المرسوم المتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني المرسوم 63-249 (العلم الوطني الجزائري)

المرسوم المتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني المرسوم 63-249 (العلم الوطني الجزائري)

مرسوممعدّل ومتممسنة 1963

مرسوم مؤرخ في 1963 يتعلق بالعلم الوطني وشعاره، معدل ومتمم

المجال القانوني
الدستور والبرلمان والرموز الوطنية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
63-249

المادة 1

الشعار

الحامل للعلم الوطني يتالف من شكل هندسي

رجمد على مستطيل،

يتوسطه نجمة و

ذا المرسومđ هلال احمري اللون، تحدد مميزاته التقنية في الملحق المرفق .

الالوان ،ت

صميمها وحجمها ي

ت طابق مع

مميزات العلم الوطني.

الشعار يقسم، بمحورX Y

، في الوسط الى شطرين، يدرج

لجهة العلوية لكلا الشطرينʪ

شعار الجمهورية

للغة العربيةʪ الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 2

ي

نشر هذا الم رسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية.

ʪ حرر ،لجزائر في10

يوليو

سنة1963

.

احمد بن بلة.

مل

حق

تعريف مميزات الشعار

الشعار الحامل للعلم الوطني

مليح الم

ميزات الا

تية:

1

  • يدرج في مستطيلAI JB

طول

يساوي1,3

عرض ال 1،

XY

هو محور ا

لت

تاظر.

2

  • الدائرتين الاثنتين

العلويتين تتشكلان من حلقتين اثنتين دائريتين بحيث

مركزي هماA

وB

يقعان في راسي

ال زاويتين

ال و للمستطيل علويتين

نصف قطر كل منهما

Rl

ب طول0,16

مرة

عرض ال.

3

-

النقطة السفليةO

ل لشعار تقع في وسط العرض السفلي الكبيرLJ

.

4

  • المنحنيانCMM'O

و DNN'O الم

تناظران لنسبة للمحورʪ

XY يرسمان لطريقةʪ

التالية:

ا (النقط

تين

C

وD

بحيث

AC

=

BD

= العرض 1،

نرفع2 عمودي

ين

علىAC

وBD

.

النقاطE

وF

ع تق

على هاذان2

العموديين بحيثCE

=

DF

=

0,17

مرة العرض1

و نرسم2

دائرتين نصف

القطر2

R

=

0,17

مرة1.

ب (من

O

كمركز نرسم دائرة بنصف

قطر 2

R

=

0,17

1 و من'

C

و'

D

المتناظرين مع

C

وD

على

لنسبةʪ

معE

وF

،

نرسم2 لتوازيʪ

مع الجوانب الكبير

ة للمستطيل

واللذان يقسمان الدائرة السابقة

الممركزة فيO

الىG

وH

)نقاط التقاطع السفلية(.

من

G

وH

كمركز نرسم2

دائرتين بنصف قطر2

R

=

0,17

مرة1.

ج (

لتحديد

المنحيين

CO

وDO

نرسم

المماسين مثل '

MM

و'

N

N

.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الثانية· 25/02/2003
العزل أثناء العطلة المرضية

قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون

الغرفة الثالثة· 04/02/2003
صلاحيات الوالي

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر

الغرفة الأولي· 15/06/2004
السكن الوظيفي

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.