المادة 1
يحدد هذا المرسوم قواعد احداث الهيئات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، و تنظيم ذلك.
مرسوم 90-405 يتضمن قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك
يحدد هذا المرسوم قواعد احداث الهيئات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، و تنظيم ذلك.
معدلة بالمرسوم 03-408: يتعين على المجالس الشعبية الولائية انشاء مؤسسة تكلف بتسيير السندات العقارية الحضرية للجماعات المحلية، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 73 من القانون رقم 90 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 و المذكور اعلاه.
يمكن انشاء فروع للوكالة على مستوى البلديات او الدوائر في داخل الولاية نفسها.
تدعى المؤسسة المسماة "بالوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين"، في صلب النص "الوكالة".
تتمثل المهمة العامة للوكالة في حيازة جميع العقارات او الحقوق العقارية المخصصة للتعمير، لحساب الجماعة المحلية و تقوم بنقل ملكية هذه العقارات او الحقوق العقارية.
و تنفذ علاوة على ذلك العمليات المتعلقة بالتنظيم العقاري طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تساعد الوكالة اجهزة الجماعة المحلية في تحضير وسائل التعمير و التهيئة و اعدادها و تنفيذها، و ذلك في اطار مهمتها العامة و في حدود امكاناتها.
و يمكنها ان تقوم بترقية الاراضي المقررة و المناطق المختلفة الانشطة، تطبيقا لوسائل التعمير و التهيئة المقررة، او تكلف من يقوم بترقية ذلك.
كما يمكنها بالاضافة الى ذلك ان تبادر بعمليات حيازة العقارات او الحقوق العقارية لحسابها الخاص و التنازل عنها.
يحدد دفتر للاعباء يعد طبقا للتنظيم الجاري به العمل، حقوق الوكالة وواجباتها ازاء الجماعة المحلية المعنية.
تتدخل الوكالة حسب القواعد المعمول بها طبيعيا و وفق الاعراف و العادات الممارسة حين اتمام الحيازة او التنازل العقاري، ماعدا الاحكام المخالفة لدفتر الاعباء المذكور في المادة 5 اعلاه.
يدير الوكالة مجلس ادارة و يسيرها مدير.
معدلة بالمرسوم 03-408: يشمل مجلس الادارة الذي يراسه الوالي او ممثله:
يمكن ان يستعين رئيس مجلس الادارة عند الحاجة بممثل ( او ممثلين) عن القطاعات الاخرى لحضور اشغال مجلس الادارة.
متممة بالمرسوم 03-408:
يداول مجلس الادارة بناء على تقرير المدير في المسائل التالية:
تنظيم الوكالة و عملها، البرامج و حصائل النتائج،
الشروط العامة لابرام الاتفاقيات و غيرها من العقود الملزمة للوكالة،
الجداول التقديرية للايرادات و النفقات، الحسابات السنوية،
النظام الحسابي و المالي، القانون الاساسي و دفع رواتب المستخدمين،
قبول الهبات و الوصايا و تخصيصها.
انشاء فروع على مستوى البلديات او الدوائر في داخل الولاية نفسها
مداولات مجلس الادارة نافذة، و عند الاقتضاء بعد المصادقة عليها عندما يقتضي التنظيم الجاري به العمل ذلك.
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسه، و يجتمع في دورة طارئة بطلب من مديره.
يعد مدير الوكالة جداول اعمال الاجتماعات التي يضبطها رئيس مجلس الادارة.
ترسل الاستدعاءات الى الاعضاء مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع، و يمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات الطارئة على الا تقل عن ثمانية (8) ايام.
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي اعضائه. و اذا لم يكتمل هذا النصاب فيعقد اجتماع اخر فى غضون الايام الثمانية الموالية و تصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة. و في حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر و تدون في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض، و يوقع رئيس مجلس الادارة و كاتب الجلسة على كل محضر.
يتولى مدير الوكالة كتابة مجلس الادارة.
معدلة بالمرسوم 03-408: يعين مدير الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، من بين الموظفين والاعوان المنتمين لاسلاك المتصرفين الاداريين او المهندسين او الاسلاك المماثلة والحائزين على شهادة التعليم العالي والذين لهم اقدمية لا تقل عن 5 سنوات في ميدان نشاط الوكالة.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
يتولى المدير تسيير الوكالة.
و بهذه الصفة فانه يقوم بالمهام التالية:
ينفذ قرارات مجلس الادارة،
يمثل الوكالة في جميع اعمال الحياة المدنية و يرافع عنها امام العدالة،
يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
يعد مشروع الميزانية،
ينفذ الحالات التقديرية للايرادات و النفقات للوكالة ويلتزم بالنفقات ويامر بصرفها ويبرم جميع العقود و الاتفاقيات.
يحدد مجلس الادارة التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح من المدير.
تزود الوكالة براسمال اصلي يحدد مبلغه بموجب مداولة الهيئة او الهيئات المنتخبة في الجماعة المحلية المعنية, يصادق عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تتكون الموارد المالية للوكالة مما ياتي:
. فائض القيمة المنجز، القروض الممنوحة،
. الهبات و الوصايا.
تشتمل نفقات الوكالة على ما ياتي:
. تكاليف المستخدمين و العتاد و جميع النفقات الضرورية للتسيير،
. جميع النفقات المرتبطة بانجاز المهام الموكلة اليها،
. تسديد القروض المبرمة.
تمسك حسابات الوكالة على الشكل التجاري طبقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 و المتضمن مخطط المحاسبة الوطنية.
يخضع مسك الحسابات و استعمال الراسمال الموكلين لمحاسب، الى الموافقة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الغي الامر 75-35 المذكور في هذه المادة بموجب المادة 42 من القانون 07-11 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي، وعليه تكون الاحالة الى هذا الاخير
تخضع الحسابات التقديرية للوكالة المحددة تبعا للاجراءات المقررة، الى موافقة الهيئات المنتخبة في الجماعات المحلية المعنية.
ملغاة بالمرسوم 03-408 وعوضت بالمادة 26 جديدة.
اضيفت بالمرسوم 03-408: تنشا على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لجنة استشارية، يراسها وزير الداخلية والجماعات المحلية او ممثله، وتتكون من ممثلي الوزارات الاتية:
تدلي اللجنة برايها المسبق في عمليات التنازل عن الاراضي المذكورة ادناه والتابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين:
ملغاة بالمرسوم 03-408 وعوضت بالمادة 27 جديدة
اضيفت بالمرسوم 03-408: يجب ان يرسل الوالي الى اللجنة الاستشارية ملفا يتضمن على الخصوص المعلومات الاتية:
تدلي اللجنة برايها في اجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية امرا للوالي او الولاة المعنيين بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها.
توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
اضيفت بالمرسوم 03-408: تنشا لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة تكلف بتعيين المناطق والقطع الارضية التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين والمخصصة لانجاز برامج تبادر بها الدولة ولها بعد وطني.
يراس اللجنة ممثل رئيس الحكومة وتتكون من ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والتعمير والفلاحة والتنمية الريفية والبيئة والتهيئة العمرانية.
توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من رئيس الحكومة.
اضيفت بالمرسوم 03-408: يتم تعويض الاراضي التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين التي تم تحويلها او وضعها تحت تصرف الدولة طبقا للاجراء المنصوص عليه في
اضيفت بالمرسوم 03-408: يجب ان تكون كل عملية بيع لارض تابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين موضوع اشهار مسبق.
تعلق قائمة المشترين لمدة شهر في الاماكن العمومية لاسيما في مقار المجلس الشعبي البلدي والدائرة والولاية المعنية.
ملغاة بالمرسوم 03-408 وعوضت بالمادة 28 جديدة.
اضيفت بموجب المرسوم 03-408: يجب ان تتخذ المجالس الشعبية البلدية او الولائية المعنية كل الاجراءات قصد اعلان حل الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين.
تحول الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات ومستخدمي الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين المنحلة الى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تلغى احكام المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 و المرسوم رقم 76 - 27 و المرسوم رقم 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، و المرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979، المرسوم رقم 86 - 01 و المرسوم رقم 86 - 02 و المرسوم رقم 86 - 03 و المرسوم رقم 86 - 04 و المرسوم رقم 86 – 05، المؤرخة في 7 يناير سنة 1986، و ذلك مع مراعاة احكام المادة 88 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 و المذكور اعلاه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990.
مولود حمروش
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
عدم قابلية الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، لأي طعن بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا، من النظام العام. يثير القاضي الدفع بعدم القبول تلقائيا، لتعلقه بآجال ممارسة الطعن.
الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائية الإدارية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.