المادة 1
يحدد هذا الامر قواعد تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها ومراقبتها وخوصصتها.
### الفصل الاول
المؤسسات العمومية الاقتصادية
امر 01-04 يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها
عدل بموجب نصوص لاحقة تتعلق بتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها
يحدد هذا الامر قواعد تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها ومراقبتها وخوصصتها.
### الفصل الاول
المؤسسات العمومية الاقتصادية
المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة او اي شخص معنوي اخر خاضع للقانون العام ، اغلبية راس المال الاجتماعي مباشرة او غير مباشرة. وهي تخضع للقانون العام.
تحوز الدولة او اي شخص معنوي اخر خاضع للقانون العام، تمثيلا لراسمالها الاجتماعي مباشرة او غير مباشرة اموالا عمومية في شكل حصص، او اسهم او شهادات استثمار، او سندات مساهمة او اي قيم منقولة اخرى في المؤسسات العمومية الاقتصادية.
تخضع كيفيات اصدار القيم المنقولة المذكورة اعلاه واقتنائها والتنازل عنها لاحكام القانون التجاري، واحكام هذا الامر، وكذا كل الاحكام القانونية او القانونية الاساسية الاخرى.
وتخضع الاموال العمومية المذكورة اعلاه لاحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، ولا سيما منها الاحكام المتعلقة بتسيير الاملاك الخاصة للدولة.
ممتلكات المؤسسات العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها وقابلة للتصرف فيها طبقا لقواعد القانون العام واحكام هذا الامر.
ويشكل راسمالها الاجتماعي الرهن الدائم وغير المنقوص للدائنين الاجتماعيين.
يخضع انشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها للاشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الاموال المنصوص عليها في القانون التجاري.
غير انه يجب ان يشتمل مجلس الادارة او مجلس المراقبة، حسب الحالة على مقعدين لصالح العمال الاجراء حسب الاحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات العمل.
يمكن النص عن طريق التنظيم على اشكال خاصة لاجهزة الادارة والتسيير بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة او اي شخص معنوي اخر خاضع للقانون العام مجموع الراسمال بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
يتخذ مجلس مساهمات الدولة المذكور في المادة 8 ادناه بموجب لائحة قرار اخضاع مؤسسة عمومية اقتصادية للاشكال الخاصة المذكورة في الفقرة اعلاه.
بغض النظر عن احكام هذا الامر، فان المؤسسات العمومية التي يكتسي نشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج الحكومة، تخضع لنصوص قوانينها الاساسية التنظيمية المعمول بها، او لنظام خاص يحدد عن طريق التنظيم.
يمكن ابرام اتفاقيات بين الدولة الممثلة بمجلس مساهمات الدولة المذكور في المادة 8 ادناه، وبين المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لتبعات الخدمة العمومية.
المادة 7 مكرر (مدرجة ا 08-01): بغض النظر عن الاحكام المنصوص عليها في القانون التجاري، يمكن المفتشية العامة للمالية ان تقوم برقابة وتدقيق تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، بناء على طلب من السلطات او الاجهزة التي تمثل الدولة المساهمة، حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير ان المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع ممولة بمساهة من الميزانية تخضع للرقابة الخارجية من المفتشية العامة للمالية، حسب الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للمؤسسات والادارات العمومية.
المادة 7 مكرر 2 (مدرجة ا 08-01): يرسل تقرير الرقابة والتدقيق الى صاحب الطلب الذي يفصل في موضوع تنفيذه. ويجب ان يعلم بذلك مجلس مساهمات الدولة، المذكور في المادة 8 ادناه .
المادة 7 مكرر 3 (مدرجة ا 08-01): يمكن المفتشية العامة للمالية تحت مسؤوليتها ان تشرك في اعمالها اعوانا مؤهلين من المؤسسات والادارات العمومية بعد موافقة السلطة السلمية التي يتبعونها،
يمكن الاشخاص المذكورين اعلاه، في اطار المهام التي كلفتهم بها المفتشية العامة للمالية، وتحت رقابة مفتشيها الاطلاع على المستندات والمعلومات ذات الصلة بها. ويتعين عليهم ايضا ما ياتي:
الامتناع عن كل تدخل في التسيير او كل عمل او امر من شانه ان يسبب اخلالا بصلاحيات المسيرين او قرارات اجهزة المؤسسة
المادة 7 مكرر 4 (مدرجة ا 08-01): يتعين على مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تجرى بشانها الرقابة والتدقيق، ان يعرضوا على المفتشين عند اول طلب الاموال والقيم والتبريرات الضرورية لانجاز المهمة.
المادة 7 مكرر 5 (مدرجة ا 08-01): لا يمكن مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التهرب من الواجبات المنصوص عليها في المادة 7 مكرر 4 اعلاه، بحجة احترام الهرم السلمي او السر المهني او الطابع السري للمستندات المراد فحصها.
غير انه يجوز لمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية الابلاغ باي معلومة او وثيقة او تعليق يرونه مفيدا لتوضيح اي عمل تسيير.
### الفصل الثاني
مجلس مساهمات الدولة
يؤسس مجلس لمساهمات الدولة يوضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته، ويدعى في صلب النص "المجلس".
تحدد تشكيلته وسيره عن طريق التنظيم.
يكلف المجلس بما ياتي :
يجتمع المجلس مرة واحدة (1) على الاقل كل ثلاثة اشهر تحت رئاسة رئيس الحكومة.
يمكن استدعاؤه للاجتماع في كل وقت، من رئيسه او بطلب من احد اعضائه.
يتولى الوزير المكلف بالمساهمات امانة المجلس.
يضبط مجلس مساهمات الدولة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي.
تعفى من كل الحقوق والرسوم، كل الوثائق والمستندات والعقود التي تعد في اطار عمليات اعادة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي التي يقررها مجلس مساهمات الدولة.
يتولى ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة مهام الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة الراسمال الاجتماعي مباشرة.
ويمارسون مهامهم طبقا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري فيما يخص شركات رؤوس الاموال.
### الفصل الثالث
احكام عامة متعلقة بالخوصصة
يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكية الى اشخاص طبيعيين او معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية، وتشمل هذه الملكية:
تنجز عمليات الخوصصة طبقا لقواعد القانون العام ولاحكام هذا الامر، مع احترام قواعد الشفافية والاشهار.
المؤسسات القابلة للخوصصة هي المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لمجموع قطاعات النشاط الاقتصادي.
عندما تكون مؤسسة عمومية اقتصادية تقدم خدمة عمومية موضوع خوصصة، تتكفل الدولة بضمان استمرارية الخدمة العمومية.
يمكن ان تستفيد عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 13 اعلاه من مزايا خاصة يتم التفاوض عليها حالة بحالة، وذلك عندما يلتزم المشتري او المشترون باصلاح المؤسسة او تحديثها و/او الحفاظ على جميع مناصب الشغل فيها او جزء منها، والابقاء على المؤسسة في حالة نشاط.
يجب ان تكون عناصر الاصول والسندات المعروضة للخوصصة، قبل اي عملية خوصصة، موضوع تقييم من قبل خبراء، يقوم على مناهج متفق عليها عموما.
تخضع شروط نقل الملكية الى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا يتجزا من عقد التنازل الذي يحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له.
ويمكن ان تنص دفاتر الشروط، عند الاقتضاء على امكانية احتفاظ المتنازل بسهم نوعي مؤقتا.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة حقوق السهم النوعي عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
تنفيذالخوصصة
يصادق مجلس الوزراء على استراتيجية الخوصصة وبرنامجها.
يتولى الوزير المكلف بالمساهمات في اطار تنفيذ استراتيجية خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ما ياتي:
يكلف الوزير المكل بالمساهمات بعنوان تنفيذ العمليات التي يحتويها برنامج الخوصصة الذي صادق عليه مجلس الوزراء بما ياتي:
وحتى يتم القيام بمجموع هذه المهام على احسن ما يرام، يستعين الوزير المكلف بالمساهمات بالخبرة الوطنية والدولية المطلوبة.
تتولى متابعة عمليات الخوصصة لجنة يحدد تشكيلتها مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة.
يمضي عقد التنازل ممثل تفوضه قانونا الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.
يعد الوزير المكلف بالمساهمات تقريرا سنويا عن عمليات الخوصصة ويعرضه على مجلس مساهمات الدولة وعلى الحكومة.
ويكون هذا التقرير الذي يعرض ايضا على مجلس الوزراء موضوع عرض امام الهيئة التشريعية.
### الفصل الخامس
كيفيات الخوصصة
يمكن تنفيد عمليات الخوصصة كما ياتي :
تحدد كيفيات الخوصصة واجراءاتها، عند الحاجة، عن طريقة التنظيم.
يمكن اجراء تجزئة الاسهم او الحصص الاجتماعية الى سندات ذات قيمة اسمية اقل حتى يتمكن الجمهور العريض من المساهمة، وذلك بغرض تفضيل تطور السوق المالية والسماح بمساهمة عريضة للاجراء والجمهور في الراسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المدرجة ضمن برنامج الخوصصة .
### الفصل السادس
احكام خاصة لصالح الاجراء
يستفيد اجراء المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة الكاملة مجانا من 10% على الاكثر من راسمال المؤسسة المعنية. تمثل هذه الحصة في شكل اسهم دون حق التصويت ولا حق التمثيل في مجلس الادارة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
يستفيد الاجراء الذين تهمهم استعادة مؤسستهم من حق الشفعة الذي تجب ممارسته في اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ عرض التنازل الى الاجراء.
ويستفيد الاجراء، زيادة على ذلك من تخفيظ قدره 15% على الاكثر من سعر التنازل.
ويتعين على هؤلاء الاجراء ان ينتظموا وجوبا في شركات ضمن احد الاشكال المنصوص عليها في القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
### الفصل السابع
مراقبة عمليات الخوصصة
تؤسس لجنة لمراقبة عمليات الخوصصة، تدعى في صلب النص "اللجنة".
تحدد تشكيلة اللجنة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
### الفصل الثامن
الشروط العامة المطبقة على نقل الملكية
تكون كل عملية نقل للملكية موضوع شكليات الاشهار، وعند الاقتضاء للتعديلات الاساسية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يوضح توزيع وشروط استعمال الايرادات المتاتية من عمليات الخوصصة في احكام قوانين المالية.
تستفيد عمليات الخوصصة بقوة القانون من الضمانات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولا سيما منها الحق في تحويل المداخيل بالتناسب مع الحصص المقدمة بالعملة الصعبة.
يمكن ان تعفى العمليات التي تتم بموجب هذا الامر من كل الحقوق والرسوم في اطار احكام قوانين المالية.
يجب ان تنجز عمليات الخوصصة يجب التي تتم بموجب هذا الامر، طبقا لاحكام الامر رقم 06-95 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور اعلاه.
### الفصل التاسع
حالات التنافي والمخالفات والعقوبات
تتنافى صفة العضوية في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة مع ممارسة عهدة في مجلس الادارة او في مجلس المراقبة، ومع عهدة مسير في اي مؤسسة عمومية اقتصادية مدرجة ضمن برنامج الخوصصة.
ويشمل هذا التنافي مستخدمي الادارة المكلفين بالخوصصة، والخبراء وشركاءهم وكذا مستخدمي لجنة المراقبة المذكورة اعلاه.
يمنع على كل شخص يمارس وظيفة في المؤسسة العمومية المدرجة ضمن برنامج الخوصصة، او يقوم فيها بمهام الادارة والتسيير والمراقبة القانونية افشاء اي معلومة عن وضعية المؤسسة او سيرها قد تؤثر على تصرف المشترين الحاليين او المحتملين.
يمنع على كل شخص يكون بحكم وظائفه او السلطة التي يمارسها او مارسها على الهياكل المعنية بعمليات الخوصصة، قد اطلع او امكنه الاطلاع على ملف خوصصة هذه الهياكل، كله او جزء منه، ان يترشح لاقتنائها كلها او جزء منها مباشرة او غير مباشرة عند الخوصصة باستثناء الحالة المذكورة في المادة 29 اعلاه.
يشكل عدم احترام احكام المادة 37 اعلاه مخالفة موصوفة بافشاء معلومات مصنفة وتترتب عليها مسؤولية مرتكبيها مدنيا وجزائيا طبقا للمادة 302 من قانون العقوبات.
تعد مخالفة عدم احترام الاحكام المتعلقة بالتنافي حسب مفهوم المادة 36 اعلاه. ويتعرض مرتكبها الى غرامة تتراوح بين 1.000.000دج و 2.000.000 دج. وزيادة على ذلك، فانه يلزم مسؤوليته المدنية والادارية.
### الفصل العاشر
احكام انتقالية
يتم حل الشركات القابضة العمومية من قبل جمعياتها العامة غير العادية في اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا الامر.
ويكلف القائمون بالتصفية المعينون من الجمعيات العامة غير العادية للشركات القابضة العمومية بالقيام باجراء تحويل اموال وحقوق وسندات الشركات القابضة العمومية المحلة باعتبار . قيمتها عند اختتام الحساب لصالح المؤسسات العمومية الاقتصادية المذكورة في المادة 41 ادناه. تعفى كل العقود والمستندات والوثائق المعدة في هذا الاطار من كل الحقوق والرسوم.
يوزع مجلس مساهمات الدولة الاسهم والمساهمات والسندات والقيم المنقولة الاخرى المذكورة في المادة 3 اعلاه بين المؤسسات العمومية الاقتصادية.
### الفصل الحادي عشر
احكام ختامية
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر، ولا سيما منها :
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
يتعين علي دائن إحدي الأشخاص العمومية المطالبة بالدين في أجل أربع ( 04 ) سنوات و إلا سقط دينه بالتقادم .
الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائية الإدارية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
إن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق مع تشريع العمل المعمول به
شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.
إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.