الغرفة الخامسة

قرار رقم 014989

مجلس الدولة — الغرفة الخامسة08/04/2003

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الخامسة
رقم القرار
014989
التاريخ
08/04/2003
الموضوع
الغرامة التهديدية وقف تنفيذ الأحكام القضائية
الوسوم:مجلس الدولةسكنات

المبدأ القانوني

الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ، لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها

نص القرار

2003

قف تنفيذ القرار القضائي

.

الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و

لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون

تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ

عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي أمر بطردها و كذا بطرد كل

شاغل باسمها من السكن التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة و هذا تحت

غرامة تهديدية يومية

و أن الإحالة علي التقاعد من شأنها وضع حد لعلاقة

و أن الوضعية التنظيمية الجديدة للعارضة تج

ع

ل شغل هذه

السكنات الوظيفية يعد من صلاحيات مديرية ال

ت

ربية للولاية

ينطق القاضي به كعقوبة ، ف

إ

نه ينبغي

العقوبات و بالتالي يجب سنها بقانون

.

حيث أن لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي

قرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد

قرار رقم

014989

مؤرخ في

08

/

04

/

2003

)

ك

.

م

(

ضد وزارة التربية الوطنية

رار قضائي

–

غرامة تهديدية

-

قف تنفيذ القرار القضائي

الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و

العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ،

لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون

و عليه

حيث أن الطعن قانوني و مقبول

.

الموضوع

:

حيث

أن

السيدة

)

ك

.

م

(

تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ

عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي أمر بطردها و كذا بطرد كل

شاغل باسمها من السكن التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة و هذا تحت

دج

.

حيث أن السكن الوظيفي تابع

للوظيفة،

و أن الإحالة علي التقاعد من شأنها وضع حد لعلاقة

الأساس الوحيد

لمنحها،

و أن الوضعية التنظيمية الجديدة للعارضة تج

الأخيرة المسكن عديم الأساس

القانوني

.

حيث و علاوة علي ذلك

، أن

امتياز

السكنات الوظيفية يعد من صلاحيات مديرية ال

و ليس من صلاحيات البلدية ، مما يجعل هذا الوجه غير وجيه

.

نه و في الأخير ، و بما أن الغرامة التهديد

ية

التزام

ينطق القاضي به كعقوبة ، ف

أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و

العقوبات و بالتالي يجب سنها بقانون

حيث أن لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي

قانون يرخص صراحة بها ،

و

أن

ال

قرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد

، مما يستوجب بالنتيجة قبول طلب وقف ا

لتنفيذ

.

الموضوع

:

ق

رار قضائي

المبدأ

:

الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و

العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ،

لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون

يرخص بها

.

من حيث

الشكل

:

من حيث

الموضوع

29

/

06

/

2002

عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي أمر بطردها و كذا بطرد كل

شاغل باسمها من السكن التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة و هذا تحت

تقدر ب

1000

دج

حيث أن السكن الوظيفي تابع

العمل،

الأساس الوحيد

الأخيرة المسكن عديم الأساس

حيث و علاوة علي ذلك

و ليس من صلاحيات البلدية ، مما يجعل هذا الوجه غير وجيه

حيث

أ

نه و في الأخير ، و بما أن الغرامة التهديد

أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و

حيث أن لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي

قانون يرخص صراحة بها ،

تجاهل هذا المبدأ

لهذه الأسب

اب

إن رئيسة مجلس الدولة

فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طلقا لأحكام المادة

283

/

2

من قانون الإجراءات المدنية

علنيا و حضوريا

:

تأمر بما يلي

:

في الشكل

:

القول بأن الطعن قانوني ومقبول

.

في الموضوع

:

الأمر بوقف التنفيذ فيما يخص الغرامة التهديدية ، و برفضه لعدم التأسيس فيما

يخص إجراء الطرد

.

الحكم علي المدعية بالمصاريف

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الثامن

من شهر

أفريل

سنة ألفين وثلاثة من قبل

مجلس الدولة حال فصل

ه في قضايا وقف التنفيذ برئاسة السيدة

:

أبركان فريدة الرئيسة المقررة

بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمار أمين الضبط

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

03

لسنة

2003

، ص

177

.