المادة 1
یحكم هذا القانون العلاقات الفردیة والجماعیة في العمل بین العمال الاجراء والمستخدمین.
القانون 90-11 يتعلق بعلاقات العمل (قانون العمل)
معدل ومتمم بعدة نصوص قانونية آخرها القانون رقم 22-16
یحكم هذا القانون العلاقات الفردیة والجماعیة في العمل بین العمال الاجراء والمستخدمین.
یعتبر عمالا اجراء، في مفهوم هذا القانون، كل الاشخاص الدین یؤدون عملا یدویا او فكریا مقابل مرتب، في اطار التنظیم، ولحساب شخص اخر، طبیعي او معنوي عمومي او خاص، یدعى " المستخدم ".
یخضع المستخدمون المدنیون والعسكریون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والاعوان المتعاقدون في الهیئات والادارات العمومیة في الدولة والولایات و البلدیات ومستخدمو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري، لاحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة.
تحدد، عند الاقتضاء، احكام خاصة، تتخد عن طریق التنظیم، النظام النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسیري المؤسسات ومستخدمي الملاحة الجویة والبحریة و مستخدمي السفن التجاریة والصید البحري والعمال في المنزل والصحفیین والفنانین والمسرحیین والممثلین التجاریین وریاضي النخبة ومستخدمي البیوت، وذلك بغض النظر عن احكام هذا القانون، وفي اطار التشریع المعمول به.
حقوق العمال وواجباتهم
### الفصل الاول
حقوق العمال
یتمتع العمال بالحقوق الاساسیة التالیة:
ممارسة الحق النقابي، التفاوض الجماعي،
المشاركة في الهیئة المستخدمة،
الضمان الاجتماعي والتقاعد،
الوقایة الصحیة والامن وطب العمل،
الراحة،
المساهمة في الوقایة من نزاعات العمل وتسویتها،
اللجوء الى الاضراب.
یحق للعمال ایضا، في اطار علاقة العمل، ما یاتي:
التشغیل الفعلي،
احترام السلامة البدنیة والمعنویة وكرامتهم،
الحمایة من اي تمییز لشغل منصب عمل غیر المنصب القائم على اهلیتهم واستحقاقهم،
التكوین المهني والترقیة في العمل،
الدفع المنتظم للاجر المستحق، الخدمات الاجتماعیة،
كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعیا.
### الفصل الثاني
واجبات العمال
یخضع العمال في اطار علاقات العمل للواجبات الاساسیة التالیة:
ان یؤدوا، باقصى ما لدیهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ویعملوا بعنایة ومواظبة في اطار تنظیم العمل الدي یضعه المستخدم،
ان یساهموا في مجهودات الهیئة المستخدمة لتحسین التنظیم والانتاجیة،
ان ينفذوا التعلیمات التي تصدرها السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم اثناء ممارسته العادیة لسلطاته في الادارة،
ان یراعوا تدابیر الوقایة الصحیة والامن التي یعدها المستخدم وفقا للتشریع والتنظیم،
ان یتقبلوا انواع الرقابة الطبیة الداخلیة والخارجیة التي قد یباشرها المستخدم، في اطار طب العمل او مراقبة المواظبة،
ان یشاركوا في اعمال التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعارف التي یقوم بها المستخدم في اطار تحسین التسییر او فعالیة الهیئة المستخدمة او من اجل تحسین الوقایة الصحیة والامن،
ان لاتكون لهم مصالح مباشرة او غیر مباشرة في مؤسسة او شركة منافسة او زبونة او مقاولة من الباطن الا اذا كان هناك اتفاق مع المستخدم، وان لاتنافسه في مجال نشاطه،
ان لا یفشوا المعلومات المهنیة المتعلقة بالتقنیات والتكنولوجیا واسالیب الصنع وطرق التنظیم وبصفة عامة ان لایكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالهیئة المستخدمة الا اذا فرضها القانون او طلبتها سلطتهم السلمیة،
ان یراعوا الالتزامات الناجمة عن عقد العمل.
علاقات العمل الفردیة
### الفصل الاول
احكام عامة
تنشا علاقة العمل بعقد كتابي او غیر كتابي.
وتقوم هذه العلاقة، على ایة حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما.
وتنشا عنها حقوق المعنیین وواجباتهم وفق مایحدده التشریع والتنظیم والاتفاقیات او الاتفاقات الجماعیة وعقد العمل.
یتم عقد العمل حسب الاشكال التي تتفق علیها الاطراف المتعاقدة.
یمكن اثبات عقد العمل او علاقته بایة وسیلة كانت.
یعتبر العقد مبرما لمدة غیر محدودة الا اذا نص على غیر ذلك كتابة.
وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، یفترض ان تكون علاقة العمل قائمة لمدة غیر محدودة.
ا 96/21: یمكن ابرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقیت الكامل او التوقیت الجزئي في الحالات المنصوص علیها صراحة ادناه:
عندما یوظف العامل لتنفید عمل مرتبط بعقود اشغال او خدمات غیر متجددة،
عندما یتعلق الامر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتا، ویجب على المستخدم ان یحتفظ بمنصب العمل لصاحبه،
عندما یتطلب الامر من الهیئة المستخدمة اجراء اشغال دوریة ذات طابع متقطع،
عندما یبرر ذلك تزاید العمل او اسباب موسمیة،
عندما یتعلق الامر بنشاطات او اشغال ذات مدة محدودة او مؤقتة بحكم طبیعتها .
ویبین بدقة عقد العمل، في جمیع هذه الحالات، مدة علاقة العمل واسباب المدة المقررة.
ا 96/21: یتاكد مفتش العمل المختص اقلیمیا، بحكم الصلاحیات التي یخولها ایاه التشریع والتنظیم المعول بهما، من ان عقد العمل لمدة محدودة ابرم من اجل احدى الحالات المنصوص علیها صراحة في المادة 12 من هذا القانون، وان المدة المنصوص علیها في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من اجله العامل .
ا 96/21: یجوز كذلك ابرام عقد العمل لمدة غیر محدودة ولكن بالتوقیت الجزئي اي بحجم ساعات متوسط یقل عن المدة القانونیة للعمل ویكون ذلك في الحالتین التالیتین:
اذا كان حجم العمل المتوفر لایسمح باستخدام العامل كامل الوقت،
اذا طلب العامل الممارس ذلك، لاسباب عائلیة او لاعتبارات شخصیة، ووافق المستخدم.
ولایمكن ان یقل، في اي حال من الاحوال، الوقت الجزئي في العمل عن نصف المدة القانونیة للعمل.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم .
یعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص علیه احكام هذا القانون، عقد عمل لمدة غیر محدودة، دون الاخلال بالاحكام الاخرى الواردة في القانون.
### الفصل الثاني
شروط التوظیف وكیفیاته
لایمكن، في اي حال من الاحوال، ان یقل العمر الادنى للتوظیف عن ست عشرة ( 16 ) سنة الا في الحالات التي تدخل في اطار عقود التمهین، التي تعد وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما.
ولایجوز توظیف القاصر الا بناء على رخصة من وصیه الشرعي.
كما انه لایجوز استخدام العامل القاصر في الاشغال الخطیرة او التي تنعدم فیها النظافة او تضر صحته او تمس باخلاقیاته.
یجب على المؤسسات المستخدمة ان تخصص مناصب عمل للاشخاص المعوقین وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم.
تعد باطلة وعدیمة الاثر كل الاحكام المنصوص علیها في الاتفاقیات او الاتفاقات الجماعیة او عقد العمل التي من شانها ان تؤدي الى تمییز بین العمال، كیفما كان نوعه في مجال الشغل والاجرة او ظروف العمل، على اساس السن والجنس او الوضعیة الاجتماعیة، او النسبیة، والقرابة العائلیة والقناعات السیاسیة والانتماء الى نقابة او عدم الانتماء الیها.
یمكن ان یخضع العامل الجدید توظیفه لمدة تجریبیة لاتتعدى ستة ( 06 ) اشهر، كما یمكن ان ترفع هذه المدة الى اثني عشر ( 12 ) شهرا لمناصب العمل ذات التاهیل العالي.
تحدد المدة التجریبیة لكل فئة من فئات العمال او لمجموع العمال عن طریق التفاوض الجماعي.
یتمتع العامل خلال المدة التجریبیة بنفس الحقوق التي یتمتع بها العمال الذین یشغلون مناصب عمل مماثلة ویخضع لنفس الواجبات. وتؤخد هذه المدة بعین الاعتبار في حساب الاقدمیة لدى الهیئة المستخدمة، عندما یثبت في منصبه، اثر انتهاء الفترة التجریبیة.
یجوز لاحد الطرفین ان یفسخ في اي وقت علاقة العمل خلال المدة التجریبیة دون تعویض ومن غیر اشعار مسبق.
یجوز للمستخدم توظیف العمال الاجانب عندما لاتوجد ید عاملة وطنیة مؤهلة، وحسب الشروط المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما.
### الفصل الثالث
مدة العمل
##### الفرع الاول
المدة القانونیة للعمل
المواد من 22 الى 26: ملغاة ا 97/03 .
##### الفرع الثاني
العمل اللیلي
یعتبر كل عمل ینفذ ما بین الساعة التاسعة لیلا والساعة الخامسة صباحا، عملا لیلیا.
تحدد قواعد وشروط العمل اللیلي والحقوق المرتبطة به عن طریق الاتفاقیات او الاتفاقات الجماعیة.
لایجوز تشغیل العمال من كلا الجنسین الدین یقل عمرهم عن تسع عشرة ( 19 ) سنة كاملة في اي عمل لیلي.
یمنع المتسخدم من تشغیل العاملات في اعمال لیلیة.
غیر انه، یجوز لمفتش العمل المختص اقلیمیا ان یمنح رخصا خاصة، عندما تبررذلك طبیعة النشاط وخصوصیات منصب العمل.
##### الفرع الثالث
العمل التناوبي
یجوز للمستخدم ان ینظم العمل على اساس فرق متعاقبة او عمل تناوبي اذا اقتضت ذلك حاجات الانتاج او الخدمة.
یخول العمل التناوبي الحق في التعویض.
##### الفرع الرابع
الساعات الاضافیة
ا 96/21: یجب ان یكون اللجوء الى الساعات الاضافیة استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كما یجب ان یكتسي هذا اللجوء طابعا استثنائیا.
وفي هذه الحالة، یجوز للمستخدم ان یطلب من اي عامل اداء ساعات اضافیة، زیادة على المدة القانونیة للعمل، دون ان تتعدى 20 % من المدة القانونیة المدكورة، مع مراعاة احكام المادة 26 اعلاه.
غیر انه یجوز مخالفة الحدود المنصوص علیها في الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات المذكورة صراحة ادناه وضمن الشروط المحددة في الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة وهي:
الوقایة من الحوادث الوشیكة الوقوع او اصلاح الاضرار الناجمة عن الحوادث .
انهاء الاشغال التي یمكن ان یتسبب توقفها، بحكم طبیعتها في اضرار .
یستشار وجوبا في هذه الحالات ممثلوا العمال و یعلم الزاما مفتش العمل المختص اقلیمیا.
یخول اداء ساعات اضافیة الحق في زیادة لاتقل باي حال من الاحوال، عن 50 % من الاجر العادي للساعة.
### الفصل الرابع
الراحة القانونیة والعطل والغیابات
##### الفرع الاول
العطل والراحة القانونیة
حق العامل في الراحة یوم كامل في الاسبوع. وتكون الراحة الاسبوعیة العادیة في ظروف العمل العادیة یوم الجمعة.
یحدد القانون ایام الاعیاد والعطل المدفوعة الاجر.
یعتبر یوم الراحة الاسبوعي وایام الاعیاد والعطل ایام راحة قانونیة.
یحق للعامل الدي یشتغل في یوم الراحة القانونیة التمتع براحة تعویضیة مماثلة لها، وینتفع بالحق في زیادة ساعات اضافیة، طبقا لاحكام هذا القانون.
یمكن تاجیل الراحة الاسبوعیة او التمتع بها في یوم اخر اذااستدعت ذلك الضرورات الاقتصادیة او ضرورات تنظیم الانتاج.
ویحق للهیئات والمؤسسات الاخرى ان تجعل الراحة الاسبوعیة تناوبیة، اذا كان التوقف عن العمل فیها یوم العطلة الاسبوعیة یتعارض مع طبیعة نشاط الهیئة او المؤسسة او یضر العموم.
یحدد الوالي بقرار یوم الراحة الاسبوعیة لجمیع العمال او لبعضهم في الهیاكل او مؤسسات التجارة بالتجزئة، ویاخد بعین الاعتبار ضرورات تموین المستهلكین وحاجات كل مهنة، ویضمن تناوب هیاكل كل فئة ومؤسساتها.
لكل عامل الحق في عطلة سنویة مدفوعة الاجر، یمنحها ایاه المستخدم.
وكل تنازل من العامل عن كل عطلته او عن بعضها یعد باطلا وعدیم الاثر.
یعتمد الحق في العطلة السنویة على اساس العمل المتمم خلال فترة سنویة مرجعیة تمتد من اول یولیو للسنة السابقة للعطلة الى غایة 30 یونیو من سنة العطلة.
وتحسب الفترة المرجعیة للعمال الجدید توظیفهم ابتداء من تاریخ التوظیف.
تحسب العطلة المدفوعة الاجر على اساس یومین ونصف یوم في كل شهر عمل، دون ان تتعدى المدة الاجمالیة ثلاثین ( 30 ) یوما تقویمیا عن سنة العمل الواحدة.
ا 96/21: یمنح العامل في ولایات الجنوب عطلة اضافیة لا تقل عن عشرة (10) ایام عن سنة العمل الواحدة.
تحدد الاتفاقیات او الاتفاقات الجماعیة كیفیات منح هذه العطلة.
كل فترة تساوي اربعة وعشرین ( 24 ) یوم عمل كامل او اربعة اسابیع عمل تعادل شهر عمل فعلي، اذا تعلق الامر بتحدید مدة العطلة السنویة المدفوعة الاجر.
وتساوي هذه الفترة 180 ساعة عمل للعمال الموسمیین او العاملین بالتوقیت الجزئي.
ا 96/21: تعادل الفترة تتعدى خمسة عشر ( 15 ) یوم عمل في الشهر الاول من تشغیل العامل،شهر عمل لتحدید مدة العطلة السنویة المدفوعة الاجر.
یجوز تمدید العطلة الرئیسیة لفائدة العمال الدین یؤدون خصوصا، اشغالا شافة او خطیرة او اشغالا تتسبب في متاعب بدنیة او عصبیة.
وتحدد الاتفاقیات او الاتفاقات الجماعیة كیفیات تطبیق هذه المادة.
تعتبر فترات عمل لتحدید مدة العطلة السنویة ما یاتي:
فترات العمل المؤدي، فترات العطل السنویة،
فترات الغیابات الخاصة المدفوعة الاجر او التي یرخص بها المستخدم،
فترات الراحة القانونیة المنصوص علیها في المواد المدكورة اعلاه،
فترات الغیابات بسبب الامومیة والمرض وحوادث العمل،
فترات البقاء في الجیش او اعادة التجنید.
لایجوز، في اي حال من الاحوال، ان تخول العطلة المرضیة الطویلة الامد، الحق في دفع اكثر من مرتب شهر واحد عطلة سنویة، ودلك مهما تكن مدة العطلة المرضیة.
یمكن ان یستدعى العامل الموجود في عطلة لضرورة ملحة تقتضیها الخدمة.
لایجوز تعلیق علاقة العمل ولا قطعها اثناء العطلة السنویة.
یرخص للعامل بتوقیف العطلة السنویة اثر وقوع مرض لیستفید من العطلة المرضیة والحقوق المرتبطة بها.
یحدد المستخدم برنامج العطل السنویة وتجزئتها، بعد اتشارة لجنة المشاركة المحدثة بمقتضى هذا القانون ان وجدت.
یساوي تعویض العطلة السنویة الجزء الثاني عشر من الاجر الكامل الذي یتقاضاه العامل خلال السنة المرجعیة للعطلة او في ضوء السنة السابقة للعطلة.
ا 97/02: یسدد صندوق خاص تعویض العطلة السنویة المستحقة لعمال المهن و الفروع وقطاعات النشاط الذین لا یشتغلون عادة بصفة مستمرة عند نفس الهیئة المستخدمة خلال المدة المعتمدة لتقریر الحق في العطلة .
تنخرط الهیئات المستخدمة المذكورة اعلاه وجوبا في هذا الصندوق .
تحدد المهن والفروع وقطاعات النشاط المذكورة اعلاه عن طریق التنظیم .
ا 97/02: تغطى النفقات المتعلقة بتسدید تعویض العطلة المذكورة في المادة
52مكرر اعلاه، وكذا مصاریف التسییر، بواسطة اشتراك على عاتق الهیئات المستخدمة دون سواها .
تحدد نسبة هذا الاشتراك وكیفیات تحصیله عن طریق التنظیم .
ا 97/02: یحددعن طریق التنظیم انشاء الصندوق المنصوص علیه في هذا الامر و كذا شروط سیره وكیفیاته .
##### الفرع الثاني
الغیابات
لایمكن ان یتقاضى العامل اجر فترة لم یعمل فیها مهما تكن وضعیته في الترتیب السلمي، ما عدا في الحالات التي ینص علیها القانون او التنظیم صراحة، وذلك دون الاخلال بالتدابیر التادیبیة الواردة في النظام الداخلي.
ا 96/21: زیادة على حالات الغیاب للاسباب المنصوص علیها في التشریع المتعلق بالضمان الاجتماعي، یمكن العامل ان یتغیب، دون فقدان الاجر، اذا اعلم المسخدم بذلك وقدم له تبریرات، مسبقا، للاسباب التالیة:
تادیة مهام مرتبطة بتمثیل نقابي او تمثیل المستخدمین، حسب المدة التي حددتها الاحكام القانونیة او التعاقدیة،
متابعة دورات التكوین المهني او النقابي التي یسمح بها المستخدم والمشاركة في امتحانات اكادیمیة او مهنیة،
وفي حدث من الاحداث العائلیة التالیة: زواج العامل وولادة مولود له، زواج احد فروع العامل، وفاة احد الاصول او الفروع او الحواشي المباشرة للعامل او لزوجه، وفاة زوج العامل. وعطلة العامل في كل حالة من هذه الحالات ثلاثة ایام كاملة مدفوعة الاجر،
تادیة فریضة الحج الى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحیاة المهنیة للعامل.
یستفید العامل ثلاثة (3) ایام كاملة مدفوعة الاجر، بمناسبة حدث من الاحداث العائلیة الاتیة: زواج العامل و ولادة مولود له، او زواج احد فروع العامل او وفاة احد الاصول او الفروع او الحواشي من الدرجة الاولى للعامل او لزوجه، او وفاة زوج العامل او ختان ابن العامل .
غیر انه في حالتي الولادة او الوفاة یكون التبریر لاحقا .
تستفید العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الامومة طبقا للتشریع المعمول به.
ویمكنهن الاستفادة ایضا من تسهیلات، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهیئة المستخدمة.
یمكن المستخدم ان یمنح رخص تغیب خاصة غیر مدفوعة الاجر الى العمال الدین لهم حاجة ماسة للتغیب، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي.
المادة 56 مكرر (مدرجة م 2 ق 22-16):
يحق للعامل الاستفادة، مرة واحدة ( 1 ) خلال مساره المهني، من عطلة غير مدفوعة الاجر لانشاء مؤسسة.
كما يحق للعامل اللجوء الى العمل بالتوقيت الجزئي لانشاء مؤسسة طبقا لاحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 56 مكرر 1 (مدرجة م 2 ق 22-16):
تحدد مدة العطلة او العمل بالتوقيت الجزئي لانشاء مؤسسة بسنة واحدة ( 1 ) على الاكثر.
ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة او العمل بالتوقيت الجزئي لانشاء مؤسسة بسنة واحدة ( 1 ) على الاكثر . ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة او العمل بالتوقيت الجزئي لانشاء مؤسسة لمدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) اشهر، بناء على تبرير من العامل المعني.
المادة 56 مكرر 2 (مدرجة م 2 ق 22-16):
يمكن المستخدم، لضرورة المصلحة، ان يقرر بعد اخذ راي لجنة المشاركة، تاجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة او اللجوء الى العمل بالتوقيت الجزئي من اجل انشاء مؤسسة، لمدة ستة ( 6 ) اشهر، على الاكثر، اذا كان غياب العامل المعني تنجز عنه تداعيات بليغة ضارة بالمؤسسة.
المادة 56 مكرر 3 (مدرجة م 2 ق 22-16):
يترتب على احالة العامل على عطلة لانشاء مؤسسة، تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالاقدمية والترقية.
غير ان العامل المعنى يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله، عند تاريخ احالته على العطلة من اجل انشاء مؤسسة.
يستمر العامل، خلال مدة العطلة لانشاء مؤسسة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 56 مكرر 4 (مدرجة م 2 ق 22-16):
يمكن العال، في حالة عدم انجاز مشروعه في الاجال المحددة، ان يطلب اعادة ادماجه في منصب عمله او اعادة تشغيله بالتوقيت الكامل، في اجل شهر واحد ( 1 )، على الاقل، قبل انتهاء فترة العطلة او فترة العمل بالتوقيت الجزئي لانشاء مؤسسة.
المادة 56 مكرر 5 (مدرجة م 2 ق 22-16):
دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تنتهى علاقة العمل اذا انجز العامل مؤسسته، وعند الاقتضاء، اذا لم يقدم طلب اعادة ادماجه في الاجال المحددة بموجب احكام المادة 56 مكرر 4 اعلاه.
المادة 56 مكرر 6 (مدرجة م 2 ق 22-16):
يمكن العامل الذي يرغب في انشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والاعانات الممنوحة في اطار الاجهزة العمومية لاحداث وتوسيع النشاطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
(تطبيقا للمواد من 56 مكرر الى 56 مكرر 6 صدر المرسوم التنفيذي 22-352 في 19 اكتوبر 2022 يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة او اللجوء الى عمل بالتوقيت الجزئي لانشاء مؤسسة)
### الفصل الخامس
التكوین والترقیة خلال العمل
یجب على كل المستخدم ان یباشر اعمالا تتعلق بالتكوین وتحسین المستوى لصلح العمال، حسب برنامج یعرضه على لجنة المشاركة لابداء الراي، كما یجب علیه، في اطار التشریع المعمول به، ان ینظم اعمالا تتعلق بالتمهین لتمكین الشباب من اكتساب معارف نظریة وتطبیقیة ضروریة لممارسة مهنة ما.
یتعین على كل عامل متابعة الدروس او الدورات او اعمال التكوین او تحسین المستوى الدي ینظمها المستخدم بغیة تجدید المعارف العامة والمهنیة و التكنولوجیة وتعمیقها او تطویرها.
یمكن المستخدم ان یطالب العمال، الذین تسمح لهم المؤهلات اوالكفاءات، بالمساهمة بشكل فعال في اعمال التكوین وتحسین المستوى، التي ینظمها.
یجوز للعامل المسجل لمزاولة دروس التكوین او تحسین المستوى المهني للاستفادة من تكییف وقت عمله او من عطلة خاصة، مع الاحتفاظ بمنصب عمله، بشرط موافقة المستخدم.
تتجسد الترقیة في التدرج داخل سلم التاهیل او داخل الترتیب السلمي المهني .وتكون حسب المناصب المتوفرة وتبعا لاهلیة العامل واستحقاقه.
### الفصل السادس
تعدیل علاقة العمل، تعلیقها وانهاؤها
##### الفرع الاول
تعدیل عقد العمل
یعدل عقد العمل اذا كان القانون او التنظیم او الاتفاقیات اوالاتفاقات الجماعیة تملي قواعد اكثر نفعا للعمال من تلك التي نص علیه العمل.
یمكن تعدیل شروط عقد العمل وطبیعته بناء الارادة المشتركة للعامل والمستخدم، مع مراعاة احكام هذا القانون.
##### الفرع الثاني
تعلیق علاقة العمل
المادة 64 (معدلة م 3 ق 22-16): تعلق علاقة العمل قانونا للاسباب الاتية:
اتفاق الطرفین المتبادل،
عطل مرضیة او ما یماثلها كتلك التي ینص علیها التشریع والتنظیم المتعلقین بالضمان الاجتماعي،
اداء التزامات الخدمة الوطنیة وفترات الابقاء ضمن قوات الاحتیاط او التدریب في اطارها،
ممارسة مهمة انتخابیة عمومیة،
حرمان العامل من الحریة ما لم یصدر ضده حكم قضائي نهائي،
صدور قرار تادیبي یعلق ممارسة الوظیفة،
ممارسة حق الاضراب،
عطلة بدون اجر.
تعلق علاقة العمل قانونا للاسباب التالیة:
یعاد ادراج العمال، المشار الیهم في المادة 64 اعلاه، قانونا في مناصب عملهم او في مناصب ذات اجر مماثل، بعد انقضاء الفترات التي تسببت في تعلیق علاقة العمل.
##### الفرع الثالث
انهاء علاقة العمل
تنتهي علاقة العمل في الحالات التالیة:
البطلان او الالغاء القانوني،
انقضاء اجل عقد العمل دي المدة المحدودة،
الاستقالة،
العزل،
العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحدیده في التشریع،
التسریح للتقلیص من عدد العمال،
انهاء النشاط القانوني للهیئة المستخدمة،
التقاعد،
الوفاة.
یسلم للعامل، عند انهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبین تاریخ التوظیف وتاریخ انهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلت والفترات المناسبة لها.
لایترتب عن تسلیم شهادة العمل فقدان حقوق وواجبات المستخدم والعامل الناشئة عن عقد العمل او عقود التكوین الا اذا اتفق الطرفان على عكس ذلك كتابة.
الاستقالة حق معترف به للعامل.
على العامل الذي یبدى رغبته في انهاء علاقة العمل مع الهیئة المستخدمة ان یقدم استقالته كتابة.
ویغادر منصب عمله بعد فترة اشعار مسبق وفقا للشروط التي تحددها الاتفاقیات او الاتفاقات الجماعیة.
یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین اذا بررت ذلك اسباب اقتصادیة.
واذا كان تقلیص العدد ینبني على اجراء التسریح الجماعي، فان ترجمته تتم في شكل تسریحات فردیة متزامنة، ویتخذ قراره بعد تفاوض جماعي.
یمنع على اي مستخدم، قام بتقلیص عدد المستخدمین، اللجوء في اماكن العمل نفسها، الى توظیفات جدیدة في الاصناف المهنیة المعنیة بالتقلیص.
یجب على المستخدم، قبل القیام بتقلیص عدد المستخدمین، ان یلجا الى جمیع الوسائل التي من شانها التقلیل من عدد التسریحات لا سیما:
تخفیض ساعات العمل،
العمل الجزئي، كما هو محدد في هذا القانون، الاحالة على التقاعد وفقا للتشریع المعمول به،
دراسة امكانیات تحویل المستخدمین الى انشطة اخرى یمكن للهیئة المستخدمة تطویرها، او تحویلهم الى مؤسسات اخرى، اذا لم یرغبوا في ذلك، یستفیدون من التعویض عن التسریح من اجل تقلیص عدد المستخدمین.
تحدد كیفیات تقلیص عدد المستخدمین، بعد استنفاد جمیع الوسائل التي من شانها منع اللجوء الیه، على اساس معاییر ولاسیما الاقدمیة والخبرة والتاهیل لكل منصب عمل.
توضح الاتفاقیات او الاتفاقات الجماعیة مجموع الكیفیات المحددة.
ملغاة بالمادة 35 من المرسوم التشريعي: 94/09 .
ق 91/29: یتم التسریح التادیبي في حالة ارتكاب العامل اخطاء جسیمة.
وعلاوة على الاخطاء الجسیمة، التي یعاقب علیها التشریع الجزائي والتي ترتكب اثناء العمل، تعتبر على الخصوص اخطاء جسیمة، یحتمل ان ینجر عنها التسریح بدون مهلة العطلة و بدون علاوات الافعال الاتیة:
اذا رفض العامل، بدون عذر مقبول، تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته المهنیة او التي قد تلحق اضرارا بالمؤسسة، والصادرة من السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم اثناء الممارسة العادیة لسلطاته،
اذا افضى معلومات مهنیة تتعلق بالتقنیات والتكنولوجیا و طرق الصنع والتنظیم او وثائق داخلیة للهیئة المستخدمة الا اذا اذنت السلطة السلمیة بها او اجازها القانون،
اذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للاحكام التشریعیة الجاري بها العمل في هذا المجال،
اذا قام باعمال عنف،
اذا تسبب عمدا في اضرار مادیة تصیب البنایات والمنشات و الالات والادوات و المواد الاولیة و الاشیاء الاخرى التي لها علاقة بالعمل،
اذا رفض تنفیذ امر التسخیر الذي یتم تبلیغه وفقا لاحكام التشریع المعمول به،
اذا تناول الكحول او المخدرات داخل اماكن العمل .
ق 91/29: یجب ان یراعي المستخدم، على الخصوص،عند تحدید وصف الخطا الجسیم الذي یرتكبه العامل، الظروف التي ارتكب فیها الخطا ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي الحقه و كذلك السیرة التي كان یسلكها العامل حتى تاریخ ارتكابه الخطا نحو عمله ونحو ممتلكلت هیئته المستخدمة .
ق 91/29: یعلن التسریح المنصوص علیه في المادة 73 اعلاه، ضمن احترام الاجراءات المحددة في النظام الداخلي،
ویجب ان تنص هذه الاجراءات على التبلیغ الكتابي لقرار التسریح و استماع المستخدم للعامل المعني، الذي یمكنه، في هذه الحالة، ان یختار عاملا تابعا للهیئة المستخدمة لتصطحبه .
ق 91/29: كل تسریح فردي، یتم خرقا لاحكام هذا القانون، یعتبر تعسفیا وعلى المستخدم ان یثبت العكس .
ق 91/29 + ا 96/21: (تم الدفع بعدم دستوية هذه المادة اين صدر قرار رقم 01/ ق. م د / د/ 22 في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي 2022 قضى بدستوريتها)
ذا وقع تسریح العامل مخالفة للاجراءات القانونیة و/او الاتفاقیة الملزمة، تلغي المحكمة ابتدائیا ونهائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الاجراءات، وتلزم المستخدم بالقیام بالاجراء المعمول به، وتمنح العامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم، لا یقل عن الاجر الذي یتقاضاه كما لو استمر في عمله.
واذا حدث تسریح العامل خرقا لاحكام المادة 73 اعلاه یعتبر تعسفیا .
تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا اما باعادة ادماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة او،في حالة رفض احد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن الاجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) اشهر من العمل، دون الاخلال بالتعویضات المحتملة .
یكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض .
ق 91/29: یخول التسریح للعامل الذي لم یرتكب خطا جسیما، الحق في مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنیا في الاتفاقات او الاتفاقیات الجماعیة .
ق 91/29: للعامل المسرح الحق طوال مدة مهلة العطلة في ساعتین كل یوم قابلتین للجمع و ماجورتین حتى یتمكن عن البحث من منصب عمل اخر .
ویمكن الهیئة المستخدمة ان تفي بالالتزام باعطاء مهلة عطلة للعامل المسرح بدفعها مبلغا مساویا للاجرة الكلیة الذي یكون قد تقاضاه طول المدة نفسها .
لا یحرر التوقف عن نشاط الهیئة المستخدمة من التزامها باحترام مهلة العطلة .
اذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید والعمال.
لایمكن ان یطرا اي تعدیل في علاقات العمل الا ضمن الاشكال وحسب الشروط التي ینص علیها هذا القانون وعن طریق المفاوضات الجماعیة.
### الفصل السابع
النظام الداخلي
یجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل عشرین ( 20 ) عاملا
فاكثر ان تعد نظام داخلیا وان تعرضه على اجهزة المشاركة او ممثلي العمال، في حالة عدم وجود هذه الاخیرة، لابداء الراي فیه قبل تطبیقه.
یمكن المستخدم في المؤسسات التي تشغل اقل من عشرین ( 20 ) عاملا ان یعد نظاما داخلیا، حسب خصوصیات الانشطة الممارسة.
تحدد طبیعة هذه الانشطة عن طریق التنظیم.
النظام الداخلي هو وثیقة مكتوبة یحدد فیها المستخدم، لزوما،القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل والوقایة الصحیة والامن والانضباط.
یحدد النظام الداخلي، في المجال التادیبي، طبیعة الاخطاء المهنیة ودرجاتال عقوبات المطابقة واجراءات التنفیذ.
تعد الشروط الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال او تحد منها، كما تنص علیها القوانین والاتفاقیات الجماعیة المعمول بها، لاغیة وعدیمة المفعول.
یودع النظام الداخلي، المنصوص علیه في المادة 75 اعلاه، لدى مفتشیة العمل المختصة اقلیمیا للمصادقة على مطابقته للتشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل في اجل ثمانیة( 08 ) ایام.
یسري مفعول النظام الداخلي فور ایداعه لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة اقلیمیا.
ویضمن له المستخدم اشهارا واسعا في اوساط العمال المعنیین.
اجرة العمل
### الفصل الاول
احكام عامة
للعامل الحق في اجر مقابل العمل المؤدي، ویتقاضى بموجبه مرتبا او دخلا یتناسب ونتائج العمل.
یفهم من عبارة مرتب، حسب هذا القانون، مایلي:
الاجر الاساسي الناجم عن التصنیف المهني في الهیئة المستخدمة،
التعویضات المدفوعة بحكم اقدمیة العامل او مقابل الساعات الاضافیة بحكم ظروف عمل خاصة، لاسیما العمل التناوبي والعمل المضر والالزامي، بما فیه العمل اللیلي، وعلاوة المنطقة،
العلاوات المرتبطة بانتاجیة العمل ونتائجه.
یفهم من عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل الاجرة حسب المردود، لاسیما العمل بالالتزام او بالقطعة او العمل بالحصة او حسب رقم الاعمال.
تسدد المصاریف حسب تبعات خاصة یفرضها المستخدم على العامل ( مهام مامورة، استعمال السیارة الشخصیة لاداء خدمة، وتبعات مماثلة ).
یجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الاجور بین العمال لكل عمل مساوي القیمة بدون اي تمییز.
تحدد الاجور بعبارات نقدیة محضة وتدفع طریق وسائل نقدیة محضة.
یدرج مبلغ الاجر وجمیع عناصره بالتسمیة في قسمیة الاجور الدوري التي یعدها المستخدم.
ولا یطبق هذا الحكم على تسدید المصاریف.
### الفصل الثاني
الاجر الوطني الادنى المضمون
م 89 ق 14/10: یحدد الاجر الوطني الادنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط، بعد اخذ راي نقابات العمال وارباب العمل الاكثر تمثیلا.
لتحدید الاجر الوطني الادنى المضمون، یؤخذ تطور ما یاتي بعین الاعتبار:
معدل الانتاجیة الوطنیة المسجلة،
مؤشر الاسعار عند الاستهلاك،
الوضع الاقتصادي العام.
تحدد العناصر المشكلة للاجر الوطني الادنى المضمون و مبلغه بموجب مرسوم .
م ت 94/03:ملغاة م 90 ق 14/10 .
### الفصل الثالث
الامتیازات والضمانات
یجب على المستخدم دفع الاجور لكل عام بانتظام، عند حلول اجل استحقاقه.
تمنح الافضلیة لدفع الاجور وتسبیقاتها على جمیع الدیون الاخرى بما فیها دیون الخزینة والضمان الاجتماعي، مهما كانت طبیعة علاقة العمل وصحتها وشكلها.
لا یمكن الاعتراض على الاجور المترتبة على المستخدمم كما لا یمكن حجزها او اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا یتضرر العمال الذین یستحقونها.
الباب الخامس مشاركة العمال
الفصل الاول اجهزة المشاركة
ا 96/21: تتم مشاركة العمال في الهیئة المستخدمة كما یاتي:
بواسطة مندوبي المستخدمین في مستوى كل مكان عمل متمیز یحتوى على عشرین (20) عاملا على الاقل،
بواسطة لجنة مشاركة تضم مندوبي المستخدمین في مستوى مقر الهیئة المستخدمة طبقا للمادة 93 ادناه.
یمكن ان ینضم العمال في اقرب مكان او ان یتجمعوا لانتخاب مندوبیهم، عندما یوجد ضمن نفس الهیئة المستخدمة عدة اماكن عمل متمیزة تضم كل واحدة اقل من عشرین عاملا لكن عددهم الاجمالي یساوي او یفوق عشرین عاملا.
ا 96/21: ینتخب مندوبو المستخدمین ضمن نفس الهیئة المستخدمة،طبقا لاحكام المادتین 91 و 92 من هذا القانون، من بینهم لجنة مشاركة.
ویحدد عدد المندوبین فیها طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 99 ادناه .
ا 96/21: یمارس مندوب المستخدمین المنتخب، طبقا للمادتین 91 و 92 من هذا القانون،صلاحیات لجنة المشاركة المنصوص علیها في المادة 94 ادناه في الحالات التي تتوفي فیها الهیئة المستخدمة على مكان عمل متمیز وحید .
### الفصل الثاني
صلاحیات اجهزة المشاركة
للجنة المشاركة الصلاحیات التالیة:
1 تتلقى المعلومات التي یبلغها الیها المستخدم كل ثلاث اشهر على الاقل والخاصة ب:
تطویر انتاج المواد والخدمات والمبیعات وانتاجیة العمل، تطور عدد المستخدمین وهیكل الشغل،
نسبة التغیب وحوادث العمل والامراض المهنیة، تطبیق النظام الداخلي.
2 مراقبة تنفیذ الاحكام المطبقة في میدان الشغل والوقایة الصحیة والامن والاحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
3 القیام بكل عمل ملائم لدى المستخدم في حالة عدم احترام الاحكام التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بحفظ الوقایة الصحیة والامن وطب العمل،
4 ابداء الراي قبل تنفیذ المستخدم القرارات المتعلقة بما یلي:
المخططات السنویة وحصیلات تنفیذها،
تنظیم العمل (مقاییس العمل، وطرق التحفیز، ومراقبة العمل، وتوقیت العمل)،
مشاریع اعادة هیكلة الشغل (تخفیض مدة العمل، واعادة توزیع العمال، وتقلیص عددهم)، مخططات التكوین المهني وتحدید المعارف وتحسین المستوى والتمهین، نماذج عقود العمل والتكوین والتمهین، النظام الداخلي للهیئة المستخدمة.
یجب الادلاء بالاراء في اجل اقصاه خمسة عشر (15) یوما بعد تقدیم المستخدم لعرض الاسباب، وفي حالة الخلاف حول النظام الداخلي، یتم اخطار مفتش العمل وجوبا.
5 تسییر الخدمات الاجتماعیة للهیئة المستخدمة، اذا اسند تسییر الخدمات الاجتماعیة للمستخدم بعد موافقته، تحدد اتفاقیة تبرم بین لجنة المشاركة والمتسخدم شروط وكیفیات ممارستها والرقابة.
6 الاطلاع على الكشوف المالیة للهیئة المستخدمة:
الحصیلات وحسابات الاستغلال، وحسابات الارباح والخسائر.
7 اعلام العمال بانتظام بالمسائل المعالجة ماعدا المسائل التي لها علاقةباسالیب الصنع والعلاقات مع الغیر والمسائل التي تكتسي طابع الكتمان والسریة.
تضم الهیئة المستخدمة اكثر من مائة وخمسین (150) عاملا وعندمایوجد بداخلها مجلس ادارة او مراقبة تعین لجنة المشاركة من بین اعضائها او من غیراعضائها قائمین بالادارة یتولون تمثیل العمال في هذا المجلس طبقا للتشریع المعمول به.
اذا كان للهیئة المستخدمة عدة اماكن عمل متمایزة یمارس مندوبو المستخدمین في كل مكان متمایز تحت مراقبة لجنة المشاركة صلاحیات هذه اللجنة المبینة في الفقرتین 1 و 3 من المادة 94 اعلاه المتعلقة بمكان العمل المعني.
### الفصل الثالث
طریقة الانتخاب وتشكیل اجهزة المشاركة
ا 96/21: ینتخب العمال المعنیون بالاقتراع الفردي الحر والسري والمباشر مندوبي المستخدمین طبقا للمادتین 91 و 92 اعلاه.
ویعتبر غیر قابل للانتخاب علیهم الاطارات القیادیة في الهیئة المستخدمة، واصول المستخدم وفروعه وحواشیه او اقاربه بالنسب من الدرجة الاولى والاطارات المسیرة والعمال الذین یشغلون مناصب مسؤولیة مع التمتع بسلطة تادیبیة والعمال الذین لا یتمتعون بحقوقهم المدنیة والوطنیة.
وینتخب مندوبو العمال من بین العمال المثبتین الذین تتوفر فیهم شروط الناخب، البالغین 21 سنة كاملة والمثبتین لاقدمیة اكثر من سنة في الهیئة المستخدمة.
لا تشترط الاقدمیة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة اعلاه، اذا كانت الهیئة المستخدمة مؤسسة منذ اقل من سنة .
ا 96/21: یتم الاقتراع في دورین، في الدور الاول تقدم المنظمات النقابیة التمثیلیة ضمن الهیئة المستخدمة مترشحین لانتخاب مندوب المستخدمین من بین العمال الذین تتوفر فیهم معاییر قابلیة الانتخاب المحددة في المادة 97 اعلاه .
اذا كان عدد المصوتین اقل من نصف عدد الناخبین یجرى الدور الثاني من الاقتراع في مدة اقصاها ثلاثون (30) یوما .
وفي هذه الحالة، یمكن كل العمال الذین تتوفر فیهم معاییر قابلیة الاتنخاب المحددة في المادة 97 اعلاه ان یرشحوا انفسهم .
وفي حالة عدم وجود منظمة او منظمات نقابیة تمثیلیة، ضمن الهیئة المستخدمة تنظم انتخابات مندوبي المستخدمین ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 السابقة، مع مراعاة النسبة الدنیا للمشاركة في الاقتراع كما هو محدد في الفقرة 2 اعلاه .
یجب، زیادة على ذلك ان یسمح نمط الاقتراع بالحصول على تمثیل عادل لمختلف الفئات الاجتماعیة والمهنیة في مكان العمل وفي الهیئة المستخدمة المعنیة.
یعتبر فائزا في الانتخابات، المترشحون الذین یحصلون على اكبر عدد من الاصوات و عندما یحصل مترشحان او عدة مترشحین على نفس عدد الاصوات، تؤخذ الاقدمیة ضمن الهیئة المستخدمة بعین الاعتبار من اجل الفصل بینهم .
غیر انه، في حالة ما اذا كان المترشحون الفائزون یتمتعون بنفس الاقدمیة ضمن الهیئة المستخدمة، یعتبر فائزا المترشح الاكبر سنا .
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، لا سیما المتعلقة منها بتنظیم الانتخابات عن طریق التنظیم، بعد استشارة المنظمات النقابیة للعمال والمستخدمین الاكثر تمثیلا.
یحدد عدد مندوبي العمال كالتالي:
من 20 الى 50 عاملا: مندوب ( 1 ) من 51 الى 150 عاملا: مندوبان ( 02 )
من 161 الى 400 عامل: اربعة ( 04 ) مندوبین
من 401 الى 1000 عامل: ستة ( 06 ) مندوبین
ویخصص مندوب اضافي عن كل شریحة 500 عامل اذا تجاوز العدد 1000 عامل.
ا 96/21: یرفع كل احتجاج یتعلق بانتخابات مندوبي المستخدمین في اجل الثلاثین (30) یوما التالیة للانتخابات امام المحكمة المختصة اقلیمیا، التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي في اجل ثلاثین (30) یوما من اخطارها.
تدوم عضویة مندوبي المستخدمین ثلاث (03) سنوات ویمكن ان تسحب هذه العضویة من مندوبي المستخدمین بناء على قرار اغلبیة العمال الذین انتخبوهم خلال جمعیة عامة یستدعیها رئیس مكتب لجنة المشاركة المنصوص علیها في المادة 102 ادناه او المنعقدة بناء على طلب من ثلث العمال المعنیین على الاقل.
في حالة الشغور لاي سبب كان یخلف مندوب المستخدمین العامل الذي حصل في الانتخابات على عدد من الاصوات یلي مباشرة عدد الاصوات التي تحصل علیها اخر شخص منتخب كمندوب للمستخدمین.
### الفصل الرابع
التسییر والتسهیلات
ا 96/21: تعد لجنة المشاركة نظامها الداخلي وتنتخب من بین اعضائها مكتبا یتكون من رئیس ونائب رئیس،عندما تتكون من مندوبین اثنین على الاقل.
تجتمع لجنة المشاركة مرة واحدة في كل ثلاثة (03) اشهر على الاقل وتجتمع اجباریا بطلب من رئیسها او بطلب من اغلبیة اعضائها، ویجب ابلاغ المستخدم بجدول اعمال هذه الاجتماعات قبل 15 یوما من تاریخ اجتماعها.
ویمكن المتسخدم ان یفوض واحدا او اكثر من مساعدیه لحضور هذه الاجتماعات.
یجتمع مكتب لجنة المشاركة، ایضا تحت رئاسة المستخدم او ممثله المخول قانونا یساعده مساعدوه الاقربون مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر.
ویجب ان یبلغ جدول اعمال هذه الاجتماعات الى رئیس مكتب لجنة المشاركة قبل ثلاثین (30) یوما على الاقل، كما یجب ان یتناول مواضیع تابعة لاختصاصات لجنة المشاركة.
وتبلغ الملفات الخاصة بالمسائل المطلوب تناولها الى رئیس لجنة المشاركة.
یمكن مكتب لجنة المشاركة ان یقترح اضافة نقاط لجدول اعمال الاجتماع، شریطة ان تكون المسائل التي تثار داخلة في اختصاصه وان تصل الملفات المطابقة التي اعدها مكتب لجنة المشاركة الى المستخدم قبل خمسة عشر (15) یوما على الاقل من التاریخ المقرر لعقد الاجتماع.
یعقد الممثل، الذي خوله المستخدم ویساعده مساعدوه الرئیسیون، اجتماعا في كل مكان عمل مرة على الاقل كل ثلاثة (03) اشهر مع مندوبي المستخدمین المعنیین طبقا للمادة 96 اعلاه، على اساس جدول الاعمال المعد مسبقا والمبلغ الى هؤلاء قبل سبعة ایام على الاقل من تاریخ عقد هذا الاجتماع.
یحق لمندوبي المستخدمین التمتع بحساب عشر (10) ساعات عمل في الشهر مدفوعة الاجر من قبل المستخدم كوقت عمل لیمارسوا عضویتهم، ماعد خلال عطلتهم السنویة.
تكون كیفیات حساب الساعات المخصصة على هذا النحو موضوع اتفاق مع المستخدم.
یمكن ان یصطلح مندوبو المستخدمین على جمع حساب الساعات المخصصة الیهم بعد اتفاق مع المستخدم حتى ینتفع بها مندوب او عدة مندوبین.
لا یدخل في حساب الساعات الشهریة، المشار الیه في المادة 106اعلاه، الوقت الذي یقضیه مندوبو المستخدمین في الاجتماعات التي یبادر المستخدم الى استدعائها او التي یقبلها بناء على طلبهم.
یضع المستخدم تحت تصرف لجنة المشاركة ومندوبي المستخدمین الوسائل الضروریة لعقد اجتماعاتهم ولانجاز اعمالهم السكرتاریة.
تنظم لجنة المشاركة نشاطاتها في اطار اختصاصاتها ونظامها الداخلي، كما یمكنها ان تلجا الى خبرات غیر تابعة لاصحاب العمل.
تطبیقا لاحكام المادة 110 اعلاه، تخصص الهیئة المستخدمین میزانیات، حسب الكیفیات التي تحدد بالطرق التنظیمیة.
یخضع مندوبو المستخدمین عند ممارستهم لاعمالهم المهنیة للاحكام التشریعیة والتنظیمیة والتعاقدیة المتعلقة بحقوق العمال وواجباتهم.
لا یمكن اي مندوب ان یكون موضوع تسریح او تحویل او ایة عقوبة تادیبیة ایا كان نوعها، بسبب النشاطات التي یقوم بها بحكم مهمته التمثیلیة.
التفاوض الجماعي
### الفصل الاول
احكام عامة
ا 96/21: الاتفاقیة الجماعیة اتفاق مدون یتضمن مجموع شروط التشغیل والعمل فیما یخص فئة او عدة فئات مهنیة.
الاتفاق الجماعي اتفاق مدون یعالج عنصرا معینا او عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغیل و العمل بالنسبة لعدة فئات اجتماعیة ومهنیة و یمكن ان یشكل ملحقا للاتفاقیة الجماعیة .
تبرم تبرم الاتفاقیات و الاتفاقات الجماعیة ضمن نفس الهیئة المستخدمة بین المستخدم والممثلین النقابیین للعمال.
كما تبرم بین مجموعة مستخدمین او منظمة او عدة منظمات نقابیة تمثیلیة للمستخدمین، من جهة، اومنظمة او عدة منظمات نقابیة تمثیلیة للعمال، من جهة اخرى.
تحدد تمثیلیة الاطراف في التفاوض طبقا للشروط المنصوص علیها في القانون .
ا 96/21: تحدد الاتفاقیة الجماعیة و الاتفاق الجماعي مجال تطبیقها المهني والاقلیمي ویمكن ان تخص فئة واحدة او عدة فئات اجتماعیة مهنیة او عدة هیئات مستخدمة، كما یمكن ان تكتسي طابعا محلیا او جهویا او وطنیا.
ا 96/21: عندما تخص الاتفاقیات الجماعیة او الاتفاق الجماعي عدة مؤسسات مستخدمة تلزم هذه الاخیرة، شریطة ان یكون ممثلو العمال والمستخدمین لهذه المؤسسات اطرافا فیها او ان ینضموا الیها باتفاق مشترك.
ا 96/21: تبرم الاتفاقیة الجماعیة و الاتفاق الجماعي لمدة محدودة او غیر محدودة.
وان لم توجد شروط مغایرة تبقى الاتفاقیة ذات المدة المحدودة التي حل اجلها ساریة المفعول كاتفاقیة او اتفاق غیر محدودي المدة حتى یتوصل الطرفان الى اتفاقیة جدیدة.
ا 96/21: تفرض على المؤسسة المستخدمة الاحكام الاكثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة التي اكتتبت بها هذه الهیئة او انضمت الیها وتطبق على عمالها، الا اذا كانت هنالك احكام انفع مضمنة في عقود العمل المبرمة مع المستخدم.
ا 96/21: یجب على الهیئات المستخدمة ان تقوم باشهار كل الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة التي تكون طرفا فیها في اوساط جماعات العمال المعنیین وتوضع نسخة من الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة، دوما، تحت تصرف العمال وفي موضع ممیز في كل مكان عمل.
### الفصل الثاني
محتوى الاتفاقیات الجماعیة
تعالج الاتفاقیات الجماعیة التي تبرم حسب الشروط التي یحددها هذا القانون، شروط التشغیل والعمل ویمكنها ان تعالج خصوصا العناصر التالیة:
1 التصنیف المهني،
2- مقاییس العمل، بما فیها ساعات العمل وتوزیعها،
3 - الاجور الاساسیة الدنیا المطابقة،
4 - التعویضات المرتبطة بالاقدمیة والساعات الاضافیة وظروف العمل، بما فیها تعویض المنظقة.
5 - المكافات المرتبطة بالانتاجیة ونتائج العمل،
6 كیفیات مكافاة فئات العمال المعنیین على المردود،
7 تحدید النفقات المصرفیة،
8 فترة التجریب والاشعار المسبق،
9 مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة او التي تتضمن فترات توقف عن النشاط،
10 التغیبات الخاصة،
11 اجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل،
12 الحد الادنى من الخدمة في حالة الاضراب،
13 ممارسة الحق النقابي،
14 مدة الاتفاقیة وكیفیات تمدیدها او مراجعتها او نقضها.
### الفصل الثالث
الاتفاقیة الجماعیة الخاصة بالمؤسسة والاتفاقیات التي تعلوها درجة
ا 96/21: یمكن كل هیئة مستخدمة ان تتوفر على اتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي للمؤسسة او تكون طرفا في اتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي تعلوها درجة.
ا 96/21: تعتبر الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة التي تتجاوز اطار الهیئة المستخدمة من درجة اعلى بمجرد ما تتفاوض في شانها وتبرمها التنظیمات النقابیة للعمال والمستخدمین المعترف بتمثیلها في مجال التطبیق القطاعي او المهني او الاقلیمي لتلك الاتفاقیات .
### الفصل الرابع
التفاوض في الاتفاقیات الجماعیة
ا 96/21: یكون التفاوض في الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة بناء على طلب احد الطرفین المذكورین في المادة 114 اعلاه، وتقوم به لجان متساویة الاعضاء للتفاوض تتكون من عدد مساو من الممثلین النقابیین للعال وعدد من المستخدمین ینتدبهم اولئك الذین یمثلونهم.
ویختص كل واحد الطرفین في التفاوض بتعیین من یمثلونه.
ا 96/21: یمكن ان یمثل كل واحد من الطرفین في الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة للمؤسسة عدد یتراوح من ثلاثة (03) الى سبعة (07) اعضاء.
اما في الاتفاقیات من درجة اعلى، لا یمكن ان یتجاوز عدد ممثلي كل طرف احد عشر (11) عضوا.
یعین كل واحد من الطرفین في التفاوض لسیر المفاوضات الجماعیة،رئیسا یعبر عن راي اغلبیة اعضاء الوفد الذي یقوده ویصبح ناطقه الرسمي.
### الفصل الخامس
تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة
ا 96/21: یقدم طرف التفاوض الجماعي او الطرف الاكثر استعجالا منهما الاتفاقیة الجماعیة او الاتفاق الجماعي فور ابرامها، قصد تسجیلها فقط، الى مفتشیة العمل وكتابة ضبط المحكمة الموجودتین في الاماكن التالیة:
في مكان مقر الهیئة المستخدمة، اذا تعلق الامر باتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي للمؤسسة،
في مقر البلدیة اذا كان مجال تطبیقها ینتهي عند حدود البلدیة،
في مقر الولایة عندما یمتد مجال تطبیقها الى الولایة او الى عدة بلدیات من الولایة الواحدة، وفي مدینة الجزائر فیما یخص الاتفاقیات الجماعیة او الاتفاقات الجماعیة المشتركة بین الولایات او بین الفروع، او الوطنیة.
ا 96/21: تلزم الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة كل من وقع علیها او انضم الیها فور استكمال الاجراءات المنصوص علیها في المادة السابقة.
ا 96/21: یجوز للاشخاص الذین تربطهم اتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي ان یرفعوا ایة دعوى تستهدف الحصول على تنفیذ الالتزامات المتعاقد علیها دون المساس بالتعویضات التي قد یطلبونها بسبب خرق الاتفاقیة او الاتفاق المذكوران.
ا 96/21: یمكن التنظیمات النقابیة للعمال او المستخدمین التي تربطهم اتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي، ان تباشر كل الدعاوى الناشئة عن هذا السبب امام القضاء لصالح اعضائها كما یمكنها ان ترفع دعوى لحسابها تستهدف الحصول على تنفیذ الالتزامات المتعاقد علیها.
ا 96/21: یسهر مفتشو العمل عن تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة ویشعرون بكل خلاف یتعلق بتطبیقها.
ا 96/21: یمكن الاطراف المتعاقدة نقض الاتفاقیة الجماعیة او الاتفاق الجماعي جزئیا او كلیا ولا یمكن، مع ذلك، ان یطرا النقض في غضون اثنى عشر (12) شهرا التي تلي تسجیلها.
ا 96/21: یبلغ النقض برسالة مسجلة، الى الطرف المتعاقد الاخر، مع ارسال نسخة الى مفتشیة العمل، التي سجلت هذه الاتفاقیة او الاتفاق و تسلمها الى كتابة الضبط التابعة للمحكمة المودع لدیها.
ا 96/21: یلزم تبلیغ النقض الاطراف بالشروع في مفاوضات في ظرف ثلاثین یوما (30) لابرام اتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي جدیدین.
ولا یمكن، في اي حال من الاحوال، ان یؤثر نقض الاتفاقیة او الاتفاق على عقود العمل المبرمة في السابق والتي تبقى خاضعة للاحكام المعمول بها الى غایة ابرام اتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي جدیدین.
ا 96/21: اذا لاحظ مفتش العمل ان اتفاقیة جماعیة او اتفاقا جماعیا مخالف (ة) للتشریع والتنظیم المعمول بهما، یعرضها (یعرضه) تلقائیا على الجهة القضائیة المختصة.
حالات البطلان
تعد باطلة وعدیمة الاثر كل علاقة عمل غیر مطابقة لاحكام التشریع المعمول به.
غیر انه لایمكن ان یؤدي بطلان العمل الى ضیاع الاجر المستحق عن عمل تم اداؤه.
یكون باطلا وعدیم الاثر كل بند في عقد العمل مخالف للاحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما. وتحل محلة احكام هذا القانون بقوة القانون.
یكون باطلا وعدیم الاثر كل بند في عقد العمل یخالف باستنقاصه حقوق منحت للعمال بموجب التشریع والاتفاقیات او الاتفاقات الجماعیة.
الاحكام الجزائیة
یعاین مفتشو العمل ویسجلون المخالفات حیال احكام هذا القانون طبقا لتشریع العمل.
تضاعف الغرامة في حالة العود، فیما یخص المخالفات. ویعتبر عودا اذا ادین المخالف بسبب مخالفة مماثلة خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقة للواقعة الملاحقة.
م 54 ا 15/01: یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من 10.000 دج الى 20.000 دج على كل توظیف لعامل قاصر لم یبلغ السن المقررة المنصوص علیها في القانون الا في حالة عقد التمهین المعد طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما .
م 99 ق 17/11: یعاقب كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون المتعلقة بظروف استخدام الشبان والنسوة بغرامة من 000.10 الى 000.20 دج وتطبق بحسب عدد العمال المعنیین .
و في حالة العود، تكون الغرامة من 40.000 دج الى 50.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنیین .
م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 000.100 دج الى 000.200 دج كل من یوقع اتفاقیة جماعیة او اتفاقا جماعیا للعمل یكون من شان احكامهما اقامة تمییز بین العمال في مجال الشغل او الراتب وظروف العمل، كما وردت في المادة 17 من هذا القانون.
ویعاقب المخالف في حالة العود بغرامة من 000.200 دج الى 500.000 دج، وبالحبس من شهر (1) الى ثلاثة (03) اشهر، او باحدى هاتین العقوبتین فقط.
م 99 ق 17/11: یعاقب كل من خالف احكام هذا القانون المتعلقة بمدة العمل القانونیة الاسبوعیة واتساع فترة العمل الیومیة والحدود في مجال اللجوء الى الساعات الاضافیة والعمل اللیلي، فیما یخص الشبان والنسوة بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاینة وتتكرر بحسب عدد العمال المعنیین.
في حالة العود، یعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج الى 50.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنیین.
ا 96/21 + م 99 ق 17/11: یعاقب كل من خالف احكام هذا القانون المتعلقة بالتجاوزات المرخصة في مجال الساعات الاضافیة، كما هو محدد في المادة 31 من هذا القانون، بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاینة تضاعف بحسب عدد العمال المعنیین.
في حالة العود، یعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج الى 50.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنیین.
م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج كل مستخدم یخالف احكام هذا القانون المتعلقة بالراحة القانونیة ویتضاعف تطبیقها حسب عدد العمال المعنیین.
في حالة العود، یعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج الى 50.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنیین .
م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، على كل مخالفة معاینة وحسب عدد العمال المعنیین، كل من خالف احكام المواد من 38 الى 52اعلاه.
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج الى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنیین.
م 99 ق 17/11: كل من قام بتقلیص عدد المستخدمین خرقا لاحكام هذا القانون یعاقب بغرامة من 000.100 دج الى 000.200 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاینة وتضاعف بحسب عدد العمال المعنیین.
ا 96/21 + م 99 ق 17/11: یعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون المتعلقة باللجوء الى عقد العمل ذي المدة المحدودة خارج الحالات و الشروط المنصوص علیها صراحة في المادتین 12 و 12 مكرر من هذا القانون، بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنیین.
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج الى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنیین.
م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج كل من خالف احكام هذا القانون المتعلقة بوجوب ایداع النظام الداخلي لدى مفتشیة العمل ولدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة.
م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، كل من دفع اجرا لعامل دون ان یسلمه كشف الراتب، او یغفل فیها عنصرا او عدة عناصر یتكون منها الراتب المقبوض، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفة.
في حالة العود،تكون العقوبة من 40.000 دج الى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنیین .
م 54 ا 15/01: دون الاخلال بالاحكام الاخرى الواردة في التشریع المعمول به، كل مستخدم یدفع لعامل اجرا یقل عن الاجر الوطني الادنى المضمون او الاجر المحدد في الاتفاقیة الجماعیة او الاتفاق الجماعي للعمل، یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من 000.10 دج الى 000.20 دج، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات.
وفي حالة العود، تتراوح الغرامة المالیة من 000.20 دج الى 000.50 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنیین .
م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، كل من خالف الزامیة تسدید دفع المرتب عند حلول اجل استحقاقه، وتضاعف العقوبة حسب عدد العمال المعنیین .
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج الى 50.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنیین و بعقوبة الحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر، او باحدى هاتین العقوبتین فقط .
م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 000.100 دج الى 200.000 دج، وبالحبس من شهر واحد الى ثلاثة ( 3 ) اشهر، او باحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من یعرقل تكوین لجنة المشاركة او تسییرها او ممارسة صلاحیتها او صلاحیات مندوبي المستخدمین او كل من رفض تقدیم تسهیلات ووسائل منحها هذا القانون لاجهزة المشاركة.
في حالة العود، تكون العقوبة من200.000 دج الى 500.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنیین و بعقوبة الحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر، او باحدى هاتین العقوبتین فقط .
م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، على كل مخالفة لاحكام هذا القانون المتعلقة بایداع وتسجیل الاتفاقیات او الاتفاقات الجماعیة والاشهار بها في وسط العمال المعنیین وكذا كل رفض للتفاوض في الاجال القانونیة.
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج الى 50.000 دج .
تعتبر كل مخالفة لما نصت علیه الاتفاقیات او الاتفاقات الجماعیة من مخالفات تشریع العمل ویعاقب علیها طبقا لاحكام هذا القانون.
م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، على كل مخالفة في مسك الدفاتر والسجلات الخاصة المذكورة في المادة 156 من هذا القانون وكذا عدم تقدیمها لمفتش العمل من اجل مراقبتها.
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج الى 50.000 دج .
یمكن مخالفي احكام هذا القانون ان یضعوا حدا للدعوى الجنائیة المباشرة ضدهم بدفع غرامة الصلح تساوي الحد الاني للغرامة المنصوص علیها في هذا القانون.
لا یزیل دفع غرامة الصلح طابع العود في المخالفة المتكررة ویحدد التنظیم اجراءات وكیفیات دفع غرامة الصلح المذكورة.
الاحكام الختامیة
یحدد التنظیم، قصد تطبیق هذا القانون الدفاتر والسجلات الخاصة التي یلزم بها كل مستخدم كما یحد مضمونها.
یقدم المستخدم هذه السجلات كلما یطلبها مفتش العمل.
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسیما الامر رقم71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات والامر رقم 75 31 المؤرخ في 29 ابریل سنة 1975 المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص والمواد من 1 الى 179 ومن 199 الى 216 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل والقانون رقم 81 03 المؤرخ في 21 فبرایر سنة 1981، الذي یحدد المدة القانونیة للعمل والقانون رقم 81 08 المؤرخ في 27 یونیو سنة 1981 المتعلق بالعطل السنویة والقانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبرایر سنة 1982 والمتعلق بالعلاقات الفردیة للعمل وكذا كل النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقها.
غیر انه، مع مراعاة احكام المادة 3 اعلاه، تظل علاقات العمل المبرمة عند تاریخ صدور هذا القانون تحدث اثرها الكامل، ماعدا احكامها المخالفة.
وتكون تعدیلاتها طبقا لاحكام هذا القانون.
ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابریل سنة 1990 .
الشاذلي بن جدید
احكام مختلفة اخرى:
المادة 4 (ق 22-16): تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم (يقصد به احكام القانون 22-16 المعدل والمتمم لقانون العمل المواد 56 مكرر الى 56 مكرر 5 و 64).
(تطبيقا للمواد من 56 مكرر الى 56 مكرر 6 صدر المرسوم التنفيذي 22-352 في 19 اكتوبر 2022 يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة او اللجوء الى عمل بالتوقيت الجزئي لانشاء مؤسسة)
يحكم للعامل، المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-4 من القانون 90-11 على هذه الحالة.