المادة 1
تطبيقا للمادة 50 من القانون
رقم 90 - 25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411
الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، يضبط
هذا المرسوم تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك اجراءات
اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية.
تسمى الهيئة الخاصة في مفهوم هذا المرسوم
"لجنة اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية" وتدعى
في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
لا تطبق احكام هذا المرسوم الا على
الاراضي غير المستغلة الخاضعة للقانون الخاص.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه
تبقى الاراضي غير المستغلة التابعة للاملاك
الوطنية، خاضعة لاحكام المرسوم التنفيذي رقم
90 - 51 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور
اعلاه.
المادة 1
اعلاه على مستوى كل ولاية.
وتتشكل من :
* مدير المصالح الفلاحية بالولاية، رئيسا،
* عضو من الغرفة الفلاحية بالولاية يعينه
رئيسه،
* عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه.
يعين اعضاء اللجنة بقرار من وزير الفلاحة
والصيد البحري لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
كما يمكن ان تستشير اللجنة اي شخص ترى
فائدة من الاستعانة برايه.
المادة 4
تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر
في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكن ان تجتمع، كلما دعت الحاجة الى ذلك، في
دورات غير عادية.
تقوم اللجنة اثناء اجتماعها الاول بضبط نظامها
الداخلي واتخاذ التدابير التي تراها ضرورية للعمل
بها.
المادة 5
تثبت اللجنة حالة عدم استغلال
الاراضي الفلاحية بناء على التحقيقات المتخذة :
- بناء على تبليغ من اي شخص.
وتلزم في جميع الحالات باجراء التحقيقات
اللازمة وتعد بمقتضاها محضر اثبات حالة توجهه الى
الوالي والى الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 6
عندما تثبت اللجنة عدم استغلال
ارض فلاحية تعذر المالك او حائز الحق العيني العقاري
بمباشرة استغلالها في مهلة تتجاوب مع قدرات الارض
والشروط الفلاحية والمناخية للمنطقة التي توجد بها
الاراضي.
غير ان المهلة المنصوص عليها في الفقرة الاولى
من هذه المادة لا يمكن ان تتجاوز ستة ( 6 ) اشهر مهما
يكن موقع الارض وطبيعتها.
المادة 7
عندما ينقضي الاجل الذي حددته
اللجنة ولم يباشر المالك او حائز الحق العيني العقاري
استغلال الارض، يعذر مرة اخرى لوضعها قيد الاستغلال
خلال سنة واحدة ، وفقا للمادة 51 من القانون رقم
90- 25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411
الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور
اعلاه.
يتعين على اللجنة خلال مدة الاعذار الثاني، طلب
الاسباب التي حالت دون استغلال الارض.
المادة 8
يجب ان ترسل الاعذارات في رسالة
مضمنة موصى عليها مع وصل استلام.
المادة 9
تقوم اللجنة بابلاغ الديوان الوطني
للاراضي الفلاحية بغرض تطبيق التدابير المقررة وفقا
لاحكام المادة 51 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في
اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة
1990 والمذكور اعلاه ، مع مراعاة احكام المادة 52 من
القانون نفسه عند نهاية المهلة المحددة في المادة 7 اعلاه
في حالة ما اذا بقيت الارض بدون استغلال.
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق
15 ديسمبر سنة 1997.
احمد اويحيى