المادة 1
يحدد هذا المرسوم القواعد العامة التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.
#### القسم الاول
احكام عامة
### الفصل الاول
مبادئ عامة
القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
القانون 88-17 المُعدل والمتمم بالقانون 91-33
يحدد هذا المرسوم القواعد العامة التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.
#### القسم الاول
احكام عامة
### الفصل الاول
مبادئ عامة
تقوم التعاو نيات الفلاحية على اساس التضامن المهني بين الفلاحين.
ولا تهدف الى تحقيق ربح تجاري.
تؤسس التعاونية الفلاحية على حرية الانضمام لاعضائها.
التعاونية الفلاحية شركة اشخاص مدنية لها مستخدمون وراسمال متغيران.
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستق لال المالي.
المادة 5 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
توضع التعاونية الفلاحية تحت سلطة الوزير المكلف بالفلاحة.
و بهذه الصفة، بما ياتي:
يتولى الوزير المكلف بالفلاحة ما ياتي :
### الفصل الثاني
هدف التعاونيات الفلاحية
المادة 6 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تحدد الدائرة الاقليمية للتعاونيات الفلاحية، عند انشائها، بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات اعضائها المؤسسين، وعند الاقتضاء الضواحي القريبة منها.
المادة 7 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يحدد هدف التعاونيات الفلاحية اساسا بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها.
وبهذه الصفة، يمكنها على الخصوص:
### الفصل الثالث
اشكال التعاونيات المختلفة
المادة 8 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يمكن ان تكون للتعاونيات الفلاحية ثلاثة (3) اشكال:
المادة 9 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تهدف التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة الى تقديم خدمات محددة.
يمكن ان تهتم هذه التعاونية الفلاحية على الخصوص بما ياتي:
المادة 10 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تمارس التعاونية الفلاحية، حسب الفرع، كل النشاطات التي تهم فرعا من الفروع وهي كالاتي :
ويشمل هذا اشكل من التعاونيات الفروع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تمثل التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات شكلا من التعاونية التي تسعى لتحقيق عدة اهداف مرتبطة بتعدد انشطة منخرطيها.
المادة 12 (ملغاة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020)
#### القسم الثاني
تاسيس التعاونيات الفلاحة
### الفصل الاول
الانشاء
يجب ان تتكون التعاونيات الفلاحية من الفلاحين حسب مفهوم التنظيم المعمول به.
يثبت انشاء التعاونيات الفلاحية بعقد توثيقي رسمي.
المادة 15 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يجب على الاعضاء المؤسسين، قبل اي تاسيس، ان يعبروا عن رغبتهم في انشاء ت عاونية فلاحية، بطلب خطي، لدى السلطة المختصة بموضوع الاعتماد.
يجب على الجمعية العامة التاسيسية ان تصادق على القوانين الاساسية، وتنتخب اجهزة التسيير وتعين محافظ الحسابات.
ويجب عليها ايضا ان تصادق على صحة قائمة الاكتتابات في راسمال الشركة.
تتبع الجمعية العامة التاسيسية قواعد الجمعيات العامة الاستثنائية.
### الفصل الثاني
المنخرطون
يجب ان يكون عدد الاشخاص الذين يشكلون تعاونية فلاحية خمسة (5) منخرطين على الاقل.
يمكن ان يكون المنخرطون فلاحين كاشخاص طبيعيين او اشخاص معنويين يمارسون نشاطا فلاحيا حسب مفهوم التنظيم المعمول به.
لا يمكن اي منخرط ان يشارك في تعاونيتين فلاحيتين او اكثر من اجل نفس الخدمة.
يلتزم المنخرطون في تعاونية فلاحية عند تاريخ انخراطهم بما ياتي :
يتم الانخراط في تعاونية فلاحية عن طريق طلب يوجه لرئيس التعاونية.
يبت مجلس التسيير في قبول المنخرط وتثبته الجمعية العامة في الدورة الموالية.
تجدد مدة التزام المنخرط بالنشاط ضمنيا، عندما لا يب دي هذا الاخير رغبته في الانسحاب ستة (6) اشهر على الاقل قبل انتهاء المدة.
لا يستفيد المنخرط، في حالة انسحابه الفعلي من التعاونية، تعويض اسهمه الشركوية المكتتبة بصرف النظر عن العقوبات الاخرى عندما يسبب هذا الانسحاب ضررا للتعاونية.
يمكن ان يحكم مجلس التسيير باقصاء منخرط، لا سيما عندما يضر هذا الاخير بالتعاونية او يسبب بقاؤه فيها ضررا لها.
تصدر الجمعية العامة حكمها في هذا الاقصاء في دورتها الموالية.
تمسك التعاونية، وجوبا، في مقرها سجلا للمنخرطين يتضمن عدد الحصص المكتتبة لكل منخرط وامضاء المعني.
ترقم هذا السجل المحكمة التابعة للمنطقة الموجود فيها مقر التعاونية وتؤشر عليه قانونا.
يمكن ان توافق التعاونية على انضمام مرتفقين اخرين عندما تنص القوانين الاساسية على ذلك.
تحدد القوانين الاساسية في هذه الحالة شروط مشاركة ا لمرتفقين في نفقات تسيير التعاونية.
عندما يحصل قبول مرتفقين اخرين لا يمكنهم المشاركة في مداولات اجهزة التعاونية او الاستفادة من الارباح الناتجة عن نشاطاتها.
المادة 27 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
لا يمكن ان يتعدى عدد مرتفقي تعاونية فلا حية نصف (1/2) عدد المنخرطين وفي حدود خمسين في المائة 50 % من رقم اعمالها.
يمكن ان يطلب مجلس تسيير تعاونية فلاحية من المرتفقين الذين يستعملون خدمات التعاونية منذ ثلاث (3) سنوات على الاقل ان ينخرطوا فيها وان يكتتبوا في حصص راسمالها، الا اذا لم يس توفوا شروط الانخراط.
وبالكيفية نفسها، يمكن ان يطلب اي مرتفق، في اي وقت، انخراطه في التعاونية عندما يستوفي الشروط، ولا يمكن رفضه حينئذ.
### الفصل الثالث
الاعتمادات
عملا باحكام الامر رقم 72 - 23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور اعلاه، تخضع التعاون يات الفلاحية، قبل شروعها في اي نشاط، لاعتماد وزير الفلاحة.
المادة 30 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يعتمد الوزير المكلف بالفلاحة، بعد اخذ راي اللجنة الوطنية للاعتماد المنصوص عليها في المادة 36 ادناه، التعاونيات الفلاحية او اتحاداتها التي تتعدى دائرتها الاقليمية حدود الولاية.
المادة 31 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يعتمد مدير المصالح الفلاحية للولاية، بناء على تفويض من الوزير المكلف بالفلاحة وبعد اخذ راي لجنة الاعتماد الولائية المنصوص عليها في المادة 36 ادناه، التعاونيات الفلاحية او اتحاداتها التي تتعدى دائرتها الاقليمية حدود الولاية.
تخضع تعديلات القانون الاساسي التي تتعلق بهدف التعاونية او دائرتها الاقليمية لنفس الاجراءات التي يخضع لها الاعتماد.
المادة 33 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تبلغ قرارات الاعتماد او رفض الاعتماد الى رئيس التعاونية الفلاحية في اجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) عندما يكون هذا القرار من اختصاص الوزير المكلف بالفلاحة وفي اجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما عندما يكون القرار من اختصاص مدير المصالح الفلاحية للولاية، ابتداء من تاريخ ايداع ملف طلب الاعتماد.
في حالة عدم رد الادارة عند انتهاء هذه الاجال، يعتبر الاعتماد مقبولا تلقائيا.
ال
لا يمكن التصريح برفض الاعتماد الا في حالة عدم احترام الاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعاون الفلاحي.
المادة 35 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
رفض الاعتماد الذي يبلغه مدير المصالح الفلاحية للولاية قابل للطع ن لدى الوزير المكلف بالفلاحة .
رفض الاعتماد الذي يبلغه وزير الفلاحة قابلا للطعن امام الجهة القضائية المختصة.
المادة 36 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تنشا لجنة وطنية للاعتماد على مستوى الوزارة المكلفة بالفلاحة، ولجان اعتماد على مستوى كل ولاية، تكل ف بدراسة طلبات اعتماد التعاونيات الفلاحية .
تتشكل لجان الاعتماد مناصفة من ممثلي الادارة وممثلي المهنة.
المادة 37 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تحدد تشكيلة لجان الاعتماد وسيرها وشروط وكيفيات منح الاعتماد وكذا نموذج مقرر الاعتماد بموجب قرار من الوزي ر المكلف بالفلاحة .
ويحدد نفس القرار اجراء الاعتماد التلقائي.
تخضع التعاونيات الفلاحية واتحاداتها لاجراءات الايداع والاشهار المنصوص عليها في المادة 12 من الامر رقم 72 - 23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور اعلاه.
### الفصل الرابع
راسمال الشركة
ال
يتشكل راسمال التعاونيات الفلاحية من حصص اسمية لا تتجزا يكتتبها كل منخرط.
يجب ان تكتتب الحصص كاملة.
يجب ان تنتقل عن طريق الوراثة وتكون قابلة للتحويل بعد مصادقة الجمعية العامة، وبالتسجيل فقط في سجل الشركاء.
يسلم مقابل اكتتاب الحصص وصل .
المادة 41 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تحدد القيمة الاسمية للحصص في القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية.
يخضع راسمال التعاونيات الفلاحية لتغييرات عادية اما بسبب اكتتاب حصص جديدة واما بسبب الغاء حصص منخرطين نتيجة لانسحابهم او وفاتهم.
تحدد الجمعية العامة، وجوبا، كيفيات اكتتاب الحصص لكل فئة من المتعاونين حسب اهمية التزاماتهم مع التعاونية.
يترتب على الزيادة اللاحقة لتعهد متعاون ما التي تتطابق مع مبلغ العمليات المنجزة فعليا بالنسبة لكل متعاون تصحيح عدد الحصص حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
زيادة راسمال التعاونية نتيجة اصدار حصص جديدة من اختصاص الجمعية العامة.
ويجب ان يكتتب كل منخرط الحصص الجديدة الناتجة.
يرشح راسمال التعاونية للانخفاض بالغاء حصص نتيجة لما ياتي:
لا يمكن هذه الالغاءات ان تقلص من راسمال التعاونية منذ تاسيسها الى اكثر من نصف المبلغ الاكثر ارتفاعا.
لا تمنح حيازة الحصص في التعاونية المتعاون الحق في الاستفادة من اي ربح او اية منفعة اخرى.
يتمتع المنخرط الذي ينسحب من التعاونية او الذي يقلص من تعهده فيها حسب الاشكال المطلوبة، زيادة على الارباح التي تعود اليه بالحق في تعويض كل الحصص التي اكتتبها او جزء منها.
وفي حالة الاقصاء، لا يتحصل المنخرط على اي ربح.
يتم تسديد حصص المنخرط المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه.
الا انه يمك ن تاجيل التسديد لمدة خمس (5) سنوات على الاكثر عندما تقتضي ذلك الوضعية المالية للتعاونية.
#### القسم الثالث
ادارة التعاونيات الفلاحية و تسييرها
### الفصل الاول
الجمعية العامة
تتكون الجمعية العامة من جميع المنخرطين المسجلين في سجل الشركاء المكتتبين لعدد من الحصص .
تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين (2) في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسها، في فترات زمنية تتماشى وصلاحياتها، لا سيما في مجال المصادقة على البرامج والحسابات.
وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصالح التعاونية ذلك.
الم ادة 51 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تتضمن استدعاءات حضور الجمعيات العامة مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذا جدول الاعمال الذي يقرره مجلس التسيير.
يجب ان ترسل الاستدعاءات لكل منخرط قبل خمسة (15) عشر يوما على الاقل من التاريخ المحدد.
كما بجب ان تنشر على مستوى مقر التعاونية، وكذا مقر الغرفة الفلاحية المختصة اقليميا.
ويمكن كل منخرط الاطلاع على تقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بمجرد استلام الاستدعاء.
لا يكون لكل م نخرط حاضر او ممثل الا صوتا واحدا في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة.
وقد تمنح القوانين الاساسية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية التي تتكون من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين معا الاشخاص المعنويين عددا من الاصوات يتناسب وتشكيلتها على الا يتجاوز هذا الع دد عشر (1/10) العدد الكلي للاصوات.
وفي حالة التصويت بالوكالة، لا يملك المنخرط الوكيل، اضافة الى صوته الا صوت شريك واحد.
تمسك في كل الجمعيات العامة ورقة حضور تتضمن اسم كل منخرط.
يوقع هذه الورقة كل منخرط حاضر ويشهد بصحتها اعضاء مكتب الجمعية.
الم ادة 54 : لا تصح مداولات الجمعية العامة العادية الا اذا كان عدد الحاضرين او الممثلين يساوي ثلثي (2/3) المسجلين على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب عند الاستدعاء الاول، يتم استدعاء الجمعية العامة من جديد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاستدعاء الاول، وتجتمع عندئذ مهما يكن النصاب.
تتولى الجمعية العامة العادية :
تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها.
وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يستدعي الرئيس الجمعية العامة غير العادية بمبادرة منه او بطلب من اغلبية اعضاء مجلس التسيير او بطلب من ثلثي (2/3) المنخرطين على الاقل الذين يقدمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية.
وتبت الجمعية قانونا عندما يحضر ثلثا (2/3) عدد المنخرطين، او ممثلوهم على الاقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعي جمعية ثانية في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، وي جب ان تجمع على الاقل نصف عدد المنخرطين.
ولا يفرض اي نصاب في الاستدعاء الثالث.
وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي (2/3) الاصوات المعبر عنها
تقوم الجمعية العامة غير العادية بدراسة كل مسالة تمس وجود التعاونية وسيرها العادي.
يستدعي محافظ الحسابات وجوبا لحضور اجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات.
المادة 60 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يمكن التعاونيات الفلاحية التي تضم اكثر من مائتي (200) منخرط ان تشكل جمعيات فرعية.
ويشكل الفرع جزءا من الدائرة الاقليمية للتعاونية المعنية.
ويملك ممثلو الفرع عدد اصوات المنخرطين الذين يشكلون الفرع.
يحدد تنظيم وسير الفروع في القانون الاساسي للتعاونية.
يمسك في مقر ال تعاونية الفلاحية، تحت مسؤولية الرئيس ، سجل خاص يدون فيه محضر كل اجتماع للجمعيةالعامة وكذا ورقة الحضور.
### الفصل الثاني
مجلس التسيير
المادة 62 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يتكون محلس تسيير التعاونيات الفلاحية الذى يدعى في صلب النص المجلس من خمسة ( 5) اعضاء على الاقل تنتخبهم الجمعية العامة.
يجب ان تتوفر في اعضاء المجلس الشروط الاتية :
تعفى التعاونيات التي تتكون من اقل من خمسة عشر (15) منخرطا من تشكيل مجلس التسيير.
تحل الجمعية العامة في هذه الحالة، محل المجلس .
المادة 65 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-20 20):
لا يمكن الازواج، والاصول، والفروع ، والاقارب من الدرجة الثانية ان يكونوا في ان واحد، اعضاء في محلس تسيير التعاونيات الفلاحية التي يتحاوز عدد منخرطيها مائة (100) منخرطا.
المادة 66 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
ينتخب اعضاء المجلس لمدة ثلاث ( 3) سنوات ويمكن اعادة انتخابهم.
يعين المجلس ، في حالة وفاة عضو او انسحابه او اقصائه، خلفا له على ان توافق الجمعية العامة على هذا الاختيار في اجتماعها الموالي.
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل باستدعاء من رئيسه.
ولا يصح مداولاته الا بحضور نصف (1/2) اعضائه على الاقل.
ويمكن استدعاؤه كل مرة يطلب فيها ثلث (1/3) اعضائه ذلك.
تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها في حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يكون التصويت في المجلس بصفة شخصية.
المادة 69 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يكلف المجلس بالمهام الاتية:
يكون كل اجتماع للمجلس محل محضر، تحفظ النسخة الاصلية منه في مقر التعاونية.
الما دة 71 : يكون اعضاء المجلس مسؤولين بصورة فردية او جماعية، حسب الحالات، تجاه التعاونية وتجاه الغير، عن كل خطا يرتكب في اطار تسييرهم، وعن مخالفات التشريع الساري على التعاونية وقانونها الاساسي.
ويمكن ان تقام مسؤوليتهم جزائيا طبقا لاحكام الامر رقم 72 - 23 المؤ رخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور اعلاه.
لا يجوز لاعضاء المجلس باي شكل من الاشكال القيام بسلفيات لدى التعاونية ولا ان يجعل التعاونية تمنحهم حسابا مكشوفا او تقبل التزاماتهم تجاه الغير.
### الفصل الثالث
الرئيس
ينتخب رئيس التعاونية الفلاحية من بين اعضاء المجلس لمدة عهدة هذا الاخير.
وتنتخبه الجمعية العامة لنفس المدة اذا لم تكن التعاونية تملك مجلسا.
يستدعي الرئيس الى كل اجتماعات الجمعية العامة والمجلس ويتراسها.
ويسهر على تنفيذ قراراتها.
المادة 75 (ملغاة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020)
### الفصل الثالث
المدير
يمكن مجلس التسيير ان يخول ادارة التعاونية لشخص غريب عن التعاونية او لعضو منخرط لا يكون عضوا في المجلس المذكور.
المادة 77 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يمارس المدير مه امه، تحت سلطة المجلس الذي يمثله تجاه الغير،
وبهذه الصفة، بكلف بما ياتي:
يوقع المدير بصفة مشتركة مع رئيس التعاونية على كل الوثائق المالية.
ويتولى، زيادة على ذلك، امانة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس.
يحضر المدير اجتماعات المجلس بصوت استشاري .
عندما يكون المدير، شخص غريب عن التعاونية، يخضع تعيينه ومرتبه للتشريع المعمول به في مجال علاقات العمل.
اذا كان المدير عضوا منخرطا فانه يتقاضى تعويضا يحدد مقداره مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة.
يمكن ان يعزل مجلس التسيير او الجمعية العامة المدير بسبب خطا جسيم في تسييره.
المادة 81 (ملغاة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020)
المادة 82 (ملغاة بالم رسوم 20-274 في 29-09-2020)
ويكلف علاوة على ذلك بامانة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس.
#### القسم الرابع
احكام مالية
تفتح السنة المالية للتعاونية الفلاحية في اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 84 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تمسك محاسبة التعاونيات حسب النظام المحاسبي المالي.
وفي حالة وجود عدة اهداف للتعاونية الفلاحية يؤسس لكل واحد منه حساب للاستغلال.
تلتزم التعاونيات بالتمييز في حساباتها بين العمليات المبرمة مع منخرطيها وتلك ا لتي تنجزها مع المستعملين.
فوائض الاستغلال هي الفوائض المتبقية، بعد خصم كل تكاليف الاستغلال،
بما فيها، عند الاقتضاء، التعويضات الممنوحة المدير المنخرط والمنخرطين الاخرين المساهمين في الاستغلال وكذا الديون.
المادة 87 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29- 09-2020):
تقتطع المبالغ الضرورية لتزويد صناديق التعاونية من الفوائض السنوية حسب ترتيب الاولوية الاتي:
تقرر الجمعية العامة تخصيص الفائض المتبقي بعد تمويل الصناديق المذكورة في المادة 87 اعلاه:
لا يمكن ان ت رد الفوائض المالية الناتجة عن العمليات المنجزة مع المستعملين، وتوضع اجباريا في الاحتياط.
يمكن الجمعية العامة ان تؤخر توزيع الاستردادات لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات لترقية استثماراتها.
المادة 91 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
لا يمكن ان يتجاوز هامش الخدمات التي تقدمها التعاونيات الفلاحية خمسة عشر في المائة (15 %).
يدفع، اجباريا، ناتج بيع اصول التعاونية الذي تقرره الجمعية العامة لصندوق الاستثمار.
تستخدم التعاونيات الفلاحية محافظ حسابات تحدد صلاحياته ومرتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
#### القسم الخامس
الحل - التصفية
تحل التعاونيات الفلاحية كما ياتي:
وفي الحالات الثلاث الاولى، على رئيس التعاونية ابلاغ السلطة التي منحت الاعتماد.
تحدد الجمعية العامة كيفيات حل التعاونيات التي تعين مصفيا او عدة مصفين او توكل عملية التصفية الى المسيرين الممارسين، وتحتفظ الجمعية العامة بكافة صلاحياتها اثناء فترة التصفية.
يتمتع المصفون بسلطات واسعة في عملية التصفية. ويقدمون تقريرا للجمعية ال عامة عن المهمة التي كلفوا بها وحسابات التصفية المصادق عليها.
في حالة ما اذا اظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ راسمال الشركة، تقسم هذه الخسائر على المتعاونين حسب عدد حصص الراسمال التي يكسبها كل منهم.
المادة 98 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-20 20):
في حالة ما اذا اظهرت التصفية وجود فائض صاف في الاصل، فانه يؤول الى:
تقرر الجمعية العامة للتعاونية المنحلة ايلولة الاصول الصافية بعد موافقة السلطة المانحة للاعتماد، والتي يمكنها ان تقرر ذلك، في حالة عجز الجمعية العامة.
لا يمكن باي حال من الاحوال ان يؤول تحويل الاصل الصافي لمتعاوني الت عاونية المنحلة.
يجب ان يكون الاصل الصافي الذي تكتسبه التعاونية المستفيدة خلال الستة (6) اشهر التي تلي التحويل محل حساب خاص ويدمج في محاسبتها.
#### القسم السادس
مراقبة التعاونيات الفلاحية
المادة 101 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تخضع التعاونيات الفلاحية لمراقبة ومتابعة الوزارة المكلفة بالفلاحة ومصالحها غير الممركزة، التي تهدف الى ضمان الامتثال لجميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات الفلاحية.
تحدد شروط وكيفيات مراقبة التعاونيات الفلاحية ومتابعتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
عندما تظهر الرقابة عدم كفاءة اعضاء مجلس التسيير او الاخلال بالاحكام التشريعية او التنظيمية او الجهل بمصالح المنخرطين او نزاع ما بين الاجهزة، يمكن السلطة التي منحت الاعتماد ان تطلب انعقاد جمعية عامة غير عاد ية من اجل تصحيح وضعية التعاونية وتغيير مجلس التسيير عند اللزوم.
واذا لم يتم التصحيح في السنة الموالية، تتعرض التعاونية لسحب الاعتماد منها.
يتعين على التعاونيات الفلاحية، في كل سنة وفي اجل شهر واحد من انعقاد الجمعية العامة التي تكون قد صادقت عل ى الحسابات، ان ترسل الى السلطة التي منحت الاعتماد الوثائق الاتية:
يتعين على التعاونيات الفلاحية ارسال جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بطبيعتها ومدى اتساع نشاطاتها وسيرها وحالتها المالية بناء على طلب من مصالح وزراة الفلاحة.
في حالة رفضها الخضوع لشكليات الرقابة، تتعرض التعا ونيات الفلاحية لسحب الاعتماد منها.
#### القسم السابع
المجلس الوطني للتعاون الفلاحي
ينشا لدى وزير الفلاحة مجلس وطني للتعاون الفلاحي.
يكلف المجلس الوطني للتعاون الفلاحي بابداء توصيات حول جوانب حياة التعاونية في الفلاحة.
المادة 108 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يضم المجلس الوطني، الذي يراسه الوزير المكلف بالفلاحة، او ممثله :
يعين اعضاء المجلس بقرار من وزير الفلاحة لمدة خمس (5) سنوات .
يحدد وزير الفلاحة بقرار كيفيات تنظيم المجلس وسيره.
#### القسم الثامن
احكام ختامية
يمكن تعاونيتين فلاحيتين او اكثر ان تنشىء اتحادات للتعاونيات قصد تسيير مصالحها المشتركة.
تخضع اتحادات التعاونيات في كل الجوانب لاحكام هذا المرسوم.
تختص كل جمعية عامة بالموافقة على تمثيل التعاونيات الفلاحية العضوة في اتحاد التعاونيات، داخل اجهزة هذا الاتحاد.
يمكن ان تنص القوانين الاساسية لكل تعاونية فلاحية واتحاد تعاونيات او نظامها الداخلي على اي تدبير تكميلي من طبيع ته ان يحسن من سير الاجهزة.
#### القسم التاسع
احكام ختامية
تمنح التعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مهلة سنة لاستيفاء تطبيق هذه الاحكام على مستوى قوانينها الاساس ية وموضوعها الاجتماعي حسب ما تنص عليه بالاخص المواد من 8 الى 12 من هذا المرسوم.
تخضع التعديلات القانونية الاساسية الاضافية للسلطة المختصة في ميدان الاعتماد خلال نفس الاجل والا تعرضت التعاونية لسحب الاعتماد منها.
تلغى المراسيم الاتية :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة .1996
احمد اويحي
احكام اخرى:
المادة 3 من المرسوم 20-274 في 29-09-2020:
تمنح التعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مهلة سنة (1) واحدة لمطابقة احكام هذا المرسوم .
من ال مرسوم التنفيذي 21-468 في 21 نوفمبر2022 (ج ر 89 -2021):
تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها لاحكام المرسوم التنفيذي 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيا ت الفلاحية المعدل والمتمم، بسنة واحدة (1)، ابتداء من 5 اكتوبر سنة 2021.
المادة 1 من المرسوم التنفيذي 23-125 في 18-03-2023 (ج ر 18-2023):
تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها لاحكام المرسوم التنفيذي 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية المعدل والمتمم، بثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ 5 اكتوبر سنة 2022.
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
تعفي البلدية من مسؤولية تعويض أضرار ناجمة عن الفيضانات ، لأن الفيضانات قوة قاهرة
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
العبرة في حساب أجل الاستئناف عن طريق البريد هو تاريخ إيداع العريضة بكتابة ضبط مجلس الدولة و ليس تاريخ إرسالها ، و ما دامت هذه القاعدة آمرة ، فإنه لا يمكن للأطراف الإنحراف عنها أو تأويلها.