المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد شروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها.
الباب الاول
احكام عامة
يهدف هذا القانون الى تحديد شروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها.
احكام عامة
تعد مدنا جديدة كل تجمع بشري ذي طابع حضري ينشا في موقع خال او يستند الى نواة او عدة نوى سكنية موجودة.
تشكل المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفره من امكانيات التشغيل والاسكان والتجهيز.
يندرج انشاء المدن الجديدة ضمن السياسة الوطنية الرامية الى تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة من اجل اعادة توازن البنية العمرانية التي تهدف اليها ادوات تهيئة الاقليم وفق التشريع المعمول به.
اول ربيع الاول عام 1423 ه
14 مايو سنة 2002 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34
ينص المخطط الوطني لتهيئة الاقليم على امكانيات انشاء المدينة الجديدة ويحدد وظائفها وموقعها.
كل مدينة جديدة يجب ان يتم انشاؤها بالتلاؤم مع تنظيم وتنمية المنشات القاعدية الكبرى والمرافق الجماعية ذات المنفعة المقررة في المخططات القطاعية المنبثقة عن المخطط الوطني لتهيئة الاقليم.
لا يمكن انشاء مدن جديدة الا في الهضاب العليا والجنوب.
غير انه، وبصفة استثنائية، وتخفيفا للضغط على المدن الكبرى وهران والجزائر وقسنطينة وعنابة، يمكن انشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد.
يعد كل انشاء لمدينة جديدة مشروعا ذا منفعة وطنية في مفهوم التشريع المعمول به.
المدن الجديدة وادوات تهيئتها
يقرر انشاء مدينة جديدة بموجب مرسوم تنفيذي استنادا الى ادوات تهيئة الاقليم الموافق عليها، وبعد اخذ راي الجماعات الاقليمية المعنية.
يحدد نص الانشاء، على الخصوص، ما ياتي :
تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة تسمى هيئة المدينة الجديدة، بموجب مرسوم تنفيذي.
تتولى هذه الهيئة، على الخصوص، ما ياتي :
تحدد مهام هيئة المدينة الجديدة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
ينشا لكل مدينة جديدة مخطط يسمى "مخطط تهيئة المدينة الجديدة".
يغطي هذا المخطط محيط التهيئة المحدد لهذه المدينة الجديدة ومحيط حمايتها، وتراعى فيه الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمنطقة.
لا يمكن انشاء مدن جديدة بصفة كلية او جزئية فوق اراض صالحة للزراعة.
تحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة واعداده واعتماده، وكذا اجراءات التشاور والتحكيم المرتبطة بهذا المخطط.
تحدد كيفيات اعداد اعمال التعمير عند انشاء اية مدينة جديدة عن طريق التنظيم.
احكام تتعلق بالعقار
تتولى الدولة تكوين كل او جزء من الحافظة العقارية التي تتخذ وعاء لاقامة كل مدينة جديدة، من اموال عمومية وتتنازل عنها لهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه.
تقوم هيئة المدينة الجديدة بتهيئة وانجاز المنشات القاعدية والتجهيزات لحساب الدولة، والتنازل عنها بالبيع للمستعملين الاخرين وفقا للتشريع المعمول به.
6
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34
اول ربيع الاول عام 1423 ه
14 مايو سنة 2002 م
لا يجوز لهيئة المدينة الجديدة ان
تتنازل عن قطع الاراضي المكتسبة في اطار احكام
المادة 11 اعلاه، الا بعد اتمام التهيئة و/او الانجاز
حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن مالكي العقارات الواقعة
داخل محيط المدينة الجديدة ان يشاركوا في
مجهود تهيئتها وترقيتها باقامة مشاريع خاصة
معرفة في اطار مخطط تهيئة المدينة الجديدة وضمن
احترام الوظائف والتنظيمات المتعلقة بالمناطق
المعنية.
يحدد مخطط تهيئة المدينة
الجديدة المنصوص عليه في المادة 8 اعلاه، برنامج
الاعمال العقارية ذات الامد القصير والمتوسط والبعيد.
ينشا داخل محيط تهيئة المدينة
الجديدة حق الشفعة لفائدة هيئة المدينة الجديدة على
بيع الاراضي المطلوب تعميرها.
انجاز المدن الجديدة
تتخذ الدولة جميع تدابير التشجيع
والدعم والمساعدة اللازمة من اجل انجاز المدن
الجديدة.
يحدد مخطط تهيئة المدينة
الجديدة المنصوص عليه في المادة 8 اعلاه، برنامج
العمل المتعدد السنوات للتجهيزات والمنشات
العمومية حسب كل قطاع.
ويحدد ، على هذا الاساس، مخطط تمويل سنوي
يشمل جميع التخصيصات والمساعدات والاعانات
المخصصة للسكن والمنصوص عليها في التشريع
والتنظيم المعمول بهما.
تحول المنشات القاعدية
والتجهيزات التي تنجز بصدد المدينة الجديدة، الى
الادارات والمؤسسات المعنية بعد اتمام المنشات
واستلامها وقبل وضعها قيد الاستعمال الفعلي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1423 الموافق
8 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ، لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها
إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .
لا يعتبر الطعن المسبق، في قانون الصفقات العمومية الحالي (مرسوم رئاسي رقم 02-250) طعنا وجوبيا، يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي.
لا يجوز للإدارة إصدار قرار بوقف أشغال كانت محل رخصة بناء، لعدم توفر الإدارة علي هذه الصلاحية. يعد اتخاذ مثل هذا القرار تعديا لعدم مشروعيته. لا تأثير لنص قانوني جديد علي رخصة بناء مسلمة وفق مقتضيات نص قانوني سابق.
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة . وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونيـةالجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون . لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.