الغرفة الرابعة

قرار رقم 016474

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة12/07/2005

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
016474
التاريخ
12/07/2005
الموضوع
أسباب إنقطاع الآجال
الوسوم:مجلس الدولةعقاري

المبدأ القانوني

ينقطع أجل الاستئناف ، المرفوع خطأ ، أمام جهة قضائية غير مختصة ، شريطة أن يكون هذا الاستئناف قد تم رفعه أمام هذه الجهة ، ضمن الأجل المقرر قانونا .

نص القرار

2005

أم البواقي

ينقطع أجل الاستئناف ، المرفوع خطأ ، أمام جهة قضائية غير مختصة ، شريطة أن

ه أمام هذه الجهة ، ضمن الأجل المقرر قانونا

.

شكلا لوقوعه خارج الأجل

2002

عن طريق المحضر

12

/

2002

.

ولكن حيث ثابت من أوراق الملف أن المستأنف رفع استئنافا ضد القرار الصادر عن مجلس

وذلك بموجب عريضة مسجلة بتاريخ

19

/

10

/

2002

.

وجه خطأ أمام الغرفة الجهوية لمجلس قضاء قسنطينة الذي أصدر قرار

المرفوع خطأ أمام الغرفة الجهوية لمجلس قضاء قسنطينة يعدّ وسيلة قانونية

بالاستئناف

المرفوع ولو أمام جهة

وطالما أن

الاستئناف

الذي رفعه خطأ

الي أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة كان داخل الأجل القانوني

من قانون الإجراءات المدنية، مما يجعل

الاستئناف

الحالي

مقبول شكلا لوروده في الآجال القانونية و وفقا للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمادة

241

حيث يتجلي من دراسة الملف أن النزاع ينصب أساسا علي مساحة أرض

متر مربع

–

تسعة آلاف متر

الدولة بتاريخ

25

/

07

/

1992

مشهر

رقم

66

من أجل إنجاز محطة

حيث أن المستأنف عليه ذكر أن المستأنف استولي علي المساحة المجاورة والتمس الحكم

لتي كانت عليها

.

حيث أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي استجابت لمطلب المستأنف عليه

.

قرار رقم

016474

مؤرخ في

12

/

07

/

2005

)

م

.

ح

.

ب

(

ضد مديرية أملاك الدولة

لولاية

أم البواقي

ينقطع أجل الاستئناف ، المرفوع خطأ ، أمام جهة قضائية غير مختصة ، شريطة أن

يكون هذا الاستئناف قد

تم

رف

ع

ه أمام هذه الجهة ، ضمن الأجل المقرر قانونا

و عليه

حيث أن وزير المالية يدفع بعدم قبول

الاستئناف

القانوني بحجة أن القرار المستأنف بلّغ للمستأنف بتاريخ

30

/

09

/

2002

القضائي عراس وأن المستأنف الحالي رفع

الاستئناف

بتاريخ

30

/

12

ولكن حيث ثابت من أوراق الملف أن المستأنف رفع استئنافا ضد القرار الصادر عن مجلس

البواقي بتاريخ

07

/

05

/

2002

وذلك بموجب عريضة مسجلة بتاريخ

الاستئناف

وجه خطأ أمام الغرفة الجهوية لمجلس قضاء قسنطينة الذي أصدر قرار

2003

قضت فيه بعدم قبول الدعوي شكلا

.

الاستئناف

المرفوع خطأ أمام الغرفة الجهوية لمجلس قضاء قسنطينة يعدّ وسيلة قانونية

الاستئناف

،

بالفعل

،

فإن أجل

الاستئناف

ينقطع

بالاستئناف

قضائية غير مختصة كما هو الشأن في النزاع الحالي

،

وطالما أن

الي أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة كان داخل الأجل القانوني

المنصوص عليه في المادة

277

/

2

من قانون الإجراءات المدنية، مما يجعل

مقبول شكلا لوروده في الآجال القانونية و وفقا للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمادة

من قانون الإجراءات

المدنية

.

حيث يتجلي من دراسة الملف أن النزاع ينصب أساسا علي مساحة أرض

مجاورة لمساحة أرض تبلغ

9000

متر مربع

.

حيث ثابت أن المستأنف الحالي استفاد من أرض مساحتها

9000

متر مربع

وذلك بموجب عقد إداري صدر عن إدارة أملاك

الدولة بتاريخ

بالمحافظة العقارية لعين مليلة بتاريخ

22

/

08

/

1992

حجم

03

رقم

حيث أن المستأنف عليه ذكر أن المستأنف استولي علي المساحة المجاورة والتمس الحكم

بالخروج من الأرض التي استولي عليها وإعادتها إلي حالتها ا

لتي كانت عليها

حيث أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي استجابت لمطلب المستأنف عليه

المبدأ

:

ينقطع أجل الاستئناف ، المرفوع خطأ ، أمام جهة قضائية غير مختصة ، شريطة أن

يكون هذا الاستئناف قد

في الشكل

:

حيث أن وزير المالية يدفع بعدم قبول

القانوني بحجة أن القرار المستأنف بلّغ للمستأنف بتاريخ

القضائي عراس وأن المستأنف الحالي رفع

ولكن حيث ثابت من أوراق الملف أن المستأنف رفع استئنافا ضد القرار الصادر عن مجلس

قضاء أم

البواقي بتاريخ

حيث أن هذا

الاستئناف

بتاريخ

11

/

01

/

2003

حيث أن

الاستئناف

ينقطع به أجل

الاستئناف

قضائية غير مختصة كما هو الشأن في النزاع الحالي

المستأنف الح

الي أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة كان داخل الأجل القانوني

المنصوص عليه في المادة

مقبول شكلا لوروده في الآجال القانونية و وفقا للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمادة

من قانون الإجراءات

في الموضوع

:

مجاورة لمساحة أرض تبلغ

حيث ثابت أن المستأنف الحالي استفاد من أرض مساحتها

مربع

-

وذلك بموجب عقد إداري صدر عن إدارة أملاك

بالمحافظة العقارية لعين مليلة بتاريخ

توزيع البنزين

.

حيث أن المستأنف عليه ذكر أن المستأنف استولي علي المساحة المجاورة والتمس الحكم

بالخروج من الأرض التي استولي عليها وإعادتها إلي حالتها ا

حيث أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي استجابت لمطلب المستأنف عليه

حيث أن المستأنف لم يقدم أية دفوع جدية واكتفي فقط بإعادة سرد الوقائع مع إثارته أنه قدم ملف

أمام مصالح أملاك الدولة

لاكتساب

القطعة الأرضية محل النزاع وفقا لنص المادة

4

من القانون

81

/

01

المؤرخ في

02

/

02

/

1981

المتضمن قانون التناز

ل

عن أملاك الدولة

.

ولكن ما أثاره المستأنف غير مؤسس لأن المادة

4

المشار إليها لا علاقة إطلاقا بموضوع

القضية الحالية بحيث أن المستأنف استفاد من قطعة أرض عارية في إطار

الاستثمار

كما أقرّ به

المستأنف

في عريضته

.

وأن المادة

4

من القانون

81

/

01

المعدلة بالمادة

5

من القانون

86

.

03

تخص منح الأراضي

الزائدة التابعة للعمارات المبنية الفردية أو الجماعية لفائدة المستفيدين في إطار نفس القانون

وعليه فإن مطلب المستأنف غير مؤسس يتعين رفضه ومعه تأييد القرار المستأنف

.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المستأنف وفقا للمادة

270

من قانون الإجراءات المدنية

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

علنيا حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي الغرفة

الإدارية بتاريخ

07

/

05

/

2002

.

و الحكم علي المستأنف بالمصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر

جويلية من سن

ة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المشكلة من السيدات

والسادة

:

منور يحياوي نعيمة

الرئيسة المقررة

عبد الصادوق سمية

مستشارة الدولة

بن صاولة شفيقة

مستشارة الدولة

عبد الرزاق زوينة

مستشار الدولة

خ

نفر حمانة

مستشار الدولة

بوراوي عمر

مستشار الدولة

عريشي أعمر

مستشار الدولة

بحضور السيد

/

شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد

/

حجوط حسان

أمين

الضبط

.

*

*

قرار منشور في مجلة مجلس الدولة

العدد

7

لسنة

20

05

ص

148