مرسوم 97-484 يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة و كذلك اجراءات اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية

مرسوم 97-484 يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة و كذلك اجراءات اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية

مرسومساري المفعولسنة 1997
المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
⁦11⁩ مادة
رقم النص
97-484

المادة 1

تطبيقا للمادة 50 من القانون

رقم 90 - 25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411

الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، يضبط

هذا المرسوم تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك اجراءات

اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية.

تسمى الهيئة الخاصة في مفهوم هذا المرسوم

"لجنة اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية" وتدعى

في صلب النص "اللجنة".

المادة 2

لا تطبق احكام هذا المرسوم الا على

الاراضي غير المستغلة الخاضعة للقانون الخاص.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه

تبقى الاراضي غير المستغلة التابعة للاملاك

الوطنية، خاضعة لاحكام المرسوم التنفيذي رقم

90 - 51 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور

اعلاه.

المادة 3

تؤسس اللجنة المذكورة في

المادة 1

اعلاه على مستوى كل ولاية.

وتتشكل من :

* مدير المصالح الفلاحية بالولاية، رئيسا،

* عضو من الغرفة الفلاحية بالولاية يعينه

رئيسه،

* عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه.

يعين اعضاء اللجنة بقرار من وزير الفلاحة

والصيد البحري لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.

كما يمكن ان تستشير اللجنة اي شخص ترى

فائدة من الاستعانة برايه.

المادة 4

تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر

في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.

كما يمكن ان تجتمع، كلما دعت الحاجة الى ذلك، في

دورات غير عادية.

تقوم اللجنة اثناء اجتماعها الاول بضبط نظامها

الداخلي واتخاذ التدابير التي تراها ضرورية للعمل

بها.

المادة 5

تثبت اللجنة حالة عدم استغلال

الاراضي الفلاحية بناء على التحقيقات المتخذة :

  • بمبادرة اعضائها،
  • من المصالح الفلاحية،
  • بناء على تبليغ من اي شخص.

وتلزم في جميع الحالات باجراء التحقيقات

اللازمة وتعد بمقتضاها محضر اثبات حالة توجهه الى

الوالي والى الوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 6

عندما تثبت اللجنة عدم استغلال

ارض فلاحية تعذر المالك او حائز الحق العيني العقاري

بمباشرة استغلالها في مهلة تتجاوب مع قدرات الارض

والشروط الفلاحية والمناخية للمنطقة التي توجد بها

الاراضي.

غير ان المهلة المنصوص عليها في الفقرة الاولى

من هذه المادة لا يمكن ان تتجاوز ستة ( 6 ) اشهر مهما

يكن موقع الارض وطبيعتها.

المادة 7

عندما ينقضي الاجل الذي حددته

اللجنة ولم يباشر المالك او حائز الحق العيني العقاري

استغلال الارض، يعذر مرة اخرى لوضعها قيد الاستغلال

خلال سنة واحدة ، وفقا للمادة 51 من القانون رقم

90- 25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411

الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور

اعلاه.

يتعين على اللجنة خلال مدة الاعذار الثاني، طلب

الاسباب التي حالت دون استغلال الارض.

المادة 8

يجب ان ترسل الاعذارات في رسالة

مضمنة موصى عليها مع وصل استلام.

المادة 9

تقوم اللجنة بابلاغ الديوان الوطني

للاراضي الفلاحية بغرض تطبيق التدابير المقررة وفقا

لاحكام المادة 51 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في

اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة

1990 والمذكور اعلاه ، مع مراعاة احكام المادة 52 من

القانون نفسه عند نهاية المهلة المحددة في المادة 7 اعلاه

في حالة ما اذا بقيت الارض بدون استغلال.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق

15 ديسمبر سنة 1997.

احمد اويحيى

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 01/02/2005
إبطال العقد الإداري

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .

الغرف مجتمعة· 07/06/2005
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الرابعة· 15/07/2002
الوعد بالبيع

لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري

الغرفة الثالثة· 04/02/2003
صلاحيات الوالي

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر