قانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

النسخة الفرنسية

قانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

قانونساري المفعولسنة 2015
المجال القانوني
القانون التجاري والاقتصادي
عدد المواد
⁦20⁩ مادة
رقم النص
15-14
المصدر
الجريدة الرسمية
يعدل / يتمم98-06 — قانون الطيران المدنيالمواد المعدلة: 2، 7، 93، 94، 95، 96، 97، 132، 135
الجريدة الرسمية

المادة 1

يعدّل ويتمّم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم.

المادة 2

تعدل أحكام المادة 2 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادة 2 : المصطلحات والعبارات المستعملة في هذا القانون هي تلك المحددة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها".

المادة 3

تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 7 : تخضع خدمات الطيران ومقدموها لرقابة الدولة وإشرافها ومتابعتها المستمرة وذلك بغية ضمان السلامة والأمن الجويين".

المادة 4

تدرج ضمن أحكام القسم الثاني من الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 16 مكرر، وتحرر كما يأتي :

"المادة 16 مكرر : عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، ومع مراعاة عدم المساس بالسلامة أو الأمن الجويين، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني أن تعفي كليا أو جزئيا كل شخص أو كل منتوج متعلق بالطيران أو كل محطة جوية أو كل خدمة طيران أو كل منشأة من تطبيق المتطلبات التنظيمية لأجل محدد.

تحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".

المادة 5

يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم ثالث "أهداف وتدابير السلامة والأمن" يتضمن المواد 16 مكرر 1 و16 مكرر 2 و16 مكرر 3 و16 مكرر 4 و16 مكرر 5 و16 مكرر 6، وتحرر كما يأتي :

"القسم الثالث

أهداف وتدابير الأمن والسلامة

المادة 16 مكرر 1 : تسعى الدولة بصفة دائمة إلى ترقية نظام طيران مدني وطني، يعمل باستمرار وبصورة موحدة ويضمن أمنا أمثل وسلامة مثلى، وذلك وفقا للمعايير وأساليب العمل التي أوصت بها منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 16 مكرر 2 : تقوم الدولة من أجل بلوغ الأهداف، بوضع مجموعة من التدابير بغرض ما يأتي :

  • الوقاية من حوادث ووقائع الطائرات،
  • مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني.

المادة 16 مكرر 3 : في إطار أحكام المادتين 16 مكرر 1 و16 مكرر 2 من هذا القانون، تعد السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تكلف من يقوم بإعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني يشمل جميع التدابير والأعمال الموجهة لضمان حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.

يعتمد البرنامج المعد على هذا النحو عن طريق التنظيم.

المادة 16 مكرر 4 : في إطار تدابير وأعمال تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات.

تحدد تشكيلة اللجان المنشأة أعلاه، ومهامها وعملها عن طريق التنظيم.

المادة 16 مكرر 5 : في إطار أحكام المادتين 16 مكرر 1 و16 مكرر 2 من هذا القانون، تعد السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تكلف من يقوم بإعداد برنامج وطني لسلامة الطيران المدني يشمل مجموعة متكاملة من الأنظمة والأنشطة الموجهة لتحسين السلامة. ويعد هذا البرنامج وفقا للمتطلبات التي تحددها معايير ومقاييس منظمة الطيران المدني الدولي في مجال تسيير السلامة من طرف الدولة.

يعتمد البرنامج المعد على هذا النحو عن طريق التنظيم.

تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بتنفيذ هذا البرنامج وتتولى تحديثه.

المادة 16 مكرر 6 : يتعين على مؤديي خدمات الطيران الحائزين اعتمادا أو رخصة أخرى مهما كان شكلها تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني، إعداد نظام تسيير السلامة والأمن وتنفيذه، وفقا للبرنامجين الوطنيين المنصوص عليهما في المادتين 16 مكرر 3 و16 مكرر 5، والمذكورتين أعلاه.

تحدد كيفيات إعداد أنظمة تسيير السلامة والأمن وتنفيذها عن طريق التنظيم".

المادة 6

يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم رابع "مراقبة خدمات الطيران ومقدميها" يتضمن المواد 16 مكرر 7 و16 مكرر 8 و16 مكرر 9، وتحرر كما يأتي :

"القسم الرابع

مراقبة خدمات الطيران ومقدميها

المادة 16 مكرر 7 : تسند مراقبة خدمات الطيران ومقدميها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تمارسه عن طريق أعوانها.

عندما تقتضي الظروف ذلك، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني أن تقوم تحت مسؤوليتها بتفويض كل هذه المراقبة أوجزء منها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين مؤهلين لهذا الغرض ويجب أن يستوفوا شروط دفتر الأعباء الذي تعده.

تحدد كيفيات تنفيذ المراقبة عن طريق التنظيم.

المادة 16 مكرر 8 : يرخص للأشخاص المؤهلين في إطار مهامهم بإجراء جميع الفحوص والتحقيقات اللازمة للتأكد من الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال أمن وسلامة الطيران، وبهذه الصفة، يؤهلون للقيام بما يأتي:

  • الدخول إلى المحطات الجوية والصعود على متن الطائرات ومعاينة المنشآت الجوية أو أية أمكنة أخرى يتم فيها تصميم المنتجات الخاصة بالطيران أو صناعتها أو توزيعها أو صيانتها أو تركيبها، قصد التفتيش أو التدقيق في إطار تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، سواء تعلق التفتيش أو التدقيق بالمكان الذي يتم فيه أو بالشخص الذي يملكه أو يشغله أو يكون مسؤولا عنه،
  • حجز طائرة عندما يعتقدون أنها ليست آمنة أو يمكن استخدامها بشكل خطير، واتخاذ التدابير المناسبة لإبقائها محتجزة،
  • منع مستخدم الطيران من ممارسة امتيازاته عندما يعتقدون أنه لا يستطيع القيام بعمله أو ارتكب مخالفة للتنظيم المعمول به.

تحدد كيفيات إجراء هذه المراقبة عن طريق التنظيم.

المادة 16 مكرر 9 : يجب على الأشخاص المؤهلين أثناء ممارسة صلاحياتهم كما هي محددة أعلاه، القيام بما يأتي :

  • أن يكونوا مزودين قانونا ببطاقة اعتماد،
  • أن يبلغوا بوجودهم مستغل المحطة الجوية أو محطة الطوافات أو المنشآت القاعدية أو منشآت المطارات أو الطيران أو مالك الطائرة أو مستغلها أو حائزها و/أو مؤدي خدمات الملاحة الجوية أو ممثل كل واحد منهم.

وعندما تقتضي الظروف ذلك، يمكنهم طلب مساعدة مصالح الأمن".

المادة 7

تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 36 مكرر، وتحرر كما يأتي :

"المادة 36 مكرر : يخضع تحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات لرقابة السلطة المكلفة بالطيران المدني.

يجوز تفويض المراقبة المنصوص عليها في هذه المادة إلى هيئة تقنية وطنية معتمدة.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

المادة 8

تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 49 مكرر، وتحرر كما يأتي :

"المادة 49 مكرر : يجب أن تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من السلطة المكلفة بالطيران المدني.

يجب على مستغل المحطة الجوية أن يعرض على السلطة المكلفة بالطيران المدني دليلا خاصا بالمحطة الجوية قصد الموافقة عليه، يحتوي على جميع المعلومات المفيدة الخاصة بالموقع والمنشآت والخدمات والتجهيزات وإجراءات الاستغلال وتنظيم وتسيير المحطة الجوية، بما في ذلك نظام تسيير السلامة.

تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة التصديق على المحطة الجوية التي تسمى "شهادة المحطة الجوية"، وتستثنى من ذلك المحطات الجوية ذات الاستخدام العسكري فقط.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

المادة 9

تدرج ضمن أحكام المادة 67 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فقرة ثانية وتحرر كما يأتي :

"المادة 67 : ............... (بدون تغيير) ...............

تحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية عن طريق التنظيم".

المادة 10

تعدل وتتمم أحكام المواد 93 و94 و95 و96 و97 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"القسم الثاني

حوادث وعوارض الطائرات وإسعاف الطائرات في حالة خطر

المادة 93 : يجب أن يكون كل حادث أو واقعة خطيرة للطائرات موضوع تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة ومستقلة.

كما يمكن أن تكون وقائع الطائرات موضوع تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ذلك ضروري.

تحدد تشكيلة هيئة التحقيق التقني المذكورة أعلاه ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 94 : يستهدف التحقيق التقني جمع وتحليل المعلومات المفيدة وتحديد ظروف وأسباب وقوع الحادث أو الواقعة أو الواقعة الخطيرة واستغلال النتائج، وعند الاقتضاء، وضع توصيات في مجال السلامة قصد تفادي وقوع حوادث أو وقائع خطيرة في المستقبل، ولا يرمي أبدا إلى تحديد الأخطاء والمسؤوليات.

المادة 95 : يدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية فيما يتعلق بالحوادث والوقائع الخطيرة للطائرات التي تحدث :

  • فوق التراب الوطني أو داخل المجال الجوي الجزائري أو يسند إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي،
  • خارج التراب الوطني أو المجال الجوي الجزائري عندما يخص الحادث أو الواقعة الخطيرة طائرة مسجلة بالجزائر أو يستغلها شخص معنوي يوجد مقره التأسيسي أو مؤسسته الرئيسية في الجزائر وإذا لم تفتح دولة وقوع الحادث أو الواقعة الخطيرة تحقيقا تقنيا.

المادة 96 : يجوز للدولة الجزائرية أن تفوض لهيئة تحقيق تابعة لدولة أجنبية القيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها أو جزء منه.

ويجوز للدولة الجزائرية أن تقبل تفويض دولة أجنبية للقيام بكل تحقيق تقني يدخل ضمن اختصاص تلك الدولة أو جزء منه.

المادة 97 : كل حادث أو واقعة خطيرة للطائرات تقع فوق التراب الوطني أو في المجال الجوي الجزائري أو تسند إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي يبلغ وجوبا من طرف الدولة الجزائرية في أقرب وقت ممكن وبأسرع الوسائل إلى الدول الأجنبية المعنية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وعند الاقتضاء، إلى المنظمات الإقليمية والدولية المساهمة في سلامة الطيران المدني.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

المادة 11

تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المواد من 97 مكرر إلى 97 مكرر 12 وتحرر كما يأتي :

"المادة 97 مكرر : دون المساس بالتنسيق مع السلطات القضائية، تتصرف هيئة التحقيق التقني بكل حرية، ولا تتلقى ولا تلتمس التعليمات من أية سلطة أو هيئة قد تتعارض مصالحها مع المهمة المسندة إليها.

وتكون لهيئة التحقيق التقني وحدها صلاحيات تحديد نطاق التحقيق وكيفية إجرائه.

المادة 97 مكرر 1 : تمارس هيئة التحقيق التقني صلاحياتها من خلال أعوانها الذين يدعون "المحققون التقنيون".

يدعى هؤلاء الأعوان المحققون الحائزون المعلومات الأولى ويؤهلون من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني من بين مستخدمي الطيران المدني. ويكون التأهيل صالحا لمدة ثلاث (3) سنوات.

يمكن هيئة التحقيق التقني، في إطار أداء مهامها، أن تستعين بخبراء جزائريين أو أجانب قصد مساعدتها.

يمكن الدول الأجنبية المعنية بحادث أو واقعة خطيرة أن تعين ممثلا معتمدا للمشاركة في التحقيق التقني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 97 مكرر 2 : يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يعلم، بحكم وظائفه أو نشاطه، بحادث أو بواقعة طائرة، أن يقدم بلا تأخير، تصريحا إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، وهيئة التحقيق التقني، وعند الاقتضاء، إلى مستخدمه بالنسبة للشخص الطبيعي.

وينطبق الالتزام نفسه عند العلم بـ"حدث ما"، وفي هذا الإطار، لا تسلط عليه أية عقوبة بسبب تصريحه.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشخص الذي ارتكب بنفسه مخالفة متعمدة أو متكررة لقواعد السلامة.

المادة 97 مكرر 3 : تتخذ المصالح المختصة التابعة للدولة مجموع التدابير اللازمة في هذا المجال لضمان المحافظة على العناصر الضرورية للتحقيق التقني، ولا سيما منها التسجيلات باختلاف طبيعتها.

وفي هذا الإطار، يمنع القيام بأي شكل من الأشكال، بتغيير أو بنقل عناصر التحقيق أو أخذ عينات من هذه العناصر، سواء تعلق الأمر بالأماكن الفعلية الخاصة بالطائرة أو بحطامها، إلا إذا استدعت ذلك متطلبات السلامة أو الحاجة إلى تقديم المساعدة للضحايا، في المكان الذي وقع فيه الحادث.

المادة 97 مكرر 4 : يتمتع المحققون الحائزون المعلومات الأولى والمحققون التقنيون بحرية بلوغ مكان الحادث أو الواقعة الخطيرة، أو الطائرة أو حطامها والاطلاع على محتواها من أجل قيام بالمعاينات المفيدة، وتبلغ السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك.

يجب أن يكون المحققون الحائزون المعلومات الأولى والمحققون التقنيون وكل شخص مرخص له بالمشاركة في التحقيق مزودين، في إطار القيام بوظائفهم أو مشاركتهم في التحقيق، بوثائق تفويضهم.

المادة 97 مكرر 5 : عندما لا يؤدي الحادث أو الواقعة الخطيرة إلى فتح تحقيق قضائي، يمكن المحققون التقنيون، أو بناء على تعليمة من مسؤول هيئة التحقيق التقني، والمحققون الحائزون المعلومات الأولى، أن يقوموا لغرض الفحص أو التحليل، بأخذ العينات عن الحطام أو الأجزاء أو أي عنصر يعتقدون أنه من شأنه أن يساهم في تحديد أسباب الحادث أو الواقعة الخطيرة.

عندما يؤدي الحادث أو الواقعة الخطيرة إلى فتح تحقيق قضائي، لا يجوز للمحققين التقنيين القيام بأخذ العينات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بموافقة السلطة القضائية المختصة. وفي حالة عدم الحصول على الموافقة، يتم إبلاغهم بعمليات الخبرة التي تجريها السلطة القضائية المختصة.

ويحق لهم حضور عمليات الخبرة واستغلال النتائج المستخلصة في إطار هذه العمليات لحاجات التحقيق التقني.

المادة 97 مكرر 6 : يقوم المحققون التقنيون بلا تأخير بالاطلاع على محتوى المسجلات على متن الطائرة وغيرها من التسجيلات التي يرونها مفيدة ويمكنهم القيام باستغلالها وفقا للشروط الآتية :

  • في حالة عدم فتح تحقيق قضائي، يجوز للمحققين التقنيين، أو بناء على تعليمة من مسؤول التحقيق، والمحققين الحائزين المعلومات الأولى أن يقوموا بأخذ المسجلات على متن الطائرة ودعائم التسجيل.
  • في حالة فتح تحقيق قضائي، تقوم السلطة القضائية المختصة بحجز المسجلات ودعائم التسجيل مسبقا وتوضع تحت تصرف المحققين التقنيين، بناء على طلبهم،
  • يستغل المحققون التقنيون محتوى التسجيلات لأغراض التحقيق التقني فقط، وذلك طبقا لأحكام البندين الأول والثاني المذكورين أعلاه.

المادة 97 مكرر 7 : يؤهل المحققون التقنيون للاستماع إلى ممثلي الشركات أو الهيئات وكذا مستخدمي الطيران المدني المعنيين بالحادث أو الواقعة الخطيرة ويجوز لهم أيضا أن يستمعوا لكل شخص آخر يعتبرون الاستماع إليه مفيدا.

يجوز للمحققين التقنيين دون أن يحتج عليهم بالسر المهني، الحصول على أية معلومة أو وثيقة بشأن الظروف أو الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات والمعدات التي لها صلة بالحادث أو الواقعة الخطيرة.

يمكن تبليغ المعلومات أو الوثائق الخاضعة لسرية التحقيق أو التحقيق القضائي إلى المحققين التقنيين بموافقة السلطة القضائية المختصة.

غير أنه، لا يجوز تبليغ الملفات أو البيانات الطبية لغير الطبيب التابع للتحقيق التقني.

يجوز للمحققين التقنيين الاطلاع على نتائج الفحوص أو العينات المأخوذة من الأشخاص المكلفين بقيادة الطائرة وبالمعلومات المتعلقة بها ورقابتها ومن جثث الضحايا.

المادة 97 مكرر 8 : يجب على جميع أعضاء هيئة التحقيق التقني وكذا جميع الخبراء والممثلين المشاركين في التحقيق الالتزام بالسر المهني وفقا للشروط، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

واستثناء لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لمسؤول هيئة التحقيق التقني أن يعلن عن المعلومات المتعلقة بسير التحقيق التقني، وما نجم عنه من نتائج مؤقتة ويرسل، تفاديا لوقوع حادث أو واقعة خطيرة، المعلومات الناجمة عن التحقيق التقني إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني وإلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يساهم عملهم في تحقيق سلامة النقل الجوي.

المادة 97 مكرر 9 : تقوم هيئة التحقيق التقني، عقب التحقيق التقني، بنشر تقرير في شكل ملائم لنوع الحادث أو الواقعة وخطورتها. ويحافظ هذا التقرير على عدم الكشف عن أسماء الأشخاص المعنيين. ويجب ألا يحتوي هذا التقرير إلا على المعلومات الناتجة عن التحقيق التقني والضرورية لتحديد أسباب الحادث أو الواقعة.

المادة 97 مكرر 10 : تؤهل هيئة التحقيق التقني، قبل تسليم التقرير، لجمع ملاحظات السلطات والهيئات والمؤسسات والمستخدمين المعنيين الذين يلزمون بحفظ السر المهني بشأن مضمون هذه الاستشارة.

المادة 97 مكرر 11 : تعتمد السلطات المعنية في أقرب الآجال التدابير التصحيحية الناجمة عن توصيات السلامة الصادرة أثناء التحقيق أو في التقرير النهائي عن هيئة التحقيق التقني.

ويجب أن يكون كل اختلاف مع هذه التوصيات مبررا.

تكون التدابير التصحيحية واختلافاتها المحتملة مع توصيات السلامة وتبرير هذه الاختلافات موضوع نشر سنوي.

المادة 97 مكرر 12 : يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تفتح تحقيقا تقنيا عن كل واقعة طائرة، إذا ما ارتأت ضرورة لذلك.

تسري على هذه الواقعة نفس إجراءات التحقيق التقني المتبعة بخصوص حوادث الطائرات والوقائع الخطيرة".

المادة 12

تدرج ضمن أحكام المادة 102 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فقرة ثانية تحرر كما يأتي :

"المادة 102 : ............... (بدون تغيير) ...............

تهدف خدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية إلى المساهمة في ضمان سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها.

تحدد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية عن طريق التنظيم".

المادة 13

تعدل وتتمم أحكام المادة 132 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 132 : ............... الركوب التي يمكن أن تأخذ شكل تذكرة إلكترونية.

............... (الباقي بدون تغيير) ...............".

المادة 14

تعدل وتتمم أحكام المادة 135 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 135 : تحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي العمومي، وفقا لقواعد المنافسة، والاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي وقعت عليها الجزائر".

المادة 15

يدرج ضمن أحكام الفصل الثامن من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم سابع "حقوق ركاب النقل الجوي العمومي" يتضمن المواد 173 مكرر و173 مكرر 1 و173 مكرر 2 و173 مكرر 3 و173 مكرر 4 و173 مكرر 5 وتحرر كما يأتي :

"القسم السابع

حقوق ركاب النقل الجوي العمومي

المادة 173 مكرر : تنطبق أحكام هذا القسم على النقل الجوي العمومي للركاب عندما تكون الرحلة جزءا من عقد النقل ويكون النقل قد بدأ في الجزائر، وعندما :

  • تنطلق الرحلة من مطار يقع في التراب الجزائري، أو
  • تنطلق الرحلة من مطار يقع في بلد أجنبي وفي اتجاه مطار يقع في التراب الجزائري.

وتنطبق أحكام هذا القسم على الرحلات المنتظمة أو غير المنتظمة على حد سواء، وعلى الرحلات التي تكون جزءا من السفر بالمقاولة أم لا.

المادة 173 مكرر 1 : يحق لركاب النقل الجوي العمومي الاطلاع على هوية الناقل أو الناقلين الجويين الذين يقومون بالرحلة أو الرحلات المعنية.

يستفيد ركاب النقل الجوي العمومي في حالة إلغاء رحلتهم أو تأخرها، أو تعذر ركوبهم لأسباب تعود للناقل، من التكفل من حيث الإعلام، والتعويض، وكل مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الوضعيات.

المادة 173 مكرر 2 : يستفيد الشخص ذو الاحتياجات الخاصة عند وصوله إلى المطار من أجل السفر، من المساعدة الضرورية التي يقدمها الناقل الجوي تسمح له بالقيام بالرحلة التي يملك بموجبها حجزا.

المادة 173 مكرر 3 : يمنع على كل مؤسسة نقل جوي عمومي أن ترفض لكل شخص ذي احتياجات خاصة الحصول على حجز لرحلة معينة أو الركوب على متن طائرة بسبب وضعيته.

أولا- غير أنه يمكن الناقل الجوي رفض قبول الحجز للراكب أو رفض ركوب هذا الشخص لما يأتي :

  • من أجل الامتثال لمتطلبات السلامة المطبقة، سواء نص عليها القانون الدولي أو الوطني أو أعدتها السلطة التي سلّمت شهادة الناقل الجوي العمومي إلى الناقل الجوي العمومي المعني،
  • إذا كان حجم الطائرة أو أبوابها يجعل من ركوب أو نقل الراكب أو الشخص ذي الاحتياجات الخاصة مستحيلا جسديا.

في حالة رفض الحجز للأسباب المذكورة في البندين الأول والثاني أعلاه، يعمل الناقل الجوي العمومي جاهدا على اقتراح حلّ آخر مقبول على الشخص المعني.

ثانيا- ضمن نفس الشروط المذكورة في البند الأول من الفقرة الأولى، يمكن الناقل الجوي العمومي أن يشترط بأن يكون الشخص ذو الاحتياجات الخاصة مرفقا بشخص آخر إن كانت حالته الصحية تقتضي ذلك.

ثالثا- عندما يستعمل الناقل الجوي العمومي حق الاستثناء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يبلغ فورا الشخص ذو الاحتياجات الخاصة بأسباب ذلك.

ويبلغ الناقل الجوي العمومي هذه الأسباب عند طلبها، كتابيا، إلى الشخص ذي الاحتياجات الخاصة في غضون الأيام الخمسة (5) من أيام العمل التي تلي الطلب.

المادة 173 مكرر 4 : تراقب السلطة المكلفة بالطيران المدني تطبيق أحكام هذا القسم.

يمكن راكب أو شخص ذو إعاقة أو احتياجات خاصة أن يقدم شكوى لدى الجهة المسؤولة عن تنفيذ الالتزام، في حالة الإخلال بالأحكام الواردة في عقد النقل.

وفي حالة عدم رضا صاحب الطلب أو عدم رد الجهة المسؤولة في أجل شهر واحد ابتداء من استلام الشكوى، يمكن صاحب هذا الطلب أن يقدم شكوى إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني بشأن هذه المخالفة.

تطبق أحكام هذه الفقرة دون المساس باحتمال اللجوء إلى الطعن في مجال المنازعات في القانون العام.

المادة 173 مكرر 5 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القسم، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".

المادة 16

تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادتان 180 مكرر و180 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :

"المادة 180 مكرر : يمكن الأشخاص الحائزين شهادات ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي تتوج معارف تساوي على الأقل المعارف المطلوبة للحصول على الشهادة الجزائرية الموافقة الحصول على شهادة معادلة بعد دراسة ملفهم وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".

"المادة 180 مكرر 1 : تسلم مراكز الخبرة في طب الطيران والأطباء الممتحنون بعد الفحص، مستخدمي الطيران المدني الشهادات الطبية المطلوبة لممارسة الوظائف الموافقة لشهاداتهم المتعلقة بالطيران التي اعتمدتها السلطة المكلفة بالطيران المدني، وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".

المادة 17

تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادة 229 مكرر، وتحرر كما يأتي :

"المادة 229 مكرر : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) إلى مائتين وخمسين ألف دينار (250.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي أو معنوي، كان على علم بحكم وظائفه أو نشاطه، بحادث أو واقعة خطيرة أو واقعة طائرة، ولم يبلغ السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك.

تضاعف هذه العقوبة لكل شخص طبيعي أو معنوي سلط عقوبة على كل من قام بالإبلاغ بوقوع حادث أو واقعة أو واقعة خطيرة للطائرة".

المادة 18

تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادتان 229 مكرر 1 و231 مكرر، وتحرران كما يأتي :

"الفصل الحادي عشر

أحكام انتقالية وختامية

المادة 229 مكرر 1 : يكون الوزير المكلف بالنقل أو من يفوضه، هو المسؤول الأول عن الإعلام في حالة حدوث حادثة أو واقعة خطيرة لطائرة، وذلك طبقا لما تنص عليه أحكام الملحق رقم 13 المتعلق بالتحقيق حول حوادث ووقائع الطيران، لاتفاقية شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي".

"المادة 231 مكرر : في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون، تبقى النصوص التطبيقية السارية المفعول، عند بداية سريان هذا القانون، صالحة إلى غاية انقضاء أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".

المادة 19

تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 40 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.

المادة 20

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقة

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 15/04/2003
الحساب العام النهائي

الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرفة الثانية· 15/04/2003
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .