الغرف المدنية

قرار رقم 1316075

المحكمة العليا — الغرف المدنية05/03/2020

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1316075
التاريخ
05/03/2020
الموضوع
عقد عمل
المرجع القانوني
المادة 74 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل
الوسوم:عقارعقدإثباتشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

يقع على الهيئة المستخدمة عبء إثبات تغيير وضعيتها القانونية للتمسك بانتقال علاقات العمل الرابطة بينها وبين عمالها إلى الهيئة المستخدمة الجديدة.

نص القرار

ملف رقم 1316075 قرار بتاريخ 05-03-2020 - المحكمة العليا

المبدأ:

يقع على الهيئة المستخدمة عبء إثبات تغيير وضعيتها القانونية للتمسك بانتقال علاقات العمل الرابطة بينها وبين عمالها إلى الهيئة المستخدمة الجديدة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358/ 05 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المتعلق بمخالفة المادة 74 من القانون 90/11 المتعلق علاقات العمل:

بدعوى انه و بناء على المادة 74 المذكورة فانه إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد و العمال.

و ان الطاعنة قدمت للمحكمة الابتدائية ما يفيد انها باعت الشركة ككل بعقارها و اجهزتها بما فيها مصنع الحليب الذي كان المطعون ضده يشتغل فيه , اذ باعتها الى الشركة ذات الاسهم تشين لي بموجب عقد رسمي محرر من طرف الاستاذ الموثق جابي عثمان قيد الاشهار بالمحافظة العقارية بسطيف و ان جميع اصول و خصوم الطاعنة انتقلت الى الشركة المشترية و ان الشركة المشترية راسلت الطاعنة لموافاتها بالقائمة الاسمية للعمال و ان المطعون ضده عمل لدى الشركة الجديدة و ادعى انه تم تسريحه تعسفيا من طرف الطاعنة.

الا ان قاضي المحكمة الابتدائية اعتبر الطاعنة لم تقدم ما يفيد بيعها للشركة ككل الى الشركة ذات الاسهم تشين لي و ان ما قدمته لا يكفي لاثبات البيع كون انه لابد من عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية حتى يمكن الاستناد اليه و القول بوجوده في حين ان العقد الرسمي يستغرق وقتا بين تحريره و شهره لان الدعوى لا تتعلق باثبات ملكية او انهاء حالة الشيوع . و يكفي في الدعوى الحالية ان الطاعنة قدمت العقد المبدئي و اشهاد بالبيع محرر من طرف الموثق و مراسلة المالك الجديد الذي بموجبه طلب من الطاعنة القائمة الاسمية للعمال و اخلاء الطاعنة للمقر.

ان كل ذلك لا يفيد وجود تسريح تعسفي كما اعتبر ذلك قاضي اول درجة ما يتعين معه نقض الحكم.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث تبين من الحكم المطعون فيه ان قاضي اول درجة وقف على الوثيقة المقدمة امامه على انها اتفاق بالبيع بين الطاعنة و الشركة ذات الاسهم تشين لي بجاية على اعتبار انه يتضمن تعهد بالبيع بين طرفيه , و ضمانات متبادلة بين الطرفين و انه توصل الى ان هذا التعهد بالبيع تضمن في طية صفحته 08 تعليق انهاء عملية البيع و الشراء للاصول العقارية و المنقولة و تم تعليق ابرام عقد البيع النهائي و انه يشكل بروتوكول اتفاق بالبيع و لا ينهي علاقة العمل القـــــائمة بين الطـــــاعنة و المطعون ضده قبل انتهـــــاء مدة العقد المقـــــررة بتــــاريخ 2019/11/06.

فضلا على أن عبء إثبات تغيير الوضعية القانونية للطاعنة يقع عليها للتمسك بأحكام المادة 74 من قانون 90/ 11 للقول بانتقال جميع علاقات العمل بين العمال و المستخدم الجديد و منه فالإثارة غير سديدة يتعين رفضها.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

لعموري محمد

المستشار المقرر

عدة جلول زهرة

أمين الظبط

عطاطبة معمر

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة