المادة 1
فضلا عن الاحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون الى الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما.
معدل ومتمم: الأمر 12-02 (2012)، القانون 15-06 (2015)، القانون 23-01 (2023)، القانون 25-10 (2025)
فضلا عن الاحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون الى الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما.
(معدلة بالامر 12-02 + م 2 ق 23-01):
يعتبر تبييضا للاموال:
ا) تحويل الاموال او نقلها، مع علم الفاعل انها عائدات مباشرة او غير مباشرة من جريمة، بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لتلك الاموال او مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الاصلية التي تحصلت منها هذه الاموال، على الافلات من الاثار القانونية لافعاله،
ب) اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل انها عائدات اجرامية،
ج ) اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها انها تشكل عائدات اجرامية،
د. المشاركة في ارتكاب اي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة او التواطؤ او التامر على ارتكابها او محاولة ارتكابها والمساعدة او التحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشانه.
تقوم جريمة تبييض الاموال بصفة مستقلة عن الجريمة الاصلية، وبغض النظر ان تمت ادانة مرتكب الجريمة الاصلية ام لا.
(معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06):
يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الارهاب ويعاقب، بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، كل من يقدم او يجمع او يسير بارادته، بطريقة مشروعة او غير مشروعة، باي وسيلة كانت، بصفة مباشرة او غير مباشرة، اموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا او جزئيا، لارتكاب او محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بافعال ارهابية او مع علمه بانها ستستعمل:
1- من طرف ارهابي او منظمة ارهابية لارتكاب او محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بافعال ارهابية،
2- من طرف او لفائدة شخص ارهابي او منظمة ارهابية. تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل ارهابي معين. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم او لم يتم ارتكاب الفعل الارهابي، وسواء تم استخدام هذه الاموال او لم يتم استخدامها لارتكابه.
يعد تمويل الارهاب فعلا ارهابيا.
(مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل احالة الى هذه المادة بالمادة 34 مكرر من هذا القانون)
(مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل احالة الى هذه المادة بالمادة 34 مكرر 4 من هذا القانون)
(مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل اشارة الى المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الاشكال والكيفيات، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات).
(معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 2 ق 23-01 + ق 25-10):
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي :
لا تتضمن الاصول الافتراضية عمليات القيم الرقمية للعملات الورقية والاوراق المالية وغيرها من الاصول المالية.
1- تلقي الاموال والودائع الاخرى القابلة للاسترجاع، 2- القروض او السلفيات،
3- القرض الايجاري، ما عدا القرض الايجاري المالي المتعلق بمنتجات استهلاكية،
4 - تحويل الاموال او القيم،
5 - اصدار كل وسائل الدفع وتسييرها،
6 - منح الضمانات واكتتاب الالتزامات،
7 - التداول والتعامل في -:
ا ) وسائل السوق النقدية،
ب ) سوق الصرف،
ج ) وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة والمؤشرات،
د ) القيم المنقولة،
ه ) الاتجار بالسلع الاجلة التسليم،
8 - المشاركة في اصدار قيم منقولةوتقديم خدمات مالية ملحقة،
9 - التسيير الفردي والجماعي للممتلكات،
10- حفظ القيم المنقولة نقدا او سيولة وادارتها لحساب الغير،
11 - عمليات اخرى للاستثمار وادارة الاموال او النقود وتسييرها لحساب الغير،
12 - اكتتاب وتوظيف تامينات على الحياة ومواد استثمارية اخرى ذات صلة بالتامين،
13 - صرف النقود والعملات الاجنبية.
ولا ينطبق هذا التعريف على الاشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة او اقل في الفئات المذكورة اعلاه،
1- يمتلكون او يسيطرون فعليا على الزبون او وكيل الزبون او المستفيد من عقود التامين على الحياة او الاستثمار و/ او،
2- تتم لصالحهم عملية او تعقد لصالحهم علاقة عمل،
3- يمارسون سيطرة فعلية على شخص معنوي او على ترتيبات قانونية،
-"الترتيبات القانونية": اي كيان لا يخضع للتشريعات السارية المفعول، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية التي تم تاسيسها خارج الاقليم الوطني في اطار عقد او اتفاق يقوم بموجبها شخص ما باتاحة اموال لشخص اخر او يضعها تحت سيطرته لفترة محددة، بقصد ادارتها لصالح مستفيد محدد او لغرض محدد، ولا تعتبر هذه الاموال جزءا من اموال الشخص الذي يديرها او يسيطر عليها،
-"الصناديق الاستئمانية": علاقة قانونية لا تترتب عنها شخصية معنوية وتنشا بعقد يضع بموجبها شخص اموالا تحت ادارة الامين لمصلحة مستفيد او اكثر او لغرض معين،
يهدف التحقيق المالي الموازي الى :
ا- تحديد نطاق الشبكات الاجرامية و/او خطورة الجريمة،
ب- تحديد وكشف عائدات الجرائم الاصلية وجرائم تبييض الاموال واموال الارهابيين وكل انواع الاموال والممتلكات الممكن حجزها او مصادرتها.
-"القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية": القائمة المنشاة بموجب المادة 87 مكرر 13 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات،
• المصالح المركزية للدولة والهيئات والادارات العمومية المعنية،
• الخاضعون،
• سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف،
• المنظمات غير الهادفة للربح،
• كل شخص طبيعي او معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن ان تكون بحوزته اموال او يوفر خدمات مالية او خدمات اخرى ذات صلة بالاشخاص وبالكيانات المسجلة اسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة وفي القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية،
(مدرجة بالامر 12-02):
الهيئة المتخصصة هي سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية.
حدد مهام الهيئة المتخصصة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
(مدرجة بالامر 12-02):
يؤدي اعضاء الهيئة المتخصصة الذين لم يسبق لهم تادية اليمين، في اطار ممارسة مهامهم، والمستخدمون المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، اليمين امام المجلس القضائي قبل تنصيبهم بالعبارات الاتية:
" اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي احسن قيام وان اخلص في تاديتها واكتم سرها واسلك في كل الظروف سلوكا شريفا".
لا يمكن اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية من اجل تبييض الاموال و /او تمويل الارهاب، الا اذا كانت الافعال الاصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا اجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري.
(مدرجة بالقانون 25-10): تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي نتعرض لها الجزائر، وتحيينها المستمر.
يجب على اللجنة الوطنية ان تضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية، تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين، عبر اليات مناسبة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
(مدرجة م 3 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10): علاوة على اعداد التقييم الوطني للمخاطر المنصوص عليه في هذا القانون، تتولى اللجنة الوطنية اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها، وبهذه الصفة تتولى، لاسيما:
-اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم وخفض مخاطر تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر بشكل مستمر،
-الاشراف على التنسيق بين السلطات المختصة والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
(مدرجة م 3 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10): يتعين على الخاضعين اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المعرضين لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الاعتياديين، بالدول او المناطق الجغرافية وبمنتجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع، ويجب عليهم اخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر المرتبطة بها قبل تحديد مستوى الخطر الشامل ومستوى ونوع التدابير الملائمة الواجبة التطبيق لتخفيض هذه المخاطر.
ويجب ان تتناسب هذه التدابير مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم انشطتهم.
كما يجب ان تكون التقييمات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، موثقة ومحينة وتوضع تحت تصرف السلطات المختصة عبر اليات مناسبة.
(مدرجة م 3 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10): يتعين على سلطات الضبط و/او الرقابة و/ او الاشراف وكذا الخاضعين تخصيص موارد ووضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.
وبناء على هذا النهج، يجب على سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف والخاضعين:
-اعتماد اجراءات مبسطة عند تحديد المخاطر المنخفضة.
(مدرجة م 3 ق 23- 01 ومعدلة بالقانون 25-10): تخضع اي منظمة غير هادفة للربح تقوم بجمع الاموال او استلامها او منحها او تحويلها في اطار نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل سلطة الضبط و / او الرقابة و/ او الاشراف المختصة.
نضع سلطة الضبط و/او الرقابة و/او الاشراف المختصا القواعد التي تهدف الى ضمان عدم استخدام اموال المنظمات غير الهادفة للربح لاغراض تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بما ياتي:
(مدرجة م 3 ق 23- 01 ومعدلة بالقانون 25-10) يتعين على المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الاتية:
-الامتناع عن قبول اي تبرعات او مساعدات مالية مجهولة المصدر او متاتية من اعمال غير مشروعة،
### الفصل الثاني
الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب
يجب ان يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(مدرجة بالقانون 25-10) يمنع اصدار الاصول الافتراضية او شراؤها او بيعها او استعمالها او حيازتها او الاتجار فيها او الترويج لها او انشاء او تشغيل منصات لتداولها، والتي تعد ممتلكات او عائدات او اموالا او اصولا اخرى، او اي قيمة معادلة اخرى:
يشمل المنع الانشطة المتعلقة بتعدين العملات الافتراضية.
(معدلة بالامر 12-02 + م 4 ق 23-01 + القانون 25-10)
يجب على الخاضعين، كل فيما يخصه، اتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه زبائنهم عند :
1- القيام بعلاقة اعمال،
2- القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، بما في ذلك في الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة او عدة مرات، والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات،
3- القيام بمعاملة عرضية في شكل تحويل الكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، او بعدة معاملات يبدو انها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف،
4- وجود شبهة تبييض اموال او تمويل ارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم،
5- وجود شك حول صحة او كفاية او دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا.
يتعين على الخاضعين معرفة الزبون، سواء كان دائما او عرضيا او كان شخصا طبيعيا او معنويا او ترتيبا قانونيا، والتحقق من هويته بواسطة وثائق او معطيات او معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة.
يجب ان تكون وتيرة تحيين المعلومات اللازمة لمعرفة الزبائن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الاعمال، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 4 و 5 من الفقرة الاولى اعلاه، دون ان تتجاوز سنة (1) عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعا.
يتعين على الخاضعين ان يتحققوا ايضا من ان الوكلاء وكل شخص يعمل لحساب الغير مفوضون للقيام بالسلطات المخولة لهم وتحديد هوية هؤلاء الاشخاص والتاكد منها.
كما يتعين على الخاضعين تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ اجراءات معقولة من اجل التعرف على هويته بالاستناد الى المعلومات او المعطيات ذات الصلة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة ومستقلة بطريقة تجعل الخاضع متاكدا من هوية المستفيد الحقيقي.
ويتعين على الخاضعين فهم موضوع علاقة الاعمال والطبيعة المقررة لها، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات ذات الصلة.
(مدرجة بالامر 12-02 معدلة ب م 4 ق 23-01 + القانون 25-10)
يجب على الخاضعين تحديد واتخاذ اجراءات معقولة للتاكد من هوية المستفيدين الحقيقيين من زبائنهم الاشخاص المعنويين، من خلال المعلومات الاتية :
1- هوية الشخص او الاشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون في نهاية المطاف، بصفة مباشرة او غير مباشرة، حصا تساوي او تزيد عن السقف المحدد عن طريق التنظيم في راس المال او حقوق التصويت للشخص المعنوي،
2- في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيدين الحقيقيين بعد تطبيق المطة (1) اعلاه، او عندما لا يمارس اي شخص طبيعي السيطرة بموجب المطة (1) اعلاه، يجب على الخاضعين التاكد من هوية الشخص او الاشخاص الطبيعيين، ان وجدوا، الذين يمارسون باي وسيلة اخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي او الترتيبات القانونية بما في ذلك السيطرة على مديريته او هويته او هيئته الرقابية او جمعيته العامة،
3- في حال عدم تحديد اي شخص طبيعي في اطار تطبيق المطتين 1 او 2 اعلاه، ينبغي على الخاضعين تحديد هوية الشخص الطبيعي ذي الصفة الذي يشغل موقع مسؤول اداري عال.
(مدرجة بالقانون 25-10) يتعين على الخاضعين ان يوفروالديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما اذا كان الزبون المحتمل او الزبون الحالي او المستفيد الحقيقي شخصا معرضاسياسيا او احد افراد اسرته او شخص مرتبطا به بشكل وثيق، واتخاذ جميع الاجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد اصل الاموال ومصدر الثروة، والحرص على ضمان مراقبة معززة ومستمرة لعلاقة الاعمال.
ويتعين على الخاضعين الحصول على الاذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الاعمال او الاستمرار فيها".
(مدرجة بالقانون 25-10) اضافة الى اجراءات العناية المطلوبة بالنسبة للزبائن والمستفيدين الحقيقيين، يجب على شركات التامين واعادة التامين ووسطاء وسماسرة التامين اتخاذ التدابير الاتية :
اولا ) تطبيق تدابير العناية الواجبة على المستفيدين من عقود التامين على الحياة وغيرها من المنتجات التامينية الاستثمارية، بمجرد تحديد او تسمية هؤلاء المستفيدين، من خلال :
1. الحصول على اسم الشخص بالنسبة للمستفيدين من الاشخاص الطبيعيين او الاشخاص المعنويين او الترتيبات القانونية المذكورين تحديدا بالاسم،
2. الحصول على معلومات كافية عن المستفيدين الذين تم تحديدهم من خلال صفات او فئات او عبر وسائل اخرى كالوصية، بحيث تتمكن شركات التامين واعادة التامين ووسطاء وسماسرة التامين من تحديد هوية المستفيد لحظة دفع التعويض،
3. التحقق من هوية المستفيدين المنصوص عليهم في 1 و 2 من هذه المادة لحظة دفع التعويض،
ثانيا) اعتبار المستفيد من وثيقة التامين على الحياة كعامل خطر مرتبط من اجل تحديد مدى قابلية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، وعند توصل شركات التامين واعادة التامين ووسطاء وسماسرة التامين الى اعتبار المستفيد من التامين على الحياة من الاشخاص المعنويين او من الترتيبات القانونية ممثلا لمخاطر مرتفعة، يجب تطبيق اجراءات العناية الواجبة المعززة، وبما بشمل اتخاذ التدابير الملائمة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من عقد التامين على الحياة والتحقق منها لحظة دفع التعويض.
ويتعين على شركات التامين واعادة التامين ووسطاء وسماسرة التامين اعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما اذا كان الشخص المعرض سياسيا مستفيدا او مستفيدا حقيقيا من عقد التامين على الحياة، وعند الاقتضاء، يجب عليهم القيام بما ياتي :
1- ابلاغ هيئة اتخاذ القرار قبل دفع التعويضات من عائدات التامين على الحياة واجراء الفحص الدقيق لعلاقة الاعمال،
2- النظر في ارسال اخطار بالشبهة للهيئة المتخصصة.
(معدلة م 4 ق 23-01): يحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري للمستفيدين الفعليين من الاشخاص المعنوية سجل عمومي الخاضعة للقانون الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(مدرجة بالقانون 25-10) يجب على كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري ان يقوم بالتصريح بالمستفيد الحقيقي ضمن الاجال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، وان يمسك سجلا خاصا ومحينا باستمرار بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين وان تكون هذه المعلومات مطابقة لتلك المصرح بها.
يجب على كل شخص معنوي الاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي.
(معدلة بالامر 12-02):
في حالة عدم تاكد الخاضعين من تصرف الزبون لحسابه الخاص، يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي او الامر الحقيقي بالعملية.
(معدلة بالامر 12-02):
اذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية او غير مبررة او تبدو انها لا تستند الى مبرر اقتصادي او الى محل مشروع او في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على الخاضعين ان يولوها عناية خاصة والاستعلام عن مصدر الاموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين
يحرر تقرير سري ويحفظ دون الاخلال بتطبيق المواد من 15 الى 22 من هذا القانون.
(مدرجة بالامر 12-02 ومعدلة ب م 4 ق 23-01 + القانون 25-10)
تتولى سلطات الضبط و/او الرقابة و/او الاشراف سن انظمة وتعليمات تطبيقية وخطوط توجيهية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي يجب على الخاضعين تنفيذها.
ويجب على المنظمات غير الهادفة للربح تنفيذ تدابير الوقاية من تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن سلطة الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف المختصة.
تتولى سلطات الضبط و/ او الرقابة و/او الاشراف مراقبة احترام الخاضعين والمنظمات غير الهادفة للربح للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
(مدرجة بالامر 12-02 و معدلة م 4 ق 23-01) يتعين على الخاضعين، في اطار الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية، وتاخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عليها، واهمية النشاط التجاري، والتكوين المستمر لمستخدميهم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(مدرجة بالامر 12-02 ومعدلة م 4 ق 23-01): تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر اعلاه، في اطار الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل :
ا) وضع البرامج والتدابير العملية المبنية على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل، ومراقبة تنفيذها. ويجب ان تشمل هذه البرامج والتدابير، على وجه الخصوص، ما ياتي :
ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بما فيها الرقابة في عين المكان. وتحدد وتيرة ومدى نشاطات الرقابة والاشراف، على اساس :
ج) اتخاذ اجراءات تاديبية و/او جزاءات مناسبة، وتعلم الهيئة المتخصصة بها،
د) التعاون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات معها وتقديم مساعدتها في التحقيقات او المتابعات،
ه) السهر على ان تعتمد وتطبق المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة بالخارج اجراءات مطابقة لهذا القانون حسبما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف،
و) تبليغ الهيئة المتخصصة دون تاخير باي معلومات تتعلق بعمليات او وقائع مشبوهة يمكن ان تكون لها علاقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، او عدم احترام واجب الاخطار بالشبهة التي وصلت الى علمهم في اطار الرقابة والاشراف،
ز) تقديم الى الهيئات الخاضعة لاختصاصها الخطوط التوجيهية او اي نوع اخر من التوجيهات التي ترمي الى توضيح مدى الالتزامات الناجمة عن هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
ح) مسك احصائيات تتعلق بالتدابير المتخذة والاجراءات التاديبية والجزاءات المسلطة في اطار تطبيق هذا القانون،
ط) التعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها الاجنبية طبقا للمعايير الدولية المطبقة في مجال الرقابة، مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة 27 ادناه، وبالخصوص في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة او المعلومات المناسبة في هذا المجال، بهدف الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل،
ي) اصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
(مدرجة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 4 ق 23-01 + القانون 25-10) تتولى السلطات المحددة ادناه، كل فيما يخصها، مهام الضبط و/او الرقابة و/ او الاشراف الواردة في هذا القانون:
-الوزارة المكلفة بالصناعة : بالنسبة لوكلاء بيع السيارات،
-الوزارة المكلفة بالمالية : بالنسبة لتجار الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة،
-الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة: بالنسبة لاعوان العقاريين،
-الوزارة المكلفة بالرياضة : بالنسبة للرهانات والالعاب،
-اللجنة المصرفية : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومزودي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف،
-السلطة المكلفة بالرقابة على التامينات : بالنسبة شركات التامين واعادة التامين وسماسرة التامين،
-المجلس الوطني للمحاسبة: بالنسبة لمحافظي الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبين المعتمدين،
-المديرية العامة للجمارك: بالنسبة للوكلاء الجمركيين،
-الهيئة المتخصصة: بالنسبة للاشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة اشراف ورقابة محددة بموجب القانون.
(مدرجة بالامر 12-02 معدلة ب م 4 ق 23-01): يلزم الخاضعون بواجب اليقظة تجاه علاقة الاعمال، لا سيما فيما ياتي :
يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية.
(مدرجة بالقانون 15-06 معدلة م 4 ق 23-01 + القانون 25-10) يجب على المؤسسات المالية المراسلة في اطار علاقات المراسلة البنكية عبر الحدود او العلاقات المماثلة الاخرى، اتخاذ الاجراءات التالية بشان المؤسسات المستجيبة:
-الحصول على موافقة هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة مع المراسل الاجنبي،
يجب على المؤسسات المالية التي تسمح باستخدام حسابات الدفع المراسلة، ان تتاكد من ان البنك المستجيب قد ادى التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن الذين لديهم امكانية الوصول المباشر الى حسابات البنك المراسل، الى جانب التاكد من قدرته على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه الزبائن عند طلب البنك المراسل.
ويحظر على المؤسسات المالية الدخول في علاقة مراسلة بنكية مع بنوك صورية او الاستمرار فيها، ويجب ان تتاكد من ان المؤسسة المالية المستجيبة لا تسمح بان يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.
(مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين:
يجب اجراء هذا التقييم قبل اطلاق منتجات جديدة او ممارسات تجارية جديدة او قبل استخدام التقنيات الجديدة او المتطورة.
(مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين الاحتفاظ ، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، من تاريخ تنفيذ المعاملة، محلية او دولية او اغلاق الحساب، بالسجلات وبدفاتر المحاسبة وغيرها من المستندات المحفوظة لديهم على وسائط مادية او الكترونية، من اجل :
(مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين :
(مدرجة م 5 ق 23-01 ومعدلة القانون 25-10) يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، التي تتناسب مع درجة المخاطر،
على علاقات الاعمال والعمليات التي تتم مع الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين او الترتيبات القانونية بما في ذلك المؤسسات المالية من الدول التي تحددها وتعممها الهيئة المتخصصة، سواء كان هذا التحديد بناء على ما تحدده الهيئة الدولية المتخصصة او بناء على ما ترتئيه الهيئة المتخصصة بشكل مستقل، وتشمل هذه التدابير:
1- اجراءات العناية الواجبة المعززة المنصوص عليها في هذا القانون،
2- اي تدابير او اجراءات معززة اضافي يتم تعميمها من طرف الهيئة المتخصصة، بما في ذلك تحديد المخاوف المتعلقة باوجه الضعف في انظمة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل في الدول الاخرى،
3- اي اجراءات اخرى معززة لها تاثير مماثل في تخفيض المخاطر.
(مدرجة بالقانون 25-10) يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، المنصوص عليها في هذا القانون، على نحو يشمل التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر المحددة في التعميمات التي تصدرها سلطات الضبط و/ او الرقابة و/او الاشراف، استنادا الى بيانات الهيئة الدولية المتخصصة او ما تقرره الهيئة المتخصصة من تدابير بصورة مستقلة.
(مدرجة بالقانون 25-10) تصدر الهيئة المتخصصة التعميمات المرتبطة باوجه الضعف في انظمة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل في الدول الاخرى.
وتقولى الهيئة المتخصصة ابلاغ السلطات المختصة بهذه التعميمات وتنشرها على موقعها الالكتروني.
وتتولى سلطات الضبط و/او الرقابة و/ او الاشراف ابلاغ الخاضعين التابعين لها بذلك.
(مدرجة بالقانون 25-10) يجب على الخاضعين، قبل اقامة علاقة اعمال او تنفيذ اي عملية، بما في ذلك العمليات العرضية مع ترتيبات قانونية غير مقيمة او هياكل مماثلة مثل الصناديق الاستئمانية او الترتيبات القانونية الاجنبية الاخرى، تحصيل المعلومات التالية:
-هوية المؤسس او الوصي، او الولي، او المستفيدين او فئة المستفيدين، بالاضافة الى اي شخص طبيعي اخر يمارس سيطرة فعلية على الهيكل، بما في ذلك من خلال سلسلة السيطرة/ الملكية،
-هوية المستفيدين الحقيقيين، بما في ذلك اي شخص طبيعي الذي في اخر المطاف يملك او يسيطر على الكيان، بشكل مباشر او غير مباشر، من خلال الحصص او الاسهم او اي اداة قانونية اخرى،
-السلطات الممنوحة للاشخاص المعنيين وكذلك اسماء
وادوار الاشخاص الذين يشغلون وظائف الادارة او التسيير،
-الاهداف التي يسعى الكيان الى تحقيقها، وكذلك اساليب ادارة وتمثيل الكيان، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات،
-المستندات الاضافية اللازمة لاقامة سلسلة السيطرة/ الملكية، لا سيما عندما يكون هيكل السيطرة معقدا، او عندما يتعلق الامر بعدة وسطاء او بلدان.
يجب على الخاضعين التحقق من المعلومات المذكورة اعلاه عن طريق كل مستند ثبوتي والاحتفاظ بنسخة من هذه المستندات.
(مدرجة بالقانون 25-10) يجب على الخاضعين، لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية او الصناديق الاستئمانية او الكيانات القانونية الاجنبيا والتحقق منهم، تطبيق التدابير الاتية :
-التحقق من هوية كل مستفيد حقيقي، بناء على مستندات ثبوتية ومستقلة وموثوقة، مثل السجلات الرسمية او المستندات الموثقة او اي مستند اخر مصادق عليه،
-التاكد من تحيين المعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين بانتظام، لا سيما في حالة حدوث تغييرات حسوسة في هيكل رقابة او ملكية الكيان،
(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، يتعرض الخاضعون والمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون احكام هذا القانون و/ او نصوصه التطبيقية او يخالفون الانظمة و/ او التعليمات التطبيقية و/ او الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، المنشورة بالطرق الرسمية، او لم يذعنوا لامر او لم ياخذوا في الحسبان التحذير، الى العقوبات التاديبية و/ او المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن الطعن في العقوبات التاديبية و/ او المالية وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، توقع سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف المختصة على المنظمات غير الهادفة للربح او على الخاضعين و/ او على مسير يهم و/ او اعوانهم في حالة مخالفتهم احكام هذا القانون و/ او نصوصه التطبيقية و/ او الانظمة و/ او التعليمات التطبيقية و/ او الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، او لم يذعنوا لامر او لم ياخذوا في الحسبان التحذيرات الموجهة لهم، في حالة عدم اتخاذهم التدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبة او اكثر من العقوبات الاتية :
غير انه اذا كان التشريع او التنظيم الساري المفعول ينصان على عقوبات اشد، فان هذه الاخيرة هي الواجبة التطبيق.
(مدرجة بالقانون 25-10) يمكن سلطات الضبط و/او الرقابة و/ او الاشراف ان توقع على الخاضعين في حالة عدم اتخاذهم التدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبات مالية تقدر ب5% من رقم الاعمال دون احتساب الرسوم المحقق في الجزائر خلال اخر سنة مالية مختتمة، واذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم اعمال محدد نتقدر العقوبة المالية ب5.000.000 دج.
كما يمكن لسلطات الضبط و/ او الرقابة و/او الاشراف ان توقع على رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مسير يها او ممثليها او المفوضين عنها او مستخدميها عقوبة مالية تقدر ب 500.000 دج.
وتوقع على المنظمات غير الهادفة للربح و/ او رؤسائها و/ او اعضاء هيئاتها التنفيذية عقوبات مالية تقدر ب 300.000 دج.
يتم تحصيل العقوبات المالية من قبل الخزينة العمومية.
(معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية، في اطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها لدى المصالح المالية لبريد الجزائر او في اطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالية، تقريرا سريا الى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم، بمناسبة عملية التدقيق والمراقبة، عملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 اعلاه.
(معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها اجراء تاديبيا او اتخاذ جزاءات طبقا للقانون ضد البنك او المؤسسة المالية، بما في ذلك المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب واعوان الصرف التي تثبت عجزا في اجراءاتها الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 اعلاه، والمطالبة بالاطلاع عليه.
يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر الى السلطة الوصية.
يجب ان يتم اخطار الهيئة المتخصصة بنتائج الاجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفية.
(معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01):
يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الاتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة :
1- الوثائق المتحصل عليها في اطار اجراءات اليقظة تجاه الزبون خلال فترة خمس (5) سنوات، على الاقل، بعد غلق الحسابات او وقف علاقة الاعمال، او تاريخ العملية العرضية،
2. الوثائق المتعلقة بالعمليات التي اجراها الزبائن خلال فترة خمس ( 5) سنوات على الاقل، بعد تنفيذ العملية.
### الفصل الثالث
الاستكشاف
(معدلة بالامر 12-02):
تتولى الهيئة التخصصة تحليل واستغلال المعلومات التي ترد اليها من السلطات المختصة والخاضعين قصد تحديد مصدر الاموال ووجهتها. كما يمكنها ان تطلب من السلطات المختصة او من الخاضعين، في اطار كل اخطار بالشبهة او تقرير سري تستلمه، اي معلومات اضافية تراها ضرورية لمارسة مهامها.
تكتسي المعلومات المبلغة الى الهيئة المتخصصة طابعا سريا، ولا يجوز استعمالها لاغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
(مدرجة بالامر 12-02 معدلة م 6 ق 23-01):
تتولى الهيئة المتخصصة تبليغ المعلومات المالية للسلطات الامنية والقضائية عندما توجد مبررات للاشتباه في عمليات تبييض الاموال او تمويل الارهاب، او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
(مدرجة بالامر 12-02 معدلة م 6 ق 23-01):
تتعاون الهيئة التخصصة والسلطات المختصة وتنسقان اعمالهما لاعداد وتنفيذ استراتيجيات واعمال الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
(مدرجة بالقانون 25-10) مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتولى لجنة التنسيق لا سيما:
-المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل،
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
(معدلة م 6 ق 23-01) تسلم الهيئة المتخصصة وصل الاخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل المعلومات والبيانات التي تسمح باكتشاف مصدر الاموال او الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع الاخطار، وتقوم بارسال الملف لوكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون، في كل مرة يحتمل فيها ان تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة بجريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل اسلحة الدمار الشامل.
(معدلة م 6 ق 23-01) يمكن الهيئة المتخصصة ان تعترض بصفة تحفظية ولمدة اقصاها 72 ساعة، على تنفيذ اية عملية بنكية لاي شخص طبيعي او معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ويسجل هذا الاجراء على الاشعار بوصل الاخطار بالشبهة.
(مدرجة م 7 ق 23-01): باستثناء حالات الاستعجال، يتعين موافاة الهيئة المتخصصة بالمعلومات التي تطلبها في الاجال التي تحددها، على الا تتجاوز هذه الاجال ثلاثين (30) يوما.
لا يمكن الابقاء على التدابير التحفظية التي تامر بها الهيئة المتخصصة بعد انقضاء مدة 72 ساعة الا بقرار قضائي.
يمكن رئيس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهيئة المتخصصة وبعد استطلاع راي وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، ان يمدد الاجل المحدد في الفقرة اعلاه، او يامر بالحراسة القضائية المؤقتة على الاموال والحسابات والسندات موضوع الاخطار.
يمكن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض.
ينفذ الامر الذي يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة الاصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية.
اذا لم يتضمن الاشعار باستلام وصل الاخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص عليها اعلاه، او لم يبلغ اي قرار صادر عن رئيس محكمة الجزائر او قاضي التحقيق الجاري امامه التحقيق عن الاقتضاء، للاشخاص والهيئات المذكورة في المادتين 19 و 21 من هذا القانون في اجل اقصاه 72 ساعة، فانه يمكنهم تنفيذ العملية موضوع الاخطار.
(مدرجة بالامر 12-02 ق 15-06 + م 8 ق 23-01):
يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد اليه من الهيئة المتخصصة او من الشرطة القضائية او من السلطات المتخصصة او من الشرطة القضائية او من السلطات المختصة، وكذا تلك الواردة من الدول في اطار التعاون الدولي الرامية الى تجميد و / او حجز الاموال وعائداتها التي تكون ملكا او موجهة لارهابي او منظمة ارهابية او موجهة لتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون.
يرسل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته الى رئيس محكمة الجزائر.
اذا كان طلب التجميد و / او الحجز يستند الى اسباب كافية او عناصر معقولة ترجح ان المعني بالاجراء ارهابي او منظمة ارهابية او شخص يمول الارهاب، او يمول انتشار اسلحة الدمار الشامل، يامر رئيس المحكمة فورا بتجميد و / او حجز الاموال والممتلكات موضوع الطلب وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ويشمل التجميد و / او الحجز ايضا، الاموال المتاتية من ممتلكاتهم، او الخاضعة بطريقة مباشرة، او غير مباشرة لرقابتهم، او لرقابة اشخاص يعملون لحسابهم او ياتمرون باوامرهم.
يكون هذا الامر قابلا للاعتراض امام نفس الجهة التي اصدرته، في اجل يومين (2) من تاريخ تبليغه. ينفذ هذا الامر وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 18 اعلاه.
(مدرجة ق 15-06 ومعدلة بالقانون 25-10)
يجب على الخاضعين تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الاشخاص والكيانات الارهابية المسجلين في القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية، وكذا اجراءات تجميد و/ او حجز اموالهم ومنع التعامل معهم، طبقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
(مدرجة ق 15-06 + م 8 ق 23-01 وملغاة بموجب القانون 25-10)
( مدرجة ق 15-06 وملغاة بموجب القانون 25-10)
(مدرجة ق 15-06 وملغاة بموجب القانون 25-10)
(معدلة بالامر 12-02):
يلزم الخاضعون بواجب الاخطار بالشبهة، وفقا للاحكام المحددة في المادة 20 ادناه.
(معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 8 ق 23-01):
دون الاخلال باحكام المادة 32 من قانون الاجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين ابلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بانها تتعلق باموال تعتبر متحصلا عليها من جريمة اصلية او مرتبطة بتبييض الاموال و/او لها علاقة بتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل،
ويتعين القيام بهذا الاخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تاجيل تنفيذ تلك العمليات او بعد انجازها.
يجب على الخاضعين ابلاغ الهيئة المتخصصة عن محاولات اجراء العمليات المشبوهة.
يحدد شكل الاخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من الهيئة المتخصصة.
(م 9 ق 23-01 ومعدلة القانون 25-10) تنشا لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الامم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها.
تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، عن طريق التنظيم.
(مدرجة بالقانون 25-10) يتم تجميد و/ او حجز اموال الاشخاص والكيانات الارهابية، المتخذة تطبيقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، فوراودون تاخير ودون سابق انذار من طرف القائمين بالتنفيذ.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(معدلة بالامر 12-02 + م 10 ق 23-01):
ترسل المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك واملاك الدولة والخزينة العمومية، وبنك الجزائر، بصفة عاجلة تقريرا سريا الى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقيق، وجود اموال او عمليات يشتبه انها متحصل عليها من جريمة، او يبدو انها موجهة لتبييض الاموال و / او تمويل الارهاب او تمويل اسلحة الدمار الشامل.
تحدد کیفیات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(معدلة م 10 ق 23-01):
يجب على الخاضعين موافاة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الاشراف والرقابة، في الاجال التي تحددها، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يمكن الخاضعين الاعتداد بالسر المهني او بالسر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الاشراف والرقابة.
(معدلة م 10 ق 23-01):
لا يمكن اتخاذ اية متابعة جزائية او دعوى مدنية من اجل انتهاك السر البنكي او المهني ضد الخاضعين او المسيرين او المامورين الخاضعين للاخطار بالشبهة الذين ارسلوا بحسن نية، المعلومات او قاموا بالاخطارات المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الاجرامي الاصلي او اذا كان النشاط الاجرامي محل الاخطار بالشبهة لم يحدث فعليا.
(معدلة م 10 ق 23-01): يمنع على الخاضعين او مسيريهم او المامورين الكشف عن وجود اخطار بالشبهة او معلومات متعلقة بها تم ارسالها الى الهيئة المتخصصة. ولا تهدف هذه الاحكام الى منع الوضع تحت التصرف، المعلومات الصادرة عن الفروع والمتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لاغراض مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ولعمليات المطابقة والتدقيق.
يعفى الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للاخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من اية مسؤولية ادارية او مدنية او جزائية.
ويبقى هذا الاعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات الى اية نتيجة او انتهت المتابعات بقرارات بالا وجه للمتابعة او التسريح او البراءة.
### الفصل الرابع
التعاون الدولي
(معدلة م 10 ق 23-01 + م 10 ق 23-01): يمكن الهيئة المتخصصة ان تطلع هيئات الدول الاخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو انها تهدف الى تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل او بالجرائم الاصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لاغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يمكن الهيئة المتخصصة الحصول على معلومات من الخاضعين ومن السلطات المختصة بعد تلقي طلبات من هيئات الدول الاخرى التي تمارس مهام مماثلة.
يتم التعاون وتبادل المعلومات المذكورة في المادة 25 اعلاه، في اطار احترام الاتفاقيات الدولية والاحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة وتبليغ المعطيات الشخصية مع مراعاة ان تكون الهيئات الاجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة.
(معدلة بالقانون 25-10) في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، يجب على السلطات المختصة، بشكل تلقائي او عند الطلب وعلى نحو سريع، وفقا للاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الاطراف والالتزامات الدولية للجزائر، التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج، بشرط ان تكون هذه الجهات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر، ومراعاة المعاملة بالمثل والمبادئ الاساسية لنظام القانوني في الجزائر.
(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال باحكام المادة 27 المذكورة اعلاه، يجب على السلطات المختصة ان تتبادل المعلومات، بصورة بناءة وفقالة وبشكل سريع، مع الجهات الاجنبية النظيرة فيما يتعلق بالمعلومات الاساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص المعنويين والترتيبات القانونية، على ان يشمل هذا التعاون لا سيما ما ياتي:
1- اتاحة المعلومات الاساسية والمعلومات المرتبطة بالمستفيدين الحقيقيين المحتفظ بها،
2- تبادل المعلومات حول المساهمين،
3- استخدام الصلاحيات المرتبطة بالسلطات المختصة للحصول على معلومات حول المستفيدين الحقيقيين نيابة عن السلطات الاجنبية النظيرة.
ملغاة بموجب القانون 25-10
يتم التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والاجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، مع مرا اعاة المعاملة بالمثل، وفي اطار احترام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي.
(معدلة بالامر 12-02 + م 10 ق 23-01):
يمكن ان يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والانابات القضائية الدولية وتسليم الاشخاص المطلوبين طبقا للقانون وكذا البحث والتجميد والحجز ومصادرة الاموال المبيضة او الموجهة للتبييض ونتاجها والاموال المستعملة او المزمع استعمالها لاغراض تتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم او اموال ذات قيمة معادلة دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
(مدرجة بالقانون 25-10) يؤهل ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، اضافة الى الصلاحيات التي يتمتعون بها بموجب قانون الاجراءات الجزائية والتشريع الساري المفعول، في اطار مكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم الاصلية المرتبطة بها، للقيام بما ياتي:
1. اجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة الية وممنهجة،
2. تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة او مؤقتة لاجراء تحقيقات متخصصة بما في ذلك اجراء التحقيقات المالية او التحري عن الاصول او اجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الاخرى.
(مدرجة بالقانون 25-10) زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في المادة 32 مكرر1 ادناه، الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للادارة المكلفة بالتجارة والادارة المكلفة بالضرائب.
### الفصل الخامس
احكام جزائية
(مدرجة م 11 ق 23-01): تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في افعال تمويل الارهاب :
وتطبق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذه المادة على افعال تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
(معدلة بالامر 12-02):
يعاقب كل من يقوم بدفع او يقبل دفعا خرقا لاحكام المادة 6 اعلاه، بغرامة من 500.000 دج الى 5.000.000 دج.
(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يخالف احكام المادة 6 مكرر من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبالغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
(معدلة بالامر 12-02 والقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يمتنع ممدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/ او ارسال الاخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج الى 20.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين ابلغوا عمدا صاحب الاموال او العمليات موضوع الاخطار بالشبهة، بوجود هذا الاخطار او اطلعوه على المعلومات والنتائج ذات الصلة، بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 2.000.000 دج الى 20.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من امتنع عمدا عن التصريح بالمستفيد الحقيقي، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
يعد عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي خلال الاجال المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول امتناعا عن التصريح.
تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة على كل من:
(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين يخالفون عمدا الاحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يخالف عمدا الاحكام والتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقة بتجميد و/ او حجز الاموال وحظر توفير الاموال و/ او الاصول الاخرى، بشكل مباشر او غير مباشر لصالح الاشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة او في القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية، بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج".
(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من امتنع عمدا عن تنفيذ التدابير التحفظية التي تتخذها الهيئة المتخصصة او الجهات القضائية وفقا لاحكام هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) والغرامة من500.000 دج الى 1.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
(معدلة بالامر 12-02 وبالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء واعضاء الهيئة التنفيذية للمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون عمدا، تدابير الوقاية من تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية والانظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية الصادرة عن سلطة الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف المختصة، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
(معدلة بالامر 12-02 وبالقانون 25-10): دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين يخالفون عمدا تدابير الوقاية من تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في المواد 7 و 7 مكرر و7 مكرر ا و7 مكرر 2و9و10 مكرر و10 مكرر 1 و10 مكرر 2 و 14 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
(مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة او تواطؤ او تامر او محاولة او مساعدة او تحريض او تسهيل او اسداء مشورة لارتكاب الافعال المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه.
(مدرجة م 11 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين يخالفون عمدا احكام المادة 22 من هذا القانون.
(مدرجة م 11 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشر المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين يعرقلون عمدا سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
(مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب على تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وفقا لاحكام قانون العقوبات.
(مدرجة م 11 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10): يكون الشخص المعنوي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
(مدرجة م 11 ق 23-01): في حالة العود تضاعف العقوبة.
(مدرجة م 11 ق 23-01): تصدر الجهة القضائية المختصة حكما بمصادرة الاموال حتى في حالة غياب حكم بالادانة، اذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها هذا القانون.
(مدرجة م 11 ق 23-01): يتم حجز ومصادرة اموال الارهابيين حتى في حالة صدور احكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة او لاي سبب اخر.
(مدرجة م 11 ق 23-01): في حالة عدم ثبوت ارتكاب الجريمة الاصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الاموال كجريمة اصلية.
(مدرجة م 11 ق 23-01): تنفذ الطلبات الصادرة عن دولة اجنبية والرامية الى مصادرة الاموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني، لا سيما منها قانون الاجراءات الجزائية.
### الفصل السادس
احكام ختامية
تلغى احكام المواد من 104 الى 110 من القانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد مختلفة
لا يمكن الاكتفاء بإعادة تكييف الوقائع من حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع إلى عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة بهدف الاستهلاك الشخصي، دون تسبيب ودون مناقشة التهمة المنسوبة لكل واحد من المتهمين.
تقوم مسؤولية الحارس القضائي عن تبديد أموال مرهونة، وضعت تحت حراسته.