذا الامر احكام المواد 82، 85، 90 و 92 من هذا القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية.
معدلة بالامر96-18: تطبق على هذا الامر احكام المواد 82، 85، 90 و 92 من هذا القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية.
لا يجوز دفع المعاشات و المنح المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني الا اذا قضت بذلك احكام وردت في اتفاق التعامل بالمثل ابرم مع الجزائر و في معاهدات دولية صادقت عليها الجزائر.
ينتهى العمل بانظمة التقاعد المعمول بها اعتبارا من تاريخ دخول احكام هذا القانون حيز التطبيق.
ملغاة بالامر96-18.
احكام انتقالية
تعتمد فترات العمل او ما في حكمها، المؤداة في اطار نظام او عدة انظمة للتقاعد بطل العمل بها، من طرف الهيئات المشار اليها في المادة 49 اعلاه، وفقا لاحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي لم تتم تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
تسرى احكام المادتين 16 و 43 اعلاه، على المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
تبقى منحة العمال الاجراء المسنين و كذا الاسعاف العمرى المجريان عند دخول هذا القانون حيز التطبيق جاريين على نفقة الهيئات المنصوص عليها في المادة 49 اعلاه، وفقا لنفس الشروط و مع مراعاة احكام هذه المادة.
يحدد مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين بقيمة المبلغ الادنى المشار اليه في المادة 16 اعلاه.
و يحدد مبلغ الاسعاف العمرى، بنسبة 75% من مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين.
ملغاة بالامر96-18.
تعتمد مجانا فترات العمل المؤدى قبل دخول الانظمة السابقة للتامين على الشيخوخة او التقاعد حيز التطبيق.
لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يرفع اعتماد الفترات المشار اليها في الفقرة اعلاه، عدد السنوات المعتبرة لانشاء الحق و حساب المعاش الى اكثر من خمس عشرة سنة او عشر سنوات اثناء الفترة الانتقالية المشار اليها في المادة السابقة.
دون الاخلال باحكام المادة السابقة، يمكن لمستفيدي الثورة الزراعية ان يستفيدوا مجانا من اعتماد بعض فترات العمل وفقا للشروط التالية:
مضافة بالقانون 16-15: دون المساس باحكام هذا القانون ، و خلال فترة انتقالية مدتها سنتان (2) يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري اذا كان العامل الاجير قد اتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثين و ثلاثين (32) سنة على الاقل ، و بلغ او تجاوز السن الدنيا المذكورة ادناه:
تتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، بطلب من العامل الاجير دون سواه.
تطبق السن المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 21 رمضان عام
1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المذكور اعلاه ، على العمال المذكورين في هذه المادة ، ابتداء من اول يناير سنة 201.
ملغاة بالامر96-18.
احكام نهائية
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم.
تحدد الشروط الخاصة لتطبيق هذا القانون على الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية بموجب مرسوم.
في اطار المادة 126 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978و المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل تحدد الشروط و الكيفيات الخاصة بمنح معاشات التقاعد للاطارات السامية للامة، بموجب مرسوم.
تستمد الاحكام المتعلقة بالعسكريين و الملحقين بهم فيما يخص معاشات التقاعد من هذا القانون.
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون.
يدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا من اول يناير سنة 1984.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983.
الشاذلى بن جديد
كل قرار إداري أم قضائي يجب أن يكون مسببا
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ، لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها
القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.
منحة التقاعد لا تعتبر منحة عطب طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي
تطبيق المادة 136 من المرسوم 85/59 (لا) العودة إلى منصب العمل (نعم). الحق في الأجور(لا).
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة . وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونيـةالجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون . لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.