المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
ساري المفعول؛ يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما (الجريدة الرسمية عدد 48 لسنة 2025).
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه والمتعلقة بواجب اليقظة والتحقق من هوية الزبائن والمستفيدين الحقيقيين وتحديد هويتهم قبل إقامة علاقة العمل أو إجراء المعاملات.
يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر 1 و5 مكرر 2 و5 مكرر 3 و5 مكرر 4 و5 مكرر 5 المتعلقة بتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة والمبسطة وتوثيق تقييمات المخاطر.
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 والمادة 6 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، والمتعلقتين ببرامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة التحويلات الإلكترونية والبيانات المرفقة بها.
تعدل وتتمم أحكام المادتين 7 و7 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه والمتعلقتين بواجب الإخطار بالشبهة دون إمكانية الاحتجاج بالسر المهني وحماية المبلغين حسني النية.
تعدل وتتمم أحكام المواد 10 مكرر و10 مكرر 3 و10 مكرر 5 و10 مكرر 9 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين وتحديث بيانات الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية.
تعدل وتتمم أحكام المادتين 18 مكرر 1 و20 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه والمتعلقتين بصلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي وممارسة الرقابة على المؤسسات الملزمة.
تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الهيئات النظيرة الأجنبية وتنفيذ الإنابات القضائية وتجميد الأموال.
تلغى أحكام المواد 18 مكرر 2 و18 مكرر 3 و18 مكرر 4 والمادة 28 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 بمادتين 30 مكرر 1 و30 مكرر 2 المتعلقتين بتأهيل ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية لإجراء تحقيقات مالية موازية وإجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى وعمليات المراقبة الحدودية.
يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 بمادة 31 مكرر المتعلقة بالعقوبات الجزائية المقررة لمخالفة أحكام المادة 6 مكرر المتعلقة ببيانات التحويلات الإلكترونية للأموال.
تعدل أحكام المادة 32 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 المتعلقة بالعقوبات المقررة للامتناع العمدي عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة.
يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 بالمواد 32 مكرر و32 مكرر 1 و32 مكرر 2 و32 مكرر 3 و32 مكرر 4 المتعلقة بالعقوبات الجزائية والمالية للامتناع عن التصريح بالمستفيد الحقيقي ومخالفة تدابير التجميد أو الحجز والامتناع عن تنفيذ التدابير التحفظية.
تعدل وتتمم أحكام المواد 33 و34 و34 مكرر 1 و34 مكرر 2 و34 مكرر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه المتعلقة بعقوبات المسؤولين في المؤسسات المالية والمنظمات غير الهادفة للربح ومسؤولية الشخص المعنوي الجزائية.
يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 بالمادة 34 مكرر 5 المتعلقة بالعقوبات التكميلية والمصادرة الإلزامية للأموال والعائدات الإجرامية والأدوات المستخدمة.
تطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025.
عبد المجيد تبون
لا يمكن الاكتفاء بإعادة تكييف الوقائع من حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع إلى عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة بهدف الاستهلاك الشخصي، دون تسبيب ودون مناقشة التهمة المنسوبة لكل واحد من المتهمين.
إن النزاعات القائمة بين الأشخاص الطبيعية والمتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري للملكية التي غيرت حدودها أثناء عملية مسح الأراضي ،لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري.
تقوم مسؤولية الدولة وتتحمل مسؤولية التعويض عن تسبب أحد أعوان الدفاع الشرعي في وفاة شخص بسلاح ، مسلم له من وزارة الدفاع، في إطار مكافحة الإرهاب.
متي كان من المقرر قانونا أن حجية الشيء المقضي به لا تسري إلا بالنسبة للنزاعات القائمة بين نفس الخصوم بنفس الصفات والمتعلقة بحقوق لها نفس الموضوع ونفس السبب، فإنه لا يجوز للشخص الذي اقتحم عن طريق التعدي سكنا طرد منه سابقا تنفيذا لحكم نهائي أن يتمسك أمام القضاء الاستعجالي بهذا المبدأ طالما أن الوضع الجديد الناتج عن التعدي الذي قام به غير سبب النزاع المبني في الدعوي الأصلية علي انتهاء علاقة العمل التي كان يحتل بموجبها السكن محل النزاع وفتح المجال لطرده عن طريق القضاء الاستعجالي.
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).