الغرفة الرابعة

قرار رقم 014309

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة01/04/2003

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
014309
التاريخ
01/04/2003
الموضوع
حساب آجال الطعن
الوسوم:مجلس الدولةإجراءات

المبدأ القانوني

العبرة في حساب أجل الاستئناف عن طريق البريد هو تاريخ إيداع العريضة بكتابة ضبط مجلس الدولة و ليس تاريخ إرسالها ، و ما دامت هذه القاعدة آمرة ، فإنه لا يمكن للأطراف الإنحراف عنها أو تأويلها.

نص القرار

2003

ضد مدير المصالح الفلاحية لولاية غرداية

تقدير حساب الآجال

-

تاريخ إيداع

عن طريق البريد هو تاريخ إيداع العريضة بكتابة

عنها أو تأويلها

.

حيث أن طلب تصحيح الخطأ المادي سجل بواسطة عريضة مستوفية الشروط

الشكلية الواردة في قانون الإجراءات المدنية، لذا يتعين قبوله شكلا

.

حيث أن العارض يلتمس إلغاء القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ

عدم قبول استئنافه شكلا لوقوعه خارج الأجل

من قانون الإجراءات المدنية

.

حيث أسس طلبه علي كون هذا القرار قد أخطأ في تقدير حساب الأجل عندما أعتبر أن

في حين كان عليه أن يأخذ في ذلك بتاريخ

عن طريق البريد

.

حيث وعلي عكس ذلك، يري مجلس الدولة في هذا الشأن، أن التاريخ المعول عليه قانونا في

هو تاريخ إيداع العريضة بكتابة ضبط المجلس وليس تاريخ إرسالها عن

عنها وتأويلها حسب ما يرونه مناسبا

.

حيث يتعين من ثم التصريح برفض طلب تصحيح الخطأ المادي لعدم وجود ما يبرره فعلا أو

حيث أن المدخل في الخصام لم يجب لعدم توصله بعريضة طلب التصحيح ويستوجب القضاء

قرار رقم

014309

مؤرخ في

01

/

04

/

2003

)

م

.

م

(

ضد مدير المصالح الفلاحية لولاية غرداية

إستئناف عن طريق البريد

–

خارج الآجال

–

تقدير حساب الآجال

قانون الإجراءات المدنية ، المادة

277

.

العبرة في حساب أجل

الاستئناف

عن طريق البريد هو تاريخ إيداع العريضة بكتابة

ضبط مجلس الدولة و ليس تاريخ إرسالها ،

و ما دامت هذه القاعدة آمرة ، ف

إ

نه لا يمكن للأطراف

الانحراف

عنها أو تأويلها

وعليه

حيث أن طلب تصحيح الخطأ المادي سجل بواسطة عريضة مستوفية الشروط

الشكلية الواردة في قانون الإجراءات المدنية، لذا يتعين قبوله شكلا

:

حيث أن العارض يلتمس إلغاء القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ

تحت رقم

003381

القاضي ب

عدم قبول استئنافه شكلا لوقوعه خارج الأجل

القانوني المنصوص عليه في المادة

277

من قانون الإجراءات المدنية

حيث أسس طلبه علي كون هذا القرار قد أخطأ في تقدير حساب الأجل عندما أعتبر أن

سجل في

02

/

10

/

1999

في حين كان عليه أن يأخذ في ذلك بتاريخ

وهو التاريخ الذي أرسلت فيه عريضة

الاستئناف

عن طريق البريد

حيث وعلي عكس ذلك، يري مجلس الدولة في هذا الشأن، أن التاريخ المعول عليه قانونا في

الاستئناف

هو تاريخ إيداع العريضة بكتابة ضبط المجلس وليس تاريخ إرسالها عن

حيث أن هذه القاع

دة آمرة ولا يمكن للأطراف

الانحراف

عنها وتأويلها حسب ما يرونه مناسبا

حيث يتعين من ثم التصريح برفض طلب تصحيح الخطأ المادي لعدم وجود ما يبرره فعلا أو

حيث أن المدخل في الخصام لم يجب لعدم توصله بعريضة طلب التصحيح ويستوجب القضاء

الموضوع

:

إستئناف عن طريق البريد

العريضة

.

التشريع

:

قانون الإجراءات المدنية ، المادة

المبدأ

:

العبرة في حساب أجل

ضبط مجلس الدولة و ليس تاريخ إرسالها ،

و ما دامت هذه القاعدة آمرة ، ف

في الشكل

:

حيث أن طلب تصحيح الخطأ المادي سجل بواسطة عريضة مستوفية الشروط

الشكلية الواردة في قانون الإجراءات المدنية، لذا يتعين قبوله شكلا

في الموضوع

:

11

/

03

/

2002

تحت رقم

القانوني المنصوص عليه في المادة

حيث أسس طلبه علي كون هذا القرار قد أخطأ في تقدير حساب الأجل عندما أعتبر أن

الاستئناف

سجل في

21

/

09

/

199

9

وهو التاريخ الذي أرسلت فيه عريضة

حيث وعلي عكس ذلك، يري مجلس الدولة في هذا الشأن، أن التاريخ المعول عليه قانونا في

حساب آجال

الاستئناف

طريق البريد

.

حيث أن هذه القاع

حيث يتعين من ثم التصريح برفض طلب تصحيح الخطأ المادي لعدم وجود ما يبرره فعلا أو

يؤسسه قانونا

.

حيث أن المدخل في الخصام لم يجب لعدم توصله بعريضة طلب التصحيح ويستوجب القضاء

في غيابه

.

حيث أ

ن المصاريف القضائية تلقي علي العارض طبقا للمادة

270

من قانون الإجراءات

المدنية

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

فصلا في القضايا المتعلقة بطلبات تصحيح الأخطاء المادية علنيا،

غيابيا، في مواجهة المدخل في الخصام

.

في الشكل

:

-

بقبول طلب التصحيح

.

في الموضوع

:

-

برفضه لعدم التأسيس

.

-

وبتحميل المدعي المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

:

الأول من شهر أفريل من

سنة ألفين وثلاثة

من قبل الغرفة الرابعة لمجلس الدولة المشكلة من السادة

:

سلاي

م عبد الله

الرئيس المقرر

عبد الصادوق سمية

رئيسة قسم

منور يحياوي نعيمة

مستشارة الدولة

لباد حليمة

مستشارة الدولة

عبد الرزاق زوينة

مستشار الدولة

بن

عبيد الوردي

مستشار الدولة

بحضور السيد

بوزنادة معمر

مساعد محافظ الدولة

و بمساعدة السيد بوزيد عمر أمين الضبط

*

*

قرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

04

لسنة

2003

، ص

123

.