المادة 1
يهدف دفتر الاعباء هذا الى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي تدعى في صلب النص "الوكالة" وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وقانونها الأساسي
تم إلغاء آلية منح العقار عبر الوكالة واستبدالها بالقانون رقم 23-17 عن طريق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
يهدف دفتر الاعباء هذا الى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي تدعى في صلب النص "الوكالة" وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة مجموع المهام المسندة اليها بعنوان نشاط الدولة او الجماعات الاقليمية في مجال تسي ير العقار الاقتصادي، الناتجة:
تحدد الاعباء المتعلقة بمهمة الوساطة والترقية والضبط العقاري وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 ابريل سنة 2007 والمتعلق بانشاء الو كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
تتلقى الوكالة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي اوكلت لها بموجب دفتر الشروط هذا.
ترسل الوكالة، عن كل سنة مالية الى الوزير المكلف بترقية الاستثمار، تقييما للمبالغ التي يجب ان تخصص لها لتغطية الاعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الاعباء هذا وقبل 30 ابريل من كل سنة.
يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بترقية الاستثمار مخصصات الاعتمادات عند اعداد ميزانية الدولة.
وي مكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما اذا عدلت احكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها الوكالة.
تدفع المساهمات المالية الواجبة الاداء للوكالة، مقابل تكفل هذه الاخيرة، بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للاجراءات المتبعة في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب ان تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.
يجب ارسال حصيلة استعمال المساهمات، الى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
تعد الوكالة، عن كل سنة مالية، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل ما ياتي:
تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر اعباء تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية وفقا للاجراءات المتبعة في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
عدم قابلية الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، لأي طعن بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا، من النظام العام. يثير القاضي الدفع بعدم القبول تلقائيا، لتعلقه بآجال ممارسة الطعن.
يحدد مبلغ التعويض المستحق مقابل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب القيمة الحقيقية المعطاة للملك يوم تقييمه من طرف مصلحة الأملاك الوطنية.
- بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة: إن المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد أجل الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار. - متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها.
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم النهائي الحائز لحجية الشيء المقضي به، يخول للمستفيد منه الحق في رفع التعسف الناتج عن تصرف المحكوم عليها بإخطار الجهة القضائية المصدرة للسند التنفيذي من أجل الأمر بغرامة تهديدية.