المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في اطار التنمية المستدامة.
الباب الاول
احكام عامة
تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
القانون 07-06، ما زال سارياً
يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في اطار التنمية المستدامة.
احكام عامة
يهدف تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في اطار التنمية المستدامة على الخصوص الى ما ياتي:
يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي:
المادة 4 (معدلة ق 22-17):
تشكل المساحات الخضراء، بموجب هذا القانون، المناطق او جزء من المناطق الحضرية غير الم بنية، والمغطاة كليا او جزئيا بالنباتات، والموجودة داخل مناطق حضرية او مناطق يراد بناؤها، في مفهوم القانون رقم 90-25 المؤرخ في اول جمادي الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، والتي تكون موضوع تصنيف حسب الكيفيات المحددة باحكام هذا القانون الى احد الاصناف الاتية:
يكون للحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة بعد وطني اذا كانت تشمل مناظر طبيعية نادرة و / او رمزية تاوي مواطن وانواعا حساسة ذات اهمية بيولوجية تؤدي وظائف ايكولوجية تتطلب حماية خاصة كما تشمل مواقع متدهورة و / او ملوثة تمت اعادة تاهيلها الى مساحات خضراء.
يمكن ان يشمل هذا الصنف ايضا معالم ذات قيمة تراثية.
ادوات تسيير المساحات الخضراء
تتمثل ادوات تسيير المساحات الخضراء فيما ياتي:
### الفصل الاول
تصنيف المساحات الخضراء
الفر ع الاول
شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء
يعتبر تصنيف المساحات الخضراء عقدا اداريا يصرح بموجبه ان المساحة الخضراء المعنية، مهما تكن طبيعتها القانونية او نظام ملكيتها حسب احكام هذا القانون، مساحة خضراء وتدرج في صنف من الاصناف المحددة في احكام المادة 4 اعلاه.
يضم تصنيف المساحة الخضراء مرحلتين:
تضم دراسة التصنيف.
الخاصية الطبيعية للمساحة الخضراء،
يجب ان تبرز دراسة التصنيف على الخصوص ما ياتي:
ا ل
يجب ان تضم دراسة التصنيف كذلك جردا شاملا لمجموع نباتات المساحة الخضراء المعنية والتي تبرز ما ياتي:
المادة 10 (معدلة ق 22-17):
تنشا لجنتان لتصنيف المساحات الخضراء :
تحدد تشكيلة هاتين اللجنتين وكيفيات تنظيمهما وسيرهما عن طريق التنظيم.
يتم التصريح بت صنيف المساحات الخضراء، كما ياتي:
المادة 12 (معدلة ق 22-17):
لا يمكن اعادة تصنيف اية مساحة خضراء اذا لم يكن ذلك موضوع ما ياتي:
وفي كل الحالات، لا يمكن اعادة تصنيف مس احة خضراء الا بموجب مرسوم.
يمكن ان توضح قواعد وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
##### الفرع الثاني
اثار تصنيف المساحات الخضراء
دون الاخلال بالتدابير المتعلقة بالمحافظة على المساحات الخضراء وحمايتها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تشكل تدابير الحماية والمحافظة المحددة بموجب احكام المواد من 14 الى 23 ادناه، وكذا التدابير الخاصة الاضافية المقررة في مخطط التسيير بموجب احكام المادة 25 ادناه، اثارا للتصنيف بمجرد تصنيف مساحة خ ضراء الى صنف من الاصناف المنصوص عليها في احكام المادة 4 اعلاه، حسب الكيفيات المحددة في المادة 11 من هذا القانون.
يمنع كل تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنفة او كل نمط شغل جزء من المساحة الخضراء المعنية.
يمنع كل ب ناء او اقامة منشاة على مسافة تقل عن مائة (100) متر من حدود المساحة الخضراء.
ترفض كل رخصة للبناء اذا لم يكن الابقاء على المساحات الخضراء مضمونا، او اذا ادى انجاز المشروع الى تدمير الغطاء النباتي.
يمن ع وضع الفضلات او النفايات في المساحات الخضراء خارج الاماكن او التراتيب المخصصة والمعينة لهذا الغرض.
دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى في هذا المجال، يمنع قطع الاشجار دون رخصة مسبقة.
يمنع كل اشهار في المساحات الخضراء.
زيادة على السياج المحتمل لبعض المناطق غير المفتوحة للجمهور، تحدد مخططات التسيير المنصوص عليها في احكام المادة 25 ادناه، الحالات التي تكون فيها المساحة الخضراء معنية بوضع سياج.
يساهم وضع بيوت الحمام والاوكار المنجزة الموجهة لحماية الطيور داخل المساحات الخضراء الحضرية في حماية التنوع البيولوجي في الوسط الحضري.
لا تعد ولا تمنح شهادة المطابقة المنصوص عليها في احكام المادة 75 من القانون رقم 90-29 المؤرخ 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، بالنسبة للحدائق الخاصة، وكذا الحدائق الجماعية و / او الاقامية اذا لم تحترم المساحات الخضراء المقررة في رخصة البناء.
باستثناء الحالات التي وردت بشانها احكام خاصة في هذا القانون، تبقى الغابات الحضرية والصفوف المشجرة الموجودة خارج المناطق الحضرية بمفهوم المادة 11 اعلاه، خاضعة للتشريع المع مول به، لاسيما احكام القانون رقم 84-12 المؤرخ 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور اعلاه.
### الفصل الثاني
مخططات تسيير المساحات الخضراء.
مع مراعاة احكام المادة 27 ادناه، يخضع تسيير المساحات الخضراء للسلطة التي قامت باجراء التصنيف للمساحة الخضراء المعنية.
المادة 25 (معدلة ق 22-17):
تكون المساحة الخضراء المعنية محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد ابداء الراي من قبل احدى اللجنتين المذكورتين في احكام المادة 10 اعلاه.
مخطط تسيير المساحات الخضراء ملف تقني يحت وي على مجموعة تدابير التسيير والصيانة والاستعمال وكذا جميع التعليمات الخاصة لحماية المساحة الخضراء المعنية والمحافظة عليها، قصد ضمان استدامتها.
يحدد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات اعداده والمصادقة عليه وتنفيذ ه حسب الصنف المنتمية اليه المساحة الخضراء، عن طريق التنظيم.
تحدد شروط تسيير وصيانة الحدائق الجماعية و / او الحدائق الاقامية وكذا التكاليف الخاصة المترتبة على المقيمين، لا سيما منهم المكلفون بالمحافظة عليها عن طريق التنظيم.
ا لباب الثالث
تنمية المساحات الخضراء
الفصل الاول الاحكام المتعلقة بتنمية المساحات الخضراء
والمقاييس المطبقة عليها
دون الاخلال بالاحكام التشريعية في هذا المجال، يجب ان يتضمن وان يتكفل كل انتاج معماري و / او عمراني بضرورة اقامة مساح ات خضراء، وفق المقاييس والاهداف المحددة في هذا القانون.
يتعين على المنجز العمومي او الخاص، عند انجاز كل مساحة خضراء، ان ياخذ بعين الاعتبار،بهدف بلوغ تجانس ونوعية المنظر، العوامل الاتية:
يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار، تخصيص مواقع للمساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية، عند اعداد او مراجعة ادوات العمران .
تؤسس بمقتضى هذا القانون:
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تؤسس جائزة وطنية للمدينة الخضراء .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
الاحكام المتعلقة باستعمال المساحات الخضراء
في مجال الاخطار الكبرى.
تستعمل المساحات المفتوحة بعد انهيار هياكل البناء في المناطق الحضرية وكذا المناطق الحضرية المثقلة بالارتفاقات غير المبنية بعد معالجة الاسباب التي ادت لاخضاعها للعوائق المذكورة اعلاه، بصفة اولوية مساحات خضراء.
احكام جزائية
يؤهل للتحري عن المخالفات المن صوص عليها في هذا القانون ومعاينتها ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض، والذين يعملون بموجب السلطات المخولة لهم في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 14 من هذا القانون بال حبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) واعادة الاماكن الى ما كانت عليه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 17 من هذا القانون بغ رامة من خمسة الاف دينار (5.000 دج) الى عشرة الاف دينار ( 10.000 دج).
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 18 من هذا القانون بالحبس من شهرين (2) الى اربعة (4) اشهر وبغرامة من عشرة الاف دينار ( 10.000 دج ) الى عشرين الف دينا ر ( 20.000 دج ).
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 19 من هذا القانون بالحبس من شهر ( 1 ) الى اربعة ( 4 ) اشهر وبغرامة من خمسة الاف دينار ( 5.000 دج ) الى خمسة عشر الف دينار ( 15.000 دج ).
وفي حالة العود تضاعف العق وبة.
يعاقب كل من يتسبب في تدهور المساحات الخضراء او قلع الشجيرات بالحبس من ثلاثة ( 3 ) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج).
يعاقب كل شخص يهدم كلا او جزءا من مساحة خضراء مع نية الاستحواذ على الاماكن وتوجيهها لنشاط اخر بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج ).
وفي حالة العود تضاعف ال عقوبة.
احكام ختامية
تلغي كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون، لاسيما احكام المادة 65 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور اعلاه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة
ينقطع أجل الاستئناف ، المرفوع خطأ ، أمام جهة قضائية غير مختصة ، شريطة أن يكون هذا الاستئناف قد تم رفعه أمام هذه الجهة ، ضمن الأجل المقرر قانونا .
متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة البلدية ، فإن هذه الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض.
إن إنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباء ودون اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحيط والأشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة ويترتب عليه غلقها نهائيا.
إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.
إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل.
يتم إثبات الملكية في العقارات، بموجب عقد توثيقي أو سند رسمي مسجل و مشهر. الصفة من النظام العام، يثيرها القاضي في جميع مراحل الدعوي.