المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية.
قانون 23-17 يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
النسخة الفرنسيةالقانون المنظم لمنح العقار الاقتصادي للاستثمار
يهدف هذا القانون الى تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية.
تطبق احكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة، والمتكون من:
تستثنى من مجال تطبيق احكام هذا القانون، اصناف الاراضي الاتية:
يقصد في مفهوم هذا القانون، بما ياتي:
• الاملاك العقارية غير المستغلة او التي لم يتم تخصيصها لاي وجهة عند تاريخ نشر هذا القانون،
• الاملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة،
• الاملاك العقارية المستقلة او القابلة للفصل من مجمعات عقارية اوسع، ملك للمؤسسات العمومية او ملك للدولة وغير لازمة لنشاطاتها،
• الاملاك العقارية التي تغيرت وجهتها بحكم ادوات التعمير واصبحت لا تدخل في اطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية،
• الاملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية.
وتعتبر، زيادة على ذلك، اصولا عقارية فائضة، الاملاك العقارية الموجودة داخل المناطق الصناعية التي تشكل ممتلكات الهيئة المرقية للمنطقة والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا القانون والتي اعيد ادماجها ضمن الاملاك الخاصة للدولة وتخضع لاحكام هذا القانون.
تصب الاصول العقارية المصرح بها فائضة ضمن الاملاك الخاصة للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يجب ان يكون العقار الاقتصادي:
يهيا العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لانجاز مشاريع استثمارية من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري.
كما تتكفل هذه الوكالات، كل فيما يخصها، بتسيير الوفرة العقارية التي خصص لها توجيه قبل صدور هذا القانون.
يحدد تنظيم الوكالات وسيرها عن طريق التنظيم.
تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد وبتفويض من الدولة، بما ياتي:
مسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري،
تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتشاور مع الولاة، بتحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع اخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاطات المطورة او التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في اطار الاهداف المسطرة.
تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باعداد تقرير كل ثلاثة (3) اشهر عن حصيلة النشاطات، زيادة على التقرير السنوي، يرسل الى الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة.
تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتوجيه العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة، الذي منح لها تفويض تسييره بموجب احكام هذا القانون، للمشاريع الاستثمارية دون سواها.
وتلزم كذلك بارجاع كل عقار تم تغيير وجهته للدولة.
دون الاخلال بالقوانين السارية المفعول يجب على كل شخص طبيعي او معنوي، وطنيا كان او اجنبيا، مقيما او غير مقيم بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار، يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون، القيام بتسجيل طلبه عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تعتبر السبيل الاوحد للايداع.
تعالج الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر طبقا لاحكام هذا القانون.
تحدد الاجال الزمنية للرد على الطلبات وتعليل ذلك بموجب التنظيم.
يمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل الى تنازل وفقا لدفتر اعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويتضمن بنودا ادارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتاثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يمنح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل بموجب قرار صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد استنفاذ اجال الطعن المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاستثمار.
يمنح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، باستثناء الاراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع.
يجب ان تكون اجال انجاز المشروع الاستثماري الذي تم منح من اجله الامتياز القابل للتحويل الى تنازل، مطابقة لتلك المحددة في التشريع المتعلق بالاستثمار.
يخول الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء.
ويخول الامتياز صاحبه ايضا الحق في تاسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه.
تعد عقود الامتياز، بناء على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من طرف مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا، على اساس قرار منح الامتياز المرفق بدفتر الاعباء، يمضى من طرف المستثمر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يجب على المستثمر احترام البنود المقررة في دفتر الاعباء، ولا سيما:
تسديد الاتاوى الايجارية السنوية المستحقة واعباء التسيير،
يمنح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل مقابل دفع صاحب الامتياز اتاوة ايجارية سنوية تحسب ابتداء من تاريخ دخول الاستثمار قيد الاستغلال المعاين من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ويحسب المبلغ وفق كيفيات تحدد عن طريق التشريع.
يحول الامتياز الى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بناء على طلب صاحب الامتياز بعد الانجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الاعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال المعاين من طرف الادارات والهيئات المؤهلة.
وتطبق احكام الفقرة المذكورة اعلاه ايضا، على الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون.
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، يكرس تحويل الامتياز الى تنازل بناء على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، بموجب عقد تعده مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا.
تحدد اجال وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يستفيد الورثة او ذوو الحقوق من التمسك بنفاذ حق الامتياز لصالحهم في حالة وفاة صاحب الامتياز.
لا يمكن صاحب الامتياز، خلال مدة انجازه لمشروعه الاستثماري، التاجير بكل اصنافه، تحت طائلة الفسخ.
غير انه، في حالة القوة القاهرة او عند استحالة اتمام اشغال المشروع، تؤهل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لدفتر الاعباء.
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 17 اعلاه، يتم تحويل الامتياز الى تنازل على اساس القيمة التجارية المحددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم مبالغ الاتاوى المسددة قانونا بعنوان منح الامتياز.
في حالة اخلال المستثمر ببنود دفتر الاعباء، تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد ابلاغه باعذارين دون جدوى، بفسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية.
تقوم مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا باعداد عقد فسخ الامتياز، على اساس قرار الفسخ المتخذ من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وبطلب منها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن تغيير النشاط مع مراعاة خصوصيات المنطقة وبعد ترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
يمكن للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ان تمارس، باسم الدولة، حق الشفعة على الاملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي، وكذا على كل ملك عقاري اخر تابع لشخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الخاص، يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري و متواجدا داخل المحيطات والمناطق المهياة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يستمر الولاة المختصون اقليميا، من خلال لجنة متابعة تنشا لهذا الغرض بموجب قرار من الوالي، في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من اجلها الامتياز قبل صدور هذا القانون، بموجب قرار ولائي، او كرس بعقد الامتياز او بترخيص كتابي صادر عن الوالي، ترتب عليه الانطلاق في انجاز المشروع على اساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20% على الاقل.
يراس اللجنة الوالي او ممثله، وتتكون من:
مدير المصالح الفلاحية،
يمكن اللجنة المذكورة اعلاه ان توسع، عند الحاجة، لتشمل مصالح ولائية اخرى.
في اطار متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية المذكورة في المادة 24 اعلاه، تتولى اللجنة، برئاسة الوالي او ممثله، على الخصوص، ما ياتي:
تلغى احكام الامر رقم 08-04 المؤرخ في اول رمضان عام 1429 الموافق اول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم.
وتلغى كذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما تلك الواردة في: القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها، والقانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق و بالتنمية المستدامة للسياحة، والقانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية.
يقصد بالاحكام الملغاة في القوانين المذكورة اعلاه المواد:
دون الاخلال باحكام المادة 17 اعلاه، تبقى الاملاك العقارية التي اعدت بشانها عقود امتياز الى غاية تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لاحكام الامر رقم 08-04 المؤرخ في اول رمضان عام 1429 الموافق اول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول جمادى الاولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023.
عبد المجيد تبون
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
- بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة: إن المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد أجل الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار. - متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها.
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
لا يحق للوالي طرد مواطن بالقوة من سكن مؤجر له بطريقة قانونية إلا مراعاة القوانين و النصوص التنظيمية المعمول بها ، يعد تصرف الوالي ، خارج ما هو مقرر قانونا ، خرقا لمبدأ استقرار الأوضاع و مساواة المواطنين أمام القانون.