الغرفة الثالثة

قرار رقم 005951

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة11/02/2002

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
005951
التاريخ
11/02/2002
الموضوع
تسبيب القرار
الوسوم:مجلس الدولةإعتراف بحق

المبدأ القانوني

كل قرار إداري أم قضائي يجب أن يكون مسببا

نص القرار

/

02

/

2002

ضد

)

أ

.

م

(

عدم تسبيب القرار

.

ج اء مس توفيا للأوض اع المنص وص عليه ا قانون ا فه و مقب ول

حي ث أن عريض ة رف ع دع وي المس تأنف

عليه جاءت واضحة ومبينة للعناصر التي تمكن المتقاضي من معرفة خصمه ، وهذا ما وقع في

قضية الحال لكون المدعي عليها المستأنفة قد ردت عل ي طلب ات خص مها بم ا في ه الكفاي ة ، وأن

ال دعوي

ه و تمك ين المتقاض ين م ن

ممارسة حقهم في الدفاع المخ ول له م قانون ا وأن ع دم ذك ر مهن ة المس تأنف علي ه بالعريض ة ل م

حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء الق رار الص ادر ع ن منظم ة المح امين لناحي ة

و الذي رفض طلب المدعي أصلا المستأنف علي ه ف ي

الالتح اق

وحيث أن القرار أو المقرر في ه ج اء غي ر مس بب ف ي ح ين أن ك ل ق رار إداري ك ان أم قض ائي

يجب أن يكون مسببا ، وهذا وحده يكفي لإلغائه إضافة إل ي كون ه مح ررا باللغ ة الأجنبي ة خلاف ا

الدس تور الت ي ت نص عل ي أن اللغ ة العربي ة ه ي اللغ ة الوطني ة والرس مية

اللغ ة الوطني ة المع دل والم تمم

وحيث أن دفوع المستأنف جاءت واهية وفي غير محلها مما يستوجب ردها خصوص ا م ا تعل ق

الجزائ ريي

ن

بالمحكم ة العلي ا بت اريخ

وحيث أن قضاة أول درجة قد أصابوا لما قضوا بإلغ اء الق رار المطع ون في ه إلا ان ه ك ان عل يهم

وعليه فإنه يتعين تأييد القرار المستأنف

.

وحي ث أن م ن خس ر طعن ه يتحم ل مص اريف التقاض ي طبق ا ل نص الم ادة

270

م ن ق انون

قرار رقم

005951

مؤرخ في

11

/

منظمة المحامين لناحية وهران

ضد

متقاعد

–

الالتحاق

بمهنة المحاماة

–

رفض الطلب

–

كل قرار إداري أ

م

قضائي يجب أن يكون مسببا

.

وعليه

حي ث أن

الاس تئناف

ج اء مس توفيا للأوض اع المنص وص عليه ا قانون ا فه و مقب ول

عن الدفع بالمادة

13

من قانون الإجراءات المدنية

:

حي ث أن عريض ة رف ع دع وي المس تأنف

عليه جاءت واضحة ومبينة للعناصر التي تمكن المتقاضي من معرفة خصمه ، وهذا ما وقع في

قضية الحال لكون المدعي عليها المستأنفة قد ردت عل ي طلب ات خص مها بم ا في ه الكفاي ة ، وأن

قصد المشرع من إدراج المهنة وم ا يتبعه ا بعريض ة

افتت اح

ال دعوي

ممارسة حقهم في الدفاع المخ ول له م قانون ا وأن ع دم ذك ر مهن ة المس تأنف علي ه بالعريض ة ل م

يغير من جوهر الموضوع ، وعليه فإن هذا الدفع مردود

.

حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء الق رار الص ادر ع ن منظم ة المح امين لناحي ة

08

/

09

/

1999

و الذي رفض طلب المدعي أصلا المستأنف علي ه ف ي

وحيث أن القرار أو المقرر في ه ج اء غي ر مس بب ف ي ح ين أن ك ل ق رار إداري ك ان أم قض ائي

يجب أن يكون مسببا ، وهذا وحده يكفي لإلغائه إضافة إل ي كون ه مح ررا باللغ ة الأجنبي ة خلاف ا

م ن

الدس تور الت ي ت نص عل ي أن اللغ ة العربي ة ه ي اللغ ة الوطني ة والرس مية

م ن الق انون

91

/

05

المتض من

تعم يم

اس تعمال

اللغ ة الوطني ة المع دل والم تمم

30

.

وحيث أن دفوع المستأنف جاءت واهية وفي غير محلها مما يستوجب ردها خصوص ا م ا تعل ق

ره مجل س

الالتح اد

ال وطني لمنظم ة المح امين

الجزائ ريي

إذ أن هذا القرار لا

يسمو إلي درجة القانون

.

وحيث أن قضاة أول درجة قد أصابوا لما قضوا بإلغ اء الق رار المطع ون في ه إلا ان ه ك ان عل يهم

مراعاة الجانب الجوهري فيه وهو عدم تسبيبه

وعليه فإنه يتعين تأييد القرار المستأنف

وحي ث أن م ن خس ر طعن ه يتحم ل مص اريف التقاض ي طبق ا ل نص الم ادة

الإجراءات المدنية

.

الموضوع

:

متقاعد

المبدأ

:

كل قرار إداري أ

في الش كل

:

حي ث أن

شكلا

.

عن الدفع بالمادة

عليه جاءت واضحة ومبينة للعناصر التي تمكن المتقاضي من معرفة خصمه ، وهذا ما وقع في

قضية الحال لكون المدعي عليها المستأنفة قد ردت عل ي طلب ات خص مها بم ا في ه الكفاي ة ، وأن

قصد المشرع من إدراج المهنة وم ا يتبعه ا بعريض ة

ممارسة حقهم في الدفاع المخ ول له م قانون ا وأن ع دم ذك ر مهن ة المس تأنف علي ه بالعريض ة ل م

يغير من جوهر الموضوع ، وعليه فإن هذا الدفع مردود

في

الموضوع

:

حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء الق رار الص ادر ع ن منظم ة المح امين لناحي ة

وهران بتاريخ

08

بسلك المحاماة

.

وحيث أن القرار أو المقرر في ه ج اء غي ر مس بب ف ي ح ين أن ك ل ق رار إداري ك ان أم قض ائي

يجب أن يكون مسببا ، وهذا وحده يكفي لإلغائه إضافة إل ي كون ه مح ررا باللغ ة الأجنبي ة خلاف ا

ل نص الم ادة

03

وك ذلك الم ادة

2

م ن الق انون

بالأمر رقم

96

/

30

وحيث أن دفوع المستأنف جاءت واهية وفي غير محلها مما يستوجب ردها خصوص ا م ا تعل ق

منه ا بم ا ق ر

ره مجل س

26

/

01

/

1998

إذ أن هذا القرار لا

وحيث أن قضاة أول درجة قد أصابوا لما قضوا بإلغ اء الق رار المطع ون في ه إلا ان ه ك ان عل يهم

مراعاة الجانب الجوهري فيه وهو عدم تسبيبه

وحي ث أن م ن خس ر طعن ه يتحم ل مص اريف التقاض ي طبق ا ل نص الم ادة

الإجراءات المدنية

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

حضوريا نهائيا وعلينا

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

شكلا

.

وفي الموضوع

:

تأييد القرار

المستأنف

.

تحميل

المستأنف

المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلني ة المنعق دة بت اريخ الح ادي عش ر م ن ش هر

فيفري من سنة ألفين

واثنين

من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة

:

صحراوي الطاهر مليكة

سعيود خديجة

رحموني فوزية

فرقاني عتيقة

خنفر حمانة

مسعودي حسين

الرئيسة

رئيسة قسم المقررة

المستشارة

المستشارة

المستشار

المستشار

بحض ور الس يدة

/

م رابط مليك ة مس اعدة مح افظ الدول ة وبمس اعدة الس يد

/

زهي ر ميه وبي أم ين

الضبط

.

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

01

لسنة

2002

، ص

147

.