المادة 1
يهدف هذا الأمر إلى ما يأتي :
- تنفيذ أحكام الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنيّة، المعبّر عن الإرادة السيّدة للشعب الجزائري،
- تجسيد تصميم الشعب الجزائري على استكمال سياسة السلم والمصالحة الوطنيّة، الضرورية لاستقرار الأمّة وتطورها.
يهدف هذا الأمر إلى ما يأتي :
تطبّق الأحكام الواردة في هذا الفصل على الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 87 مكرّر و87 مكرّر 1 و87 مكرّر 2 و87 مكرّر 3 و87 مكرّر 4 و87 مكرّر 5 و87 مكرّر 6 (الفقرة 2) و87 مكرّر 7 و87 مكرّر 8 و87 مكرّر 9 و87 مكرّر 10 من قانون العقوبات وكذا الأفعال المرتبطة بها.
تختص غرفة الاتهام في الفصل في المسائل الفرعية التي يمكن أن تطرأ أثناء تطبيق أحكام هذا الفصل.
تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص ارتكب فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، أو كان شريكا فيها، وسلام نفسه إلى السلطات المختصة أثناء الفترة الممتدة بين 13 يناير سنة 2000 وتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص يقوم، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، بالمثول طوعا أمام السلطات المختصة ويكف عن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بموجب أحكام المواد 87 مكرر و87 مكرر 1 و87 مكرر 2 و87 مكرر 3 و87 مكرر 6 (الفقرة 2) و87 مكرر 7 و87 مكرر 8 و87 مكرر 9 و87 مكرر 10 من قانون العقوبات، ويسلم ما لديه من أسلحة وذخائر ومتفجرات وكل وسيلة أخرى.
تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محل بحث في داخل التراب الوطني أو خارجه، بسبب ارتكابه أو اشتراكه في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمثل طوعا أمام السلطات المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويصرح بوضع حد لنشاطاته.
تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص ارتكب أو شارك في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 87 مكرر 4 و 87 مكرر 5 من قانون العقوبات، يقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، بوضع حد لنشاطاته ويصرح بذلك إلى السلطات المختصة التي يمثل أمامها.
تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محكوم عليه غيابيا أو وفقا لإجراءات التخلف، بسبب ارتكابه فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمثل طوعا أمام السلطات المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويصرح بوضع حد لنشاطاته.
تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محكوم وغير محكوم عليه نهائيا بسبب ارتكابه أو اشتراكه في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه.
لا تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 8 و 9 أعلاه على الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية، أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها.
يعود المستفيدون من انقضاء الدعوى العمومية، موضوع المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه، إلى بيوتهم فور استكمال الشكليات المنصوص عليها في هذا الأمر.
يقصد في مفهوم هذا الفصل، بالسلطات المختصة، على الخصوص، السلطات المبينة أدناه :
يتعين على كل شخص يمثل أمام السلطات المختصة، في إطار تطبيق أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه، تقديم تصريح يشتمل خصوصا على ما يأتي :
يحدد نموذج التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها عن طريق التنظيم.
يجب على السلطات المختصة، فور مثول الشخص أمامها، إعلام النائب العام الذي يتخذ، عند الاقتضاء، التدابير القانونية الملائمة.
إذا مثل الشخص أمام السفارات أو القنصليات الجزائرية يجب على هذه الأخيرة أن ترفع تصريحاته إلى علم وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها إلى وزارة العدل التي تتخذ كل تدبير قانوني تراه مفيدا.
تخضع حالات انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه، إلى القواعد الآتية :
1 - إذا كان الإجراء في مرحلة التحقيق الابتدائي، يقرر وكيل الجمهورية الإعفاء من المتابعة القضائية،
2 - إذا كانت الأفعال موضوع تحقيق قضائي، يجب على الجهة القضائية للتحقيق إصدار أمر أو قرار يحكم بانقضاء الدعوى العمومية،
3 - إذا كانت القضية موضوع تأجيل أو قيد في الجدول أو مداولة أمام الجهات القضائية للحكم، يعرض الملف بطلب من النيابة العامة على غرفة الاتهام التي تقرر انقضاء الدعوى العمومية،
4 - تطبق القواعد المنصوص عليها في الحالة 3 أعلاه على الطعون بالنقض أمام المحكمة العليا.
في حالة تعدّد المتابعات أو الأحكام أو القرارات، تكون النيابة المختصة هي النيابة الموجود في دائرة اختصاصها المكان الذي مثل فيه الشخص.
يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، من العفو طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
يستثنى من الاستفادة من العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية، أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها.
يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 87 مكرر 4 و 87 مكرر 5 من قانون العقوبات، من العفو طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
يستفيد من استبدال العقوبة أو تخفيضها، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كل شخص محكوم عليه نهائيا بسبب ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، غير معني بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو المنصوص عليها بموجب هذا الأمر.
يستفيد، بعد الحكم النهائي، من استبدال العقوبة أو تخفيضها طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كل شخص محل بحث بسبب ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، غير معني بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو المنصوص عليها بموجب هذا الأمر.
يتعرّض إلى أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعود، كل من استفاد من أحد الإجراءات الواردة في هذا الفصل ويرتكب في المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه.
تلغى إجراءات الحرمان من الحقوق القائمة في حق الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني.
تكتسي الاستفادة من الإعفاء من المتابعات المحصل عليها طبقا للمادتين 3 و 4 من القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني، طابعا نهائيا.
يتعرض إلى أحكام قانون العقوبات المتعلّقة بالعود، كل من استفاد من أحكام المادة 21 أعلاه، ويرتكب في المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات المذكورة في المادة 2 من هذا الأمر.
تلغى إجراءات الحرمان من الحقوق المتخذة في حق الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلّق باستعادة الوئام المدني.
تتخذ الدولة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، الإجراءات المطلوبة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، من أجل رفع كل عائق إداري يواجهه الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلّق باستعادة الوئام المدني.
لكلّ من كان موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل قررتها الدولة، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية، في إطار المهام المخوّلة لها، الحق في إعادة إدماجه في عالم الشغل أو، عند الاقتضاء، في تعويض تدفعه الدولة، في إطار التشريع المعمول به.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كلّ شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنيّة.
كما تُمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض، بالرّغم من الخسائر التي سبّبها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجّد العنف ضدّ الأمّة ومؤسسات الدولة.
يعتبر ضحية المأساة الوطنيّة الشخص الذي يصرّح بفقدانه في الظرف الخاصّ الذي نجم عن المأساة الوطنيّة، التي فصل الشعب فيها بكل سيادة من خلال الموافقة على الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنيّة.
تترتّب صفة ضحية المأساة الوطنيّة على معاينة فقدان تعدّها الشرطة القضائية على إثر عمليات بحث بدون جدوى.
تخوّل صفة ضحية المأساة الوطنيّة الحق في التصريح بالوفاة بموجب حكم قضائي.
بغضّ النظر عن الأحكام المنصوص عليها في قانون الأسرة، تطبق الأحكام الواردة في هذا القسم على المفقودين المذكورين في المادّة 28 أعلاه.
يصرّح بموجب حكم قضائي بوفاة كلّ شخص انقطعت أخباره ولم يعثر على جثّته بعد التحريات بكل الوسائل القانونية التي بقيت دون جدوى.
تعدّ الشرطة القضائية محضر معاينة فقدان الشخص المعني على إثر عمليات البحث. ويسلّم المحضر إلى ذوي حقوق المفقود أو إلى أي شخص ذي مصلحة في ذلك، في أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
يجب على الأشخاص المذكورين في المادّة 30 أعلاه رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم محضر معاينة الفقدان.
يصدر الحكم القضائي بوفاة المفقود بناء على طلب من أحد ورثته أو من كل شخص ذي مصلحة في ذلك أو من النيابة العامة.
يفصل القاضي المختص ابتدائيا ونهائيا في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يمكن أن يكون الحكم بالوفاة موضوع طعن بالنقض في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ النّطق بالحكم.
وتفصل المحكمة العليا في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإخطار.
تمنح المساعدة القضائية بقوّة القانون بناء على طلب من أحد الأشخاص المذكورين في المادّة 32 أعلاه.
تتحمّل ميزانية الدّولة الحقوق المستحقّة للموثّق على إعداد عقد الفريضة. ويُعفى هذا العقد من حقوق الطابع والتسجيل.
يجب أن يحرّر الحكم النهائي بالوفاة في سجلات الحالة المدنية بناء على طلب من النيابة العامّة.
وتترتّب عليه مجموع الآثار القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
زيادة على الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لذوي حقوق الأشخاص ضحايا المأساة الوطنيّة المذكورين في المادّة 28 أعلاه، الذين يحوزون حكما نهائيا بوفاة الهالك، الحق في تعويض تدفعه الدولة.
التعويض المنصوص عليه في المادّة 37 أعلاه يحول دون المطالبة بأي تعويض أخر بسبب المسؤولية المدنية للدولة.
تطبق لاحتساب ودفع التعويض المذكور في المادّة 37 أعلاه ، الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما لصالح الضحايا المتوفين بسبب الإرهاب.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.
لا يجوز اعتبار أفراد الأسر التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الأفعال المذكورة في المادّة 2 أعلاه، فاعلين أصليين أو مساهمين أو محرّضين أو شركاء، أو معاقبتهم، بأي شكل من الأشكال، بسبب أعمال فردية قام بها أحد أقاربهم باعتباره المسؤول الوحيد عن أفعاله أمام القانون.
يعاقب على كلّ تمييز، مهما تكن طبيعته، في حقّ أفراد الأسر المذكورة في المادّة 40 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج.
تستفيد الأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، من إعانة تمنحها الدولة، بعنوان التضامن الوطني.
يمنح الحقّ في الإعانة المذكورة أعلاه بموجب شهادة تسلّمها السلطات الإدارية المختصّة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.
تصرف إعانة الدولة المذكورة في المادّة 42 أعلاه، من حساب التخصيص الخاصّ للخزينة الذي عنوانه «الصندوق الخاصّ للتضامن الوطني».
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.
إنّ المواطنين الذين ساهموا بالتزامهم وعزمهم في نجدة الجزائر وفي الحفاظ على مكتسبات الأمّة، يكونون قد أثبتوا حسا وطنيا.
لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدّفاع والأمن للجمهوريّة، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفّذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمّة والحفاظ على مؤسسات الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبية.
يجب على الجهة القضائيّة المختصّة التصريح بعدم قبول كلّ إبلاغ أو شكوى.
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 دج إلى 500.000 دج، كلّ من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أيّ عمل آخر، جراح المأساة الوطنيّة أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية.
تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائيا.
في حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادّة.
عملا بالتفويض الذي أوكله إيّاه استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005 وطبقا للسلطات المخوّلة له دستوريا، يمكن أن يتخذ رئيس الجمهورية، في أيّ وقت، كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبية.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر
طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.